محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» بناء شركة تصميم ويب: الخطوات والنصائح الأساسية
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (6) Emptyاليوم في 2:39 pm من طرف AyaAli

» أهمية إدارة علاقات الزبائن (CRM) وتأثيرها على الشركات
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (6) Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2024 3:43 pm من طرف AyaAli

» تفسير حلم نزول المطر
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (6) Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:19 am من طرف نوران نور

» تفسير حلم العسل
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (6) Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:14 am من طرف نوران نور

» من فوائد الاحماء
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (6) Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:10 am من طرف نوران نور

» تفسير حلم البكاء بدون صوت في المنام
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (6) Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 5:37 am من طرف نوران نور

» تفسير الحلم بالسفر للمتزوجه
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (6) Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 5:18 am من طرف نوران نور

» رؤيا النقود في المنام
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (6) Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 4:11 am من طرف نوران نور

» القرد في المنام
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (6) Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 3:32 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (6)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

5ـ الموجـــز :
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات .
أحكام البراءة المبنية على اسباب غير شخصية . عنواناً للحقيقة بالنسبة للمحكوم لهم أو لغيرهم من المتهمين . علة واساس ذلك ؟
اغفال الحكم بيان الواقعة ودور كل متهم والأدلة على ثبوتها واسباب براءة احدهم . قصور .
القاعــدة :
حيث إن الحكم الإبتدائي ـ المأخوذ باسبابه بالحكم المطعون فيه ـ قضي ببراءة المتهم الثالث في الدعوى وادانة الطاعنين ، وقد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله : " وحيث ان التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً تطمئن له المحكمة لإدانته لما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ 29/12/1995 ومن عدم دفع المتهم التهمة المسندة اليه بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من مسئوليته الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها والا كان قاصراً . كما ان احكام البراءة المبنية على اسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنوناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين او لغيرهم متى كان ذلك في مصلحة اولئك الغير ولا يفوت عليهم اى حق مقرر لهم في القانون . فالحكم النهائي الذي ينفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ويبن على ذلك براءة متهم فيها ، يجب قانوناً ان يستفيد منه كل من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين اصليين أو شركاء ، سواء قدموا للمحاكمة معاً أم على التعاقب باجراءات مستقلة . وذلك على اساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل من عزي اليه المساهمة فيها فاعلاً اصلياً او شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته اية تجزئة ويجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقعة التي اتهموا فيها متحدة اتحاداً يقتضي ان يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك . لما كان ذلك ، وكان ما اجمله الحكم المطعون فيه فيما سلف قد خلا كمن بيان واقعة الدعوى ودور كل متهم فيها والأدلة على ثبوتها بالنسبة اليه ، ولم يكشف عن اسباب البراءة التي قضي بها للمتهم الثالث في الدعوى للوقوف على عينيتها ام شخصيتها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور ـ الذي يتسع له وجه النعي ـ ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتهم بالحكم واعلان كلمتها فيما يثيره الطاعنان بوجه النعي ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 16330 لسنة 67 ق جلسة 10/1/2007 )
6ـ الموجـــز :
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات .
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى واكتفاؤه في بيان الدليل بافحالة الى محضر الضبط دون بيان مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة . قصور . لا يغني عنه ايراد بعض الأسباب بنهاية محضر الجلسة . علة ذلك ؟
القاعــدة :
حيث ان المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت ان يشتمل كل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ والا كان الحكم قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله :" وحيث ان الذي تخلص اليه المحكمة من أوراق الدعوى ثبوت التهمة قبل المتهم ثبوتاً كافياً حسبما هو ثابت بمحضر الضبط ولم يأت بما يناقض ما جاء به ولم يدفع المسند اليه بدفاع مقبول ، ومن ثم يتعين عقابة طبقاً لمواد الإتهام مع اعمال المادة 304/أ . ج " فإنه يكون قد غفل كلية عن بيان واقعة به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، مما يعيبه بالقصور الذي يبطله . ولا يغير من ذلك وجود بعض الأسباب بنهاية محضر جلسة .......... ، لما هو مقرر من ان العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في اخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن .
(الطعن رقم 9644 لسنة 67ق جلسة 14/1/2007)
7ـ الموجــز :
تبرئة المطعون ضدهما اخذاً باقوالهما وشهود النفي من أن ضبطهما تم قبل استصدار اذن النيابة العامة دون التعرض الى شهادة ضابطي الواقعة والدليل المستمد من دفتر احوال القسم من تمام الضبط بعد الإذن . يدل على عدم احاطة المحكمة بادلة الدعوى . يعيب الحكم .
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى تبرئة المطعون ضدهما اخذاً بقولهما وايدهما فيه شهود النفي من ان ضبطهما تم في الساعة 9م يوم 3 اغسطس 1996 اى قبل الحصول على اذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش الذي صدر الساعة 11.45م في ذات اليوم معرضاً عما شهد به الضابطين من ان القبض والتفتيش تما بعد الإذن وذلك دون ان تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد اقوال الضابطين ، وكان الحكم قد خلا مما يفيد ان المحكمة قد فطنت الى هذا الدليل ووزنته ، فإن ذلك ينبىء بانها اصدرت حكمها دون ان تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد اقوال الضابطين ، وكان الحكم قد خلا مما يفيد ان المحكمة قد فطنت الى هذا الدليل ووزنته ، فإن ذلك ينبىء بأنها اصدرت حكمها دون ان تحيط بأدلة الدعوى وتمحيصها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 8676 لسنة 67 ق جلسة 12/2/2007 )
8ـ الموجــز :
وجوب سرد مضمون ادلة الإدانة في بيان واف . المادة 310 اجراءات .
استناد الحكم الى اقرار الطاعنين بمحضر جمع الإستدلالات باقتراف الجريمة دون ايراد فحوى الإقرار ووجه اعتماده عليه . قصور .
القاعــدة :
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان كل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة التي التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها وعلى بيان كاف لمؤدي الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه حين اورد الأدلة التي اقام منها عماداً لقضائه ، ارتكن الى اقرار الطاعنين بمحضر جمع الإستدلالات باقتراف الجريمة ولم يورد فحوى الإقرار ولا أبان وجه اعتماده عليه ، مما يعيبه بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 35065 لسنة 75ق جلسة 5/3/2007 )

9ـ الموجـــز :
تساند الحكم بالبراءة الى وجود عبث بالأحراز لمجرد اختلاف اسم وكيل النيابة المحقق عن الأسم قرين الخاتم المستخدم في التحريز ولإختلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده بالتحقيقات عنه في تقرير المعمل الكيماوي . دون اجراء تحقيق للإستيثاق من امر هذا الخلاف . قصور وفساد في الإستدلال .
القضاء بالبراءة للشك في ثبوت التهمة . حده ؟
القاعــــدة :
لما كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة ان وكيل النيابة المحقق الأستاذ / ............. استعمل خاتم تقرأ بصمته ............. وكيل النيابة في اجراءات التحريز وهو الاسم الذي اشار تقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات محرزة بخاتمة بما يفصح عن ان ما تساند اليه الحكم في قضائه بالبراءة من حصول عبث في الإحراز استناداً الى المغايرة بين اسم وكيل النيابة المحقق والاسم الذي ورد بتقرير المعمل الكيماوي قرين الخاتم الذي استعمل في اجراءات التحريز قد انطوى على خطأ في التحصيل اسس بالتالي الى فساد في التدليل . لما كان ذلك ، وكان ما تساند اليه الحكم بشأن الخلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده بالتحقيقات عنه في تقرير المعمل الكيماوي لا يؤدي الى النتيجة التي خلص اليها وهو ما كان يقتضي من المحكمة ان تجري تحقيقاً في شأن هذا الخلاف الظاهري تستجلي به حقيقة الأمر قبل ان تنتهي الى القول بالشك في الدليل المستمد من اوراق الدعوى الى المطعون ضده وما كان لها ان تستبق الرأى قبل ان تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه اما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً فضلاً عن فساد استدلاله بالقصور . لما كان ذلك ، فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من انه يكفي ان يتشبك القاضي في ثبوت التهمة لتقضي له بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردي فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 22035 لسنة 67 ق جلسة 6/5/2007 )
10ـ الموجــز :
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . شرط ذلك ؟
تحرير الحكم على نموذج اعد سلفاً لأحكام الإدانة في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تركت به فراغات لتملأ ببيانات الوقائع في كل دعوى . اغفال ملء هذه الفراغات . قصور .
القاعــدة :
حيث انه وإن كان من المقرر ان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ، الا ان ذلك مشروط بأن يستوفي الحكم اوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، وقد اوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حرر على نموذج مطبوع اعد سلفاً لأحكام الإدانة في جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها وتركت به فراغات لتملأ بيانات الوقائع المطروحة في كل دعوى ومن ذلك بيان الجهة الحاجزة والدين المحجوز من أجله والأشياء المحجوز عليها وتاريخ توقيع الحجز واليوم المحدد للبيع واقوال المتهم ، غير ان هذه الفراغات تركت خالية بحيث يتعذر على من يطالع الحكم ان يتبين ما تم من اجراءات الحجز وما وقع من المتهم مما تتحقق به عناصر الجريمة المنسوبة اليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان .
(الطعن رقم 2748 لسنة 69 ق جلسة 14/5/2007 )
11ـ الموجــز :
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة للمتهم . شرط ذلك ؟
تبرئة المطعون ضد تأسيساً على خلو التقرير الطبي من الإشارة الى وجود اصابات برأس المجني عليه بالرغم من ايراده تلك الإصابات . يعيب الحكم .
القاعــدة :
من المقرر انه وإن كان لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي اقام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ان ما جاء بالتقرير الطبي ان المجني عليه مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس خلافاً لما اورده الحكم المطعون فيه من أن التقرير الطبي جاء خالياً من الإشارة الى وجود اصابات بالرأس فإن الأمر ينبىء عن ان المحكمة اصدرت حكمها دون ان تحيط بادلة الدعوى الأمر ينبىء عن المحكمة اصدرت حكمها دون ان تحيط بادلة الدعوى وتمحصها ، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 65796 لسنة 74 ق جلسة 11/6/2007 )
15ـ الموجـــز :
تساند الحكم في براءة المطعون ضده لبطلان القبض والتفتيش لوقوعه بعد انتهاء مدة الإذن وتنفيذه من غير مختص ولصدور اذن التسجيل من غير مختص وبطلان خروج المتهم الأول من محبسه بغير اذن ولعدم ضبط ثمة مخدر مع المطعون ضده بادلة لا تظاهر هذا الإستدلال وتجاوز الإقتضاء العقلي والمنطقي وتخالف الثابت بالأوراق . يعيبه ويوجب نقضه .
القاعــدة :
حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى طبقاً لتصوير الإتهام لها بما مؤداه انه حال ضبط المتهم ………….. محرزاً لمادة الهيروين المخدر بميناء نويبع أقر بجلبه لذلك المخدر لصالح المطعون ضده الثاني وآخرين وإنه على اثر صدور اذن من المكتب الفني للنائب العام بضبطه وكذا صدور اذن من رئيس المحكمة بمحكمة شمال ………….. الإبتدائية بتسجيل لقاء المتهم ………… مع المطعون ضده الثاني حال لقاءه تم ضبط الأخير ، وخلص الحكم الى براءة المطعون ضده لعدم الإطمئنان لأدلة الإتهام لأسباب حاصلها بطلان اذن القبض والتفتيش لتنفيذه بعد انتهاء مدته ولتنفيذه بمعرفة غير مختص قانوناً ولصدور الإذن بالتسجيل من رئيس بمحكمة شمال القاهرة وهو غير مختص باصداره ، وبطلان خروج المتهم الأول من محبسه لمقابلة المطعون ضده المقضي ببراءته ، وعدم صلة الأخير بالمخدر لعدم ضبط ثمة مخدر في حيازته ، وإنكاره ارتكابه الواقعة وأنه املى عليه الحديث المثبت بالتسجيل (الفيديو) وبنى الحكم على ذلك اطمئنان المحكمة لدفاع الطاعن واطراح اقوال شهود الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن نيابة السويس الكلية بعد أن باشرت التحقيق مع المطعون ضده الثاني ……………. ونفاذاً لهذا الإذن تم ضبطه بعد ان تم اتخاذ باقي الإجراءات القانونية من اجراءات المراقبة والتسجيل بالنسبة له بتاريخ …………. وكان هذا التاريخ يقع في مدة سريان امر الضبط والإحضار وهو ستة اشهر حسبما تنص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن تساند الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده الثاني الى تمام القبض بعد انتهاء مدة الإذن الصادر من المكتب الفني للنائب العام بتاريخ …………. واغفالها قرار نيابة ………… الكلية آنف الذكر يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها قد جرى على أنه : " يكون لمديري ادارتي مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين واقسامها وفروعها ومعاونيها من الضابط والكونستبلات والمساعدين الول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع انحاء الإقليمين " فإن ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش في حدود اختصاصه المكاني الذي ينبسط على كل اقليم الجمهورية ومن ثم فإن اعتماد الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده الثاني الى ان من قام بتنفيذ الإذن الصادر بالقبض عليه هو الرائد …………. المفتش بافدارة العامة لمكافحة المخدرات الغير مختص قانوناً يكون تاويلاً غير صحيح في القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة المفردات ان الإذن بتسجيل وتصوير اللقاء بين المتهم ………….. والمتهم ………………. قد صدر من احد القضاه بدرجة رئيس محكمة بناء على ندبه من رئيس المحكمة الإبتدائية اعمالاً لنص المادة 61/2 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية التي تجيز لرئيس المحكمة ندب احد قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه فإن الإذن يكون قد صدر صحيحاً ممن يملكه فإن اتخاذ الحكم من بطلان الإذن الصادر للعميد …………. بتسجيل وتصوير اللقاء بين المتهم ……………. والمتهم ………….. بفندق ………………. قسم النزهة سنداً لقضائه ببراءة المطعون ضده الثاني يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 79 من القانون رقم 376 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ، إذ جرى نصها على انه لا يسمح لأحد رجال السلطة بالإتصال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن الا باذن كتابي من النيابة العامة ، فقد دلت على أن هذا المنع قاصر على المحبوس احتياطياً على ذمة القضية ذاتها ، سداً لذريعة التأثير عليهم ، ومنعاً لمظنة اكراههم على الإعتراف وهم في قبضة السلطة العامة ولا كذلك من كان محبوساً حبساً تنفيذياً على ذمة قضية اخرى ، فضلاً عن أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة حكم هذه المادة ، لأنه لم يقصد منهاسوى تنظيم الإجراءات داخل السجن ، بدلالة ورودها في باب الإدارة والنظام داخل السجن ، منبتة الصلة باجراءات التحقيق ومن ثم فإن تعويل الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده الثاني الى بطلان خروج المتهم الأول …………….. من محبسه لخلو الأوراق من اذن النيابة العامة بذلك يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 اذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه او لحساب غيره مما مفاده ان ضبط المخدر في حيازة المتهم امر غير لازم لإدانته فإن استدلال الحكم بعدم ضبط المخدر مع الطاعن للقضاء ببراءته لا يكون كافياً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان محكمة الموضوع وإن كان لها ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الإثبات وأن ملاك الأمر يرجع الى وجدان القاضي وما يطمئن اليه غير ان ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد ان المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام افتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند اليها في قضائها من شانها ان تؤدي الى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استدل على براءة المطعون ضده لبطلان القبض والتفتيش لوقوعه بعد إنتهاء الإذن الصادر من النيابة العامة ولتنفيذه من غير مختص قانوناً بذلك ولصدور اذن التسجيل والتصوير ايضاً من غير مختص قانوناً وبطلان خروج المتهم الأول …………… من محبسه بغير اذن من النيابة العامة بذلك ، ولعدم ضبط ثمة مخدر مع المطعون ضده ، بادلة لا تظاهر هذا الإستدلال وتجاوز الإقتضاء العقلي والمنطقي وتخالف الثابت بالأوراق على النحو المار ذكره مما يدل على ان المحكمة اصدرت حكمها دون ان تحيط بواقعة الدعوى بصورة كافية فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 65796 لسنة 74 ق جلسة 11/6/2007 )
16ـ الموجــز :
خطأ الحكم في استدلاله على جريمتي تسهيل الإستيلاء والتربح . شموله باقي الجرائم التي دان الطاعنين بها . علة ذلك ؟
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في استدلاله على جريمتي تسهيل الإستيلاء والتربح للغير واللتين اتخذهما دليلاً على باقي الجرائم محل الطعن الماثل فانه يتعيت نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
(الطعن رقم 22464 لسنة 77ق جلسة 8/9/2007)


ب ـ التسبيب غير المعيب :
الموجــــز :
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش . موضوعي .
استناد الحكم في ابطال اذن التفتيش الى قصور التحريات التي سبقته لخلوها من بيان مهنة المتحري عنه . سائغ .

القاعــــدة :
من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل اذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من ان الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لتعرف حقيقة مهنته فإن ما انتهى اليه الحكم لم يكن اساسه مجرد الخطأ في مهنة المقصود بالتفتيش وانما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن نعى الطاعنة يكون في غير محله .
(الطعن رقم 6696 لسنة 67ق جلسة 12/10/2006 )
رابعاً : ما لا يعيبه في نطاق التدليل :
الموجـــز :
نعى النيابة على الحكم عدم مناقشته الدليل المستمد من دفتر احوال القسم . غير مجد . ما دام قضاءه البراءة اقيم في جملته على الشك في صحة الواقعة .
القاعــدة :
لما كان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برايه في الدليل المستمد من اطلاع النيابة العامة على دفتر احوال قسم …………….. يوم الضبط الثابت به قيام شاهدى الإثبات لتنفيذ الإذن الصادر بالقبض وتفتيش المطعون ضده ثم عودتهما بعد ضبطه وبعد صدور الإذن ، فمردود بأن قضاء الحكم ـ على ما كشف عنه منطقة ـ قد اقيم في جملته على الشك في صحة واقعة الضبط برمتها وأقوال ضابطي الواقعة برمتها بشأنها ، فلم تعد بالحكم حاجة ـ من بعد الى مناقشة الدليل المستمد من الإطلاع على دفتر احوال القسم وما اثبته الضابطين به عن الواقعة .
(الطعن رقم 8675 لسنة 67ق جلسة 5/11/2006 )

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى