بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
الدائرة شرعى كلى
حكـــــــــم
بالجلسة الشرعية المنعقدة بسراى المحكمة فى يوم الأحد الموافق / /2002
برئاسة السيد الأستاذ / رئيس المحكمة
وبعضوية الأستاذين / رئيس المحكمة القاضى
بحضور السيد / وكيل النيابة
بحضور السيد / أمين السر
صـــــــــــــــــدر الحـكــــــــــم الأتـــــــــــى
فى الدعوى المرفوعة من
السيد /
ضـــــــــــــــــــــد
السيدة
السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته
بشــــــأن دعوى إنكار نسب
المقيدة بالجدول العمومى رقم / 1997 ش . ك
المحــكــــــــمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة /
من حيث أن واقعات الدعوى توجز فى أن المدعى عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة فى / /1997 معلنة قانوناً طلب فى ختامها القضاء بإنكار نسب المولود منه والمولود بتاريخ / /1994 وعدم التعرض له بهذا النسب مع إلزام المدعى عليها المصاريف والأتعاب والنفاذ .
وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد زواج رسمى مؤرخ / /1993 تزوج من المدعى عليها بعد أن طلقها بتاريخ / /1993 وفوجئ بأنها تخبره بأنها حامل ووضعت طفلاً اسمه وقام والدها باستخراج شهادة ميلاد له من مكتب صحة بتاريخ / /1994 ثم أقامت المدعى عليها بمنزل والدها وأخبرته بأنها وضعت طفلاً آخر بمستشفى فذهب لرؤية طفله وهناك فوجئ بعدم وجود طفل له وبأن زوجته فى المستشفى لعمل استكشاف وأنها تعانى من عقم أولى مما جعله يتشكك فى نسبة المولود الأول له لآن المدعى عليها عقيمة ولا تستطيع الولادة وهو الأمر الذى حدى به لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء بطلباته آنفة البيان .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة / /1997 مثل المدعى بوكيل عنه ومثلت المدعى عليها شخصياً ومعها محام والحاضر عن المدعى قدم حافظة مستندات انطوت على 1 – صورة ضوئية من شهادة من مستشفى - 2 – أصل تحليل لفصيلة دم المدعى o - 3 – أصل تحليل لدم الطفل تفيد أن فصيلة دمه A .
4 – أصل تحليل من معمل آخر بفصيلة دم الطفل .
وقدمت المدعى عليها حافظة مستندات انطوت على - 1 – صورة فوتوغرافية تجمع بين المدعى والمدعى عليها والطفل .
2- صورة شهادة طبية صادرة من مستشفى بتاريخ / /1997 .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة / /1997 قضت المحكمة بهيئة سابقة بندب مصلحة الطب الشرعى ليندب بدوره أحد الأطباء المختصين قانوناً تكون مهمته على النحو الوارد بمنطوق ذلك الحكم وتحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة / /1999 قضت المحكمة بهيئة سابقة بإعادة الدعوى لمصلحة الطب الشرعى ليندب بدوره الطبيب السابق ندبه أو غيره عند الاقتضاء تكون مهمته على النحو الوارد بمنطوق ذلك الحكم وتحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة / /2001 قضت المحكمة بهيئة سابقة بإعادة الأوراق لمصلحة الطب الشرعى لتندب بدورها الطبيب السابق ندبه فى الدعوى أو غيره عند الاقتضاء وتكون مهمته على النحو الوارد بمنطوق ذلك الحكم وتحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة / /2002 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والطمأنينة وشهادة الشهود أن الطفل ليس ابنه من المدعى عليها وصرحت للمدعى عليها بالنفى بذات الطرق على النحو الوارد بمنطوق ذلك الحكم وتحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار .
وحيث أنه نفاذاً لذلك الحكم استمعت المحكمة لشهادة كلاً من / و و اللذين شهدوا بأن المدعى عليها أقامت بمنزل والدها وأخبرت زوجها بأنها أنجبت طفلاً فذهبوا للتهنئة ولم يشاهدوا المولود حيث قررت المدعى عليها بأن المولود بمستشفى وعلموا بعد ذلك بأنه لا يوجد مولود وأن المدعى عليها لا تستطيع الإنجاب لأنها تعانى من عقم أولى وأن الطبيب المعالج للمدعى عليها أخبر المدعى بأن المدعى عليها لا تنجب وأنها كانت تتابع معه من أجل الإنجاب وأن الطبيبة المعالجة بمستشفى أخبرت المدعى بأن المدعى عليها كانت تجرى عليها استكشاف وتعانى من عقم أولى ولا تستطيع الإنجاب والمحكمة بهيئة سابقة قررت إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة وقررت حجز الدعوى ليصدر فيها حكماً بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه لما كان من المقرر وفق قضاء محكمة النقض أنه " لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فى تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير الخبير المعين منها لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت مردودة لأصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليها " .
} الطعن رقم 1235 لسنة 51 قضائية جلسة 11/2/1986 {
فكان من المقرر وفق قضاء محكمة النقض أن " تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وعلى ما جرى بقضاء هذه المحكمة مما يستقل به قاضى الموضوع طالما أنه لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها ولا تثويب على محكمة الموضوع إن هى أخذت بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضاً مادام أن المعنى الذى أخذت به لا يتجافى مع عباراتها " .
} نقض 18/3/1982 – الطعن رقم 6632 لسنة 48 قضائية {
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة تقرير مصلحة الطب الشرعى المؤرخ / /1998 أن المدعى عليها لم يسبق لها الإنجاب والحمل وكان الثابت من مطالعة شهادة مستشفى المؤرخة / /1997 أن المدعى عليها تعانى من عقم أولى .
وكان الثابت من مطالعة أقوال شهود المدعى أن المدعى أخبرهم بأن زوجته وضعت طفلاً وهى فى منزل والدها وذهبوا لرؤية الطفل فأخبرتهم بأنه موجود بالمستشفى وأن المدعى ذهب فلم يجده وهناك علم بأن المدعية لا تنجب وتعانى من عقم أولى وأن المدعى ذهب لسؤال الطبيب المعالج لها فأخبره بأن زوجته لا تنجب وأنها تتابع معه من أجل الإنجاب وهو الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى أن الطفل ليس ابناً للمدعى وخاصة بعد أن رفضت المدعى عليها التوجه لمصلحة الطب الشرعى إدارة المعامل الطبية الشرعية للكشف عليها وأخذ عينة منها للتحليل فرفضت رغم إخطارها أكثر من مرة وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة بالبناء على ما تقدم وهدياً به بإنكار نسب الطفل للمدعى على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم .
وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها عملاً بنص المادة 184 / 1 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 فى شأن المحاماة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 .
فلهذه الأسبـــــــــاب
حكمت المحكمة :
بنفى نسب الطفل للمدعى وألزمت المدعى عليها المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
إمضاء إمضاء
باسم الشعب
الدائرة شرعى كلى
حكـــــــــم
بالجلسة الشرعية المنعقدة بسراى المحكمة فى يوم الأحد الموافق / /2002
برئاسة السيد الأستاذ / رئيس المحكمة
وبعضوية الأستاذين / رئيس المحكمة القاضى
بحضور السيد / وكيل النيابة
بحضور السيد / أمين السر
صـــــــــــــــــدر الحـكــــــــــم الأتـــــــــــى
فى الدعوى المرفوعة من
السيد /
ضـــــــــــــــــــــد
السيدة
السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته
بشــــــأن دعوى إنكار نسب
المقيدة بالجدول العمومى رقم / 1997 ش . ك
المحــكــــــــمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة /
من حيث أن واقعات الدعوى توجز فى أن المدعى عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة فى / /1997 معلنة قانوناً طلب فى ختامها القضاء بإنكار نسب المولود منه والمولود بتاريخ / /1994 وعدم التعرض له بهذا النسب مع إلزام المدعى عليها المصاريف والأتعاب والنفاذ .
وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد زواج رسمى مؤرخ / /1993 تزوج من المدعى عليها بعد أن طلقها بتاريخ / /1993 وفوجئ بأنها تخبره بأنها حامل ووضعت طفلاً اسمه وقام والدها باستخراج شهادة ميلاد له من مكتب صحة بتاريخ / /1994 ثم أقامت المدعى عليها بمنزل والدها وأخبرته بأنها وضعت طفلاً آخر بمستشفى فذهب لرؤية طفله وهناك فوجئ بعدم وجود طفل له وبأن زوجته فى المستشفى لعمل استكشاف وأنها تعانى من عقم أولى مما جعله يتشكك فى نسبة المولود الأول له لآن المدعى عليها عقيمة ولا تستطيع الولادة وهو الأمر الذى حدى به لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء بطلباته آنفة البيان .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة / /1997 مثل المدعى بوكيل عنه ومثلت المدعى عليها شخصياً ومعها محام والحاضر عن المدعى قدم حافظة مستندات انطوت على 1 – صورة ضوئية من شهادة من مستشفى - 2 – أصل تحليل لفصيلة دم المدعى o - 3 – أصل تحليل لدم الطفل تفيد أن فصيلة دمه A .
4 – أصل تحليل من معمل آخر بفصيلة دم الطفل .
وقدمت المدعى عليها حافظة مستندات انطوت على - 1 – صورة فوتوغرافية تجمع بين المدعى والمدعى عليها والطفل .
2- صورة شهادة طبية صادرة من مستشفى بتاريخ / /1997 .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة / /1997 قضت المحكمة بهيئة سابقة بندب مصلحة الطب الشرعى ليندب بدوره أحد الأطباء المختصين قانوناً تكون مهمته على النحو الوارد بمنطوق ذلك الحكم وتحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة / /1999 قضت المحكمة بهيئة سابقة بإعادة الدعوى لمصلحة الطب الشرعى ليندب بدوره الطبيب السابق ندبه أو غيره عند الاقتضاء تكون مهمته على النحو الوارد بمنطوق ذلك الحكم وتحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة / /2001 قضت المحكمة بهيئة سابقة بإعادة الأوراق لمصلحة الطب الشرعى لتندب بدورها الطبيب السابق ندبه فى الدعوى أو غيره عند الاقتضاء وتكون مهمته على النحو الوارد بمنطوق ذلك الحكم وتحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة / /2002 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والطمأنينة وشهادة الشهود أن الطفل ليس ابنه من المدعى عليها وصرحت للمدعى عليها بالنفى بذات الطرق على النحو الوارد بمنطوق ذلك الحكم وتحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار .
وحيث أنه نفاذاً لذلك الحكم استمعت المحكمة لشهادة كلاً من / و و اللذين شهدوا بأن المدعى عليها أقامت بمنزل والدها وأخبرت زوجها بأنها أنجبت طفلاً فذهبوا للتهنئة ولم يشاهدوا المولود حيث قررت المدعى عليها بأن المولود بمستشفى وعلموا بعد ذلك بأنه لا يوجد مولود وأن المدعى عليها لا تستطيع الإنجاب لأنها تعانى من عقم أولى وأن الطبيب المعالج للمدعى عليها أخبر المدعى بأن المدعى عليها لا تنجب وأنها كانت تتابع معه من أجل الإنجاب وأن الطبيبة المعالجة بمستشفى أخبرت المدعى بأن المدعى عليها كانت تجرى عليها استكشاف وتعانى من عقم أولى ولا تستطيع الإنجاب والمحكمة بهيئة سابقة قررت إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة وقررت حجز الدعوى ليصدر فيها حكماً بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه لما كان من المقرر وفق قضاء محكمة النقض أنه " لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فى تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير الخبير المعين منها لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت مردودة لأصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليها " .
} الطعن رقم 1235 لسنة 51 قضائية جلسة 11/2/1986 {
فكان من المقرر وفق قضاء محكمة النقض أن " تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وعلى ما جرى بقضاء هذه المحكمة مما يستقل به قاضى الموضوع طالما أنه لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها ولا تثويب على محكمة الموضوع إن هى أخذت بمعنى للشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضاً مادام أن المعنى الذى أخذت به لا يتجافى مع عباراتها " .
} نقض 18/3/1982 – الطعن رقم 6632 لسنة 48 قضائية {
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة تقرير مصلحة الطب الشرعى المؤرخ / /1998 أن المدعى عليها لم يسبق لها الإنجاب والحمل وكان الثابت من مطالعة شهادة مستشفى المؤرخة / /1997 أن المدعى عليها تعانى من عقم أولى .
وكان الثابت من مطالعة أقوال شهود المدعى أن المدعى أخبرهم بأن زوجته وضعت طفلاً وهى فى منزل والدها وذهبوا لرؤية الطفل فأخبرتهم بأنه موجود بالمستشفى وأن المدعى ذهب فلم يجده وهناك علم بأن المدعية لا تنجب وتعانى من عقم أولى وأن المدعى ذهب لسؤال الطبيب المعالج لها فأخبره بأن زوجته لا تنجب وأنها تتابع معه من أجل الإنجاب وهو الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى أن الطفل ليس ابناً للمدعى وخاصة بعد أن رفضت المدعى عليها التوجه لمصلحة الطب الشرعى إدارة المعامل الطبية الشرعية للكشف عليها وأخذ عينة منها للتحليل فرفضت رغم إخطارها أكثر من مرة وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة بالبناء على ما تقدم وهدياً به بإنكار نسب الطفل للمدعى على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم .
وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليها عملاً بنص المادة 184 / 1 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 فى شأن المحاماة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 .
فلهذه الأسبـــــــــاب
حكمت المحكمة :
بنفى نسب الطفل للمدعى وألزمت المدعى عليها المصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
إمضاء إمضاء