أنه وإن كان الدفع بعدم سماع الدعوى المبنى على عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة التزاماً بحكم المادتين 42 ، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول وكان الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعدو فصلاً في موضوع الدعوى وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوعها إلا أنه لما كانت الدعوى المنضمة التي قضى ابتدائياً بعدم سماعها لا تعدو في حقيقتها أن تكون دفاعاً في الدعوى الأخرى فإنها تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها مما مؤداه أن قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوى الأصلية تستنفد به المحكمة ولايتها في كل من الدعويين .
) الطعن رقم 8529 لسنة 65 ق س 47 ج 2 جلسة 22 / 12 / 1996 ص1616 (
اذا كان البين أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة على أساس الغصب حيث ورد في صحيفة دعواه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد انتهت مدته المحددة في 31/10/1977 ولا يخضع للامتداد القانوني ومن ثم فقد أصبحت يد الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث إلى السابع على العين المؤجرة يد غاصب ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه اعتمد هذا التكييف وأقام عليه قضاءه ، ولما كانت المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 توجب على المؤجر قيد عقود إيجار الأماكن المفروشة التي تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 39 ،40 من ذات القانون لدى الوحدة المحلية المختصة ورتبت المادة 43 على الإخلال بهذا الالتزام عدم سماع دعاوى المؤجر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39 ،40 وكانت دعاوى الطرد التي اقامتها المطعون ضده الأول على أساس الغصب لا تعتبر ناشئة أو مترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39 ، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فانه لا محل لإعمال حكم المادتين 42 ، 43 من القانون المذكور ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى قد انتهى الى نتيجة صحيحة في القانون .
(المادة 42 ، 43من القانون رقم 49 لسنة 1977)
( الطعن رقم 1314 لسنة 52 ق جلسة 10/12/1984 لسنة 35 ج 2 ص 385 )
لئن أوجبت المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 على المؤجر قيد عقد إيجار المفروش لدى الوحدة المحلية ، ورتبت المادة 43 من ذات القانون على تخلف هذا القيد عدم سماع دعواه ، إلا أنه لما كانت هذه القواعد الآمرة تسرى بأثر فوري على العقود القائمة وقت العمل بالقانون المذكور وتلك التي تبرم في تاريخ لاحق دون العقود التي انتهت في تاريخ سابق على نفاذه . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد النزاع قد انتهى بانتهاء مدته في سنة 1976 أي قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 مما لا محل معه لإخضاعه لما استحدثه القانون المذكور من التزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش كشرط لازم لسماع دعواه .
( م 42 ، 43 من القانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 1070 لسنة 50 ق - جلسة 1987/4/29 - ص 661 - س 38 )
) الطعن رقم 8529 لسنة 65 ق س 47 ج 2 جلسة 22 / 12 / 1996 ص1616 (
اذا كان البين أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة أول درجة على أساس الغصب حيث ورد في صحيفة دعواه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد انتهت مدته المحددة في 31/10/1977 ولا يخضع للامتداد القانوني ومن ثم فقد أصبحت يد الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث إلى السابع على العين المؤجرة يد غاصب ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه اعتمد هذا التكييف وأقام عليه قضاءه ، ولما كانت المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 توجب على المؤجر قيد عقود إيجار الأماكن المفروشة التي تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 39 ،40 من ذات القانون لدى الوحدة المحلية المختصة ورتبت المادة 43 على الإخلال بهذا الالتزام عدم سماع دعاوى المؤجر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39 ،40 وكانت دعاوى الطرد التي اقامتها المطعون ضده الأول على أساس الغصب لا تعتبر ناشئة أو مترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39 ، 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فانه لا محل لإعمال حكم المادتين 42 ، 43 من القانون المذكور ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى قد انتهى الى نتيجة صحيحة في القانون .
(المادة 42 ، 43من القانون رقم 49 لسنة 1977)
( الطعن رقم 1314 لسنة 52 ق جلسة 10/12/1984 لسنة 35 ج 2 ص 385 )
لئن أوجبت المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 على المؤجر قيد عقد إيجار المفروش لدى الوحدة المحلية ، ورتبت المادة 43 من ذات القانون على تخلف هذا القيد عدم سماع دعواه ، إلا أنه لما كانت هذه القواعد الآمرة تسرى بأثر فوري على العقود القائمة وقت العمل بالقانون المذكور وتلك التي تبرم في تاريخ لاحق دون العقود التي انتهت في تاريخ سابق على نفاذه . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد النزاع قد انتهى بانتهاء مدته في سنة 1976 أي قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 مما لا محل معه لإخضاعه لما استحدثه القانون المذكور من التزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش كشرط لازم لسماع دعواه .
( م 42 ، 43 من القانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 1070 لسنة 50 ق - جلسة 1987/4/29 - ص 661 - س 38 )