الطعن رقم 0338 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 877
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كانت إجراءات التحريز و التحليل قد تمت صحيحة بالتطبيق لأحكام قانون تحقيق الجنايات الذى كان سارياً وقت حصولها فإنه يتعين إعتبارها كذلك بغض النظر عما إستحدثه قانون الإجراءات الجنائية من نصوص فى شأنها .
( الطعن رقم 338 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )
=================
الطعن رقم 0618 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 837
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى خصوص المضبوطات المتصلة بالجريمة ] مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبطية القضائية .
( الطعن رقم 618 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 886
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 5
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى شأن تحريز المضبوطات ] مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائى .
( الطعن رقم 1201 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/26 )
===================
الطعن رقم 1059 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 855
بتاريخ 28-10-1958
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنياً على إستدلال سائغ - فإذا كان ما ذكره الحكم لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التى أخذت هو بعينه الحرز الذى أرسل لمصلحة الطب الشرعى لتحليل محتوياته لإختلاف وزنيهما و وصفهما إختلافاً بيناً لا يكفى فى تبريره إفتراض عدم دقه الميزان أو من قام بالوزن مما كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر و لأن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن
و الإحتمال فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1059 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/28 )
=================================
الطعن رقم 2008 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 148
بتاريخ 05-03-1963
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 5
إجراءات التحريز بما فيها الإجراء المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان ، و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، و لما كانت المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغة ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2008 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/5 )
==================
الطعن رقم 0767 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 979
بتاريخ 08-10-1972
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل . و إذ كان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة إطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم فى هذا الشأن .
===================
الطعن رقم 0226 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها و لم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى و المرجع فى سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع .
===================
الطعن رقم 0397 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 785
بتاريخ 25-06-1973
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية قصد بها المحافظة على الدليل و لا يترتب على مخالفتها أى بطلان ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذه الخصوصية يكون غير قويم .
===================
الطعن رقم 1006 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1176
بتاريخ 09-12-1973
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
إستقر قضاء محكمة النقض على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نص عليه فى المواد 55و56و57 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصد بها تنظيم العمل و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فيها إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها عبث و لا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب.
===================
الطعن رقم 1734 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 79
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 8
قضاء محكمة النقض قد إستقرعلى أن إجراءات تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث .
==================
الطعن رقم 0156 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 559
بتاريخ 25-05-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 2
لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات ، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن - تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و لم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم إتباعه و مرجع الأمر فى ذلك التقدير إلى محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .
( الطعن رقم 156 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/5/25 )
=================
الطعن رقم 1424 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 763
بتاريخ 27-10-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : ج
1) قضاء محكمة النقض قد إستقر على إعتبار الإحالة من مراحل التحقيق ، و أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنها أمامه و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان قرار الإحالة و إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو غير جائز .
2) لما كانت المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم و إحضاره و لها أن تأمر بحبسه إحتياطياً ، و أن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس إحتياطياً . فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال نظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه و حبسه .
3) لما كانت ديباجة الحكم المطعون فيه قد تضمنت عبارة " و بجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه الموضح تفصيلاً لمحضر الجلسة " إلا أنه من الواضح أن المعنى المقصود من ذلك هو أن إجراءات نظر الدعوى وردت تفصيلاً بمحاضر جلسات المحاكمة ، و لا يعدو ما ورد من خطأ فى ديباجة الحكم أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر فى سلامته .
4) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .
5) للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .
6) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى يراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .
7) تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقضاً فيه .
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات و لو خالفت أقواله أمامها .
9) من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد عليها على إستقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
10) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .
11) الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية .
12) إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً . بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .
13) إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم يستقيم به إطراح دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة و كان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم بإجابته .
( الطعن رقم 1424 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/27 )
=================
الطعن رقم 1493 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 795
بتاريخ 21-11-1984
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل ، و إذا كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة إطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث ، فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم فى هذا الشأن .
=================
الطعن رقم 0008 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 486
بتاريخ 02-02-1948
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 1
إن القانون حين أوجب المبادرة إلى وضع المضبوطات فى أحراز مغلقة إنما قصد تنظيم العمل و المحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات ، و لكنه لم يرتب على مجرد الإهمال فى ذلك أى البطلان . و إذن فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأن المحقق قد ترك المخدر المضبوط أياماً و أجرى وزنه فى غيبته ، فلم تحفل المحكمة بما دفع به من ذلك لتحققها من أن المخدر الذى وقع عليه الضبط هو هو الذى كان محل التهمة ، فتحققها من ذلك يتضمن بذاته الرد على هذا الدفاع .
( الطعن رقم 8 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/2 )
=================
الطعن رقم 2260 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 795
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الأمر فى شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة و عرضها على المتهم راجع إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائى طالما أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية . و متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى عدم حصول عبث بالتبغ المضبوط ، و إلى سلامة إجراءات التحريز ، فإن النعى ببطلان الإجراءات يكون غير سديد .
=================
الطعن رقم 0289 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 679
بتاريخ 11-06-1979
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها و لم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى و المرجع فى سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إطمأنت إلى أن المواد التى ضبطت مع الطاعن هى بذاتها التى سلمت إلى النيابة العامة و تم تحليلها و وثقت بسلامة إجراءات التحريز فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
==================
الطعن رقم 5900 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 246
بتاريخ 11-02-1987
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن إجراءات التحرير المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً . بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .
===================
الطعن رقم 0696 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1159
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 ، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .
=================
الطعن رقم 46460 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 987
بتاريخ 01-11-1990
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 6
إن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لن تصل إليها يد العبث ، و إذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغة و إطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
===================
الطعن رقم 4461 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 458
بتاريخ 20-03-1988
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه فى معرض رده على دفاع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز أورد " أن المضبوطات قدمت للسيد وكيل النيابة محرزة عليها خاتم يقرأ ........... و أن عدم ذكر صفة صاحب الختم لا يرتب البطلان على إجراءات التحريز كما أنه لا يكشف بذاته عن أن يداً قد عبثت به " و لما كانت إجراءات التحريز إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و كان القانون لم يرتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، و كان ما قاله الحكم سائغاً و صحيحاً فى القانون فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض و طالما أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغة إقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فى تقديرها .
==================
الطعن رقم 0612 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 841
بتاريخ 23-10-1961
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 2
إجراءات التحريز - بما فيها الإجراء المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية - إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل و المحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان ، و المرجع فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من ضبط المادة المحرزة .
( الطعن رقم 612 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/23 )
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كانت إجراءات التحريز و التحليل قد تمت صحيحة بالتطبيق لأحكام قانون تحقيق الجنايات الذى كان سارياً وقت حصولها فإنه يتعين إعتبارها كذلك بغض النظر عما إستحدثه قانون الإجراءات الجنائية من نصوص فى شأنها .
( الطعن رقم 338 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )
=================
الطعن رقم 0618 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 837
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى خصوص المضبوطات المتصلة بالجريمة ] مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبطية القضائية .
( الطعن رقم 618 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 1201 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 886
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 5
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها [ فى شأن تحريز المضبوطات ] مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائى .
( الطعن رقم 1201 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/26 )
===================
الطعن رقم 1059 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 855
بتاريخ 28-10-1958
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير سلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنياً على إستدلال سائغ - فإذا كان ما ذكره الحكم لا يكفى فى جملته لأن يستخلص منه أن حرز العينة التى أخذت هو بعينه الحرز الذى أرسل لمصلحة الطب الشرعى لتحليل محتوياته لإختلاف وزنيهما و وصفهما إختلافاً بيناً لا يكفى فى تبريره إفتراض عدم دقه الميزان أو من قام بالوزن مما كان يقتضى تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلى به حقيقة الأمر و لأن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن
و الإحتمال فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1059 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/28 )
=================================
الطعن رقم 2008 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 148
بتاريخ 05-03-1963
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 5
إجراءات التحريز بما فيها الإجراء المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان ، و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، و لما كانت المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغة ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2008 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/5 )
==================
الطعن رقم 0767 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 979
بتاريخ 08-10-1972
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل . و إذ كان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة إطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم فى هذا الشأن .
===================
الطعن رقم 0226 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها و لم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى و المرجع فى سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع .
===================
الطعن رقم 0397 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 785
بتاريخ 25-06-1973
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية قصد بها المحافظة على الدليل و لا يترتب على مخالفتها أى بطلان ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذه الخصوصية يكون غير قويم .
===================
الطعن رقم 1006 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1176
بتاريخ 09-12-1973
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
إستقر قضاء محكمة النقض على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نص عليه فى المواد 55و56و57 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصد بها تنظيم العمل و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فيها إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها عبث و لا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب.
===================
الطعن رقم 1734 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 79
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 8
قضاء محكمة النقض قد إستقرعلى أن إجراءات تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث .
==================
الطعن رقم 0156 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 559
بتاريخ 25-05-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 2
لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات ، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن - تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و لم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم إتباعه و مرجع الأمر فى ذلك التقدير إلى محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .
( الطعن رقم 156 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/5/25 )
=================
الطعن رقم 1424 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 763
بتاريخ 27-10-1981
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : ج
1) قضاء محكمة النقض قد إستقر على إعتبار الإحالة من مراحل التحقيق ، و أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها إستكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنها أمامه و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان قرار الإحالة و إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة و هو غير جائز .
2) لما كانت المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم و إحضاره و لها أن تأمر بحبسه إحتياطياً ، و أن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس إحتياطياً . فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال نظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه و حبسه .
3) لما كانت ديباجة الحكم المطعون فيه قد تضمنت عبارة " و بجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه الموضح تفصيلاً لمحضر الجلسة " إلا أنه من الواضح أن المعنى المقصود من ذلك هو أن إجراءات نظر الدعوى وردت تفصيلاً بمحاضر جلسات المحاكمة ، و لا يعدو ما ورد من خطأ فى ديباجة الحكم أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر فى سلامته .
4) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ، حسبما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .
5) للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .
6) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى يراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .
7) تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقضاً فيه .
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات و لو خالفت أقواله أمامها .
9) من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين ما دام أن ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد عليها على إستقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
10) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .
11) الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية .
12) إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً . بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .
13) إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم يستقيم به إطراح دفاع الطاعن بشأن طلب إجراء المعاينة و كان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم بإجابته .
( الطعن رقم 1424 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/27 )
=================
الطعن رقم 1493 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 795
بتاريخ 21-11-1984
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل ، و إذا كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة إطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث ، فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم فى هذا الشأن .
=================
الطعن رقم 0008 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 486
بتاريخ 02-02-1948
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 1
إن القانون حين أوجب المبادرة إلى وضع المضبوطات فى أحراز مغلقة إنما قصد تنظيم العمل و المحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات ، و لكنه لم يرتب على مجرد الإهمال فى ذلك أى البطلان . و إذن فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأن المحقق قد ترك المخدر المضبوط أياماً و أجرى وزنه فى غيبته ، فلم تحفل المحكمة بما دفع به من ذلك لتحققها من أن المخدر الذى وقع عليه الضبط هو هو الذى كان محل التهمة ، فتحققها من ذلك يتضمن بذاته الرد على هذا الدفاع .
( الطعن رقم 8 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/2 )
=================
الطعن رقم 2260 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 795
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الأمر فى شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة و عرضها على المتهم راجع إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائى طالما أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية . و متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى عدم حصول عبث بالتبغ المضبوط ، و إلى سلامة إجراءات التحريز ، فإن النعى ببطلان الإجراءات يكون غير سديد .
=================
الطعن رقم 0289 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 679
بتاريخ 11-06-1979
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها و لم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى و المرجع فى سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد إطمأنت إلى أن المواد التى ضبطت مع الطاعن هى بذاتها التى سلمت إلى النيابة العامة و تم تحليلها و وثقت بسلامة إجراءات التحريز فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
==================
الطعن رقم 5900 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 246
بتاريخ 11-02-1987
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن إجراءات التحرير المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً . بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .
===================
الطعن رقم 0696 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1159
بتاريخ 01-12-1988
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 ، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .
=================
الطعن رقم 46460 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 987
بتاريخ 01-11-1990
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 6
إن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لن تصل إليها يد العبث ، و إذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغة و إطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
===================
الطعن رقم 4461 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 458
بتاريخ 20-03-1988
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه فى معرض رده على دفاع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز أورد " أن المضبوطات قدمت للسيد وكيل النيابة محرزة عليها خاتم يقرأ ........... و أن عدم ذكر صفة صاحب الختم لا يرتب البطلان على إجراءات التحريز كما أنه لا يكشف بذاته عن أن يداً قد عبثت به " و لما كانت إجراءات التحريز إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و كان القانون لم يرتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، و كان ما قاله الحكم سائغاً و صحيحاً فى القانون فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الصدد إذ لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض و طالما أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر صحيحة و سائغة إقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فى تقديرها .
==================
الطعن رقم 0612 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 841
بتاريخ 23-10-1961
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : تحريز مضبوطات الجريمة
فقرة رقم : 2
إجراءات التحريز - بما فيها الإجراء المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية - إنما هى إجراءات قصد بها تنظيم العمل و المحافظة على الدليل خشية توهينه ، و لم يرتب القانون على مخالفتها أى بطلان ، و المرجع فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من ضبط المادة المحرزة .
( الطعن رقم 612 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/23 )