العمل لدى جهة أجنبية بغير إذن
الموجز:
عمل المصري لدى جهة أجنبية حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة أو فرع أو مكتب لها . شرطه . الحصول على إذن سابق من وزير الداخلية .
التأثيم في جريمة العمل لدى تلك الجهات بغير ترخيص . مناطه . أن تكون جهة العمل دولية أو أجنبية .
القاعدة :
حيث أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 173 لسنة 1958 على أن " يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل باجر أو بمكافأة أو بالمجان " . أن مناط التأثيم فيها أن تكون الجهة التي يتعاقد أو يعمل بها الشخص الذي يتمتع بالجنسية المصرية هي جهة دولية أو أجنبية فإذا كانت تلك الجهة شركة أو مؤسسة مصرية فإنها تخرج من مجال التأثيم .
( الطعن رقم 25298 لسنة 65 ق جلسة 15/2/2005 )
2 ) الموجز :
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
اكتفاء الحكم في بيان الدليل جريمة العمل لدى جهة أجنبية دون إذن بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونة ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية واستظهار أن الجهة التي يعمل بها الطاعن جهة دولية أو أجنبية أو شركة أو مؤسسة مصرية . قصور .
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون .
القاعدة :
حيث أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 173 لسنة 1958 على أن " يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل باجر أو بمكافأة أو بالمجان " . أن مناط التأثيم فيها أن تكون الجهة التي يتعاقد أو يعمل بها الشخص الذي يتمتع بالجنسية المصرية هي جهة دولية أو أجنبية فإذا كانت تلك الجهة شركة أو مؤسسة مصرية فإنها تخرج من مجال التأثيم . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن في قوله " وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم حسبما جاء بمحضر الضبط المؤرخ / / 199 مما يتعين معه عقاب المتهم بمواد الاتهام كما أن المتهم لم يدفع عن نفسه الاتهام بثمة دفاع سائغ أو مقبول . ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا كافيا للإدانة عملا بنص المادة 304/ 2 إجراءات ........" لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ثبوتا يقينيا كافيا للإدانة عملا بنص المادة 304/ 2 إجراءات ........" لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ولم يستظهر أن الجهة التي يعمل بها الطاعن - وهو مصري الجنسية هي جهة دولية أو أجنبية أم هي شركة و مؤسسة مصرية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم – لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
( الطعن رقم 25298 لسنة 65 ق جلسة 15/2/2005 )
الموجز:
عمل المصري لدى جهة أجنبية حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة أو فرع أو مكتب لها . شرطه . الحصول على إذن سابق من وزير الداخلية .
التأثيم في جريمة العمل لدى تلك الجهات بغير ترخيص . مناطه . أن تكون جهة العمل دولية أو أجنبية .
القاعدة :
حيث أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 173 لسنة 1958 على أن " يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل باجر أو بمكافأة أو بالمجان " . أن مناط التأثيم فيها أن تكون الجهة التي يتعاقد أو يعمل بها الشخص الذي يتمتع بالجنسية المصرية هي جهة دولية أو أجنبية فإذا كانت تلك الجهة شركة أو مؤسسة مصرية فإنها تخرج من مجال التأثيم .
( الطعن رقم 25298 لسنة 65 ق جلسة 15/2/2005 )
2 ) الموجز :
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
اكتفاء الحكم في بيان الدليل جريمة العمل لدى جهة أجنبية دون إذن بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونة ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية واستظهار أن الجهة التي يعمل بها الطاعن جهة دولية أو أجنبية أو شركة أو مؤسسة مصرية . قصور .
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون .
القاعدة :
حيث أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 173 لسنة 1958 على أن " يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل باجر أو بمكافأة أو بالمجان " . أن مناط التأثيم فيها أن تكون الجهة التي يتعاقد أو يعمل بها الشخص الذي يتمتع بالجنسية المصرية هي جهة دولية أو أجنبية فإذا كانت تلك الجهة شركة أو مؤسسة مصرية فإنها تخرج من مجال التأثيم . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن في قوله " وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم حسبما جاء بمحضر الضبط المؤرخ / / 199 مما يتعين معه عقاب المتهم بمواد الاتهام كما أن المتهم لم يدفع عن نفسه الاتهام بثمة دفاع سائغ أو مقبول . ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا كافيا للإدانة عملا بنص المادة 304/ 2 إجراءات ........" لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ثبوتا يقينيا كافيا للإدانة عملا بنص المادة 304/ 2 إجراءات ........" لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ولم يستظهر أن الجهة التي يعمل بها الطاعن - وهو مصري الجنسية هي جهة دولية أو أجنبية أم هي شركة و مؤسسة مصرية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم – لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
( الطعن رقم 25298 لسنة 65 ق جلسة 15/2/2005 )