محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» زراعة الضرس بكام
أحكام نقض منوعة (2) Emptyاليوم في 8:35 am من طرف نوران نور

» زراعة الأسنان بالليزر
أحكام نقض منوعة (2) Emptyاليوم في 7:22 am من طرف نوران نور

» مجال شركات برمجة التطبيقات في الرياض: الابتكار والتطور في عالم التقنية
أحكام نقض منوعة (2) Emptyأمس في 2:40 pm من طرف AyaAli

» دكتور اسنان اطفال القاهرة
أحكام نقض منوعة (2) Emptyأمس في 7:38 am من طرف نوران نور

» خراج زراعة الاسنان
أحكام نقض منوعة (2) Emptyأمس في 6:53 am من طرف نوران نور

» أفضل ماركات أجهزة المطبخ للميزانية المحدودة و العثور على الجودة بأسعار معقولة
أحكام نقض منوعة (2) Emptyالأحد مايو 05, 2024 5:52 pm من طرف AyaAli

» فهم أنظمة وأدوات ذكاء الأعمال: دليل شامل
أحكام نقض منوعة (2) Emptyالأحد مايو 05, 2024 3:30 pm من طرف AyaAli

» كيفية اختيار شركة لتصميم موقع: دليلك الشامل
أحكام نقض منوعة (2) Emptyالسبت مايو 04, 2024 5:18 am من طرف AyaAli

» تعرف على انواع المراوح مع دخول فصل الصيف
أحكام نقض منوعة (2) Emptyالجمعة مايو 03, 2024 5:11 am من طرف AyaAli


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض منوعة (2)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام نقض منوعة (2) Empty أحكام نقض منوعة (2) الجمعة مايو 09, 2014 2:09 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

2000 111168215الدوائر الجنائية 25624 77 نقض : التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده. لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من فبراير سنة 2007 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 19 من إبريل سنة 2007 كما لم يقدم أسبابه إلا بتاريخ 21 من إبريل سنة 2007 متجاوزاً بذلك ــــــ في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ــــــ الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ إن عدم قبول الطعن شكلاً يحول دون بحث ذلك ، لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه .3-12-2013    

2000 111168216الدوائر الجنائية11711 82  دفوع : الدفع بعدم الدستورية. لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفعاً بعدم دستورية التحريات وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة 29 على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي : ( أ ) .... ( ب ) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانـون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " ، وكان مفاد هذا النص أنه لكي يصح ذلك الدفع يجب أن يكون منصباً على نص قانوني أو لائحة , أما وإن الطاعن قد أرسل القول بعدم دستورية التحريات وهو ما لم ينصب على نص قانوني أو لائحة ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان .1-12-2013    

2000 111168179الدوائر الجنائية4898 82 أسباب الإباحة وموانع العقاب :طاعة الرئيس من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضي المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلي ارتكاب الجرائم ، وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، ومن ثم فإن تمسك الطاعنين بأن البيانات المضافة كانت بناء على تكليف من وكلاء النيابة المختصين يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب مما لا يستأهل من المحكمة رداً .1-12-2013    

2000 111168207الدوائر الجنائية44784 76 نقض : الصفة في الطعن لما كان الأصل أن الصفة هى مناط الحق في الطعن ، وأن النيابة العامة سواء انتصبت عن نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم لا صفه لها في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها ، ومن ثم فإن طعنها فيما قضى به الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية لا يكون مقبولاً .1-12-2013    

2000 111168125الدوائر الجنائية 5762 82 إثبات : معاينة لما كان البيّن من مطالعة المفردات أن وكيل النيابة المحقق أجرى المعاينة التصويرية بتاريخ 23 من يونيه لسنة 2010 واعترفت المتهمة في محضرها بقتل المجني عليها ومثلت كيفية ارتكابها للجريمة وتمت هذه المعاينة دون أن تندب النيابة العامة لها محامياً رغم عدم وجود محامٍ معها . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 28/6/2006 والمعمول به اعتباراً من 15/7/2006 قد نصت على أنه " لا يجوز للمحقق في الجنايات أو الجنــــح المعاقــــب عليهـــــــــا بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محامياً ... " ، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً ، هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه معه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن ينتدب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات وعلى السياق المار ذكره أن المحكوم عليهـا لم يكن معها محام وقت إجراء المعاينة التصويرية والثابت بمحضرها اعترافها بقتل المجني عليها وتمثيلها لكيفية ارتكاب الواقعة ، كما لم يندب لها المحقق محامياً تطبيقاً للأثر الفوري للقانون رقم 145 لسنة 2006 ، وهو ما يترتب عليه بطلان المعاينة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التصويرية ، فإنه يكون معيباً بما يبطله ، ولا يغنى بشأن ما تقدم ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه .1-12-2013    

2000 111168196الدوائر الجنائية20627 5 سرقة لما كانت اللوحات المعدنية محل جريمة السرقة مملوكة ........ وسرقت من سيارته ـــــ كما أورد الحكم المطعون فيه ـــــ أي أنها مملوكة لغير الطاعن وليست مالاً مباحاً أو متروكاً ، إذ إن الشيء المتروك هو الذي يستغني صاحبه عنه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان له من ملكية عليه وإلى ذلك أشارت المادة 871 من القانون المدني في فقرتها الأولى ـــــ يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته فيغدو بذلك ولا مالك له ــــ فإذا استولى عليه أحد فلا يعد سارقاً ولا جريمة في الاستيلاء عليه لأنه أصبح غير مملوك لأحد ، والعبرة في ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلي وليس بما يدور في خلد الجاني ، وهذا الواقع يدخل تحريه واستقصاء حقيقته في سلطة قاضى الموضوع الذى له أن يبحث الظروف التي يستفاد منها أن الشيء متروك أو مفقود ، ولا يكفى لاعتبار الشيء مفقود أن يسكت المالك عن المطالبة به ، أو أن يقعد عن السعي لاسترداده أو أن يحرر محضراً بذلك ، بل لا بد أن يكون تخليه واضحاً من عمل إيجابي يقوم به مقروناً بقصد النزول عنه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أثبت ركن الاختلاس في حق الطاعن وباقي المتهمين وأن غرضهم انصرف إلى تملك اللوحات المعدنية غشاً واستدل على ذلك استدلالاً سائغاً ورد على ما ذهب إليه الدفاع من تبرير فعلة الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن من أن المال المسروق هو مال متروك لا يكون سديداً .28-11-2013    

2000 111168182الدوائر الجنائية11610 4 بناء على أرض زراعية لما كانت المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 حظرت البناء على الأرض الزراعية واستثنت من هذا الحظر الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى إلا أنها اشترطت للبناء على هذه الأراضى المستثناه أن يصدر ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في البناء , وكان الطاعن لا يدعى حصوله على هذا الترخيص , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مجد ولا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هى التفتت عن هذا الدفاع القانونى ظاهر البطلان 24-11-2013    

2000 111168204الدوائر الجنائية7924 4 معارضة :نظرها والحكم فيها لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن لم يحضر جلسة 18/7/2009 المحددة لنظر استئنافه فصدر الحكم فيها غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف ، عارض في هذا الحكم ولم يحضر الطاعن بجلسة 24/10/2009 التي نظرت فيها المعارضة وهى الجلسة التى صدر في ختامها الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، وعاود الطاعن المعارضة في هذا الحكم الأخير وبجلسة 16/1/2010 قضت المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن [ ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته ] ولما كان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 16/1/2010 في معارضته الاستئنافية الذى قضى بعدم جوازها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز المعارضة فإن ما ينعاه الطاعن من إغفاله بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة لا يكون له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية بتاريخ 24/10/2009 الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم .19-11-2013    

2000 111168130الدوائر الجنائية 8190 4 إجراءات : إجراءات المحاكمة لما كانت المحكمة قد أمرت بجلسة 6/7/2013 بضم المفردات – تحقيقاً لوجه النعي – وقد أفادت النيابة الكلية المختصة بكتابها المؤرخ 8/7/2013 أن القضية موضوع الطعن قد احترقت في أحداث ثورة 25 يناير سنة 2011 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك " ، وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم في قولها " إن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع ، فمتى كان الحكم موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففى هذه الحالة يكون هناك محل لإعادة الإجراءات " ، وكان حرق المفردات في الطعن الماثل قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . 16-11-2013    

2000 111168189الدوائر الجنائية11804 82 دستور لما كان المشرع في المادة 32 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات قد أجاز للوزير المختص أن يعدل بقرار منه في الجداول الملحقة بهذا القانون، وما كان ذلك منه إلا إعمالاً لحكم المادة 66 من دستور 1971 والمرددة في الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 وحتى الآن ـــــ بما نصت عليه من أن " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " ، مما مقتضاه جواز أن يعهد القانون إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحة تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب وذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع وفى الحدود وبالشروط التى يعينها القانون الصادر منها. لما كان ذلك ، وكان ما ناطه المشرع بالوزير المختص من جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيها إنما كان تقديراً منه لما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغييرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع ، فإنـه يـكون متفقاً وأحكام الدستور ويـكون النعى على قرار وزير الصحة والسكان رقم 125 لسنة 2012 بعدم الدستورية على غير أساس . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وكانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستوريــــة القــــوانين واللوائــــح وكان الـنـص فــي المادة 29 مـن هــذا القانـون على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي : (أ)... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أنّ الدفع جديّ أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعـتـبر الدفع كأن لم يكن " مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النـقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة – على ما سلف – أن الطـاعن أو المدافع عنه لم يدفع أحدهما بعدم دستورية أحكام القرار رقم 125 لسنة 2012 سالف الذكر ، فإن إبداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة – محكمة النـقض – يـكون غير مقبول .14-11-2013    

2000 111168218الدوائر الجنائية6772 82 الاتجار بالبشر من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يـقضى بالبراءة ، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه، مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . وأقام قضاءه على أسباب تحمله . وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم من الثامن إلى الأخير على قوله " وعن الاتهام المسند إلى المتهمين الأربعة الآخرين وهو الاتهام باتجارهم في البشر فإن هؤلاء المتهمين قد اقترنت بينهم عند زيارة مسكن المتهمة الأولى السابق الحكم بإدانتها بنية زواج أحدهم حاملاً تصريح دولته فإنه لا يمكن في تلك الأحوال أن ينسب إلى أي منهم أي جريمة ذلك أن ظاهر الحال هو توجههم بقصد زواج أحدهم والحديث الشريف يقرر قاعدة شرعية لا بديل عنها وهى أن الزواج هو أحد ثلاثة أمور هزلهم جد وجدهم جد فمادام قد أظهر الإنسان نيته في الزواج فإنه لا يمكن أن تأول هذه النية الظاهرة إلى أي قصد آخر وبطبيعة الحال فإن الركن المادي في جريمة الاتجار بالبشر لا يبدو له أي ظل في الأوراق نحو هؤلاء المتهمين الأربعة فإن اتصل أحدهم بالمتهمة الأولى السابق الحكم بإدانتها لاختيار زوجة لشقيقه فإنه لا يتصور أنه ارتكب بذلك فعلاً من أفعال جريمة الاتجار بالبشر ويصدق هذا على المتهم راغب الزواج - على ما سلف - وعلى المتهمين الآخرين اللذين توجها لحضور خطبة شقيق أحدهما وصديقه الثانى ومن ثم انتفى الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر وتكون معه الأوراق قد خلت مما يشير إلى اتهام لهم بارتكاب الجريمة المسندة إليهم مما يتعين معه القضاء ببراءتهم " . ولما كان الحكم قد أورد في مدوناتــه – وعلـى خلاف زعم النيابة الطـاعنة - مؤدى الشهادة والتى أشار إليها وعول عليها في قضائه وهى صادرة من السـفــارة .... بالقــاهــــرة تـفيد أن المـــتـــهـــم التاسع .... لديه معاملـةً لطلب الزواج من جمهورية مصر العربية مؤرخة 26 من مارس سنة 2012 ، وهو تاريخ سابق على ضبط الواقعة الحاصل في 3 من أبريل سنة 2012 ، وكان مفاد ما تـقـدم أن المحكمة قد استخلصت عدم قيام الجريمة بركنيها المادي والمعنوي في حق المطعون ضدهم وإلى عدم انصراف قصدهم إلى الإسهام فيها مع المحكوم عليهم في نشاطهم الإجرامي وهو الاتجار في البشر أو مساعدتهم على مباشرة هذا النشاط ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءتهم من تلك الجريمة ، يـكون قد طـبـق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة . ويـكون معه ما تنعاه النيابة العامة في هذا الصدد ، يعد نعياً على تـقدير الدليل وينحل في حقيقته جدلاً موضوعياً ، لا يـثـار لدى محكمة النـقض . ولا يصح - من بعد - النعي على المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمال ترجح لديها ، مادام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ، طالما أنه أقام قضاءه على أسباب تحمله . لما كان ما تـقـدم ، فإنـه يتعين رفض طعن النيابة العامة في هذا الشق منه وهو ما تـكتفى معه المحكمة بإيراده في الأسباب دون الإشارة إليه بالمنطوق .14-11-2013    

2000 111168186الدوائر الجنائية4881 83 تلبس لما كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن والدة المجنى عليها ما إن شاهدت الطاعن حال اقترافه الجريمة حتى بادرت إلى إبلاغ الضابط فأسرع إلى مكان الواقعة وقام بضبطه ، فإن هذا القبض يعتبر حاصلاً في حالة تلبس ويكون صحيحاً في القانون ، مادام الثابت أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة ، ومادام قد شاهد أثار الجريمة بادية ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو عول في الإدانة على أقوال الضابط .11-11-2013    

2000 111168214الدوائر الجنائية892 83 هتك عرض لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه حسر عن المجنى عليهما ملابسهما عنوةً تحت التهديد بالضرب وأخذ يعبث بمواضع العفة فيهما متحسساً صدريهما وفرجيهما ووضع قُبُلَهُ بين فخذي كل منهما ، وهو ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن من استحالة حدوث الواقعة وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي من مرضه بالعنَّة يكون غير منتج في نفي مسئوليته عن جريمة هتك العرض التي دانه الحكم بها والتي تتوافر أركانها ولو لم يحدث إيلاج أو ترك الفعل أثراً بالمجنى عليهما فهي إذاً يمكن أن تقع من عنِّين 11-11-2013    

2000 111168131الدوائر الجنائية6089 83 إخفاء أشياء مسروقة من المقرر أن القانون قد استلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التى كانت مصدراً للمال الذى يخفيه , أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى انتفاء تهمة السرقة في حق المطعون ضده دلل على توافر جريمة إخفاء أشياء مسروقة في حقه بقوله : " .... والثابت للمحكمة أن المتهم باعتباره تاجر خردة لا بد وأنه كان يعلم طبيعة المضبوطات خاصة وأنها جديدة وغير مستهلكة وبالتالي فالعلم لديه قائم بأنها متحصلة من جناية تعريض وسائل النقل العــامة البريـــة لهيئة السكة الحديد للخطر .... وفي قيامه بحسب إقراره بشرائها من التجار بمحافظة .... ثم قيامه بتحميلها على السيارة المضبوطة وإخفاء هذه القضبان أسفل أجولة الزجاج بصندوق السيارة كل ذلك يقيم في حقه جريمة إخفاء أشياء مسروقة ومتحصله بارتكاب جناية تعريض سلامة وسائل النقل البرية لهيئة السكة الحديد للخطر طبقاً لنص المادتين 44 مكرراً/1 ، 167 من قانون العقوبات " وكان حاصل ما أورده الحكم ـــــ فيما سلف ــــ هو اعتبار تلك الأشياء متحصله من جناية ويكون إخفاؤها جنحة منطبقة على الفقرة الأولى من المادة (44) من قانون العقوبات ، وهو نظر صائب في القانون ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إخفاء أشياء مسروقة وعاقبه بعقوبة الجنحة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة المذكورة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد . 9-11-2013

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى