. أحدث حكم نقض فى إعلان الأحكام الغيابية
باسم الشعب
محكمة النقض
هيئتا المواد الجنائية،والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين
----------
برئاسة السيد المستشار /فتحى عبدالقادر خليفة رئيس محكمة النقض
وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر محمد كامل شاكر ،محمد صلاح الدين إبراهيم البرجى و ريمون فهيم اسكندر ،عادل عبدالحميد عبد الله و د.رفعت محمد عبدالمجيد ،كمال محمد محمد نافع و السيد صلاح عطية عبدالصمد و محمود عبدالبارى حمودة و يحى إبراهيم كمال الدين عارف و محمد ممتاز متولى و محمد مجدى إسماعيل الجندى و رضوان عبدالعليم مرسى محمد محمد طيطة و عبدالناصر عبد اللاه السباعى و إبراهيم على عبدالمطلب و محمد جمال الدين محمد و سمير أنيس بخيت مقار و محمد محمود عبداللطيف و فؤاد محمود أمين شلبى و على محمد
نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد المستشار/محمد حسن عبدالقادر مدير نيابة النقض
وبحضور أمين السر السيد /أحمد محمد إبراهيم
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 10من ربيع الثانى سنة1426هـ الموافق 18من مايو سنة 2005م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5985لسنة66ق هيئتان
المرفوع من :
زكريا إبراهيم محمد حرفوش المقيم ببندر فوه ش الخطيب اعلى معمل اللبان الدعوة ـ محافظة كفر الشيخ
حضر عنه الأستاذ/محمد رمضان الجندى المحامى والأستاذ/فايز لوندى المحامى عن الأستاذ/عبدالعزيز حسان /المحامى
ضد
امتثال محمد المقيمة ببندر دسوق ـ 4ش السينما ـ محافظة كفر الشيخ لم يحضر عنها احد
الوقائع
فى يوم 8/6/1996 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف كفر الشيخ الصادر بتاريخ 17/4/1996 فى الاستئناف رقم 14لسنة 29ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ـ وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة ـ وفى 18/6/1996 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن ـ وفى2/7/1996 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن ـ ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه ـ وبجلسة 23/4/2003 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 24/12/2003 وبها قررت إحالة الطعن إلى الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه وأودعت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها التزام رأيها السابق إبداؤه برفض الطعن ـ وبجلسة 11/5/2005 سمعت الدعوى أمام هاتين الهيئتين على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن على ما جاء بمذكرته والنيابة طلبت العدول عن رأيها السابق إلى الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأرجأت الهيئتان إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
الهيئتان
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وبعد المرافعة والمداولة :
حيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 17 لسنة 1995 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول مارس سنة 1986 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها،وقالت بياناً لدعوها انه بموجب العقد المشار إليه استأجر الطاعن منها الشقة محل النزاع بأجره شهرية مقدارها خمسة وثمانون جنيها، وإذ تأخر فى سداد الأجرة عن الفترة من مارس حتى نوفمبر سنة 1994 فضلا عن تكرار امتناعه عن الوفاء بالقيمة الإيجارية على النحو الثابت بالدعوى رقم 47 لسنة 1994 مدنى كفر الشيخ الابتدائية فقد أقامت دعواها ، وإذ حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14لسنة 29ق طنطا مأمورية كفر الشيخ وبتاريخ 17من ابريل سنة 1996 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ،طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ،وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية ـ فى غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث أن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ4 من ديسمبر سنة 2003 إحالة الطعن إلى هيئتى المواد الجنائية و المواد المدنية و التجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين للفصل في عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم46لسنة1972 للعدول عن المبدأ الذي قررته الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية وغيرها فى الطعن رقم3041 لسنة60ق في خصوص صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه من وكلاء المذكور أو من من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب و الأصهار،باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213 /3من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن ، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنة لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره
ومن حيث انه لما كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد 10 ،11 ،13 من قانون المرافعات ـ الواردة فى الأحكام العامة للقانون ـ هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه ـ وهو ما يتحقق به العلم اليقينى ـ أو بتسليمها فى موطنه إلى احد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ـ وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات ـ وهو ما يتحقق به العلم الظنى ـ أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا ـ حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات ـ أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج ـ وفقا لنص المادة الثالثة عشر ـ وهو ما يتحقق به العلم الحكمى ـ إلا أن الشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه ـ فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـ فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ـ استثناء من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن ـ من تاريخ صدور الحكم ـ الأمر الذى حرص المشرع من اجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن ـ مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10،11،13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة ـ إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه فى موطن المعلن إليه .... تقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو وان كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 213من قانون المرافعات ،ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم ، وينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقا فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع احد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات ـ إلى الشخص المراد إعلانه أو وكليه أو من يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ،ومن ثم فإن إعلان الحكم فى هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة ، فعند أذن تحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة (20) من ق المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .
لما كان ذلك ،وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 3من يوليه سنة 1995 فى الطعن رقم 3041لسنة60ق ـ قد صدر على خلاف ما سبق ـ فى خصوص ما انتهى إليه من خضوع إعلان الحكام التى لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه،،،،،،،،،،،فى المادة 213/3 من ق المرافعات لذات القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق،،،،،،، الأخرى
النصوص عليها فى المواد 10، 11 ، 13 من ق المرافعات، وانه يكفى بشأنه العلم الحكمى ،،،،،،،،،،،،،،، فان هيئتى المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين تقتديان بالأغلبية النصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن المبدأ المشار فى الطعن رقم 3041 لسنة 60ق ـ فى هذا الخصوص ـ‘ وتقرر الهيئتان أن المادة 213/3 من ق المرافعات قد رسمت طريقاً خاصاً لإعلان الأحكام ـ التى لم يحضر جلساتها المحكوم علية ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـ غير الطريق المتبع فى إعلان سائر أوراق المحضرين الأخرى وذلك على التفصيل السابق الإشارة إليه
لما كان ما تقدم، وعملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من ق السلطة القضائية ، فأنه يتعين على الهيئتين مجتمعتين أن تفصل فى الطعن المحال إليها .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى بسقوط حقه فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه فى حين أن المادة 213 من ق المرافعات قد استثنت إعلان الحكام ـ التى لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـ من القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق القضائية واشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعى سديد ،ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه ـ فى الأحوال التى يكون فيها الذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـ يخضع ـ وعلى ما انتهت إليه الهيئتان من أن الفقرة الثالثة من المادة 213 من ق المرافعات التى استوجبت إعلان الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي لمن يقرر انه وكيله أو انه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من انه قد أعلن بالحكم الابتدائى مخاطبا مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وانه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل فى ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا فى 18من يناير سنة 1996 فى حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلن عليها المحضر بسبب غلق مسكنه ـ أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم ،كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن فى الاستئناف قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالتا القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .
باسم الشعب
محكمة النقض
هيئتا المواد الجنائية،والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين
----------
برئاسة السيد المستشار /فتحى عبدالقادر خليفة رئيس محكمة النقض
وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر محمد كامل شاكر ،محمد صلاح الدين إبراهيم البرجى و ريمون فهيم اسكندر ،عادل عبدالحميد عبد الله و د.رفعت محمد عبدالمجيد ،كمال محمد محمد نافع و السيد صلاح عطية عبدالصمد و محمود عبدالبارى حمودة و يحى إبراهيم كمال الدين عارف و محمد ممتاز متولى و محمد مجدى إسماعيل الجندى و رضوان عبدالعليم مرسى محمد محمد طيطة و عبدالناصر عبد اللاه السباعى و إبراهيم على عبدالمطلب و محمد جمال الدين محمد و سمير أنيس بخيت مقار و محمد محمود عبداللطيف و فؤاد محمود أمين شلبى و على محمد
نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد المستشار/محمد حسن عبدالقادر مدير نيابة النقض
وبحضور أمين السر السيد /أحمد محمد إبراهيم
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 10من ربيع الثانى سنة1426هـ الموافق 18من مايو سنة 2005م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5985لسنة66ق هيئتان
المرفوع من :
زكريا إبراهيم محمد حرفوش المقيم ببندر فوه ش الخطيب اعلى معمل اللبان الدعوة ـ محافظة كفر الشيخ
حضر عنه الأستاذ/محمد رمضان الجندى المحامى والأستاذ/فايز لوندى المحامى عن الأستاذ/عبدالعزيز حسان /المحامى
ضد
امتثال محمد المقيمة ببندر دسوق ـ 4ش السينما ـ محافظة كفر الشيخ لم يحضر عنها احد
الوقائع
فى يوم 8/6/1996 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف كفر الشيخ الصادر بتاريخ 17/4/1996 فى الاستئناف رقم 14لسنة 29ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ـ وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة ـ وفى 18/6/1996 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن ـ وفى2/7/1996 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن ـ ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه ـ وبجلسة 23/4/2003 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 24/12/2003 وبها قررت إحالة الطعن إلى الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه وأودعت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها التزام رأيها السابق إبداؤه برفض الطعن ـ وبجلسة 11/5/2005 سمعت الدعوى أمام هاتين الهيئتين على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن على ما جاء بمذكرته والنيابة طلبت العدول عن رأيها السابق إلى الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأرجأت الهيئتان إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
الهيئتان
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وبعد المرافعة والمداولة :
حيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 17 لسنة 1995 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول مارس سنة 1986 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها،وقالت بياناً لدعوها انه بموجب العقد المشار إليه استأجر الطاعن منها الشقة محل النزاع بأجره شهرية مقدارها خمسة وثمانون جنيها، وإذ تأخر فى سداد الأجرة عن الفترة من مارس حتى نوفمبر سنة 1994 فضلا عن تكرار امتناعه عن الوفاء بالقيمة الإيجارية على النحو الثابت بالدعوى رقم 47 لسنة 1994 مدنى كفر الشيخ الابتدائية فقد أقامت دعواها ، وإذ حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14لسنة 29ق طنطا مأمورية كفر الشيخ وبتاريخ 17من ابريل سنة 1996 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ،طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ،وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية ـ فى غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث أن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ4 من ديسمبر سنة 2003 إحالة الطعن إلى هيئتى المواد الجنائية و المواد المدنية و التجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين للفصل في عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم46لسنة1972 للعدول عن المبدأ الذي قررته الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية وغيرها فى الطعن رقم3041 لسنة60ق في خصوص صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه من وكلاء المذكور أو من من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب و الأصهار،باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى به المادة 213 /3من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن ، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنة لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره
ومن حيث انه لما كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد 10 ،11 ،13 من قانون المرافعات ـ الواردة فى الأحكام العامة للقانون ـ هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه ـ وهو ما يتحقق به العلم اليقينى ـ أو بتسليمها فى موطنه إلى احد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ـ وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات ـ وهو ما يتحقق به العلم الظنى ـ أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه فى دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر فى موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا ـ حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات ـ أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل أو الخارج ـ وفقا لنص المادة الثالثة عشر ـ وهو ما يتحقق به العلم الحكمى ـ إلا أن الشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه ـ فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـ فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ـ استثناء من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن ـ من تاريخ صدور الحكم ـ الأمر الذى حرص المشرع من اجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن ـ مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الأصل المنصوص عليه فى المواد 10،11،13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة ـ إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه فى موطن المعلن إليه .... تقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو وان كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 213من قانون المرافعات ،ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم ، وينبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقا فإن هذا الغلق الذى لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع احد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات ـ إلى الشخص المراد إعلانه أو وكليه أو من يعمل فى خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمحكوم عليه ولا العلم الظنى ،ومن ثم فإن إعلان الحكم فى هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة ، فعند أذن تحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة (20) من ق المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .
لما كان ذلك ،وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 3من يوليه سنة 1995 فى الطعن رقم 3041لسنة60ق ـ قد صدر على خلاف ما سبق ـ فى خصوص ما انتهى إليه من خضوع إعلان الحكام التى لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه،،،،،،،،،،،فى المادة 213/3 من ق المرافعات لذات القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق،،،،،،، الأخرى
النصوص عليها فى المواد 10، 11 ، 13 من ق المرافعات، وانه يكفى بشأنه العلم الحكمى ،،،،،،،،،،،،،،، فان هيئتى المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين تقتديان بالأغلبية النصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن المبدأ المشار فى الطعن رقم 3041 لسنة 60ق ـ فى هذا الخصوص ـ‘ وتقرر الهيئتان أن المادة 213/3 من ق المرافعات قد رسمت طريقاً خاصاً لإعلان الأحكام ـ التى لم يحضر جلساتها المحكوم علية ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـ غير الطريق المتبع فى إعلان سائر أوراق المحضرين الأخرى وذلك على التفصيل السابق الإشارة إليه
لما كان ما تقدم، وعملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من ق السلطة القضائية ، فأنه يتعين على الهيئتين مجتمعتين أن تفصل فى الطعن المحال إليها .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ قضى بسقوط حقه فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه فى حين أن المادة 213 من ق المرافعات قد استثنت إعلان الحكام ـ التى لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـ من القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق القضائية واشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعى سديد ،ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن فيه ـ فى الأحوال التى يكون فيها الذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـ يخضع ـ وعلى ما انتهت إليه الهيئتان من أن الفقرة الثالثة من المادة 213 من ق المرافعات التى استوجبت إعلان الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي لمن يقرر انه وكيله أو انه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من انه قد أعلن بالحكم الابتدائى مخاطبا مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وانه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل فى ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا فى 18من يناير سنة 1996 فى حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلن عليها المحضر بسبب غلق مسكنه ـ أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم ،كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن فى الاستئناف قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالتا القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة .
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة مايو 13, 2011 3:05 pm عدل 1 مرات (السبب : تصحيح أخطاء إملائية)