الطعن رقم 2545 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 702
بتاريخ 27-07-1989
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد إستخلص من ظروف الدعوى أن الطاعن و باقى المحكوم عليهم كانوا يبغون من إكراه المجنى عليه على إمضاء الشيكات الثلاثة على بياض إستيفاء بياناتها بما يثبت حقوقاً لهم قبله ، و دلل على ما إستخلصه من ذلك تدليلاً كافياً يتفق مع العقل و المنطق ، فإنه إذ تأدى من ذلك إلى تحقق جريمة إكراه المجنى عليه على التوقيع على تلك الشيكات الثلاثة على بياض و هى الجريمة المنطبق عليها نص المادة 325 من قانون العقوبات ، بركنيها المادى و المعنوى ، يكون قد إقترن بالصواب و يضحى منعى الطاعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب غير سديد .
==================
الطعن رقم 0712 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 670
بتاريخ 01-10-1986
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : التوقيع على مستند بطريق التهديد
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن و باقى المحكوم عليهم - فى بيان كاف أقدامهم على إرتكاب الجريمة متوخين تعطيل أرادة المجنى عليه طريق تهديدهم له بإستعمال السلاح أثناء إقتيادهم له فى السيارة و حمله كرهاً إلى منزل أولهم و تهديده و هو فى قبضتهم محجوزاً دون وجه حق حتى عصر اليوم التالى مما من شأنه ترويع المجنى عليه و إنقياده كرهاً عنه إلى التوقيع على الشيكات الثلاثة التى طلبوا منه التوقيع عليها، فإن الحكم يكون قد إستظهر بذلك ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء السندات كما هى معرفة به فى نص المادة 325 من قانون العقوبات، إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الإختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً بإستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد و يدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال، و إذ كان تقدير التهديد الذى يبلغ درجة من الشدة تسوغ إعتباره قرين القوة، و الذى يرغم المجنى عليه على التوقيع على الورقة أو السند، مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها فى ذلك ما دام إستخلاصها سائغاً و مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق - كالحال فى الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غيرأساس.
بتاريخ 27-07-1989
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد إستخلص من ظروف الدعوى أن الطاعن و باقى المحكوم عليهم كانوا يبغون من إكراه المجنى عليه على إمضاء الشيكات الثلاثة على بياض إستيفاء بياناتها بما يثبت حقوقاً لهم قبله ، و دلل على ما إستخلصه من ذلك تدليلاً كافياً يتفق مع العقل و المنطق ، فإنه إذ تأدى من ذلك إلى تحقق جريمة إكراه المجنى عليه على التوقيع على تلك الشيكات الثلاثة على بياض و هى الجريمة المنطبق عليها نص المادة 325 من قانون العقوبات ، بركنيها المادى و المعنوى ، يكون قد إقترن بالصواب و يضحى منعى الطاعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب غير سديد .
==================
الطعن رقم 0712 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 670
بتاريخ 01-10-1986
الموضوع : تهديد
الموضوع الفرعي : التوقيع على مستند بطريق التهديد
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن و باقى المحكوم عليهم - فى بيان كاف أقدامهم على إرتكاب الجريمة متوخين تعطيل أرادة المجنى عليه طريق تهديدهم له بإستعمال السلاح أثناء إقتيادهم له فى السيارة و حمله كرهاً إلى منزل أولهم و تهديده و هو فى قبضتهم محجوزاً دون وجه حق حتى عصر اليوم التالى مما من شأنه ترويع المجنى عليه و إنقياده كرهاً عنه إلى التوقيع على الشيكات الثلاثة التى طلبوا منه التوقيع عليها، فإن الحكم يكون قد إستظهر بذلك ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء السندات كما هى معرفة به فى نص المادة 325 من قانون العقوبات، إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الإختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً بإستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد و يدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال، و إذ كان تقدير التهديد الذى يبلغ درجة من الشدة تسوغ إعتباره قرين القوة، و الذى يرغم المجنى عليه على التوقيع على الورقة أو السند، مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها فى ذلك ما دام إستخلاصها سائغاً و مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق - كالحال فى الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غيرأساس.