مسودة حكم فى الدعوى رقم لسنة 20 أسرة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على رأى النيابة والمداولة :-
تخلص واقعات الدعوى فى أن المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة معلنة بطلب الحكم بإثبات وفاة المفقود /
وإلزام المدعى عليهم بصفتهم المصاريف والأتعاب على سند من القول أن المدعى /
ومنذ خرج السيد / من مسكنه الكائن
ولم يعد منذ هذا التاريخ وقد أجرى المدعى و و و
البحث عنه بوسائل متعددة ولم يهتد إليه ومن ثم أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان وإذ تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وخلالها مثل المدعى بوكيل عنه – محام – وقدم حافظة مستندات حوت مستندات اطلعت عليها المحكمة منها
أفادت تحريات مباحث أنه لم يستدل على محل إقامة /
بعد أن ترك هو وأسرته محل إقامته السابق والكائن
وبجلسة / / 200 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى الوارد بالمنطوق ونفاذاً للحكم أشهد المدعى شاهدين شهدا أن المدعو / قد انقطعت أخباره منذ التاريخ المذكور وحتى الآن فقررت عدالة المحكمة إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة / / 200
وبهذه الجلسة فوضت النيابة الرأى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر بنص المادة 21 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون 33 لسنة 1992 أنه ( يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى حالة إذا ما ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال بعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قراراً بأسماء المفقودين من اللذين اعتبروا أمواتاً فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود وفى الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً ) فقد فرقت المادة 21 فى الحكم بموت المفقودين ما إذا كان غيابه فى حالة يغلب عليها الهلاك كمن يخرج لقضاء حاجة قريبة ثم لا يعود أو كمن يفقد فى ميدان القتال كما أوردت عدداً من الأمثلة للغياب فى الحالة التى لا يغلب عليها الهلاك كمن يغيب للتجارة أو طلب العلم أو السياحة ثم لا يعود والبين أن هذه النماذج وردت بالنص على سبيل المثال لا الحصر وفى الأحوال التى لا يغلب عليها الهلاك فقد ترك النص أمر تقدير المدة التى يحكم بعدها بموت المفقود إلى القاضى والتى يراع فيها ألا تقل عن أربع سنوات استرشاداً بالغياب فى الحالة التى يغلب عليها الهلاك باعتبار أن عدم الهلاك أدعى إلى التمهل وانتظار عودة المفقود قبل الحكم بموته مع مراعاة حالة المفقود الصحية وسنه والظروف التى أحاطت بفقده وأوجب النص سبق التحرى عن المفقود قبل الحكم بموته وألا يعتبر المفقود ميتاً إلا بعد الحكم بموته وصيرورة هذا الحكم نهائياً والحكم يكون ذا طبيعة منشئة وليست كاشفة ( قوانين الأحوال الشخصية واللائحة الشرعية للأستاذ / أشرف مصطفى كمال والمستشار / أحمد نصر الجندى ص 328 وما بعدها )
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أقوال شاهدى المدعى والتى اطمأنت المحكمة إليها وتأخذ بها كدليل إثبات فى الدعوى من أن المدعو /
ولم يعد حتى الآن ولا يعلم حياته من مماته وقد تأيد ذلك من التحريات
ومن ثم فإن المحكمة تقضى بإثبات وفاته على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المدعى عليهم من وحتى
المصاريف والأتعاب كنص المادتين 281 من اللائحة الشرعية و 187 من قانون المحاماة .
فلهـــــذه الأســــباب
حكمت المحكمة غيابياً باعتبار المفقود / ميتاً وألزمت المدعى عليهم من
حتى المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على رأى النيابة والمداولة :-
تخلص واقعات الدعوى فى أن المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة معلنة بطلب الحكم بإثبات وفاة المفقود /
وإلزام المدعى عليهم بصفتهم المصاريف والأتعاب على سند من القول أن المدعى /
ومنذ خرج السيد / من مسكنه الكائن
ولم يعد منذ هذا التاريخ وقد أجرى المدعى و و و
البحث عنه بوسائل متعددة ولم يهتد إليه ومن ثم أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان وإذ تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وخلالها مثل المدعى بوكيل عنه – محام – وقدم حافظة مستندات حوت مستندات اطلعت عليها المحكمة منها
أفادت تحريات مباحث أنه لم يستدل على محل إقامة /
بعد أن ترك هو وأسرته محل إقامته السابق والكائن
وبجلسة / / 200 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى الوارد بالمنطوق ونفاذاً للحكم أشهد المدعى شاهدين شهدا أن المدعو / قد انقطعت أخباره منذ التاريخ المذكور وحتى الآن فقررت عدالة المحكمة إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة / / 200
وبهذه الجلسة فوضت النيابة الرأى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر بنص المادة 21 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون 33 لسنة 1992 أنه ( يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى حالة إذا ما ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال بعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قراراً بأسماء المفقودين من اللذين اعتبروا أمواتاً فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود وفى الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً ) فقد فرقت المادة 21 فى الحكم بموت المفقودين ما إذا كان غيابه فى حالة يغلب عليها الهلاك كمن يخرج لقضاء حاجة قريبة ثم لا يعود أو كمن يفقد فى ميدان القتال كما أوردت عدداً من الأمثلة للغياب فى الحالة التى لا يغلب عليها الهلاك كمن يغيب للتجارة أو طلب العلم أو السياحة ثم لا يعود والبين أن هذه النماذج وردت بالنص على سبيل المثال لا الحصر وفى الأحوال التى لا يغلب عليها الهلاك فقد ترك النص أمر تقدير المدة التى يحكم بعدها بموت المفقود إلى القاضى والتى يراع فيها ألا تقل عن أربع سنوات استرشاداً بالغياب فى الحالة التى يغلب عليها الهلاك باعتبار أن عدم الهلاك أدعى إلى التمهل وانتظار عودة المفقود قبل الحكم بموته مع مراعاة حالة المفقود الصحية وسنه والظروف التى أحاطت بفقده وأوجب النص سبق التحرى عن المفقود قبل الحكم بموته وألا يعتبر المفقود ميتاً إلا بعد الحكم بموته وصيرورة هذا الحكم نهائياً والحكم يكون ذا طبيعة منشئة وليست كاشفة ( قوانين الأحوال الشخصية واللائحة الشرعية للأستاذ / أشرف مصطفى كمال والمستشار / أحمد نصر الجندى ص 328 وما بعدها )
لما كان ما تقدم وكان الثابت من أقوال شاهدى المدعى والتى اطمأنت المحكمة إليها وتأخذ بها كدليل إثبات فى الدعوى من أن المدعو /
ولم يعد حتى الآن ولا يعلم حياته من مماته وقد تأيد ذلك من التحريات
ومن ثم فإن المحكمة تقضى بإثبات وفاته على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المدعى عليهم من وحتى
المصاريف والأتعاب كنص المادتين 281 من اللائحة الشرعية و 187 من قانون المحاماة .
فلهـــــذه الأســــباب
حكمت المحكمة غيابياً باعتبار المفقود / ميتاً وألزمت المدعى عليهم من
حتى المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة .
أمين السر رئيس المحكمة