محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» بناء شركة تصميم ويب: الخطوات والنصائح الأساسية
الصفة فى الدعوى الدستورية   Emptyالجمعة أبريل 26, 2024 2:39 pm من طرف AyaAli

» أهمية إدارة علاقات الزبائن (CRM) وتأثيرها على الشركات
الصفة فى الدعوى الدستورية   Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2024 3:43 pm من طرف AyaAli

» تفسير حلم نزول المطر
الصفة فى الدعوى الدستورية   Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:19 am من طرف نوران نور

» تفسير حلم العسل
الصفة فى الدعوى الدستورية   Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:14 am من طرف نوران نور

» من فوائد الاحماء
الصفة فى الدعوى الدستورية   Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:10 am من طرف نوران نور

» تفسير حلم البكاء بدون صوت في المنام
الصفة فى الدعوى الدستورية   Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 5:37 am من طرف نوران نور

» تفسير الحلم بالسفر للمتزوجه
الصفة فى الدعوى الدستورية   Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 5:18 am من طرف نوران نور

» رؤيا النقود في المنام
الصفة فى الدعوى الدستورية   Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 4:11 am من طرف نوران نور

» القرد في المنام
الصفة فى الدعوى الدستورية   Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 3:32 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الصفة فى الدعوى الدستورية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1الصفة فى الدعوى الدستورية   Empty الصفة فى الدعوى الدستورية الثلاثاء يوليو 06, 2010 1:57 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

‏06‏/07‏/2010

=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 10 مكتب فنى 05 صفحة رقم 54
بتاريخ 07-12-1991
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يتعين على المحامى الذى يقيم الدعوى الدستورية أن يودع إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى - سند وكالته عن المدعى، حتى يتسنى التحقق من صفته فيها و مداها، و ما إذا كانت تخوله الحق فى إقامتها نيابة عنه. إذ كان ذلك و كان الثابت - على ما يبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق - أن المحامى المنسوب له الوكالة عن المدعى فى إقامة الدعوى لم يثبت وكالته عن المدعى عند الإيداع و حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.

( الطعن رقم 4 لسنة 10 ق ، جلسة 1991/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 07 مكتب فنى 04 صفحة رقم 15
بتاريخ 03-01-1987
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة "29" من قانونها ، و ذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، و إما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة ، دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، و قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه ، فرخصت له فى رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، و هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية . لما كان ذلك ، و كان المدعى الثانى لم يختصم أمام محكمة الموضوع ، و لم ترخص له فى رفع الدعوى الدستورية ، فإن دعواه الدستورية لا تكون قد رفعت إلى المحكمة الدستورية العليا طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، و من ثم تكون غير مقبولة بالنسبة إليه . و إذ كانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية على القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982،فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982.


=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 06 مكتب فنى 05 صفحة رقم 260
بتاريخ 18-04-1992
الموضوع : الدعوى الدستورية
الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى الدستورية
فقرة رقم : 1
إن الثابت من الأوراق أن التوكيل المقدم من الأستاذ المحامى الموقع على صحيفة الدعوى الدستورية ، يخوله رفع كافة دعاوى فسخ البيوع و عمل كافة الإجراءات التمهيدية للصلح حتى الحصول على الأحكام النهائية و الاستئنافية و لا يمتد بالتالى إلى التوكيل برفع الدعوى الماثلة أمام المحكمة الدستورية العليا ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .

( الطعن رقم 73 لسنة 6 ق ، جلسة 1992/4/18 )
=================================





https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى