محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» رؤية الآخرين يرتدون نظارات في الحلم وتفسيرها
القصد الجنائى فى جريمة التزوير  Emptyاليوم في 5:35 pm من طرف نوران نور

» أكل الرمان في المنام
القصد الجنائى فى جريمة التزوير  Emptyاليوم في 5:26 pm من طرف نوران نور

» هل يمكن أن يكون حلم قمل الشعر مؤشرًا على مشاكل صحية؟
القصد الجنائى فى جريمة التزوير  Emptyاليوم في 5:15 pm من طرف نوران نور

» رؤية الأب يبكي في المنام
القصد الجنائى فى جريمة التزوير  Emptyاليوم في 5:07 pm من طرف نوران نور

» تنمو الى اعماق كبيره في التربه
القصد الجنائى فى جريمة التزوير  Emptyاليوم في 4:53 pm من طرف نوران نور

» بناء على المحطات العائمه
القصد الجنائى فى جريمة التزوير  Emptyاليوم في 4:35 pm من طرف نوران نور

» سبب حدوث التسونامي
القصد الجنائى فى جريمة التزوير  Emptyاليوم في 4:23 pm من طرف نوران نور

» كيفية تفسير رؤية العمة المتوفية في المنام وفقًا للتراث الثقافي
القصد الجنائى فى جريمة التزوير  Emptyاليوم في 4:12 pm من طرف نوران نور

» تقع هضبة نجد في
القصد الجنائى فى جريمة التزوير  Emptyاليوم في 3:52 pm من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

القصد الجنائى فى جريمة التزوير

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1القصد الجنائى فى جريمة التزوير  Empty القصد الجنائى فى جريمة التزوير الأحد مارس 26, 2017 10:35 am

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .
( الطعن رقم 1045 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/12 )
إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .
( الطعن رقم 2404 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 )
القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى زور من أجله و ما دامت الوقائع التى أثبتها الحكم تتضمن هذا المعنى فليس من الضرورى بعد ذلك التحدث عن الركن المذكور صراحة .
(الطعن رقم 0624 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1275 )
القصد الجنائى من جريمة التزوير يتحقق بتعهد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه .
الطعن رقم 0725 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1385بتاريخ 28-11-1955
القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة و أن يقصد تغييرها فى المحرر . و إذن فإذا كان الحكم و هو بسبيل إقامة الدليل على تهمة الإشتراك فى التزوير المسندة إلى الطاعن قد قال " و حيث إن المتهمين الثالث "الطاعن" و الرابع قد وقعا على عقد البيع المزور بصفتهما شاهدين و عالمين بحقيقة تزويره إذ أصرا على أن التى وقعت بصفتها بائعة هى المجنى عليها فى حين أنها لم تبع و لم تضع الختم المزور الموقع به على عقدى البيع و التنازل و لم توقع به أمامهما كما ذكرت " فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يؤدى إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المتهمة التى وقعت على العقد بصفتها بائعة .
( الطعن رقم 1258 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 )
نية الغش التى يتطلبها القانون فى جريمة التزوير تتوفر متى إتجهت نية الجانى إلى إستعمال المحرر فيما أنشئ من أجله .
( الطعن رقم 1259 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )
عدم توفر القصد الجنائى لدى الفاعل لا يحول دون قيام الإشتراك فى جريمة التزوير المعنوى متى تحقق القصد الجنائى لدى الشريك .
( الطعن رقم 489 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/28 )
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و يكون بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .
الطعن رقم 0724 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 947 بتاريخ 01-10-1956
مجرد إهمال العمدة أو شيخ البلد فى تحرى الحقيقة فى الورقة المزورة مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن القصد الجنائى فى جريمة التزوير .
( الطعن رقم 729 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/1 )
يختلف القصد الجنائى الذى يتطلبه نص المادة 206 من قانون العقوبات عن القصد الجنائى الذى تتطلبه المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 ، فالقصد الجنائى فى المادة 206 قصد خاص هو العلم بتحريم الفعل و نية إستعمال الشئ المقلد أو المزور إستعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد ، وهو مفترض من التقليد أو التزوير ،
و على المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد ، أما القصد الجنائى فى المادة الأخرى الخاصة بعلامات الدمغة فقصد عام هو مجرد العلم بالتقليد أو التزوير دون إذن الجهات المختصة ، و لو كان ذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو فنية أو صناعية ، مما لا يتوافر به القصد الجنائى المنصوص عليه فى المادة 206 من قانون العقوبات .
الطعن رقم 1227 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 155 بتاريخ 03-02-1959
المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 هى من قوانين البوليس المقصود بها توقى تداول الدمغات فى ذاته ، دون أن يلابس هذا التداول نية الغش أو أى باعث آخر غير مشروع ، يدل على ذلك المقارنة بين الألفاظ و العبارات المنصوص عليها فى هذه المادة و المادة 206 من قانون العقوبات ، كما يدل على ذلك أن المشرع أضاف المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 و مثيلتها المادة 229 من قانون العقوبات لمواجهة حالة خاصة ، عبر عنها فى بعض المذكرات التفسيرية لهذه القوانين لم تكن تدخل فى نطاق المادة 206 من قانون العقوبات ، و هى تداول تلك الدمغات و الطوابع ، حتى و لو يكن صنع نماذجها مقصوداً به إستعمالها إستعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو الأفراد .
الطعن رقم 1227 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 155 بتاريخ 03-02-1959
عدم العثور على المحجوزات فى تاريخ سابق على ميعاد البيع لا يفيد التصرف
فيها ، أو يفيد عرقلة التنفيذ .
( الطعن رقم 1703 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/21 )بتاريخ 21-04-1959
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح - و هو عمل مشروع فى ذاته - قررا بسلامة نية أمام المأذون - و هو يثبته لهما - عدم وجود مانع من موانعه كانا فى الواقع يجهلان وجوده ، و كانت المحكمة - بناء على وقائع الدعوى
و أدلتها المعروضة عليها - قد إطمأنت إلى هذا الدفاع و عدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع ، و أن جهلهما فى هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات ، و إنما هو جهل بقاعدة مقررة فى قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية ،
و هو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية و بالواقع فى وقت واحد مما يجب قانوناً - فى المسائل الجنائية - إعتباره فى جملته جهلاً بالواقع ، و كان الحكم قد إعتبر الظروف و الملابسات التى أحاطت بهذا العذر دليلاً قاطعاً على صحة ما إعتقده المتهمان من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعاً - للأسباب المعقولة التى تبرر لديهما هذا الإعتقاد - مما ينتفى معه القصد الجنائى الواجب توافره فى جريمة التزوير ، فإن الحكم إذ قضى ببراءة المتهمين يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .
( الطعن رقم 746 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/2 بتاريخ 02-11-1959
إنه و إن كان من المقرر أن محضر البوليس يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الإسم المنتحل فيه ، إلا أن مجرد تغيير المتهم لإسمه فى هذا المحضر لا يعد وحده تزويراً سواء وقع على المحضر بالإسم المنتحل أو لم يوقع ، إلا أن يكون قد إنتحل إسم شخص معروف لديه الحق أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء إنتحال إسمه فإذا كان الجانى لم يقصد إنتحال إسم شخص معين معروف لديه بل قصد مجرد التسمى بإسم شخص وهمى إمتنع القول بأنه كان يعلم أن عمله من شأنه أن يلحق ضرراً بالغير ما دام لا وجود لهذا الغير فى إعقاده - ذلك بأنه يجب لتوافر الاقصد الجنائى فى جريمة التزوير أن ينصب على كافة أركان الجريمة و منها الضرر حالاً أو محتمل الوقوع .
( الطعن رقم 763 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/22 بتاريخ 22-05-1962
الأصل أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير أما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه .
و لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه
الطعن رقم 0963 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1018 بتاريخ 30-12-1963
جريمة التزييف و إن إستلزمت -فضلاً عن القصد الجنائى العام - قصداً خاصاً ، هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول مما يتعين على الحكم إستظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته فى حكمها على إستقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون و ذلك ما لم تكن محل منازعة من الجانى فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة و إيراد الدليل على توافرها .
الطعن رقم 1984 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 710 بتاريخ 18-10-1965
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير أن يكون المتهم و هو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية إستعمالها فيما زورت من أجله و الإحتجاج بها على إعتبار أنها صحيحة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل ، فإن مجرد إهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن .
الطعن رقم 0066 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 280
بتاريخ 26-02-1968
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه .
الطعن رقم 0615 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 536
بتاريخ 06-05-1968
لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر ركن القصد الجنائى فى جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
الطعن رقم 0615 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 536
بتاريخ 06-05-1968
التزوير فى الأوراق الرسمية يعاقب عليه و لو كان حاصلاً فى محرر باطل شكلاً لإحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذ أن المحرر الباطل و إن جرده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب و يصح أن يخدع فيه كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من نقص ، و هذا وحده كاف لتوقع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر .
الطعن رقم 0758 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 673
بتاريخ 10-06-1968
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه . و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
الطعن رقم 1811 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 45
بتاريخ 11-01-1971
من المقرر أنه لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جرائم التزوير أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن ركنى القصد الجنائى و الضرر ، بل يكفى أن يكون قيامهما مستفاداً من مجموع عباراته - و هو ما وفره الحكم المطعون فيه - هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يجديه نفعاً لأن قصور الحكم فى هذا البيان - بفرض صحته - لا يوجب نقضه ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لجريمة الإختلاس التى أثبتتها فى حقه .
( الطعن رقم 617 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/16 بتاريخ 16-12-1974
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه ، و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
الطعن رقم 0149 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 609
بتاريخ 16-05-1977
إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .
الطعن رقم 0232 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 377
بتاريخ 12-06-1977
لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن الذى قام على أنه كان حسن النية حين وقع على وثيقة الزواج المزورة بلوغاً إلى قيام القصد الجنائى فى حقه بما محصله أن المأذون حرر العقد فى مدينة إمبابة بعد إستدعائه من بلدته نوبة مركز بلبيس و أن الطاعن شقيق لأحد المتهمين و أن التحقيقات قد إنتهت إلى عدم إقامة الورثة بالقاهرة . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير ، إذ يجب لتوافر هذا القصد فى تلك الجريمة أن يكون المتهم و هو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد خلا مما يبرر إقتناعه بأن الطاعن إتفق مع المتهمين الأصليين على التزوير و بالتالى على علمه بتزوير المحرر ذلك بأن ما أورده لا يؤدى إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية الزوجة المعقود علهيا و لا هو كاف للرد على دفاعه فى هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية حين وقع كشاهد على عقد الزواج المزور ، إذ ليس فى إستقدام مأذون غير مختص أو وجود قرابة مع متهم آخر أو عدم إقامة الورثة بالقاهرة ما يدل دلالة قاطعة على قيام علم الطاعن بحقيقة شخصية الزوجة المعقود عليها و إهماله فى تحريها قبل التوقيع مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن العلم ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدال لما يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
الطعن رقم 439 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/1
بتاريخ 01-10-1978
القصد الجنائى فى جرائم التزوير و النصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها . و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
الطعن رقم 1445 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 692
بتاريخ 13-10-1981
لما كان مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور و كونه صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى للتدليل على أنه هو الذى قام بالتزوير أو يعلم به .
الطعن رقم 4331 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/3
بتاريخ 03-02-1982
القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به و تستخلصه من الوقائع و العناصر المطروحة عليها .
الطعن رقم 4449 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 181
بتاريخ 09-02-1982
القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
الطعن رقم 4844 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 290
بتاريخ 04-03-1982
القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه ، و أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه .
الطعن رقم 4870 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 310
بتاريخ 09-03-1982
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام أنه قد أورد من وقائع الدعوى ما يدل عليه . و يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه ، و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام فيما أورده من الوقائع ما يشهد لقيامه .
الطعن رقم 1818 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 608
بتاريخ 16-05-1982
لما كان القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتوائه إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال الطاعن الذى يعمل وكيلاً لمكتب البريد فى أنه إعترف بأن المحكوم عليه الأخر قد حضر إليه فى منزله و أبلغه بأن لديه عجزاً فى عهدته يرغب فى تسويته و طلب إليه تحرير صورة إيصال إيداع بمبلغ 5566.230 لحساب شركة ..... دون إثبات تاريخ الإيداع به . لما كان ذلك ، و كان تقدير قيام القصد الجنائى من ظروف الدعوى يعد مسألة تتعلق بالوقائع و تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، و كان إعتراف الطاعن الذى أثبته الحكم فى مدوناته يعنى أنه إستجاب لمطلب المحكوم عليه الآخر و تعمد ترك البيان الخاص بتاريخ الإيداع فى إيصال مكتب هيئة البريد تمكيناً له من ستر العجز المكتشف بعهدته و سلمه هذا الإيصال لتقديمه إلى جهة عمله ، فإن ذلك مما يتوفر به القصد الجنائى فى جريمة التزوير بالترك التى دان الطاعن بها كما هى معرفة فى القانون ، و يكون منعى الطاعن بتخلف هذا القصد لديه غير صائب .
الطعن رقم 5927 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 174
بتاريخ 25-01-1983
لما كان القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى زور من أجله ، و إذ كانت الوقائع التى أثبتها الحكم و ما أورده تدليله عليها لا يتضمن هذا المعنى و كان ما أورده بياناً للقصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يكفى لتوافره و لا يصلح رداً على دفاع الطاعن أنه كان حسن النية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال .
الطعن رقم 1017 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 184
بتاريخ 22-02-1984
القصد الجنائى فى جريمة التزوير ينحصر فى أمرين : الأول علم الجانى بأنه يرتكب جريمة التزوير بجميع أركانها التى تتكون منها طبقاً للقانون ، أى إدراكه أنه يغير الحقيقة فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، و أن من شأن هذا التغيير للحقيقة - لو أن المحرر إستعمل - أن يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالح العام . و الثانى إقتران هذا العلم بنية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، ذلك الإقتران المعبر عنه عادة بأنه هو النية الخاصة فى جريمة التزوير Dol special ) .
الطعن رقم 1281 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 174
بتاريخ 01-05-1933
العلم المشروط توافره مبدئياً لتحقق الركن الأدبى لجريمة التزوير ، و الذى يتطلب فيه الإحاطة بجميع أركان الجريمة يكفى فيه فى بعض الأحوال أن يكون علماً فرضياً ، و بخاصة فيما يتعلق بالإحاطة بركن الضرر ، فإنه لا يشترط أن يعلم المتهم علماً واقعياً بأن تغيير الحقيقة الذى إرتكبه من شأنه أن يحدث ضرراً ، بل من المتفق عليه أنه يكفى أن يكون فى وسعه ومن واجبه أن يعلم ذلك . و يستوى فى هذا أن يكون عدم علمه ناشئاً عن جهل بالقانون أو جهل بحقيقة الواقع ، إذ أنه يجب أن يتحمل جميع النتائج المترتبة على تغييره للحقيقة و التى كان من واجبه وفى وسعه أن يتحرى إحتمال حصولها .
( الطعن رقم 1281 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/1 بتاريخ 01-05-1933
القصد الجنائى فى جريمة التزوير ينحصر مبدئياً فى أمرين : الأول علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التى تتكون منها ، أى إدراكه أنه يغير الحقيقة فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً و أن من شأن هذا التغيير للحقيقة - لو أن المحرر إستعمل - أن يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالح العام . و الثانى إقتران هذا العلم بنية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله .
الطعن رقم 1865 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 198
بتاريخ 26-06-1933
الطعن رقم 1385 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 348
بتاريخ 04-06-1934
إذا أدانت المحكمة شخصاً فى تزوير ما دون بوثيقة زواج خاصاً بخلو الزوجة الحمل و غيره من الموانع الشرعية فلا بد لها من أن تبين فى حكمها بياناً صريحاً وجه إقتناعها بتوفر القصد الجنائى فى فعلته هذه . ذلك بأن الحمل أمر متعلق بذات الزوجة و من الجائز أن يجهله الزوج وقت تحرير الوثيقة . فعدم إشتمال الحكم على الدليل المثبت لتوفر هذا العلم لدى الزوج عيب جوهرى يوجب نقض الحكم .
( الطعن رقم 1385 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/4 )
الطعن رقم 1277 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 201
بتاريخ 04-04-1938
القصد الجنائى فى جريمة التزوير ليس إلا علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع الأركان المكونة لها قانوناً مع إقران هذا العلم بنية إستعمال المحرر فيما غيرت فيه الحقيقة من أجله . فمتى كان الثابت بالحكم يفيد أن المتهم قد غير الحقيقة فى محرر [حافظة تصدير بضاعة] بوضع إمضاء مزور عليه و أن من شأن هذا التغيير إلحاق ضرر بالمجنى عليه و أن ذلك إقترن بنية إستعمال المحرر ، ففى ذلك ما يكفى لبيان ما يتطلبه القانون خاصاً بالقصد الجنائى .
( الطعن رقم 1277 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/4 )
الطعن رقم 0016 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 285
بتاريخ 25-11-1940
إن توافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة عليها . و ليس من اللازم أن يذكر بالحكم صراحة بيان سوء نية المتهم بلا يكفى أن يكون فى الوقائع الواردة به ما يدل على ذلك .
( الطعن رقم 16 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/11/25 )
الطعن رقم 0747 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 408
بتاريخ 24-02-1941
إن ثبوت القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع على حسب الظروف المطروحة عليها . و ليس من اللازم أن يكون بيان سوء نية المزور فى الحكم صريحاً بل يكفى أن يكون فى الوقائع الواردة ما يدل على ذلك .
( الطعن رقم 747 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/24 )
الطعن رقم 0950 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 631
بتاريخ 23-03-1942
يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير أن يكون المتهم قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة للإحتجاج بها على إعتبار أنها صحيحة . فإذا كان على المتهم أن بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريها ، مهما كانت درجته ، لا يتحقق به هذا الركن . و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن شيخ البلد الذى وقع على الشهادة المحررة عن تاريخ وفاة ليس هو شيخ حصة المتوفى و لا قريباً له ، و أنه وقع على الشهادة المذكورة لثقته بشيخ الحصة و أخيه الموقعين عليها قبله فلا تصح إدانته فى جريمة التزوير على أساس مجرد القول بأنه لم يعن بتعرف تاريخ الوفاة و التحرى عن حقيقته مع ما كان لديه من الوسائل التى توصله إلى ذلك و أن هذا منه إهمال متعمد يجعل التزوير داخلاً فى قصده الإحتمالى .
( الطعن رقم 950 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/23 )
الطعن رقم 1058 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 244
بتاريخ 03-05-1943
إن القانون لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سنداً لحق أو لصفة أو حالة قانونية ، بل كل ما يشترطه لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر من المحررات بإحدى الطرق التى نص عليها ، و أن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضرراً للغير . فكل محرر تغير الحقيقة فيه يصح أن يكون موضوعاً لجريمة التزوير متى كان التغيير الذى حصل فيه ينشأ عنه ضرر أو إحتمال ضرر للغير . و التوقيع على شكوى فى حق إنسان بإمضاء لغير مقدمها للإيهام بأنها مقدمة من صاحب التوقيع من شأنه الإضرار بصاحب التوقيع و بالمشكو . ذلك لأن الشكوى الخالية من التوقيع ليس لها أثر الشكوى الموقع عليها بإمضاء شخص معين ، و الشكوى الموقع عليها يختلف تأثيرها عند من يطلع عليها بإختلاف صاحب التوقيع ، و الشكوى المقدمة من شاك واحد أقل تأثيراً من الشكوى التى تقدم من شاكين عديدين . ثم إنه و إن كان لكل إنسان الحق فى أن يتقدم بأية شكوى إلى السلطات العامة إلا أن هذا الحق يقابله واجب عليه هو أن يتوخى الحقيقة فى شكواه مما مقتضاه أن كل شكوى يجب أن يكون موقعاً عليها ممن أرد أن يستعمل حقه فى تقديمها لكى يتحمل المسئولية عما جاء فيها .
الطعن رقم 0421 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 462
بتاريخ 24-04-1944
لا يمنع من توافر أركان جريمة التزوير المذكورة أن المتهمين بالإهمال فى مقاومة دودة القطن كانوا فى الواقع زارعين قطناً ، و أن زراعتهم كانت مصابة بالدودة حقيقية ، لأن ركن تغيير الحقيقة متحقق بإثبات الموظف كذباً فى المحاضر التى حررها ضدهم أنهم حضروا أمامه و إستجوبهم و وقعوا ببصمات أصابعهم . و هذا التغيير من شأنه أن يترتب عليه ضرر إجتماعى هو تقليل الثقة فى الأوراق الرسمية .
( الطعن رقم 421 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/24 )
الطعن رقم 0435 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 455
بتاريخ 10-04-1944
القصد الجنائى فى جريمة التزوير ينحصر فى علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع الأركان التى تتكون منها و إقتران هذا العلم بنية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله . فإذا كان المستفاد مما أورده الحكم أن المتهم زور إمضاء شخص على ظهر أمر الصرف و هو عالم بأنه يغير الحقيقة فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، و أن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر مادى لهذا الشخص الذى زور إمضاؤه عليه ، و أقترن هذا العلم بنية إستعمال الأمر فيما زور من أجله ، بل إستعمله فعلاً فى هذا الغرض ، فإن أركان جريمتى التزوير و الإستعمال تكون متوافرة . و لا يجدى المتهم قوله إنه لم يحصل على فائدة ما من التزوير الذى إرتكبه ، لأن هذا ليس من الأركان المكونة للجريمة .
الطعن رقم 0470 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 430
بتاريخ 13-03-1944
إن القصد الجنائى فى التزوير ينحصر فى أمرين : " الأول " - و هو عام فى سائر الجرائم - علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها التى تتكون منها طبقاً للقانون ، أى إدراكه أنه يغير الحقيقة فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً و أن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر . " و الثانى " - و هو خاص بجريمة التزوير - أقتران هذا العلم بنية إستعمال المحرر فيما غير من أجله . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم غير الحقيقة فى محرر هو محضر فرز أنفار تنقية دودة القطن بطريقة جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ، و أن علمه هذا قد أقترن بنية إستعمال المحرر فى الحصول على نقود من الحكومة ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان توافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير التى أدين من أجلها .
الطعن رقم 0714 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 682
بتاريخ 02-04-1945
القصد الجنائى فى جريمة التزوير هو علم الجانى بأنه يرتكب التزوير بجميع الأركان التى يتكون منها ، و إرادته إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله . فإذا كان المستفاد من الحكم أن المتهم إصطنع الشهادة الإدارية و هو عالم بأنه يغير الحقيقة ، و بأن من شأن هذا التغيير إحداث ضرر ، و كان قصده من تزويرها تقديمها إلى مصلحة المساحة مع عقد البيع للإستعانة بها على تسجيله ، فإن هذا الحكم يكون قد بين القصد الجنائى بما فيه الكفاية .
( الطعن رقم 714 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/2 )
الطعن رقم 1442 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 3
بتاريخ 05-11-1945
ما دام الحكم فى جريمة إستعمال المحرر المزور قد بين أن المتهم هو الذى عمل على تزوير المحرر قبل إستعماله فذلك كاف فى بيان علمه بالتزوير .
الطعن رقم 1977 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 723
بتاريخ 03-01-1949
إن جريمة التزوير المنصوص عليها فى المادة 226 من قانون العقوبات لا تقتضى نية خاصة فيكفى لتحقق القصد الجنائى فيها أن يكون المتهم قد قرر أقوالاً عن ورثة المتوفى و هو يجهل حقيقتها أو يعلم عدم صحتها . فمتى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه هو الذى إستخرج الإعلام الشرعى ، و أنه وقت ضبط هذا الإعلام قرر أنه هو و أولاده دون غيرهم هم ورثة زوجته ، و ذلك مع علمه أن والدة زوجته ترث أيضاً فإنه بهذا يكون قد تضمن توافر جميع العناصر القانونية لتلك الجريمة .
( الطعن رقم 1977 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/3 )
الطعن رقم 1057 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 29
بتاريخ 01-05-1930
لا حاجة إلى النص باللفظ على وجود سوء النية فى جريمة التزوير متى كان سياق الحكم يشير فى عدة مواضع منه إلى وجود هذا الركن بشكل واضح .
الطعن رقم 1777 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 108
بتاريخ 13-01-1969
القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
الطعن رقم 1883 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 688
بتاريخ 27-07-1989
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون له محل .
الطعن رقم 4803 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 436
بتاريخ 21-03-1985
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ما دام قد أورده من الوقائع ما يدل عليه .
الطعن رقم 4519 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1001
بتاريخ 03-11-1988
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر يتمتع بقوة فى الإثبات ، بطريقة من الطرق التى حددها القانون ، تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى زور من أجله .
الطعن رقم 0042 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 607
بتاريخ 14-04-1988
إن القصد الجنائى فى جرائم التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
الطعن رقم 0042 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 607
بتاريخ 14-04-1988
1) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها .
2) الأصل فى المحاكمات الجنائية هو بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
3) إن القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، و كان لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى .
4) الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
5) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمتى التقليد و التذوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
6) إن القصد الجنائى فى جرائم التزوير من المسائل المتعلقة بواقع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
7) لما كان لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية - شأن المحررات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة لشأنها - أن تصدر فعلاً من الموظف بتحرير الورقة ، بل يكفى أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية و مظهرها و لو لم تزيل بتوقيع ، و كان من المقرر أيضاً أن الضرر فى تزوير المحررات الرسمية مفترض لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على إعتبار أنها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها .
Cool لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .
9) لما كانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دين بهما و من ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى التدليل على توافر أركان الجريمتين فى حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10) لما كان ما إنتهى إليه الحكم من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تتبين حقيقة الواقعة و تردها إلى صورتها الصحيحة التى تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام إستخلاصها سائغاً . لما كان ذلك ، و كانت محكمة الموضوع لا تلتزم ببيان سبب إعراضها عن أقوال شهود النفى و كان ما ساقه الطاعن فى شأن إطراح المحكمة لأقوال شاهد النفى لا يعدو المجادلة فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .
11) لما كان إقرار الطاعن بتسليم المحرر لشخص آخر مع تنصله من تزويره و إن كان لا يعد إعترافاً بجريمتى التزوير و التقليد إلا أنه تضمن فى ذاته إقرار بتسليم المحرر المزور للمتهم الآخر الذى قضى ببرائته فإن خطأ المحكمة فى تسمية هذا الإقرار إعترافاً لا يقدح فى سلامة الحكم طالما تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع الشهود .
12) من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذى لا يؤثر فى منطقه فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - من خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير المضاهاة من أن أرقام الموتور و الشاسيه مزورة حالة أن التقرير خلا من الإشارة إليها ما دام أن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثره فى منطقه و لا فى النتيجة التى إنتهى إليها .
( الطعن رقم 42 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/4/14 )

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى