محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» بناء شركة تصميم ويب: الخطوات والنصائح الأساسية
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار5 Emptyالجمعة أبريل 26, 2024 2:39 pm من طرف AyaAli

» أهمية إدارة علاقات الزبائن (CRM) وتأثيرها على الشركات
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار5 Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2024 3:43 pm من طرف AyaAli

» تفسير حلم نزول المطر
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار5 Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:19 am من طرف نوران نور

» تفسير حلم العسل
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار5 Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:14 am من طرف نوران نور

» من فوائد الاحماء
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار5 Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:10 am من طرف نوران نور

» تفسير حلم البكاء بدون صوت في المنام
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار5 Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 5:37 am من طرف نوران نور

» تفسير الحلم بالسفر للمتزوجه
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار5 Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 5:18 am من طرف نوران نور

» رؤيا النقود في المنام
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار5 Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 4:11 am من طرف نوران نور

» القرد في المنام
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار5 Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 3:32 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار5

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار5 Empty أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار5 الإثنين سبتمبر 13, 2010 12:24 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

جلسة الخميس 11 يونيو سنة 1998
الطعن رقم 2068 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة

من المقرر أنه إذا كان عقد الإيجار المعقود لأجنبى ينتهى بانتهاء إقامة الأخير بمصر أو وفاته، إلا أنه استثناءا على الأصل فقد قرر المشرع امتداد عقد الإيجار فى هذه الحالة للزوجة المصرية وأولادها من هذا الأجنبى ما لم يغادروا مصر نهائيا.

القاعدة

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ويقولون بيانا لذلك أن المستأجرة الأصلية لعين النزاع قد استأجرتها لها ولأسرتها ومن ثم يعد أفراد أسرتها مستأجرين أصليين وتكون لهم كافة الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار وإذ ظلوا مقيمين فى عين النزاع بعد وفاة والدتهم فى 13-11-1983 حتى تاريخ رفع الدعوى ولهم إقامة غير محددة بالبلاد وبرغم علم مورث المطعون ضدهم بالوفاة إلا انه لم يرفع دعواه إلا بعد انقضاء عدة سنوات مما يعد تنازلا منه عن عدم استخدام الرخصة المنصوص عليها فى المادة 17 ق 49 سنة 1977 فضلا عن قبوله الأجرة منهم طوال هذه المدة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 1542 من القانون المدنى أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن اثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلى وجماعى لا بتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواؤهم الذين لا تترتب فى ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن ويبقى الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد فى التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية انحرافا عن المبادئ العامة فى نسبية آثار العقد لان هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أى علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده وإنما تمتعهم بالإقامة فى العين كانا قياما من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابله للتغير والتبديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضه لا تبرر فكره المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية كما أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق بنص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وإذ كان نص المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من استمرار عقد إيجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم فى حالة وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين قد ورد عاما لا يفرق بين المصريين وغير المصريين فانه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو فى ذات مرتبة التشريع الأول متضمنا النص فى المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم فى البلاد ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا فقد قصد المشرع استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية للأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا فقد دل على أن المشرع فى سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما افصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنته المادة 29-1 من القانون رقم 49 سنة 1977 بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار العقد على الزوجة المصرية للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم يتعين قصر امتداد العقد على من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم وبالشروط المحددة به وبالتالى فلا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد أيا كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أو تاريخ مغادرته البلاد طالما أنها لاحقه على تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 31-7-1981 ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص على ذلك فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أو وأحال على المادة 29-1 من القانون رقم 49 سنة 1977 والتى بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عن الوفاة أو الترك وإذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجرة الأصلية للعين محل النزاع - فلسطينية الجنسية - وتوفيت بتاريخ 13-11-1983 فان عقد الإيجار المؤرخ 1-8-1960 يكون قد انتهى بوفاتها ولا يمتد لصالح الطاعنين تطبيقا لنص المادة 17 سالفة البيان إذ لا محل لتطبيق القاعدة العامة فى الامتداد القانونى المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 - وإذ آثار الطاعنون تنازل المؤجر عن استعمال الرخصة المخولة له فى طلب الإخلاء عملا بالمادة (17) من القانون سالف البيان لسكونه وقبوله الأجرة منهم فان هذا النعى سبب جديد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - ومن ثم يضحى النعى على غير أساس.

جلسة الخميس 18 يونيو سنة 1998
الطعن رقم 4303 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة

إنه وبعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية م29 من القانون 49 لسنة 1977 والتى كانت تقرر امتداد عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلى للعين لأقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة، فإنه يتعين على محكمة النقض إلغاء الأحكام المطعون فيها أمامها والتى كان النص الملغى أساس وسندا لها.

القاعدة

وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو فى حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. وكان المقرر - أن مفاد نص المادة (29) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضى أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أى نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأى محكمة أو لهيئة اختصها المشرع بالفصل فى نزاع معين - وأيا كان موقعها من الجهة القضائية التى تنتمى إليها - إعمال نص تشريعى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور - ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته - فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التى تخضع لتطبيق هذا النص القانونى مادام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التى عنتها المادة (29) المشار إليها ولا يجوز التحدى فى هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القوانين إذ أن مطابقة النص القانونى للقواعد الدستورية هو أيضا من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وان تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها فى المرتبة إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانونى وهو مخالف للدستور سيما إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستوريته والمقرر وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن مفاد نص المادة (49) من قانون هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالى لنشر الأحكام الصادرة بشأنها فى الجريدة الرسمية ولا يعنى أن لهذه الأحكام أثرا مباشرا لا نتعداه خاصة إذا كان قضاؤها مبطلا لنص غير جنائى، بل أن أثره الرجعى يظل جاريا ومنسحبا إلى الأوضاع والعلائق التى اتصل بها مؤثرا فيها حتى ما كان منها سابقا على نشره فى الجريدة الرسمية بافتراض أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة إذ أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ أن نشأ معيبا ما لم تكن الحقوق والمراكز التى يرتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى توافر فيه شرطان أولهما: أن يكون باتا وذلك باستنفاذه لطرق الطعن جميعا وثانيهما أن يكون صادرا قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحمولا على النصوص القانونية عينها التى قضى ببطلانها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 18-3-1995 فى القضية رقم (6) لسنة (9) ق دستوريه - المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد (14) فى 6-4-1995 بعدم دستورية ما تضمنته المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن - عند ترك المستأجر الأصلى له - لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيهما اقل وإذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها قد قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضى برفض دعوى الطاعنين الأصلية وإجابة المطعون ضده الثانى لطلباته بثبوت العلاقة الايجارية بينهما وإلزامهم بتحرير عقد إيجار له لشقة النزاع وبذات شروط عقد إيجار المستأجر الأصلى - المطعون ضده الأول - زوج شقيقته لثبوت إقامته مع الأخير قبل تركه لها وتوافر قرابة المصاهرة بينهما بالتطبيق لنص المادة (29) سالفة البيان والمحكوم بعدم دستوريتها بالحكم المشار إليه - والذى اصبح منعدما ابتداء لا انتهاء كما قررت بذلك المحكمة الدستورية العليا وبالتالى لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض ومن ثم انتفاء السند القانونى للحكم المطعون فيه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن وإذ حجية هذا القضاء عن بحث أسباب طلب الطاعن الطاعنين بالإخلاء بما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.

جلسة الأربعاء 30 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 1480 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

لا يعد تأجير العين من الباطن تخليا عن عقد الايجار - يمتد الايجار لصالح الزوج والأولاد والوالدين الذين يقيمون مع المستأجر قامة مستمرة حتى الوفاة أو ترك العين.

القاعدة

وحيث ان هذا النعى سديد، ذلك أن من مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقد ايجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الايجارية قائمة مع زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه اقامة مستمرة حتى الوفاة أو الترك، والتى لا تحول دون قيامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انقطاع المستفيد عن الاقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته مادام انه لم يكشف عن ارادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على انصراف قصده الى احداث هذا الاثر القانونى كما لا يغير من ذلك استعمال المستأجر رخصه تأجير العين المؤجرة له من الباطن مفروشة، وذلك باعتبار ان الايجار من الباطن يعد من صور انتفاع المستأجر بالعين وليس فى التأجير من الباطن أو عدم العودة الى الاقامة الفعلية فى العين المؤجرة اثر انتهائه، ما يصح اعتباره تخليا عنها منهيا لعقد ايجارها سواء من جانب المستأجر أو المستفيد من حكم النص المشار اليه، اذ تعد اقامتهم بالعين خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير اقامة حكمية لا تحول دون اعمال مقتضى النص المذكور، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد استئجار والدتها العين محل النزاع لصالحها لاقامتها معها بها حتى وفاتها، وان انقطاعها العارض عن الاقامة بالعين بسبب ظروف عملها بمدينة الاسكندرية دون ان تتخلى عنها لا يمنع من استمرار الاجارة لصالحها، واذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم امتداد الاجارة لصالح الطاعنة وبالاخلاء على سند مما استخلصه من قيام والده المذكورة - المستأجرة - بتأجير العين محل النزاع مفروشة لآخرين ومن ان الطاعنة تعمل بمدينة الاسكندرية مرتبا على ذلك انتفاء اقامتها بالعين رغم ان هذا الذى استند اليه الحكم لا ينهض بذاته دليلا على ان انتفاء الاقامة التى يترتب عليها عدم امتداد الايجار لصالح المستفيد وقد حجبه ذلك الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة المشار اليه، وهو دفاع جوهرى - لو ثبت - قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

جلسة الأحد 20 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 2702 لسنة 63 ق

ملخص القاعدة

بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 77 بشأن امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة، فإن الحكم المبنى على هذا النص والذى لم يصبح باتا يكون واجب الإلغاء اعمالا لحكم الدستور.

القاعدة

كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن نصت الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998. على أنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم" إلا أنه لا مراء فى أن مؤدى الحكم بعدم دستورية نص - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون آنف الإشارة لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما يرتد إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتى لم تستقر نهائيا بعد، وذلك حماية للأوضاع التى إستقرت قبل صدوره وعدم المساس بها، وهو ما لا يتأتى إلا بصيرورة الحكم الصادر فيها باتا أو إذا لحقها التقادم ويغير من ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها. والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 11 من يوليو سنة 1988 بعد استدراكه بقرار رئيس مجلس الوزراء المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 من يوليو سنة 1998. بجعلها "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر...... " إذ لم يأت هذا التعديل بما يلغى الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا، باعتباره أصلا فى هذه الأحكام. ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى وأده فى مهده، بما ينفى معه صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه، كما يكشف عن وجود حكم قانونى مغاير واجب الإتباع كان معمولا به عند صدور هذا النص الباطل. تلتزم المحاكم والكافه بأعماله التزاما بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية، وهو ما يتجافى مع القول بانعدام الأثر الرجعى ذلك أن مفاد عموم النص المشار إليه وإطلاقه، أنه ليس بلازم أن يكون التاريخ الذى تحدده المحكمة الدستورية فى هذه الحاله تاليا لتاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، مما مؤداه أن هذا التعديل قد حمل فى طياته موجبات ارتداده إلى الأصل العام المقرر لبطلان النص المقضى بعدم دستوريته منذ نشأته إعمالا للأثر الكاشف لأحكام تلك المحكمة - وهو ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف أولا: تحويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التى تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التى تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدرالخطورة التى تلازمها ثانيا: تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقا بعدم دستورية نص ضريبى...... "
كما مؤداه أنها غايرت فى الحكم ما يبين النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير ضريبى وذلك بتقرير أثر رجعى له كأصل عام مع تحويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها. لما كان ذلك. وكانت المحكمة الدستورية قد قضت فى حكمها الصادر بتاريخ 2 من أغسطس سنة 1997 المنشور فى الجريدة الرسمية فى 14 من أغسطس سنة 1977 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 1977 فيما تضمنه من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبا...... حتى الدرجة الثالثة بسبب الوفاة أو الترك، وقد أدرك الدعوى قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتا. وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت العلاقة الايجارية عن العين محل النزاع بين الطاعن والمطعون ضدها استنادا إلى إقامتها مع شقيقتها المستأجرة الأصلية فيها وامتداد عقد الإيجار إليها بعد ترك الأخيرة الإقامة بها، إعمالا لحكم المادة 29 "فقرة أولى" من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضى بعدم دستوريتها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

جلسة الاثنين 13 أكتوبر سنة 1997
الطعن رقم 7111 لسنة 66 ق

ملخص القاعدة

الإقامة المستقرة التى تعد سببا لامتداد عقد الإيجار هى تلك التى تنصرف فيها إرادة المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لإقامته المعتادة حتى ولو تخللتها بعض فترات الغيبة متقاربة كانت أو متباعدة لسبب عارض طالما لم تكشف عن نية المقيم فى إنهاء هذه الإقامة.

القاعدة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، ذلك أنه أقام قضاءه على أن الطاعن وأمه تركا عين النزاع إثر زلزال سنة 1992 فتوفيت الأم خارجها، ولم يكن الطاعن مقيما معها عند وفاتها، رغم أن تركهما للشقة كان لسبب عارض هو الزلزال، وأن وفاتها فى هذه الفترة لا تحول بين امتداد عقد الإيجار إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقصود بالإقامة المستقرة التى يمتد بها عقد الإيجار فى مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 هى الإقامة التى تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لإقامته المعتادة حتى لو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يكشف عن رغبة المقيم فى إنهاء هذه الإقامة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يقيم مع أمه المستأجرة بعين النزاع منذ استئجارها، ثم تركاها إثر زلزال أكتوبر 1992 لصدور قرار من الجهة الإدارية بتنكيس العقار، ثم مرضت أمه ودخلت المستشفى التى توفيت بها، فإن عدم تواجد الطاعن مع أمه بعين النزاع وقت وفاتها، لا يدل على انتهاء إقامتهما بها فى الفترة السابقة على الوفاة إذ أن تركهما معا العين المؤجرة تم قسرا لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، فلا تنتهى به لتلك الإقامة السابقة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما يخالف هذا النظر فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ولما تقدم، وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه.

جلسة الأربعاء 26 نوفمبر سنة 1997
الطعن رقم 2329 لسنة 66 ق

ملخص القاعدة

استخلاص الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد إيجار المسكن لصالح المستفيدين من حكم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، أو المساكنة التى تنشئ حقا للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب فى المادة سالفة الذكر حقا فى البقاء رغم ترك المستأجر للعين أو وفاته، هو أمر من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها من محكمة النقض حتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل بالأوراق.

القاعدة

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنتان بالوجه الأول من السبب الأول وبالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقولان، أن الثابت بالأوراق وبصحيفة دعوى المطعون ضده ومذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 15-12-1990 وبتحقيقات المحضر رقم 1050 لسنة 1989 إدارى الظاهر وبأقوال شهود الدعوى أن الطاعنة الأولى أقامت وساكنت المستأجر الأصلى بالشقة محل النزاع منذ بدء الإيجار فى 1-10-1964 حتى طلقها وتركها لها وبناتها وانتقل لمسكن آخر، فاستمرت أقامتها بالعين مع بناتها إقامة دائمة ومستقرة حتى قمن بتركها لها بعد زواجهن وهو ما لا يغير منه قيام المطعون ضده الأول بتوجيه إعلان صحيفة الدعوى إليها بمسكن الزوجة الثانية لزوجها والذى تم بالمخاطبة مع جهة الإدارة وإذ كان مؤدى ذلك امتداد عقد إيجار العين لصالحها وقيام حقها فى البقاء فيها طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولأحكام المساكنة رغم انتهاء علاقتها الزوجية بالمستأجر الأصلى فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد إيجار المسكن لصالح المستفيدين من حكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو المساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المشار إليهم فى المادة سالفة الذكر حقا فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلى لها أو وفاته إذا استمرت دون انقطاع منذ بدء الإجارة، من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة الأولى بتحرير عقد إيجار لها عن العين محل النزاع وبإخلائها لانتفاء إقامتها وانقطاع صلتها بالعين على ما أورده بمدوناته (من أنه لم تثبت بالأوراق إقامة المستأنفة - الطاعنة الأولى - مع بناتها قبل تركهن شقة النزاع وزواجهن وإقامتهن بمساكن أخرى - إذا الثابت طلاقها فى 15-5-1966 وزواجها بآخر فى 9-9-1966 رفق وثيقة زواجها المقدمة بحافظة مستندات المالك المقدمة بجلسة 15-5-1994 وزواجها من المدعو ".........." وإقامتها بعين الصيرة مع زوجها الثانى ثم إنجابها لابنتيها و".........." و".........." والأخيرة بتاريخ 3-9-1969 بذات المسكن وحتى وفاة زوجها الثانى المرحوم ".........." فى 31-8-1982 وهو ما ثبت بالمستندات المصرح باستخراجها والمقدمة بذات الحافظة وهو ما يستشف معه أن إقامة المستأنفه بعد طلاقها من المستأجر الأصلى عام 1966 كانت مع زوجها الثانى وحتى وفاته عام 1982 بمسكن الزوجية الثانى فضلا عما تخلص معه المحكمة من المستندات المقدمة من المستأنف المالك أمام هذه المحكمة ومحكمة أول درجة عدم ثبوت إقامة المستأنفة ".........." بشقة النزاع لوفاة زوجها عام 1973 وترك بناتها شقة النزاع وزواجهن وإقامتهن بشقق أخرى ومما يؤيد ذلك ما قرره شاهدى المالك أمام محكمة أول درجة وهما ".........." و".........." من أن بنات المستأجر الأصلى تزوجن وانه لا يقيم أحد بالشقة منذ خمس سنوات وتطمئن هذه المحكمة لشهادتها وتأخذ بها ومن ثم تخلص من تلك الأقوال وما قدمه المستأنف المالك من مستندات صرح باستخراجها من ثبوت عدم إقامتها بشقة النزاع مع بناتها بعد أن انقطعت صلتهن بتلك الشقة واستقلالهن بمساكن أخرى خارج شقة النزاع ومن ثم يكون طلبها بتحرير عقد إيجار عن شقة النزاع على غير سند من الوقائع والقانون ") وإذ كان هذا الذى استخلصه الحكم سائغا، مردود لأصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، فإن النعى عليه بهذه الأسباب لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

جلسة 14 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1932 لسنة 70 (قضائية)

ملخص القاعدة

الإقامة المستقرة التي يمتد بها عقد الإيجار في مفهوم نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - ماهيتها - لا يحول دون قيام الإقامة المستقرة إنقطاع المستفيد عن الإقامة لسبب عارض مهما إستطالت مدته.

القاعدة

أنه لما كان المقصود بالإقامة المستقرة التي يمتد بها عقد الإيجار في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا للإقامة المعتادة - ونية الإستقرار أمر يبطله المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الأمارات الدالة عليه - والعبرة في وصف الإقامة بالإستقرار هو ثبوت الإقامة بهذا القصد - ولا يحول دون قيامها إنقطاع المستفيد عن الإقامة لسبب عارض مهما إستطالت مدته مادام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا - كما لا يحول دون قيامها وجود موطن آخر له طالما توافرت له نية الإقامة والإستقرار في الموطنين وذلك وفقا لصريح نص المادة 40 من القانون المدني التي أجازت وجود أكثر من موطن للشخص في وقت واحد.

جلسة 14 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1932 لسنة 70 (قضائية)

ملخص القاعدة

الإقامة المستقرة التي يمتد بها عقد الإيجار - لا يحول دون قيامها وجود موطن آخر للمستفيد طالما توافرت له نية الإقامة والإستقرار في الموطنين - علة ذلك.

القاعدة

أنه لما كان المقصود بالإقامة المستقرة التي يمتد بها عقد الإيجار في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا للإقامة المعتادة - ونية الإستقرار أمر يبطله المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الأمارات الدالة عليه - والعبرة في وصف الإقامة بالإستقرار هو ثبوت الإقامة بهذا القصد - ولا يحول دون قيامها إنقطاع المستفيد عن الإقامة لسبب عارض مهما إستطالت مدته مادام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمنا - كما لا يحول دون قيامها وجود موطن آخر له طالما توافرت له نية الإقامة والإستقرار في الموطنين وذلك وفقا لصريح نص المادة 40 من القانون المدني التي أجازت وجود أكثر من موطن للشخص في وقت واحد.

جلسة 14 مايو سنة 2001
الطعنين رقمي 2794 لسنة 69، 360 لسنة 70 (قضائية)

ملخص القاعدة

إمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين المشار إليهم بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - شرطه الإقامة بالعين إقامة مستقرة - تعتبر الإقامة مستقرة حتى لو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة لسبب عارض.

القاعدة

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي بل تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة، والمقصود بالإقامة المستقرة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لإقامته المعتادة حتى لو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة لسبب عارض لا يكشف عن رغبة المقيم في إنهاء هذه الإقامة، وأن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمها إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك بإستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى فإذا إستند خصم إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت دفاعه الجوهري في الدعوى أو نفيه، كان على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات وتقول رأيها في شأن دلالاتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان.

جلسة 14 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 5734 لسنة 64 (قضائية)

ملخص القاعدة

عقود التأجير للأجانب - طبقا لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - إمتدادها لصالح الزوجة المصرية وأولادها من الأجنبي الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا - تعلق ذلك بالنظام العام - أثره - لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من إستمرار العقد.

القاعدة

أن من المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا يدل على أن المشرع قد إتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن إنتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الإستفادة من أحكام الإمتداد المقررة وفقا لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد - أيا كان سبب إنهائها ويقصر إستمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا ومن ثم فإنه إعتبارا من 31-7-1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 - وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه بإعتباره نصا آمرا ومتعلقا بالنظام العام يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت العمل به بصدور حكم نهائي مما يتعين من قصر الإنتفاع بميزة الإستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبي - عند إنتهاء المدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم وبالتالي لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من إستمرار العقد، كما أن من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض أوراق الدعوى أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت ببعض هذه الأوراق من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم.

جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 25 لسنة 71 (قضائية)

ملخص القاعدة

الحظر المفروض على القضاة بنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية لا يعتبر مقيدا لنص الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 ولا يعد سببا من أسباب الإخلاء - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - خطأ في تطبيق القانون.

القاعدة

لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على ما ضمنه أسبابه من أن وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع إستعماله عين النزاع مكتبا للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير لمخالفة ذلك للحظر المفروض عليه بنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية برغم أن النص الأخير لا يعتبر مقيدا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 المشار إليه لإختلاف حكم النصين وورود كل منهما على محل مغاير للآخر بما لا يستحيل معه إعمالهما وهو ما ينطوي على تقييد لمطلق النص المذكور وتخصيص له بغير مخصص وإستحداث لحكم مغاير يضيف سببا لأسباب الإخلاء لم يرد به نص مما يعيب الحكم وقد حجبه هذا عن بحث الأسباب الأخرى للدعوى مما يوجب نقضه.

جلسة 18 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1622 لسنة 70 (قضائية)

ملخص القاعدة

إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 - فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر - إلى ورثته - إستعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي قبل وفاته - علة ذلك.

القاعدة

أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - والمقضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 116 لسنة 18 ق بتاريخ 2-8-1997 - وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 26-3-1997 بالعدد رقم 12 مكررا من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد..." وفي المادة الرابعة منه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981..." وفي المادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه" والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16-5-1997 المنشورة بالجريدة الرسمية العدد 28 مكررا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تسري أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما..." والنص في المادة الرابعة من تلك اللائحة على أنه يعمل بأحكام الفصل الأول منها - الإستمرار بأثر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 إعتبارا من 9-9-1997، وفي المادة السابعة منها على أنه "يشترط - لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد" يدل - على أنه إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم إستعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي بعد وفاته بإعتباره ضابطا إستلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الإنتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي، ولما كان للمستأجر وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه إستعمال العين المؤجرة مادام لا يسبب ضررا بالمبنى أو بشاغليه وفقا للضوابط التي إستلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن إمتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلا على أحكام القانون أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بشاغليه.
جلسة 18 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1622 لسنة 70 (قضائية)

ملخص القاعدة

للمستأجر وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه إستعمال العين المؤجرة - شروط ما هي؟ - يجوز لمن إمتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير النشاط الذي كان يمارسه مورثه قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير تم بغرض التحايل على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرر بسلامة المبنى أو بشاغليه.

القاعدة

أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - والمقضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 116 لسنة 18 ق بتاريخ 2-8-1997 - وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 26-3-1997 بالعدد رقم 12 مكررا من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد..." وفي المادة الرابعة منه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981..." وفي المادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه" والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16-5-1997 المنشورة بالجريدة الرسمية العدد 28 مكررا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تسري أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما..." والنص في المادة الرابعة من تلك اللائحة على أنه يعمل بأحكام الفصل الأول منها - الإستمرار بأثر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 إعتبارا من 9-9-1997، وفي المادة السابعة منها على أنه "يشترط - لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد" يدل - على أنه إعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لإمتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم إستعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي بعد وفاته بإعتباره ضابطا إستلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الإنتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي، ولما كان للمستأجر وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه إستعمال العين المؤجرة مادام لا يسبب ضررا بالمبنى أو بشاغليه وفقا للضوابط التي إستلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن إمتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلا على أحكام القانون أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بشاغليه.

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى