باسم الشعب
محكمة بندر إمبابة الجزئية
جلسة ......
حكم
بالجلسة المدنية المنعقدة علناً بسراى المحكمة فى يوم .......... الموافق ..../.../2010
برئاسة السيد الأستاذ / .................... رئيس المحكمة
وبحضور الســـيد / ................. أمين السر
صدر الحكم الآتى
فى الدعوى المرفوعة من :
الآنسة / ............................... والمقيمة ...... شارع .............. المنيرة الغربية إمبابة – جيزة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب المحامى .
ضـــــــــد
السيدة / ................................... والمقيمة .... شارع عبدالرحمن ضاحى المنيرة الغربية إمبابة – جيزة .
والواردة بالجدول العمومى برقم .............. لسنة 2010 ص 0 ت بندر إمبابة .
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق :
حيث أن وقائع الدعوى تخلص فى أن المدعية قد عقدت الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة أعلنت وفق صحيح القانون طلبت فى ختامها الحكم بصحة توقيع المدعى عليها على عقدى البيع المؤرخين 2/10/2010 وإلزامها المصروفات والأتعاب وقدمت سنداً لدعواها عقدين عرفيين والمؤرخين 2/10/2010 والمنسوب صدورهما للمدعى عليها .
وحيث أن المدعى عليها قد مثلت قانوناً بجلسة المرافعة وأقرت بصحة توقيعها على العقدين وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة على نحو ما سطر بمحاضر جلساتها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة 45 من قانون الإثبات على أنه " يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو إمضائه أو ختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة " إذا حضر المدعى عليه و أقر ، أثبتت المحكمة إقراره ، و تكون جميع المصروفات على المدعى و يعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو ينسبه إلى سواه " المادة 46 من قانون الإثبات .
وحيث أنه " لما كانت دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى تحفظية الغرض منها أن يطمئن من بيده سند عرفى أن صاحب التوقيع لا يستطيع بعد الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع ويمتنع على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون وعدم صحته ووجوده أو بطلانه أو انعدامه وزواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط وصدوره ممن نسب إليه دون التعرض لموضوعه .
( الطعن رقم 350 لسنة 57 ق جلسة 30/11/1988 )
وحيث أن الثابت من الورقتين العرفيتين سندا الدعوى أنهما مزيلتين بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليها ولم تدفع بثمة دفع أو دفاع الأمر الذى يتعين أن تقضى معه المحكمة بصحة التوقيع على الورقتين العرفيتين سندا الدعوى حسبما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعية عملاً بنص المادة 46 من قانون الإثبات والمادة 187 / 1 من القانون 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002 حسبما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بصحة توقيع المدعى عليها على عقدى البيع المؤرخين 2/10/2010 وألزمت المدعية المصروفات .
أمين السر رئيس المحكمة
محكمة بندر إمبابة الجزئية
جلسة ......
حكم
بالجلسة المدنية المنعقدة علناً بسراى المحكمة فى يوم .......... الموافق ..../.../2010
برئاسة السيد الأستاذ / .................... رئيس المحكمة
وبحضور الســـيد / ................. أمين السر
صدر الحكم الآتى
فى الدعوى المرفوعة من :
الآنسة / ............................... والمقيمة ...... شارع .............. المنيرة الغربية إمبابة – جيزة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد دياب المحامى .
ضـــــــــد
السيدة / ................................... والمقيمة .... شارع عبدالرحمن ضاحى المنيرة الغربية إمبابة – جيزة .
والواردة بالجدول العمومى برقم .............. لسنة 2010 ص 0 ت بندر إمبابة .
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق :
حيث أن وقائع الدعوى تخلص فى أن المدعية قد عقدت الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة أعلنت وفق صحيح القانون طلبت فى ختامها الحكم بصحة توقيع المدعى عليها على عقدى البيع المؤرخين 2/10/2010 وإلزامها المصروفات والأتعاب وقدمت سنداً لدعواها عقدين عرفيين والمؤرخين 2/10/2010 والمنسوب صدورهما للمدعى عليها .
وحيث أن المدعى عليها قد مثلت قانوناً بجلسة المرافعة وأقرت بصحة توقيعها على العقدين وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة على نحو ما سطر بمحاضر جلساتها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة 45 من قانون الإثبات على أنه " يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو إمضائه أو ختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة " إذا حضر المدعى عليه و أقر ، أثبتت المحكمة إقراره ، و تكون جميع المصروفات على المدعى و يعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو ينسبه إلى سواه " المادة 46 من قانون الإثبات .
وحيث أنه " لما كانت دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى تحفظية الغرض منها أن يطمئن من بيده سند عرفى أن صاحب التوقيع لا يستطيع بعد الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع ويمتنع على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون وعدم صحته ووجوده أو بطلانه أو انعدامه وزواله بل يقتصر بحثه على صحة التوقيع فقط وصدوره ممن نسب إليه دون التعرض لموضوعه .
( الطعن رقم 350 لسنة 57 ق جلسة 30/11/1988 )
وحيث أن الثابت من الورقتين العرفيتين سندا الدعوى أنهما مزيلتين بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليها ولم تدفع بثمة دفع أو دفاع الأمر الذى يتعين أن تقضى معه المحكمة بصحة التوقيع على الورقتين العرفيتين سندا الدعوى حسبما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعية عملاً بنص المادة 46 من قانون الإثبات والمادة 187 / 1 من القانون 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002 حسبما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بصحة توقيع المدعى عليها على عقدى البيع المؤرخين 2/10/2010 وألزمت المدعية المصروفات .
أمين السر رئيس المحكمة