دعوى اخلاء للتأجير من الباطن
انه فى يوم ................. الموافق ..../..../...........
بناء على طلب السيد / ............. المقيم ............. محافظة............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد دياب المحامى
انتقلت أنا ........... محضر محكمة ............... الجزئية إلى حيث إقامة:
السيد / ................... المقيم فى ................ قسم ............. محافظة ........
مخاطبا مع / .................
واعلنته بالأتى
حيث أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../...../........ استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو............ بغرض الاستعمال فى............. بالعقار رقم ............. الكائن فى................ قسم .............. محافظة ....................
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ........... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى ..............جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ، .............. جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ ............. جنيه .
وحيث فؤجى الطالب ( المالك ) بقيام المعلن اليه بتأجير العين موضوع العقد سالف الذكر من الباطن الى الغير دون أذن كتابى أو تصريح منه مخالفا بذلك نص البند رقم ( ) من عقد الإيجار.
وحيث تقضى المادة 18 فقرة( ج) من القانون 136 لسنة 1981 على انه:
"لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الاتية :
( ا ).............. الخ ( ب ) ................ الخ
( ج ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى ............. " .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :
" حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر من المكان المؤجر نشوئه بمجرد تخلى المستأجر عنه للغير كليا أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه – زوال المخالفة بعد وقوعها لا أثر له فى حق المؤجر فى طلب الاخلاء ( الطعن رقم 162 لسنة 49 ق جلسة 10/5/84 ) " .
وهو ما اضطر معه الطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن إليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
انتقلت انا المحضر سالف الذكر الى حيث إقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة .......... الكائن مقرها................ امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها التى ستنعقد علناُ صباح يوم ............. الموافق .../..../..... وذلك ليسمع المرافعة والحكم بإخلاءه من العين استئجاره والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع تحمله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , مع حفظ كافة حقوق الطالب القانونية الأخرى .
ولاجل العلم /
انه فى يوم ................. الموافق ..../..../...........
بناء على طلب السيد / ............. المقيم ............. محافظة............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد دياب المحامى
انتقلت أنا ........... محضر محكمة ............... الجزئية إلى حيث إقامة:
السيد / ................... المقيم فى ................ قسم ............. محافظة ........
مخاطبا مع / .................
واعلنته بالأتى
حيث أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../...../........ استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو............ بغرض الاستعمال فى............. بالعقار رقم ............. الكائن فى................ قسم .............. محافظة ....................
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ........... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى ..............جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ، .............. جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ ............. جنيه .
وحيث فؤجى الطالب ( المالك ) بقيام المعلن اليه بتأجير العين موضوع العقد سالف الذكر من الباطن الى الغير دون أذن كتابى أو تصريح منه مخالفا بذلك نص البند رقم ( ) من عقد الإيجار.
وحيث تقضى المادة 18 فقرة( ج) من القانون 136 لسنة 1981 على انه:
"لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الاتية :
( ا ).............. الخ ( ب ) ................ الخ
( ج ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى ............. " .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :
" حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر من المكان المؤجر نشوئه بمجرد تخلى المستأجر عنه للغير كليا أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدونه – زوال المخالفة بعد وقوعها لا أثر له فى حق المؤجر فى طلب الاخلاء ( الطعن رقم 162 لسنة 49 ق جلسة 10/5/84 ) " .
وهو ما اضطر معه الطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن إليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
انتقلت انا المحضر سالف الذكر الى حيث إقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة .......... الكائن مقرها................ امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها التى ستنعقد علناُ صباح يوم ............. الموافق .../..../..... وذلك ليسمع المرافعة والحكم بإخلاءه من العين استئجاره والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع تحمله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , مع حفظ كافة حقوق الطالب القانونية الأخرى .
ولاجل العلم /