بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ المستشار / رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية
تحية طيبة واحتراماً 000 وبعد
مقدمه لسيادتكم / محمد دياب المحامى بصفته وكيلاً عن السيد / ............................ بموجب توكيل رسمى عام رقم .......... لسنة 20 توثيق ........... و المتهم فى الجنحة رقم ......... لسنة 2000 جنح الوراق والمستأنفة برقم ........... لسنة 2001 جنح مستأنف الوراق
الموضوع
حيث أن موكلى قد صدر ضده حكماً فى هذه الجنحة وعارض فيه بالمعارضة الاستئنافية وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية جلسة / / وبتلك الجلسة حضر المتهم ووكيلة ولم تضم المفردات فقررت عدالة المحكمة استبعاد الجنحة من الرول لحين ضم المفردات وبعد ذلك تم تحديد جلسة ... /.../2005 فى غيبة المتهم ولم يعلم أو يعلن بتاريخ تلك الجلسة فقضت عدالة المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
ولما كان هذا الحكم قد صدر مخالفاً للقانون ولحق المتهم فى الدفاع عن نفسه حيث حدد لنظر المعارضة جلسة فى غيبته مما يحق معه والحالة هذه التقرير بالمعارضة الاستئنافية لإبداء دفاعه ودفوعه .
وقد قضت محكمة النقض بأن " الأصل أنه لا يغنى عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقرر بالمعارضة وإنما قرر بها وكيله وقد خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن أعلن إعلاناً قانونياً بشخصه أو فى محل إقامته بالجلسة المحددة لنظر المعارضة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون معيباً مما يستوجب نقضه والإحالة
الطعن رقم 2135 لسنة 32 ق جلسة 6/3/1963
" متى كان لا يبين من المفردات أن الطاعن أعلن إعلاناً قانونياً لحضور الجلسة التى نظرت فيها معارضته فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد وقع باطلاً وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى فى الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة أما وهى لم تفعل وفوتت على الطاعن إحدى درجات التقاضى بقضائها فى موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون"
الطعن رقم 96 لسنة 41 ق جلسة 13/6/1971
ولما كانت الحال كذلك وأن ما منع المتهم من الحضور هو أنه لم يعلم ولم يعلن بتاريخ تلك الجلسة لذا فلم يتمكن من الحضور فيحق له التقرير بالمعارضة لعدم إعلانه بجلسة المعارضة بعد استبعادها من الرول.
لذلــــــــــــــــــــــــك
التمس من عدلكم بعد الإطلاع على طلبى هذا التكرم بالتصريح لى بالتقرير بالمعارضة الاستئنافية حيث أنه هناك مصلحة للمتهم فى التقرير بها ولإبداء الدفاع و الدفوع عن المتهم وحتى لا تفوت على المتهم درجة من درجات التقاضى.
ونلتمس للعدالة التوفيق
وكيل المتهم المعارض
محمد أحمد محمود دياب
المحامى
السيد الأستاذ المستشار / رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية
تحية طيبة واحتراماً 000 وبعد
مقدمه لسيادتكم / محمد دياب المحامى بصفته وكيلاً عن السيد / ............................ بموجب توكيل رسمى عام رقم .......... لسنة 20 توثيق ........... و المتهم فى الجنحة رقم ......... لسنة 2000 جنح الوراق والمستأنفة برقم ........... لسنة 2001 جنح مستأنف الوراق
الموضوع
حيث أن موكلى قد صدر ضده حكماً فى هذه الجنحة وعارض فيه بالمعارضة الاستئنافية وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية جلسة / / وبتلك الجلسة حضر المتهم ووكيلة ولم تضم المفردات فقررت عدالة المحكمة استبعاد الجنحة من الرول لحين ضم المفردات وبعد ذلك تم تحديد جلسة ... /.../2005 فى غيبة المتهم ولم يعلم أو يعلن بتاريخ تلك الجلسة فقضت عدالة المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
ولما كان هذا الحكم قد صدر مخالفاً للقانون ولحق المتهم فى الدفاع عن نفسه حيث حدد لنظر المعارضة جلسة فى غيبته مما يحق معه والحالة هذه التقرير بالمعارضة الاستئنافية لإبداء دفاعه ودفوعه .
وقد قضت محكمة النقض بأن " الأصل أنه لا يغنى عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقرر بالمعارضة وإنما قرر بها وكيله وقد خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن أعلن إعلاناً قانونياً بشخصه أو فى محل إقامته بالجلسة المحددة لنظر المعارضة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون معيباً مما يستوجب نقضه والإحالة
الطعن رقم 2135 لسنة 32 ق جلسة 6/3/1963
" متى كان لا يبين من المفردات أن الطاعن أعلن إعلاناً قانونياً لحضور الجلسة التى نظرت فيها معارضته فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد وقع باطلاً وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى فى الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى المعارضة أما وهى لم تفعل وفوتت على الطاعن إحدى درجات التقاضى بقضائها فى موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون"
الطعن رقم 96 لسنة 41 ق جلسة 13/6/1971
ولما كانت الحال كذلك وأن ما منع المتهم من الحضور هو أنه لم يعلم ولم يعلن بتاريخ تلك الجلسة لذا فلم يتمكن من الحضور فيحق له التقرير بالمعارضة لعدم إعلانه بجلسة المعارضة بعد استبعادها من الرول.
لذلــــــــــــــــــــــــك
التمس من عدلكم بعد الإطلاع على طلبى هذا التكرم بالتصريح لى بالتقرير بالمعارضة الاستئنافية حيث أنه هناك مصلحة للمتهم فى التقرير بها ولإبداء الدفاع و الدفوع عن المتهم وحتى لا تفوت على المتهم درجة من درجات التقاضى.
ونلتمس للعدالة التوفيق
وكيل المتهم المعارض
محمد أحمد محمود دياب
المحامى