فى تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنه 1963 المعدل بالقانون رقم 104 لسنه 1985 الخاص بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها يعتبر أجنبياً كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية .
يشمل الحظر الوارد فى ذلك القانون جميع أنواع الأراضى الزراعية كانت أو قابلة للزراعة أو بوراً أو صحراوية فيما عدا الأراضى غير المستغلة فى الزراعة فعلاً قبل العمل بأحكام ذلك القانون إذا كانت داخلة فى نطاق المدن والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنه 1940 وغير خاضعة لضريبة الأطيان .
لا يجوز السير فى إجراءات طلبات الشهر التى تضمن تصرفاً صادراً من أجنبى فى أى جزء من الأراضى المشار إليها فى البند السابق إلا ما كان منها خاصاً بالأراضى المستثناة من حظر تملك الأجانب لها ، وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن المحرر النهائى الإشارة تفصيلاً إلى المستندات المقدمة لإثبات أن التعامل ينصب على أرض مستثناة من أحكام القانون .
الطلبات التى تتضمن تصرفاً من أجنبى فى أراضى من غير المستثناة وفقاً لحكم البند (2) من هذه المادة بدعوى ثبوت تاريخه قبل يوم 23/12/1961 وذلك الطلبات التى تستند الملكية فيها إلى تصرفات صادرة من أجانب لم يثبت تاريخها قبل يوم 23/12/1961 لو كان قد تم شهرها فعلاً فى الفترة ما بين 23/12/1961 ، 19/1/1963 هذه الطلبات جميعاً لا يجوز السير فى إجراءاتها إلا بعد تقديم المستند الدال على اعتداد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتصرف الصادر من الأجنبى .
وبالنسبة للتصرفات الصادرة من فلسطينيين إلى مصريين فى أراضى من المشار إليها فى الفقرة السابقة فيجب على المأمورية المختصة الرجوع إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل السير فى إجراءات تسجيل أى تصرف من هذه التصرفات إذا كان التصرف قد تم أثناء حياة المتصرف أو خلال خمس سنوات تبدأ من 5/7/1985 أيهما أقرب
تطبق أحكام البندين 1 ، 2 من الفقرة الثانية من المادة (376) على التصرفات الصادرة من الأجانب قبل 23/12/1961 كما تطبق أحكام المادة (380) على حالات القسمة فى الأراضى الزراعية أو القابلة للزراعة أو البور أو الصحراوية التى يكون أحد أطرافها من جانب الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنه 1963
تطبق فى شأن قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الصادرة باعتماد التسليم النهائى الخاضعة لأحكام القانون رقم 15 لسنه 1963 للأراضى إليها القواعد المنصوص عليها فى المادة (384) .
كما تطبق على تصرفات الهيئة المذكورة فى هذه الأراضى أحكام المادة 385 .
يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر ومكاتب وفروع التوثيق إبلاغ الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عند بحثها للمحررات أو الطلبات المقدمة إليها بكل حالة يتضح منها أيلولة ملكية أراضى زراعية أو ما حكمها إلى أجنبى مع إيقاف السير فى إجراءات مثل هذه المحررات أو الطلبات
يشمل الحظر الوارد فى ذلك القانون جميع أنواع الأراضى الزراعية كانت أو قابلة للزراعة أو بوراً أو صحراوية فيما عدا الأراضى غير المستغلة فى الزراعة فعلاً قبل العمل بأحكام ذلك القانون إذا كانت داخلة فى نطاق المدن والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنه 1940 وغير خاضعة لضريبة الأطيان .
لا يجوز السير فى إجراءات طلبات الشهر التى تضمن تصرفاً صادراً من أجنبى فى أى جزء من الأراضى المشار إليها فى البند السابق إلا ما كان منها خاصاً بالأراضى المستثناة من حظر تملك الأجانب لها ، وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن المحرر النهائى الإشارة تفصيلاً إلى المستندات المقدمة لإثبات أن التعامل ينصب على أرض مستثناة من أحكام القانون .
الطلبات التى تتضمن تصرفاً من أجنبى فى أراضى من غير المستثناة وفقاً لحكم البند (2) من هذه المادة بدعوى ثبوت تاريخه قبل يوم 23/12/1961 وذلك الطلبات التى تستند الملكية فيها إلى تصرفات صادرة من أجانب لم يثبت تاريخها قبل يوم 23/12/1961 لو كان قد تم شهرها فعلاً فى الفترة ما بين 23/12/1961 ، 19/1/1963 هذه الطلبات جميعاً لا يجوز السير فى إجراءاتها إلا بعد تقديم المستند الدال على اعتداد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتصرف الصادر من الأجنبى .
وبالنسبة للتصرفات الصادرة من فلسطينيين إلى مصريين فى أراضى من المشار إليها فى الفقرة السابقة فيجب على المأمورية المختصة الرجوع إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل السير فى إجراءات تسجيل أى تصرف من هذه التصرفات إذا كان التصرف قد تم أثناء حياة المتصرف أو خلال خمس سنوات تبدأ من 5/7/1985 أيهما أقرب
تطبق أحكام البندين 1 ، 2 من الفقرة الثانية من المادة (376) على التصرفات الصادرة من الأجانب قبل 23/12/1961 كما تطبق أحكام المادة (380) على حالات القسمة فى الأراضى الزراعية أو القابلة للزراعة أو البور أو الصحراوية التى يكون أحد أطرافها من جانب الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنه 1963
تطبق فى شأن قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الصادرة باعتماد التسليم النهائى الخاضعة لأحكام القانون رقم 15 لسنه 1963 للأراضى إليها القواعد المنصوص عليها فى المادة (384) .
كما تطبق على تصرفات الهيئة المذكورة فى هذه الأراضى أحكام المادة 385 .
يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر ومكاتب وفروع التوثيق إبلاغ الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عند بحثها للمحررات أو الطلبات المقدمة إليها بكل حالة يتضح منها أيلولة ملكية أراضى زراعية أو ما حكمها إلى أجنبى مع إيقاف السير فى إجراءات مثل هذه المحررات أو الطلبات