بناء على ارض زراعية
الموجز :
التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل المعاقب عليه . الأولى تمامها بمجرد ارتكاب الفعل . الثانية تستمر فترة من الزمن . العبرة في الاستمرار هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا .
جريمة التعدي على ارض زراعية بالبناء . من الجرائم الوقتية البسيطة التي تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو الشروع فيه .
جريمة إقامة بناء دون ترخيص من الجرائم متتابعة الأفعال . خروج القرى من نطاق سريان أحكام قانون تنظيم المباني . علة وأساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم .
القاعدة :
حيث أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد عرض للدفع المبدي من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واطرحه في قوله "وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتعول عليه في قضائها وتجعله عمادا لها وإذ كان ذلك وكانت النتيجة النهائية التي انتهى إليها أن جريمة البناء على الأرض الزراعية التي ارتكبتها المتهمة قد ارتكبتها على عدة مراحل متتابعة وان أخر إجراء فيها هو تكملة السقف والبناء في تاريخ تحرير محضر المخالفة وكانت المحكمة أن ما أتته المتهمة من أفعال متتابعة هي كلها مكونه لنشاط إجرامي واحد وهو البناء على الأرض الزراعية على النحو الذي يخرجها عن طبيعتها مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة ورد على غير أساس من الواقع أو القانون متعينا رفضه .........." لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استقرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهمة قامت بالتعدي على ارض زراعية بالبناء عليها ومن ثم فهي من الجرائم الوقتية البسيطة التي تبدأ مدة تقادمها ببدء الشروع فيه خاصة وان المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع في التعدي على الأرض الزراعية بالبناء عليها ، ولا يغير من ذلك أن الفعل المادي المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف أخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص ببدء الشروع فيه خاصة وان المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع في التعدي على الأرض الزراعية بالبناء عليها ، ولا يغير من ذلك أن الفعل المادي المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف أخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص - والتي تعد من الجرائم المتتابعة الأفعال – ذلك أن الثابت من الأوراق أن البناء تم في قرية " زويد – التابعة لمركز شبين الكوم " – وكانت المادة 29 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد صراحة نصها ووضوح عبارتها على إخراج القرى من نطاق سريان لحكام قانون تنظيم المباني بصفة مطلقة باعتبار انه لا يسرى إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً طبقا لقانون الحكم المحلى مما لا وجه للقول بقيام جريمة البناء بدون ترخيص .
لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق بالمفردات المضمونة أن الطاعنة قامت بإنشاء قواعد خرسانية على الأرض الزراعية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وأنها عندما قامت باستكمال هذا المبنى في تاريخ تحرير محضر المخالفة قامت الجمعية الزراعية بالناحية بتحرير محضر مخالفة لها بالبناء على ارض زراعية وكان مقتضى ذلك أن فعل الاعتداء على الأرض الزراعية المسند إلى الطاعنة بكون قد تم وانتهى بإقامتها لتلك الأعمدة الخرسانية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وهو ما يمثل فعل التعدي على ارض زراعية ، مما تنقضي معه الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابه ، ولا يغير ن ذلك استكمال الطاعنة للمباني فوق تلك الأعمدة بعد أربعة سنوات من إنشائها إذ لا يعد ذلك – كما سبق البيان – تتابع للأفعال المكونة للجريمة لما كان الأمر كذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدي من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء على خلاف صحيح القانون ذلك انه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعنة متتابعة الأفعال فانه قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 6589 لسنة 67 ق جلسة 4/9/2005 )
الموجز :
التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل المعاقب عليه . الأولى تمامها بمجرد ارتكاب الفعل . الثانية تستمر فترة من الزمن . العبرة في الاستمرار هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا .
جريمة التعدي على ارض زراعية بالبناء . من الجرائم الوقتية البسيطة التي تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو الشروع فيه .
جريمة إقامة بناء دون ترخيص من الجرائم متتابعة الأفعال . خروج القرى من نطاق سريان أحكام قانون تنظيم المباني . علة وأساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم .
القاعدة :
حيث أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد عرض للدفع المبدي من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واطرحه في قوله "وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتعول عليه في قضائها وتجعله عمادا لها وإذ كان ذلك وكانت النتيجة النهائية التي انتهى إليها أن جريمة البناء على الأرض الزراعية التي ارتكبتها المتهمة قد ارتكبتها على عدة مراحل متتابعة وان أخر إجراء فيها هو تكملة السقف والبناء في تاريخ تحرير محضر المخالفة وكانت المحكمة أن ما أتته المتهمة من أفعال متتابعة هي كلها مكونه لنشاط إجرامي واحد وهو البناء على الأرض الزراعية على النحو الذي يخرجها عن طبيعتها مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة ورد على غير أساس من الواقع أو القانون متعينا رفضه .........." لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استقرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهمة قامت بالتعدي على ارض زراعية بالبناء عليها ومن ثم فهي من الجرائم الوقتية البسيطة التي تبدأ مدة تقادمها ببدء الشروع فيه خاصة وان المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع في التعدي على الأرض الزراعية بالبناء عليها ، ولا يغير من ذلك أن الفعل المادي المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف أخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص ببدء الشروع فيه خاصة وان المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع في التعدي على الأرض الزراعية بالبناء عليها ، ولا يغير من ذلك أن الفعل المادي المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف أخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص - والتي تعد من الجرائم المتتابعة الأفعال – ذلك أن الثابت من الأوراق أن البناء تم في قرية " زويد – التابعة لمركز شبين الكوم " – وكانت المادة 29 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد صراحة نصها ووضوح عبارتها على إخراج القرى من نطاق سريان لحكام قانون تنظيم المباني بصفة مطلقة باعتبار انه لا يسرى إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً طبقا لقانون الحكم المحلى مما لا وجه للقول بقيام جريمة البناء بدون ترخيص .
لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق بالمفردات المضمونة أن الطاعنة قامت بإنشاء قواعد خرسانية على الأرض الزراعية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وأنها عندما قامت باستكمال هذا المبنى في تاريخ تحرير محضر المخالفة قامت الجمعية الزراعية بالناحية بتحرير محضر مخالفة لها بالبناء على ارض زراعية وكان مقتضى ذلك أن فعل الاعتداء على الأرض الزراعية المسند إلى الطاعنة بكون قد تم وانتهى بإقامتها لتلك الأعمدة الخرسانية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وهو ما يمثل فعل التعدي على ارض زراعية ، مما تنقضي معه الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابه ، ولا يغير ن ذلك استكمال الطاعنة للمباني فوق تلك الأعمدة بعد أربعة سنوات من إنشائها إذ لا يعد ذلك – كما سبق البيان – تتابع للأفعال المكونة للجريمة لما كان الأمر كذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدي من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء على خلاف صحيح القانون ذلك انه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعنة متتابعة الأفعال فانه قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 6589 لسنة 67 ق جلسة 4/9/2005 )
عدل سابقا من قبل Admin في الخميس يوليو 15, 2010 1:02 pm عدل 1 مرات (السبب : خطأ إملائى)