محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» بناء شركة تصميم ويب: الخطوات والنصائح الأساسية
طبيعة الدعوى الدستورية      Emptyأمس في 2:39 pm من طرف AyaAli

» أهمية إدارة علاقات الزبائن (CRM) وتأثيرها على الشركات
طبيعة الدعوى الدستورية      Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2024 3:43 pm من طرف AyaAli

» تفسير حلم نزول المطر
طبيعة الدعوى الدستورية      Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:19 am من طرف نوران نور

» تفسير حلم العسل
طبيعة الدعوى الدستورية      Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:14 am من طرف نوران نور

» من فوائد الاحماء
طبيعة الدعوى الدستورية      Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:10 am من طرف نوران نور

» تفسير حلم البكاء بدون صوت في المنام
طبيعة الدعوى الدستورية      Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 5:37 am من طرف نوران نور

» تفسير الحلم بالسفر للمتزوجه
طبيعة الدعوى الدستورية      Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 5:18 am من طرف نوران نور

» رؤيا النقود في المنام
طبيعة الدعوى الدستورية      Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 4:11 am من طرف نوران نور

» القرد في المنام
طبيعة الدعوى الدستورية      Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 3:32 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

طبيعة الدعوى الدستورية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1طبيعة الدعوى الدستورية      Empty طبيعة الدعوى الدستورية الثلاثاء يوليو 06, 2010 2:26 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

‏06‏/07‏/2010

=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 18
بتاريخ 06-02-1982
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 كانت تنص على أن تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين ، كما نصت المادة 31 من قانون الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 على أن ينشر فى الجريدة الرسمية منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين و تكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء ، و مؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - و هى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع جهات القضاء ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس ، و ذلك لعموم نص المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا و المادة 31 من قانون الإجراءات و الرسوم أمامها المشار إليهما ، و لأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه، و إلى تقرير دستوريته و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان .

=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 172
بتاريخ 05-11-1983
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح...."، كما قضت المادة 178 من الدستور بأن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية" و نصت المادة 1/49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة" - و مؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون فيها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعوى التى صدرت فيها، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم لها جميع سلطات الدولة، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس، و ذلك لعموم نصوص المادتين 175،178 من الدستور و المادة 1/49 من قانون المحكمة المشار إليها، و لأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعد دستورية النص فتلغى قوة نفاذه و إلى تقرير دستوريته و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان.

=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 49
بتاريخ 17-03-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح .... "كما قضت المادة 178 من الدستور بأن تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية"، و نصت المادة 1/49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطت الدولة و للكافة" و مؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية. و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع سلطات الدولة، سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس. و ذلك لعموم نصوص المادتين 175،178 من الدستور و المادة 1/49 من قانون المحكمة المشار إليها، و لأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه أو إلى تقرير دستوريته و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان.

=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 90
بتاريخ 01-12-1984
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح ... كما قضت المادة 178 من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ..." ، و نصت المادة 1/49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و الكافة " . و مؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة. بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس و ذلك لعموم نصوص المادتين 175 ، 178 من الدستور و المادة 1/49 من قانون المحكمة المشار إليها و لأن الرقابة على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه أو إلى تقرير دستورية و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان .

=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 108
بتاريخ 05-01-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح ........" كما قضت المادة 178 من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية " و نصت المادة 1/49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة " - و مؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس ، و ذلك لعموم نصوص المادتين 175 و 178 من الدستور و المادة 1/49 من قانون المحكمة المشار إليها ، و لأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه ، و إلى تقرير دستورية و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان .

=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 152
بتاريخ 16-02-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح.." كما قضت المادة 178 من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية" و نصت المادة 1/49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة و مؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، و تلتزم بها جميع سلطات الدولة، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، و ذلك لعموم نصوص المادتين 175، 178 من الدستور و المادة 1/49 من قانون المحكمة المشار إليها، و لأن الرقابة الإدارية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه، و إلى تقرير دستوريته، و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان.

=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 05 مكتب فنى 03 صفحة رقم 189
بتاريخ 06-04-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح ... " كما قضت المادة 178 من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية " و نصت المادة 1/49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة " و مؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها ، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس ، و ذلك لعموم نص المادتين 175 و 178 من الدستور و المادة 1/49 من قانون المحكمة المشار إليها ، و لأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه ، و إلى تقرير دستوريته و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان .

=================================
الطعن رقم 002 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 245
بتاريخ 16-11-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح ..."، كما قضت المادة 178 من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ...."، و نصت المادة 1/49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية .... ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة " - و مؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع سلطات الدولة، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس، و ذلك لعموم نصوص المادتين 175، 178 من الدستور و المادة 49/ 1 من قانون المحكمة المشار إليه، و لان الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه أو إلى تقرير دستوريته و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان.

=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 250
بتاريخ 16-11-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن" تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح ...." كما قضت المادة 178 من الدستور بأن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية .." و نصت المادة 1/49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ... ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة" - و مؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس، و ذلك لعموم نصوص المادتين 175و 178 من الدستور و المادة 1/49 من قانون المحكمة المشار إليها، و لأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه أو تقرير دستوريته و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان.


=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 255
بتاريخ 21-12-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح ..." كما قضت المادة 178 من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ". و نصت المادة 49/ 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية .... ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة " . و مؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة، بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس و ذلك لعموم نصوص المادتين 175، 178 من الدستور و المادة 1/49 من قانون المحكمة المشار إليه و لأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيره هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه، أو إلى تقرير دستوريته و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان.

=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 06 مكتب فنى 03 صفحة رقم 260
بتاريخ 21-12-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بما نصت عليه من أن : " أحكام المحكمة و قراراتها نهائية و غير قابلة للطعن". قد جاءت - بعموم نصها و إطلاقه- قاطعة فى نهائية أحكام المحكمة و قراراتها و عدم قابليتها للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن عادية كانت أو غير عادية، و من ثم فأن الدعوى بوصفها المشار إليه تكون غير مقبولة .

=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 268
بتاريخ 21-12-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
أن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح...." كما قضت المادة 178 من الدستور بأن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ....." و نصت المادة 1/49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون لرقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ...... ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة" و مؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى نصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى- تكون لها حجية مطلقة بحيث أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، و تلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس و ذلك لعموم نص المادتين 175، 178 من الدستور و المادة 1/49 من قانون المحكمة المشار إليه، و لن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاده أو تقرير دستوريته و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان.

=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 274
بتاريخ 21-12-1985
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح ..." كما قضت المادة 178 من الدستور بأن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ..." و نصت 1/49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية .... ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة" - و مؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع سلطات الدولة، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس، و ذلك لعموم نصوص المادتين 175 و 178 من الدستور و المادة 1/49 من قانون المحكمة المشار إليه، و لأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه أو إلى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان.

=================================
الطعن رقم 0105 لسنة 06 مكتب فنى 03 صفحة رقم 290
بتاريخ 04-01-1986
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح...". كما قضت المادة 178 من الدستور بأن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية" و نصت المادة 1/49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ....ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة" و مؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد إنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس، و ذلك لعموم نصوص المادتين 175 ، 178 من الدستور، و المادة 1/49 من قانون المحكمة المشار إليه، و لأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه، أو إلى تقرير دستوريته و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان.

=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 06 مكتب فنى 03 صفحة رقم 296
بتاريخ 04-01-1986
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح..."، كما قضت المادة 178 من الدستور بأن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى الدستورية" ،و نصت المادة 1/49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ....ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة". و مؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها ،و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس، و ذلك لعموم نصوص المادتين 175 ، 178 من الدستور و المادة 1/49 من قانون المحكمة المشار إليه، و لأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه أو إلى تقرير دستوريته و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان.

=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 06 مكتب فنى 03 صفحة رقم 301
بتاريخ 04-01-1986
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح ...." كما قضت المادة 178 من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية .. " و نصت المادة 1/49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ... ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة " - و مؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد إنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس و ذلك لعموم نصوص المادتين 175 - 178 من الدستور و المادة 1/49 من قانون المحكمة المشار إليه ، و لأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه أو إلى تقرير دستوريته و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان .

=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 310
بتاريخ 01-02-1986
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
أن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن : " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح ..." كما قضت المادة 178 من الدستور بأن : " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ... " و نصت المادة 1/49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن : " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ... ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة " . و مؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة ، بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس ، و ذلك لعموم نصوص المادتين 175 و 178 من الدستور و المادة 1/49 من قانون المحكمة المشار إليه و لأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه ، أو إلى تقرير دستوريته و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان .

=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 11 مكتب فنى 05 صفحة رقم 9
بتاريخ 06-07-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ، و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، و تلتزم به جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس . لما كان ذلك ، و كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى دستورية البند "ب" من المادة 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 ، و قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت - بعد رفعها - فى الدعوى رقم 17 لسنة 11 قضائية " دستورية " بعدم دستورية هذا النص ، و كان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية - فى شأن النص المشار إليه - حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون قد أصبحت غير ذات موضوع ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإعتبارها منتهية.

( الطعن رقم 20 لسنة 11 ق ، جلسة 1991/7/6 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 08 مكتب فنى 05 صفحة رقم 14
بتاريخ 05-10-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس ، و ذلك لعموم تلك النصوص و لأن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها على دستورية القوانين و اللوائح هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه أو إلى تقرير دستوريته و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان بما يمنع من نظر أى طعن من جديد بشأنها.

=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 199
بتاريخ 07-03-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 2
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا - سواء من ناحية العيوب الشكلية أو المطاعن الموضوعية - إنما يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته ، ذلك أن الخصومة فى الدعاوى الدستورية - و هى بطبيعتها من الدعاوى العينية - إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور ، و لا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء النصوص التشريعية لأوضاعها الشكلية أو بتوافقها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية فى الدستور منصرفا إلى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها دون غيرهم ، بل متعديا إلى الكافة و منسحبا إلى كل سلطة فى الدولة بما يردها عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه .

( القضية رقم 68 لسنة 4 ق ، جلسة 1992/3/7 )
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 12 مكتب فنى 05 صفحة رقم 298
بتاريخ 18-04-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 3
قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - فيما يتصل فيه ، سواء من ناحية العيوب الشكلية أو المطاعن الموضوعية - إنما يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته ، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية - و هى بطبيعتها من الدعاوى العينية - إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور ، و لا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء النص التشريعى لأوضاعه الشكلية التى يتطلبها الدستور ، أو بتوافقه أو تعارضه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور منصرفا فحسب إلى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها ، بل متعديا إلى الكافة، و منسحباً إلى كل سلطة فى الدولة بما يردها عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه .

( الطعن رقم 55 لسنة 12 ق ، جلسة 1992/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 307
بتاريخ 16-05-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا سواء من ناحية العيوب الشكلية أو المطاعن الموضوعية إنما يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد أمام هذه المحكمة لمراجعته ، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية - و هى بطبيعتها من الدعاوى العينية - إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور ، و لا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء العمل التشريعى لأوضاعه الشكلية أو مخالفتها ، أو بتوافق النصوص المطعون عليها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية من الدستور ، منصرفاً إلى من كان طرفاً فى الدعاوى التى صدر فيها دون غيره ، بل متعدياً إلى كل سلطة فى الدولة بما يردها عن التحلل أو مجاوزة مضمونة ، و منسحباً كذلك إلى الكافة ، سواء كانوا من المخاطبين بالنص التشريعى الذى تعلق به قضاء هذه المحكمة أم كانوا من غيرهم . لما كان ذلك ، و كان الحكمان الصادران عن هذه المحكمة بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، و 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " المنضمتين ، و الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " ، قد انتهيا إلى عدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 ، فيما نصت عليه من " و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها ..." و برفض ما عدا ذلك من طلبات ، و إذ كان هذان الحكمان قد نشرا فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 - و هما مستعصيان على الجدل - فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة - بالنسبة إلى الطعن على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 - تكون منتهية .

=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 08 مكتب فنى 04 صفحة رقم 56
بتاريخ 06-06-1987
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ، و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم به جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستورية و رفض الدعوى على هذا الأساس . و لما كان المستهدف من الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستوريتها ، و كان قضاؤها له حجية مطلقة حسمت الخصومة - بشأن عدم دستورية هذا النص - حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه ، فإن المصلحة فى الدعوى تكون منتفية ، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.

=================================
الطعن رقم 0131 لسنة 05 مكتب فنى 04 صفحة رقم 88
بتاريخ 07-05-1988
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 8
الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ، و رفض الدعوى على هذا الأساس .

=================================
الطعن رقم 03 لسنة 08 مكتب فنى 04 صفحة رقم 450
بتاريخ 04-06-1988
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم بها جميع جهات القضاء سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى أم إلى دستوريته و رفض الدعوى على هذا الأساس ، و ذلك لعموم نص المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا ، و المادة "31" من قانون الإجراءات و الرسوم أمامها ، و لأن الرقابة القضائية التى اختصت بها المحكمة العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص التشريعى فتلغى قوة نفاذه، أو إلى تقرير دستوريته و بالتالى سلامته من جميع العيوب و أوجه البطلان .

=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 20
بتاريخ 05-09-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 4
الخصومة فى الدعوى الدستورية - و هى بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريا لتطابقها معها إعلاء للشريعة الدستورية. و من ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية، أو هى بالأحرى محلها. و إهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور ، هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة، و قضاء هذه المحكمة فى شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها. و من ثم لا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء النص التشريعى المطعون عليه لأوضاعه الشكلية أو انحرافه عنها، أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور، أو مروقه عنها، منصرفا إلى من كان طرفا فى الخصومة الدستورية دون سواه ، بل منسحبا إليه و إلى الأغيار كافة ، و متعديا إلى الدولة التى ألزمها الدستور فى المادة 65 منه بالخضوع للقانون و جعل من علوه عليها و انعقاد السيادة لأحكامه ، قاعدة لنظامها، و محوراً لبناء أساس الحكم فيها على ما تقضى به المادة 64 من الدستور بما يردها عن التحلل من هذا القضاء أو مجاوزة مضمونه، و يلزم كل شخص بالعمل على مقتضاه و ضبط سلوكه وفقا لفحواه، ذلك أن المحكمة تستمد مباشرة من الدستور ولايتها فى مجال الرقابة الدستورية ، و مرجعها إلى أحكامه - و هو القانون الأعلى - فيما يصدر عنها من قضاء فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها - و كلمتها فى شأن دلالة النصوص التى يضمها الدستور بين دفتيه هى القول الفصل، و ضوابطها فى التأصيل و مناهجها فى التفسير هى مدخلها إلى معايير منضبطة تحقق لأحكام الدستور وحدتها العضوية و تكفل الانحياز لقيم الجماعة فى مختلف مراحل تطورها. و ليس التزامها بإنفاذ الأبعاد الكاملة للشرعية الدستورية إلا إرساء لحكم القانون فى مدا رجه العليا وفاء بالأمانة التى حملها الدستور بها، و عقد لها ناصية النهوض بتبعاتها، و كان حتماً أن يكون التقيد بأحكامها مطلقا ساريا على الدولة و الناس أجمعين، و على قدم من المساواة الكاملة، و هو ما أثبتته المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

=================================
الطعن رقم 003 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 479
بتاريخ 06-02-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن الدعوى الدستورية تندرج تحت الدعاوى العينية التى تقوم فى جوهرها على مقابلة النصوص التشريعية بأحكام الدستور تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية. و من ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها، و إهدارها بقدر تعرضها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة، و قضاء المحكمة فى شأن دستورية تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها.

=================================
الطعن رقم 003 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 479
بتاريخ 06-02-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 3
إن عينية الدعوى الدستورية لا تفيد- لزوما- التحلل فى شأنها من شرط المصلحة الشخصية المباشرة أو أن هذا الشرط يعتبر منفكا عنها، إذ لو صح ذلك - و هو غير صحيح- لجاز الطعن على النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور عن طريق الدعوى الأصلية بعدم الدستورية التى لا تعدو فى حقيقتها أن تكون نزاعا مع النصوص التشريعية المطعون عليها بقصد بيان حكم الدستور مجردا فى شأنها و استقلالا عن أية منازعة موضوعية ترتبط الدعوى الأصلية بها، و هو ما يتعارض و قانون المحكمة الدستورية العليا، ذلك أن الدستور أفرد المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص حدد قواعده فى الفصل الخامس من الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم ، فناط بها دون غيرها- فى المادة 175 منه- مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح. كما اختصها بولاية تفسير النصوص التشريعية " و ذلك كله على الوجه المبين فى القانون". و إعمالاً لهذا التفويض- الذى يستمد أصله من الدستور- حدد قانون المحكمة الدستورية العليا القواعد الموضوعية و الإجرائية التى تباشر هذه المحكمة - من خلالها وعلى ضوئها - الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية، فرسم لاتصال الدعوى الدستورية بهذه المحكمة طرائق بذاتها حددتها تفصيلا و بينتها حصرا المادتان 27و 29 من قانون هذه المحكمة باعتبار أن ولوجها و إقامة الدعوى الدستورية من خلالها، من الأشكال الإجرائية الجوهرية التى لا تجوز مخالفتها كى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية فى إطارها و وفقا لأحكامها.

=================================
الطعن رقم 003 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 479
بتاريخ 06-02-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 4
متى كان قضاء المحكمة قد صدر بعدم قبول الدعوى الدستورية، فإن قالة مخالفة النص التشريعى المطعون عليه للأحكام الموضوعية للدستور التى حددها المدعون ، و من بينها نص المادة 40 منه، تعتبر واردة على غير محل ، إذ لا يجوز أن تخوض هذه المحكمة فى مطابقة النصوص التشريعية المطعون عليها للدستور، أو مخالفتها لأحكامه، إلا بعد استيفاء الدعوى - التى تطرح المسألة الدستورية من خلالها- لشرائط قبولها.

=================================
الطعن رقم 003 لسنة 14 مكتب فنى 05 صفحة رقم 479
بتاريخ 06-02-1993
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : طبيعة الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 5
مناط تطبيق المادة 193 من قانون المرافعات هو أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل فى طلب موضوعى بما يجعل الطلب باقيا معلقا أمامها. متى كان ذلك، و كان من المقرر قانونا أن مرد إغفال الفصل فى طلب موضوعى مقدم إلى المحكمة هو ألا يصدر عنها قضاء فى شأنه و لو كان ضمنيا، و كان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 25 لسنة 6 قضائية " دستورية " قد خلص إلى " أن مؤدى نص البند السادس من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المطعون عليه أن صورة الإعلان لا يجوز تسليمها إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بوساطة النيابة العامة إلا إذا كان الإعلان متعلقا بأحد أفراد القوات المسلحة أو من فى حكمهم ، و كان البين من الإطلاع على الأوراق أن صفقة المدعى عليهم- فى الدعوى الموضوعية- كأفراد بالقوات المسلحة قد انفكت عنهم قبل الفصل فى الدعوى الماثلة - إما بالوفاة أو بالأحرى إلى التقاعد ، و كان من المقرر أن شرط المصلحة فى الدعوى لا يكفى أن يتوفر عند رفعها، بل يتعين أن يظل قائما حتى الفصل نهائيا فيها، فإنه أيا كان وجه الرأى فى شأن دستورية النص التشريعى المطعون عليه، فإنه و قد أضحى غير متعلق بالمدعى عليهم، صار غير سار فى حقهم ليعود الأمر فى شأن إعلانهم إلى القواعد العامة و ذلك بأن يتم الإعلان إما إلى أشخاصهم أو فى مواطنهم شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من المواطنين الذين لا يشملهم تنظيم خاص بالنسبة إلى الإعلان. و إذ كان المدعون قد استهدفوا من الطعن على البند السادس المشار إليه هو ألا يعامل المدعى عليهم معاملة خاصة فى شأن الإعلان يمتازون بها عن سواهم، و هو ما تحقق بعد زوال صفتهم العسكرية، و جواز إعلانهم بالتالى وفقا للقواعد العامة، فإن مصلحة المدعين فى الطعن على البند السادس سالف البيان تغدو محض مصلحة نظرية الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى". متى كان ما تقدم، فإن قضاء هذه المحكمة على النحو سالف البيان، يكون متضمنا بالضرورة رفض طلب المدعين قبول دعواهم، و تكون قالة إغفال الفصل فى هذا الطلب لا محل له.
=================================





https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى