محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» بناء شركة تصميم ويب: الخطوات والنصائح الأساسية
أحكام نقض فى الإعلان بالمعارضة Emptyاليوم في 2:39 pm من طرف AyaAli

» أهمية إدارة علاقات الزبائن (CRM) وتأثيرها على الشركات
أحكام نقض فى الإعلان بالمعارضة Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2024 3:43 pm من طرف AyaAli

» تفسير حلم نزول المطر
أحكام نقض فى الإعلان بالمعارضة Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:19 am من طرف نوران نور

» تفسير حلم العسل
أحكام نقض فى الإعلان بالمعارضة Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:14 am من طرف نوران نور

» من فوائد الاحماء
أحكام نقض فى الإعلان بالمعارضة Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:10 am من طرف نوران نور

» تفسير حلم البكاء بدون صوت في المنام
أحكام نقض فى الإعلان بالمعارضة Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 5:37 am من طرف نوران نور

» تفسير الحلم بالسفر للمتزوجه
أحكام نقض فى الإعلان بالمعارضة Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 5:18 am من طرف نوران نور

» رؤيا النقود في المنام
أحكام نقض فى الإعلان بالمعارضة Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 4:11 am من طرف نوران نور

» القرد في المنام
أحكام نقض فى الإعلان بالمعارضة Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 3:32 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض فى الإعلان بالمعارضة

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام نقض فى الإعلان بالمعارضة Empty أحكام نقض فى الإعلان بالمعارضة الخميس يوليو 15, 2010 12:38 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

إعلان

1) الموجز :

النص على وجوب الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد . عدم قيام أي طريق أخر مقامه .

خلو الأوراق من إعلان الطاعن قانونا بالقرار المطعون فيه . أثره . قبول الطعن شكلاً .

القاعدة :

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فان أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن يكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل هذا التاريخ – آنف البيان – فان الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .

( الطعن رقم 60768 لسنة 73 ق جلسة 3/1/2005 )

2 ) الموجز:

إعلان المعارض بجلسة المعارضة . وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته .

إجراءات الإعلان . ماهيتها في مفهوم المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات ؟

مخالفة هذه الإجراءات . يبطل ورقة التكليف بالحضور . المادة 19 مرافعات .

إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان . اثر ذلك ؟

ثبوت أن التخلف عن حضور الجلسة يرجع إلى عذر قهري . يعيب الحكم .

القاعدة :

لما كان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن انه تحدد لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي جلسة 8/11/1993 وبها حضر الطاعن وطلب ندب خبير في الدعوى وبها قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وحددت جلسة 27/12/1993 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 31/1/1994 في حالة سداد الأمانة وحتى يودع الخبير تقريره وبجلسة 3/4/1995 لم يحضر الطاعن أيضا فتأجلت لجلسة 15/5/1995 للإعلان بورود التقرير وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن فتأجلت لجلسة 25/6/ 1995 للقرار السابق وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن أيضا وحضر عنه محام وطلب أجلا لحضور المتهم لوجود عذر لديه فقضت المحكمة بالجلسة الأخيرة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا . لما كان ذلك البين من المفردات المضمونة – أن الطاعن أعلن بالحضور لجلسة 12/6/1995 وان المحضر اكتفي بإعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادتان 10 ، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه ، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام ووجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في اصل الإعلان وصورته لما كان ذلك وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام فان عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – المار ذكره – فانه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع للطاعن من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه القضاء في موضوعها في غيبته بغير البراءة أو يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها استنادا إلى هذا الإعلان الباطل قد اخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الأخر من الطعن .

( الطعن رقم 19604 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005 )

3 ) الموجز :

وجوب إعلان المعارض بالجلسة لشخصه أو في محل إقامته . الفقرة الخامسة من المادة 9 مرافعات .

عدم إثبات المحضر صفة من تسلم الإعلان وعلاقته بالمعلن إليه وقت الإعلان يبطله . اثر ذلك ؟

القاعدة :

حيث أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وان إجراءات الإعلان وفقا للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادة التاسعة من قانون المرافعات توجب في فقرتها الخامسة على المحضر أن يبين : " اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة ............." كما جرى نص المادة العاشرة من ذلك القانون بأنه : " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه .........وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار " . لما كان البين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمونة أن جلسة 7 مارس سنة 1994 التي تأجل إليها نظر المعارضة الابتدائية وصدر فيها الحكم المستأنف المعارض فيه قد انعقدت بمقر محكمة جنح " قصر النيل " بعد إحالتها إليها محكمة " البلدية " وكان الثابت من الإطلاع على ورقة إعلان الطاعن بالجلسة بمقرها الجديد أن المحضر اثبت فيها انه " توجه في تاريخ 22 فبراير سنة 1994 لإعلان المتهم – الطاعن – لجلسة 7 مارس سنة 1994 وخاطبه مع الأستاذ " على الرافعى " لغيابه وقت الإعلان وانه سلمه صورة الإعلان " . دون أن يثبت الفقرة الخامسة من المادة 19 من قانون المرافعات لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات ومن ثم فان ورقة التكليف بالحضور المشار إليها تكون باطلة . ويتعين احتساب ميعاد الاستئناف من يوم علم المحكوم عليه رسميا بالحكم لا من يوم صدوره .

( الطعن رقم 21418 لسنة 65 ق جلسة 18/1/2005 )

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى