محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» أبراج العلمين الجديدة سيتي إيدج
(2) المستحدث فى أحكام النقض 99/2000  Emptyاليوم في 2:10 am من طرف نوران نور

» الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة سيكون العقارية
(2) المستحدث فى أحكام النقض 99/2000  Emptyاليوم في 1:18 am من طرف نوران نور

» قرية مكادي هايتس الغردقة أوراسكوم العقارية
(2) المستحدث فى أحكام النقض 99/2000  Emptyاليوم في 12:28 am من طرف نوران نور

» شقق للبيع في الجونه
(2) المستحدث فى أحكام النقض 99/2000  Emptyأمس في 11:29 pm من طرف نوران نور

» منتجع ماجرا الغردقة برايم للتطوير العقاري
(2) المستحدث فى أحكام النقض 99/2000  Emptyأمس في 10:51 pm من طرف نوران نور

» فلل مدينة الشروق
(2) المستحدث فى أحكام النقض 99/2000  Emptyأمس في 10:18 pm من طرف نوران نور

» فيلا للبيع بالشروق بالتقسيط
(2) المستحدث فى أحكام النقض 99/2000  Emptyأمس في 9:45 pm من طرف نوران نور

» فيلا مقسمة شقق للبيع في الشروق
(2) المستحدث فى أحكام النقض 99/2000  Emptyأمس في 12:12 am من طرف نوران نور

» توين هاوس للبيع في الشروق
(2) المستحدث فى أحكام النقض 99/2000  Emptyالإثنين أبريل 29, 2024 11:35 pm من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

(2) المستحدث فى أحكام النقض 99/2000

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1(2) المستحدث فى أحكام النقض 99/2000  Empty (2) المستحدث فى أحكام النقض 99/2000 السبت يونيو 18, 2011 2:43 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

اختصـــــــاص
الاختصاص الدولى
(1) تعلق النزاع الذى حسمه الحكم الصادر من مجلس العائلة بدولة البحرين بشئون مالية جميع أطرافها من العائلة . أثره ، انعقاد الاختصاص بنظره للمجلس وتوافر شرط اختصاص محاكم الدولة التى أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه فى مصر طبقاً لقواعد الاختصاص الدولى . م 21 مرسوم أميرى 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين ، م 24 من اتفاقية التعاون القضائى بينها وجمهورية مصر العربية و م 298/1 مرافعات .
( الطعن رقم 1810 لسنة 69 ق – جلسة 11/4/2000 )



القاعدة
1 – لما كان النزاع الذى حسمه الحكم رقم ...... لسنة ........ الصادر فى مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين يتعلق بشئون مالية جميع أطرافها من العائلة الحاكمة بدولة البحرين ( الشيخ ........ ولجنة تسوية الديون المنبثقة من مجلس العائلة الحاكمة ) بما يعطى الاختصاص بنظره لمجلس العائلة الحاكمة إعمالاً لحكم المادة 21 من المرسوم الأميرى رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين بما يتوافر به شرط اختصاص محاكم الدولة التى أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه فى مصر طبقاً لقواعد الاختصاص الدولى إعمالاً لحكم المادة 24 من اتفاقية التعاون القضائى بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين والمادة 298 /1 من قانون المرافعات .

(2) الاختصاص القضائى المنوط بمجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين الوارد فى م 21 مرسوم أميرى 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بالبحرين . عدم اقتصاره على مسائل الأحوال الشخصية التى يكون أحد أطرافها من العائلة . . شموله الشئون المالية . شرطه . أن يكون جميع أطرافها من العائلة . للمجلس أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه القضائى الوارد بهذه المادة إلى هيئة من أعضاء العائلة . م 21/1 ، 2 من المرسوم آنف البيان . عله ذلك .
( الطعن رقم 1810 لسنة 69 ق – 11/4/2000 )

القاعدة
2 – النص فى المادة 21 من المرسوم الأميرى رقم 21 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين على أن " يتولى مجلس العائلة الحاكمة رعاية شئون القاصرين من أبنائها ، كما يختص بالبت فى جميع مسائل الأحوال الشخصية التى يكون أحد أطرافها من العائلة . ويتولى الشئون المالية التى يكون جميع أطرافها من العائلة ، ولمجلس أن يعهد بكل أو ببعض اختصاصه المنصوص عليه فى هذه المادة إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة " . يدل على أن الاختصاص القضائى المنوط بمجلس العائلة الوارد فى الفقرة الأولى من المادة لا يقتصر على مسائل الأحوال الشخصية التى يكون أحد أطرافها من العائلة ، وإنما – يمتد أيضاً إلى الشئون المالية بشرط أن يكون جميع أطرافها من العائلة ، ويؤيد ذلك النص فى الفقرة الثانية من ذات المادة على إعطاء المجلس صلاحية أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه القضائى المنصوص عليه فيها إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة وهو ما ينصرف إلى جميع المسائل الواردة بالفقرة الأولى لأن الإحالة جاءت عامة مطلقة دون تخصيص بمسائل الأحوال الشخصية التى يكون أحد أطرافها من العائلة الحاكمة .




3 - الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر بالإجراءات الوقتية والتحفظية . خروجه من نطاق سريان اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر ودولة البحرين . م 24/ج من هذه الاتفاقية الموافق عليها من مصر بالقرار بقانون 260 لسنة 1989 ومن البحرين بمرسوم أميرى بقانون 10 لسنة 1989 .
( الطعن رقم 1810 لسنة 69 ق – جلسة 11/4/2000 )

القاعدة
إذا كانت المادة 24 من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين ووافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار بقانون 260 لسنة 1989 فى 14/6/1989 ودولة البحرين بمرسوم أميرى بقانون 10 لسنة 1989 بعد أن بينت فى الفقرة (أ) منها الأحكام القابلة للتنفيذ فى كل من الدولتين عادت وبينت فى الفقرة (ج) منها الأحكام والأوامر التى لا تسرى عليها الاتفاقية حيث جرى نصها على أن " لا تسرى هذه المادة على (1) الإجراءات الوقتية والتحفظية ....... (2) ....... " وبالتالى صارت هذه الأحكام والأوامر بهذه الإجراءات لا تخضع لهذه الاتفاقية من حيث الأمر بتنفيذها فى كلا البلدين الموقعتين على الاتفاقية .

4 – صدور حكم من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين بالأمر بتوقيع الحجز الاحتياطى على نصيب المطعون ضده فى شركة بمصر إعمالاً للمادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالبحرين . خضوعه لحكم المادة 24 /ج من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر والبحرين . أثره . امتناع الحكم بتنفيذه فى مصر على محاكمها . قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذه فى جمهورية مصر العربية . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 1810 لسنة 69 ق – جلسة 11/4/2000 )

القاعدة
4 – إذا كان الأمر بتوقيع الحجز الاحتياطى على نصيب المطعون ضده الثانى فى شركة ....... بجمهورية مصر العربية قد صدر إعمالاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة البحرين والواردة بالباب الرابع تحت عنوان الإجراءات التحفظية الوقتية والمنع من السفر ، ومن ثم فإن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يخضع لحكم المادة 24/ج من الاتفاقية (اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر والبحرين ) بما يمنع من صدور الحكم بالأمر بتنفيذه فى جمهورية مصر العربية إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بتنفيذ الحكم رقم ......... لسنة ....... الصادر من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين فيما تضمنه من توقيع الحجز الاحتياطى على نصيبه فى شركة ......... بجمهورية مصر العربية فإنه يكون قد خالف القانون .

5 - الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دولياً بنظر النزاع . دفع شكلى غير متعلق بالنظام العام . وجوب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فيه . بقاء الدفع قائماً متى أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً .
( الطعن رقم 145 لسنة 62 ق – جلسة 15/5/2000 )

القاعدة
5 – المقرر أن الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دولياً بنظر النزاع من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به إبداؤه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً .

6 - اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا كانت متعلقة بمال موجود فيها م 30/2 مرافعات . إقامة الحكم المطعون فيه قضاؤه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع على سند من أن السفينة المطلوب تثبيت الحجز التحفظى عليها غير موجودة فى مصر وإعراضه عن الفصل فى مدى صحة الدفع بعدم الاختصاص الدولى . صحيح . علة ذلك .
( الطعن رقم 145 لسنة 62 ق – جلسة 15/5/2000 )

القاعدة
6 – المقرر أن المادة 30/2 مرافعات تنص على " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية : 1 - ........ . 2 – إذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو ........... " وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع مؤيداً ما انتهى إليه الحكم المستأنف فى قضائه بعدم الاختصاص على سند من أن السفينة المطلوب تثبيت الحجز التحفظى عليها غير موجودة فى مصر فلا عليه إذ لم يعرض لما أثارته الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه اكتفى ببحث مدى سقوط أو عدم سقوط حق المطعون ضده فى التمسك بالدفع بعدم الاختصاص دون أن يعرض لصحة الدفع أو عدم صحته من حيث توافر الاختصاص أو عدم توافره إذ أنه دفاع غير مؤثر فيما انتهى إليه الحكم سديداً وبالتالى فإن النعى غير مقبول .


الاختصاص الولائى
" ما يخرج من ولاية جهة المحاكم "
" من اختصاص القضاء الإدارى "
(1) العاملون بالبنك المركزى المصرى موظفون عموميون . علاقتهم به علاقة لائحية تنظيمية . م 1 ق 120 لسنة 1975 . لا يغير من ذلك سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام عليهم فيما لم يرد به نص فى لائحة البنك . م 105 من اللائحة . علة ذلك . أثره . اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة من البنك فى شأنهم دون القضاء العادى . م 10 ق 47 لسنة 1972 .
( الطعن رقم 395 لسنة 67 ق – جلسة 5/12/1999 )

القاعدة
1 – مؤدى نص المادة الأولى من القانون 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة 105 من لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة نفاذاً للمادة 7 بند (ك) من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه – من سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالبنك فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة لأن ذلك لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك ليست علاقة تنظيمية وإنما يعنى أن أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فى حالة سريانها تعد – بالنسبة للعاملين فى البنك الطاعن وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده – جزءاً من هذه القواعد ودون المساس بطبيعة تلك العلاقة ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة من البنك فى شأنهم يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972

(2) طلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها . المنازعة بشأنه . من اختصاص القضاء الإدارى . م 10 ق 47 لسنة 1972 .
( الطعن رقم 1185 لسنة 63 ق – جلسة 27/1/2000 )



القاعدة
2 - إذا كان النزاع المطروح فى الدعوى يتعلق بطلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة الطاعنة قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها فإن جهة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيه أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

" من اختصاص هيئات التحكيم "
( راجع (ت) تحكيم)
" من اختصاص المحاكم العادية "
" المنازعة حول إجراءات الحجز والبيع الإدارى "
(1) إجراءات الحجز والبيع الإدارى . ق 308 لسنة 1955 . لا تعد من قبيل الأوامر الإدارية التى يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها . مؤدى ذلك . اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية .
( الطعن رقم 1708 لسنة 62 ق – جلسة 27/2/2000 )

القاعدة
1 – إجراءات الحجز والبيع الإدارى كما نظمها القانون 308 لسنة 1955 لا تعد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من قبيل الأوامر الإدارية التى لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها بل هى وليدة نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة أو بعض الهيئات – بمقتضى تشريع خاص بوصفها دائنة – تحصيل ما يتأخر لها لدى الأفراد من مستحقات وعلى هذا الأساس يختص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية .

(2) تعلق المنازعة حول صحة الحجز الموقع من الطاعن بصفته ضامناً لاقتضاء مقابل الانتفاع عن عين النزاع . تصدى الحكم للفصل فيه وصولاً للحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى . عدم انطوائه على مساس بالترخيص الصادر للمطعون ضده لا تعرض لأمر إدارى . مؤداه . اختصاص القضاء العادى بالفصل فيه .
(الطعن رقم 1807 لسنة 62 ق – جلسة 27/2/2000 )

القاعدة
2 – لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن بصفته أوقع الحجز الإدارى المؤرخ 18/3/1986 على منقولات المطعون ضده ضمانا لسداد مبلغ 79748.400 جنيه يمثل مقابل استغلال الكازينو المتفق عليه بالترخيص ومقابل انتفاعه بمساحة 1500 م2 تزيد عن مساحة الأرض المرخص له فى استغلالها ودار النزاع حول صحة الحجز الموقع ضماناً لاقتضاء مقابل الانتفاع عن هذه المساحة التى لم يتضمنها ترخيص الاستغلال ، وكان تصدى الحكم للفصل فى هذا النزاع وصولاً للحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع من عدمه لا ينطوى على مساس بالترخيص الصادر للمطعون ضده لا تعدو أن تكون دعوى بطلب رفع الحجز ومن ثم يختص القضاء العادى وحده بالفصل فى النزاع المطروح .

الاختصاص النوعى
" اختلاف دعوى رد الحيازة ومنع التعرض عن التظلم من قرار النيابة العامة الوقتى برد الحيازة "
- ثبوت أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعنة لهما فيمها وليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتى برد حيازتها للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد القانونى طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 44 مكرر مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه ضمناً بالاختصاص النوعى للقضاء العادى . صحيح فى القانون .
( الطعن رقم 2369 لسنة 68 ق – جلسة 30/11/1999 )

القاعدة
- إذا كان البين من طلبات المطعون ضدهما أنهما يبغيان الحكم برد حيازتهما لقطعى الأرض موضوع النزاع ، ومنع تعرض الطاعنة لهما فى هذه الحيازة ، ولا يقصدان التظلم من القرار الوقتى الذى أصدرته النيابة العامة برد حيازة تلك الأرض للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى ووجوب رفعها خلال خمسة عشر يوماً من تاربخ إعلان القرار المتظلم منه طبقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 44 مكرر من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً فيما قضى به ضمناً فى مسألة الاختصاص " الاختصاص النوعى للقضاء العادى "

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى