محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» تفسير حلم العمرة للعزباء
من له حق الولاية Emptyأمس في 8:01 pm من طرف نوران نور

» تفسير حلم التبول في الحمام للعزباء
من له حق الولاية Emptyأمس في 7:46 pm من طرف نوران نور

» تفسير قرصة العقرب في المنام
من له حق الولاية Emptyأمس في 6:43 pm من طرف نوران نور

» رؤيا الكحل في المنام
من له حق الولاية Emptyأمس في 5:49 pm من طرف نوران نور

» رؤية جواز السفر في المنام
من له حق الولاية Emptyأمس في 4:56 pm من طرف نوران نور

» تفسير حلم الميت يذكر اسم شخص حي
من له حق الولاية Emptyأمس في 3:08 pm من طرف نوران نور

» تفسير حلم ضرب شخص اعرفه كف على وجهه
من له حق الولاية Emptyأمس في 2:38 pm من طرف نوران نور

» تفسير رؤية مولود ذكر في المنام
من له حق الولاية Emptyأمس في 1:36 pm من طرف نوران نور

» رؤية أخو الزوج في المنام للحامل
من له حق الولاية Emptyأمس في 1:09 pm من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

من له حق الولاية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1من له حق الولاية Empty من له حق الولاية الإثنين مارس 29, 2010 3:39 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

من عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بخلقه ، أنّه خلق الإنسان أطوارًا وأركبه طباقًا ، ونقله من حالٍ إلى حال . فهو يخرج من بطن أمه ضعيفًا ، نحيفًا ، وهن القوى ، ثم يشب قليلاً حتى يكون صغيرًا ، ثم حدثًا ، ثم مراهقًا ، ثم شابًا ، كما قال تعالى : { الله الذي خلقكم من ضعفٍ ثم جعل من بعد ضعفٍ قوةٍ } [ الروم : 54] .
وكما ابتدأ ضعيفًا فإن الله يصيّره من بعد قوّته ضعيفًا هرمًا ، حتى لا يكاد يدبّر أموره ، ولا يلبي شئونه ، وكما قال أسامة بن منقذ وقد أعياه حمل القلم بعد ما شاخ :
فأعجب لضعف يدي عن حملها قلمًا من بعد حـمل القنا في لبّة الأسد
وكذلك فإن الله يبتلي بعض عباده بأنواع من العاهات ، كالجنون ونحوه ، مما يفقد الإنسان تمييزه ، ولا ريب أن هؤلاء ليسوا بأهلٍ للتصرُّف .
فمن رحمة الله تعالى أن اعتبرت الشريعة الإسلامية الولاية على الغير في حال عجزه عن النظر في مصالحه .
ونتناول في هذه الدراسة الولاية الجبريّة على الغير في الأمور الماليّة وذلك من خلال ما سيأتيك تباعًا من تمهيدٍ وفصولٍ ثلاثة . وفق الله الجميع لهداه .

التمهيد : تعريف الولاية :
أولاً : الولاية في اللغة :
الولاية – بكسر الواو – مصدر وَلِي ، ووَلَي([1]) – والثانية قليلة الاستعمال([2]) – يلي وهي تعني القيام على الغير وتدبيره([3])
وتكون الولاية بمعنى القرابة والنّصرة ، والمحبة([4]) . فتأتي الواو مفتوحة ومكسورة([5]) .
وكلا المعنيين مراعى في الولاية : لأنّها تحتاج من الوليّ إلى التدبير والعمل .. كما تحتاج إلى نصرة المولى عليه ، والنّسب دَعَامَة قويّة من دعائم تحقيق هذه النصرة([6]) .
وإن كان الأوّل هو المقصود بهذا البحث .
ثانيًا : الولاية في الاصطلاح :
هي حَقُّ تنفيذ القول على الغير ، شاء الغير أو أبى([7]) . فيكون الوليّ من له حق القول على الغير .
وقد انتقد الشيخ مصطفى الزرقا هذا التعريف ، إذ قال : ( وهذا التعريف غير سديد ؛ لأنه يعرف الولاية ببيان حكمها . لا بشرح حقيقتها ) أ.هـ . ([8])
واختار أن يكون التعريف هو : قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شئونه الشخصية والمالية([9]) .
والحقيقة أن التعريف ببيان الحكم أو اللوازم الخارجية - وهو الذي يسمّيه علماء المنطق بالحد الرسمي([10]) - نوع معتبر من أنواع المعرفات ، فلا ضير في استعماله .
الفصل الأول : من تثبت عليه الولاية
تثبت الولاية الصغير ، والمجنون – ومن في حكمه – والمملوك ، والسفيه ، فهؤلاء تثبت عليهم الولاية . ونفاذ تصرّفاتهم خاضع لعدة اعتبارات . وهناك من لا يولي عليه لكنه يُمنع من التصرف بنوع ، أو أنواع من التصرفات كالمريض مرض الموت ، والمفلس ، وغيرهما ، وهذا القسم الأخير غير داخل في بحثنا إذ أنّه لا يولي عليهم .
وسنستعرض الآن هذه الأصناف الأربعة :

أولاً : الصغير ..
الصغير في اللغة : ضد الكبير([11]) .
وهو في عرف الفقهاء : من لم يبلغ من ذكرٍ وأنثى([12]) .
والصغير تثبت عليه الولاية باتفاق أهل العلم([13]) ؛ لقوله تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم } [ النساء : 6 ] .
فلمّا بين أنه لا يجوز دفع المال قبل بلوغ النكاح وإيناس الرشد دلّ ذلك على ثبوت الوليّ لغير البالغ([14]) .

ثانيًا : المجنون ...
المجنون في اللغة من أصابه الجنون .
والجنون استتار العقل . واختلاطه ، وفساده([15]) .
وهو في عرف الفقهاء : زوال العقل وفساده([16]) .
وقد اتفق الفقهاء على إثبات الولاية على المجنون([17]) .
وفي حكم المجنون المعتوه ، ومن أصابه الخرف لكبر سنه .
فإنّ العته نوع من الجنون ؛ إذ هو زوال العقل([18]) .
إلاّ أنّ الحنفية فرّقوا بينهما فجعلوا العته نوعًا مختلفًا ؛ فهو عندهم من كان قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التدبير ، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون([19]) .
إلاّ أنه على هذا الاعتبار أيضًا فإنّ المعتوه تثبت عليه الولاية ؛ إذ أن الحنفية يلحقونه بالصبي المميّز([20]) .

ثالثًا المملوك ...
المملوك تثبت عليه الولاية باتفاق([21]) ؛ وذلك لعجزه ونقصان رتبته حكمًا ؛ قال تعالى : { ضرب الله مثلاً عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء } [ النحل : 75 ] .

رابعًا السَّفِيْه ...
يقال سَفِه فلان سَفَاهةً فهو سَفِيه([22]) .
والسَّفَه نقص في العقل ، وهو ضد الحلم([23]) .
وفي الاصطلاح : خفّةٌ تبعث على العمل في المال بخلاف مقتضى العقل والشرع([24]) .
وقد اختلف الفقهاء في السَّفيه هل يحجر عليه - مما يترتب عليه إقامة ولي عليه - على قولين :
القول الأول : لا يحجر على الحر البالغ . وإن كان سفيهًا . وإنّما يوقف تسليم المال إليه حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة ، فإذا بلغها سلم إليه ماله . وإن كان مبذرًا .
وبه قال أبو حنيفة([25]) .
القول الثاني : يحجر على السّفيه مطلقًا . وبه قاله أبو يوسف ومحمد بن الحسن([26]) ، وهو مذهب المالكية([27]) والشافعية([28]) والحنابلة([29]) .

الأدلة :
استدل أصحاب القول الأول بعدّة أدلة منها ما يلي :
1- عمومات الأدلة في البيع والهبة والإقرار من نحو قوله تعالى : { وأحل الله البيع } [ القرة : 282 ] . فقد شرع الله هذه التصرفات شرعًا عامًا والحجر على السفيه يناقض هذه الأدلة([30]) .
يمكن أن يناقش : بأن عمومات النصوص خص منها المجنون والصغير بالاتفاق ، فليكن السفيه مخصوصًا كذلك بالأدلة الدالة على الحجر عليه .
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً ذكر للنبي أنه يخدع في البيع فقال إذا بايعت فقل : لا خلابة([31]) .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً كان يبايع وكان في عقدته([32]) ضعف ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع ، فقال يا رسول الله إنّي لا أصبر عن البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء ولا خلابة([33])([34]) .
ففي الحديثين دليل على أنّه لا يحجر على الكبير ولو تبين سفهه([35]) .
نوقش : بأن عدم الحجر عليه لا يدل على منع الحجر على السفيه ، لأنه لو كان الحجر عليه لا يصح لأنكر عليهم طلبهم الحجر عليه([36]) .
3- أن في الحجر عليه سلبٌ لولايته ، وسلبها إهدار لآدميته وإلحاق بالبهائم وهو أشد ضررًا من التبذير فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى . فلا يحجر عليه ولو كان مبذرًا منعًا للضرر الأعلى([37]) .
يمكن أن يناقش : بأن الحجر عليه لحظ نفسه حفظًا لأمواله ، وإلحاقه بالبهائم منتقضٌ بالعبد والصغير والمجنون فإنهم يحجر عليه مع آدميتهم .
4- أن منع المال منه يُرادُ منه التأديب ، ومنع المال منه بعد بلوغ خمسٍ وعشرين لا فائدة منه إذ لا يتأدب بعد هذا السن غالبًا ، إذ قد يصير جَدًّا في مثل هذا السن([38]) .
نوقش : أنّ ما ذكر من كونه جدًّا مُتَصَوَّرٌ فيمن له دون هذا السن فإن المرأة تكون

جَدّةً لإحدى وعشرين سنَة([39]) فظهر بهذا عدم صحة تعليق الحكم بهذا الوصف وهو بلوغ خمس وعشرين سنة .
5- أن السَّفيه حرٌ بالغ عاقل مُكَلَّف ، فلا يحجر عليه كالرشيد([40]) .
نوقش : بأن القياس منتقض بمن له دون خمس وعشرين سنة فإنه بالغ حر عاقل مكلف ويمنع من ماله لسفهه اتفاقًا . وما أوجب الحجر قبل خمس وعشرين يوجبه بعدها ([41]).
واستدل أصحاب القول الثاني بعدّة أدلة منها ما يلي :
1- قوله تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم } [ النساء : 60 ] .
فقد علّق الدفع على شرطين ، والحكم المعلّق على شرطين لا يثبت بدونهما فلا يدفع المال إلا للرشيد البالغ([42]) .
2- قوله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا } [ النساء : 5 ] .
فقد بين أنّ السفيه لا يجوز دفع ماله إليه([43]) ، فدلّ على أن سبب الحجر هو السَّفَه([44]) .
نوقش :
1- بأن المراد بالسفهاء النساء والأولاد الصغار([45]) .
2- كما نوقش بأن المراد لا تؤتوهم مال أنفسكم ؛ لأنّ الله سبحانه أضاف المال إلى المعطي([46]) .
وأجيب : بأن القول بأنّ السفهاء النساء غير صحيح ؛ فإنما تقول العرب في النساء سفائه أو سفيهات([47]) .
كما أجيب بأنّ إضافة المال للمخاطبين لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم مع كونها للسفهاء([48]) .
3- قوله تعالى : { فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يُمِلَّ هو فليملل وليه بالعدل } [ البقرة : 282 ] .
فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف ، وكان معنى الضعيف راجعًا إلى الصغير ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ ؛ لأن السفه اسم ذمٍّ ولا يذم الإنسان على مالم يكتسبه([49]) .
4- روى عروة بن الزبير أنّ عبد الله بن جعفر ابتاع بيعًا ، فقال علي رضي الله عنه لآتينَّ عثمان ليحجُر عليك . فأتى عبد الله بن جعفر الزُّبيرَ ، فقال قد ابتعت بيعًا ، وإنّ عليًا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر عليَّ . فقال الزبير : أنا شريكك في البيع . فقال عثمان : كيف أحجُر على رجلٍ شريكه الزبير([50]) .
وهذه قصة يشتهر مثلها ، ولم يخالفها أحدٌ في عصرهم ، فتكون إجماعًا([51]) .
5- أن الحجر على الصغار إنما وجب لمعنى التبذير وعدم الرشد الذي يوجد فيهم غالبًا فوجب أن يكون الحجر على من وجد فيه هذا المعنى وإن لم يكن صغيرًا([52]) .

الترجيح :
بعد تأمُّلِ ما سبق يظهر لي رجحان القول الثاني لشهرة الحجر على السَّفيه عند الصحابة كما في حديث لا خلابة ، وقصة عبد الله بن جعفر ، مع ما ورد على أدلة القول الأوّل من مناقشات ، والله أعلم .

الفصل الثاني : الأحق بالولاية
يُقَسِّم فقهاء المذهب الحنفي الولاية إلى قسمين : ولاية على النفس ، وولاية على المال([53]) والولاية على النفس هي الإشراف على شئون القاصر الشخصية من صيانة ، وحفظ ، وتأديب ، وتعليم ، وتزويج ، وتطبيب([54]) .
والولاية على المال هي الإشراف على شئون القاصر المالية من حفظ المال ، وإبرام العقود ، وسائر التصرفات المتعلِّقَة بالمال([55]) .
أما الجمهور فإنَّ الوليّ على النفس عندهم هو الولي على المال . ويظهر ذلك من خلال تأمل ما يلي :
1- أنني لم أجد منهم من قَسَّم الولاية إلى قسمين كما فعل فقهاء الحنفية .
2- أنّ الولي على المال عندهم([56]) هو الذي يملك حق الإجبار على التزويج ، كلّ على حسب ما اختاره من ترتيب الأولياء . وهذا يعني أن الوليَّ على النفس هو الولي على المال .
3- أنّ المالكية قسَّموا الحجر إلى قسمين : حجرٌ بالنسبة للنفس ، وحجر بالنسبة للمال .
وعنوا بالحجر على النفس تدبير نفس الصبيّ وصيانته وجعلوا الوليّ فيهما واحدًا([57]
الفصل الثالث : انتهاء الولاية
لا خلاف بين أهل العلم أن الولاية على المجنون تنتهي بإفاقته عند الشافعية والحنفية واشترط المالكية والحنابلة الرشد مع الإفاقة([96]) .
وأما الصغير فقد اختلف الفقهاء بم تنتهي الولاية عليه ، على قولين :
القول الأول : تنتهي الولاية عليه ببلوغه . وهو قول أبي حنيفة .
القول الثاني : تنتهي بالبلوغ رشيدًا وهو قول الجمهور .
وقد سبق بيان ذلك مستوفى([97]) .
كما اختلف الفقهاء هل يحتاج إنهاء الولاية عليه إلى حكم حاكم بذلك أم لا على أقوال ثلاثة :
القول الأول : أنها تنتهي بفك القاضي الحجر عنه وهو قولٌ للشافعية([98]) .
القول الثاني : تنتهي بنفس بلوغه رشيدًا وهو قول محمّد بن الحسن([99]) ، ومذهب الشافعية([100]) والحنابلة([101]) .
القول الثالث : التفصيل فإن كان ذا أبٍ فتنتهي الولاية عليه ببلوغه رشيدًا ، وإن كان وليُّه الوصيّ فلا بُدّ مع ذلك من فكَّ الولي للحجر عنه وكل ذلك دون إذن قاض([102]) وهو مذهب المالكية .

الأدلة :
استدل أصحاب القول الأول بأنّ الرُّشد يحتاج إلى نظرٍ واجتهاد([103]) .
واستدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها ما يلي :
1- قوله تعالى : { فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم } [ النساء : 6 ] .
فلم تشترط الآية فكّ قاضٍ أو وصيٍّ أو غيرهما فالقول به زيادة على النص([104]) .
2- أنه حجرٌ ثبت بغير حاكم لقم يتوقف زواله على إزالة الحاكم . كحجر المجنون([105]) .
واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي :
أنّ الأب لمَّا أدخل ولده في ولاية الوصي صار بمنزلة ما لو حجر عليه وهو إذا حجر عليه صار لا ينطلق إلا بإطلاقه([106])

الترجيح :
الظاهر من الأقوال السابقة هو عدم احتياج إنهاء الولاية إلى حكم حاكم ولا فكّ وصيّ ؛ فإنّ الله تعالى لم يشترط ذلك ، ولأن إقامة الولي عليه كانت بسبب صغره ، فتزول بزوال الصّغر .
سواء في ذلك ولاية الأب أو الوصي والله أعلم .
وأما السفيه فإن من رأى الحجر عليه ، أنهى الولاية عليه برشده ، إلاّ أنّ الفقهاء اختلفوا هل يحتاج ذلك لحكم حاكم أم لا ؟ على أقوال :
القول الأول : أنّ الولاية عليه تنتهي بظهور الرشد دون حكم وهو قول محمد بن الحسن([107]) .
القول الثاني : أنه لا بد مع رشده من حكم حاكم بفك الحجر عنه . وهو قول أبي يوسف([108]) ، ومذهب الشافعية([109]) والمالكية([110]) .
القول الثالث : التفصيل ، فإن كان الحجر عليه بعد بلوغه فلا ينفك عنه إلا بحكم القاضي ، وإن استصحب السفه بعد بلوغه فإنه ينفك عنه الحجر برشده . وهو مذهب الحنابلة([111]) .
وعند تأمل هذه الأقوال وما وجهت به نجد أن تعليلاتهم تدور حول سبب الحجر عليه فإن كان السفة فإن رشده يرفعه ، وإن كان حكم القاضي فالحكم لا يرتفع إلا بحكم .
والذي يظهر لي رجحان القول الثالث إذ من بلغ غير رشيد فهو مشمول بالآية { فإن آنستم منهم رشدًا } [ النساء : 6 ] . فيكفي رشده لإطلاقه وتسليم ماله له . وأمّا من حجر عليه الحاكم فإن الحكم لا يرتفع إلا بحكم وفي هذا جمع بين الأقوال كما ترى والله أعلم .
... وبعد:
فهذه الجولة السريعة هي ما تيسر إعداده في هذا الموضوع – على أنه ستتبعه دراسة في آثار الولاية وما تقتضيه أسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه ، والحمد لله رب العالمين .
-------------------------------------------------
([1]) شذا العرف في فن الصرف ص ( 69 ) ، وفيه أيضًا أن الولاية من الحرف ؛ لذا كان قياس مصدره فعالة بكسر الفاء .
([2]) المصباح المنير ص ( 258 ) ( ولي ) .
([3]) لسان العرب ( 15/4070 ) ، معجم مقاييس اللغة ( 6/141 ) ( ولي ) .
([4]) المرجعان السابقان .
([5]) المصباح المنير ص ( 258 ) ( ولي ).
([6]) الولاية على النفس للدكتور حسن علي الشاذلي ص ( 4 ) .
([7]) التعريفات للجرجاني ؛ القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لسعدي أبو جيب ص ( 390 ) ؛ معجم لة الفقهاء ص ( 510 ) .
([8]) المدخل الفقهي العام ( 2/845 ) .
([9]) المدخل الفقهي العام ( 2/843 ) .
([10]) شرح الأخضري على السلم ، ص ( 28 ) ؛ معايير الفكر د. محمد الفرفور ص ( 54 ) ؛ ضوابط المعرفة للميداني ص ( 58 ) .
([11]) لسان العرب لابن منظور ( 4/458 ) ؛ القاموس المحيط ص ( 545 ) ، ( الصغر ) .
([12]) العناية شرح الهداية ( 8/201 ) . بداية المجتهد ( 2/211 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/166 ) ؛ كشاف القناع ( 3/442 ) .
([13]) المراجع السابقة وانظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 5/29 ) .
([14]) النظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 5/28 ) .
([15]) القاموس المحيط ص ( 1532 ) ( جنه ) ، المصباح المنير ص ( 43 ) ( جنن ) ؛ تهذيب الأسماء واللغات ( 3/52 ) .
([16]) التعريفات للجرجاني ص ( 82 ) ؛ القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ص ( 69 ) .
([17]) تكملة فتح القدير شرح الهداية ( 8/186 ) ؛ التاج والإكليل ( 5/57 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/165 ) ؛ كشاف القناع ( 3/446 ) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 5/29 ) .
([18]) تهذيب الأسماء واللغات ( 3/190 ) الدر النقي ( 3/619 ) .
([19]) حاشية ابن عابدين ( 6/144 ) .
([20]) المبسوط ( 25/21 ) ؛ الكفاية شرح الهداية ( 8/187 ) .
([21]) العناية شرح الهداية ( 8/186 ) ؛ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ( 350 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/165 ) ؛ معونة أولي النهى ( 4/567 ).
([22]) المصباح المنير ص ( 106 ) ( سفه ) .
([23]) معجم مقاييس اللغة ( 3/79 ) ، ( سفه ) ؛ القاموس المحيط ( 1609 ) ( سفه ) .
([24]) التعريفات للجرجاني ص ( 125 ) ؛ القاموس الفقهي ص ( 174 ) .
([25]) الهداية ( 8/191 ) ؛ بدائع الصنائع ( 6/172 ) .
([26]) الهداية ( 8/191 ) ؛ بدائع الصنائع ( 6/172 ) .
([27]) المدونة ( 5/220 ) ؛ التاج والإكليل ( 5/85 ) .
([28]) روضة الطالبين ( 3/465 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([29]) المغني لابن قدامة ( 6/609 ) ؛ كشاف القناع ( 3/452 ) .
([30]) بدائع الصنائع ( 6/174 ) .
([31]) صحيح البخاري كتاب البيوع ، باب ما يكره من الخداع في البيع رقم ( 2117 ) ، فتح الباري ( 4/395 ) ، صحيح مسلم كتاب البيوع باب من يخدع في البيع رقم ( 1533 ) ( 3/1165 ) .
([32]) أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه . لسان العرب ( 3/299 ) ( عقد ) .
([33]) بكسر المعجمة وتخفيف اللام أي لا خديعة . فتح الباري ( 4/396 ) .
([34]) سنن أبي داود كتاب البيوع باب في الرجل يقول لا خلابة رقم ( 3496 ) ، عون المعبود ( 9/278 ) ؛ سنن الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في من يخدع في البيع رقم ( 1268 ) ؛ تحفة الأحوذي ( 4/455 ) ، سنن النسائي الصغرى ، كتاب البيوع باب الخديعة في البيع رقم ( 4485 ) ( 7/252 ) ، سنن ابن ماجة كتاب الأحكام باب الحجر على من يفسد ماله رقم ( 2354 ) ( 2/788 ) . من طريق سعيد عن قتادة عنه به . وقد صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم ( 411 ) ( 1/134 ) .
([35]) فتح الباري ( 4/396 ) .
([36]) المرجع السابق .
([37]) الهداية ( 8/193 ) .
([38]) الهداية ( 8/194 )
([39]) المغني لابن قدامة ( 6/596 ) .
([40]) الهداية ( 8/193 ) .
([41]) المغني لابن قدامة ( 6/596 ) .
([42]) المرجع السابق .
([43]) الجامع لأحكام القرآن ( 5/27 ) .
([44]) بداية المجتهد ( 2/210 ) .
([45]) بدائع الصنائع ( 6/174 ) .
([46]) المرجع السابق .
([47]) الجامع لأحكام القرآن ( 5/28 ) .
([48]) الجامع لأحكام القرآن ( 5/29 ) .
([49]) المغني لابن قدامة ( 6/596 ) .
([50]) أخرجه الشافعي في مسنده رقم ( 286 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 6/61 ) .
([51]) المغني لابن قدامة ( 6/610 ) .
([52]) بداية المجتهد ( 2/210 ) .
([53]) العناية للبابرتي ( 3/185 ) ، الدر المختار ( 2/295 ) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ( 186 ) .
([54]) النسب وآثاره لمحمد يوسف موسى ص ( 78 ) ، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد زيد الأبياني ( 1/59 ) ، المدخل الفقهي العام ( 2/818 ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( 7/746 ، 747 ) .
([55]) المراجع السابقة .
([56]) الشرح الصغير للدردير ( 3/389 ) ؛ الحواشي على مختصر خليل ( 5/297 ) ؛ المهذب ( 1/328 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/173 ) ؛ المغني لابن قدامة ( 6/612 ) ؛ كشاف القناع ( 3/434 ) .
([57]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 3/293 ) .
([58]) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي ، ولد سنة ( 541هـ ) أخذ عن عبد القادر الجيلاني وأبي الفتح بن المنى وغيرهم ، شيخ الحنابلة في وقته ، فقيه أصوليّ سلفي – له المغني والكافي والمقنع ولمعة الاعتقاد وروضة الناظر وغيرها ، أخذ عنه ابن أبي عمر المقدسي والمنذي وغيرهم توفي سنة ( 620هـ ) ؛ ذيل طبقات الحنابلة ( 2/133 ) ؛ رفع النقاب عن تراجم الأصحاب ص ( 235 ) .
([59]) المغني لابن قدامة ( 12/528 ) .
([60]) المغني لابن قدامة ( 6/612 ) .
([61]) الخرشي على مختصر خليل ( 5/297 ) ، التاج والإكليل ( 5/69 ) .
([62]) المغني ( 6/612 ) ؛ كشاف القناع ( 3/446 ) .
([63]) المهذب ( 1/328 ) ؛ روضة الطالبين ( 3/475 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/173 ) .
([64]) الإنصاف ( 5/324 ) ؛ معونة أولي النهى ( 4/568 ) .
([65]) المبسوط ( 4/219 ) ؛ فتح القدير لابن الهمام ( 3/175 ) ؛ العناية للبابرتي ( 6/258 ) .
([66]) هو الحسن بن أحمد بن يزيد ولد سنة ( 244هـ ) أخذ عن سعدان بن نصر وعيسى بن جعفر الورّاق ، وعنه أخذ أبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاهين . كان زاهدًا متقلّلاً ولي القضاء . توفي سنة ( 328هـ ) . تهذيب الأسماء واللغات ( 2/519 ) .
([67]) المهذب ( 1/328 ) ؛ روضة الطالبين ( 3/475 ) .
([68]) الإنصاف ( 5/324 ) ؛ معونة أولي النهى ( 4/568 ) .
([69]) الإنصاف ( 5/324 ) ؛ الاختيارات الفقهية ص ( 137 ) .
([70]) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني ، تقي الدين أبو العباس ، ولد سنة ( 661هـ ) أخذ عن ابن عبد الدائم وابن الصيرفي وخلق كثير ، صنّف تصانيف كثيرة ، أخذ عنه ابن القيم والمزي وغيرهم فقيه مفسر أصولي محدث سلفي توفي سنة ( 728هـ ) مقلعة دمشق معتقلاً بها . ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ( 2/403 ) .
([71]) المغني ( 9/356 ) .
([72]) المرجع السابق ؛ كشاف القناع ( 3/446 ) .
([73]) الكافي لابن قدامة ( 2/107 ) ؛ كشاف القناع ( 3/447 ) .
([74]) المبدع شرح المقنع ( 4/336 ) .
([75]) سنن أبي داود كتاب النكاح باب في الولي ( 2/229 ) برقم ( 2083 ) ؛ سنن الترمذي كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ( 3/407 ) برقم ( 1107 ) ؛ سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بوليّ ( 1/605 ) برقم ( 1879 ) ؛ ومسند أحمد ( 6/166 ) برقم ( 25313 ) ؛ المستدرك للحاكم كتاب النكاح ( 2/168 ) ؛ سنن الدارقطني كتاب النكاح ( 3/221 ) ؛ مسند الطيالسي برقم ( 1463 ) ؛ كلهم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها به . وكلهم ثقات من رجال الشيخين إلا سليمان بن موسى فإنه صدوق فيه لين كما في التقريب ص ( 255 ) ، وقد تابعه الحجاج بن أرطأة عن الزهري به كما في سنن ابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي ( 1/605 ) برقم ( 1880 ) ؛ ومسند أحمد ( 6/260 ) برقم ( 26225 ) ، والحجاج صدوق كثير الخطأ كما في التقريب ص ( 152 ) . وللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط كما في مجمع الزوائد ( 4/285 ) . وقد صحح الحديث الألباني في إرواء الغليل ( 6/244 ) .
([76]) المغني ( 9/67 ) .
([77]) المبدع ( 4/336 ) ؛ كشاف القناع ( 3/447 ) .
([78]) مغني المحتاج ( 2/173 ) ؛ نهاية المحتاج ( 4/362 ) .
([79]) شرح العناية على الهداية ( 7/258 ) .
([80]) فتح القدير لابن الهمام ( 3/174 ) .
([81]) العناية على الهداية ( 7/258 ) .
([82]) المهذب ( 1/328 ) .
([83]) مغني المحتاج ( 2/174 ) .
([84]) الأنصاف ( 5/324 ) .
([85]) قال في المصباح المنير ( خَرِف الرجل فسد عقله لكبره ) أ.هـ . ص ( 64 ) ( خرف ) . وانظر : لسان العرب ( 9/62 ) ؛ القاموي المحيط ص ( 1038 ) ( خرف ) .
([86]) المهذب ( 1/332 ) ؛ روضة الطالبين ( 3/469 ) .
([87]) المغني ( 6/612 ) ؛ كشاف القناع ( 3/452 ) .
([88]) حاشية الدسوقي ( 3/263 ) .
([89]) روضة الطالبين ( 3/469 ) .
([90]) معونة أولي النهى ( 4/577 ) .
([91]) مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([92]) كشاف القناع ( 3/452 ) ؛ شرح منتهى الإرادات ( 2/294 ) .
([93]) مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([94]) المرجع السابق .
([95]) العناية شرح الهداية ( 8/186 ) ؛ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزيّ ص ( 350 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/165 ) ؛ معونة أولي النهى ( 4/567 ) .
([96]) بدائع الصنائع ( 1/178 ) ؛ التاج والإكليل ( 5/57 ) ؛ مغني المحتاج ( 2/166 ) ؛ كشاف القناع ( 3/443 ) .
([97]) في الفصل الأول .
([98]) مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([99]) بدائع الصنائع ( 6/178 ) .
([100]) مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([101]) كشاف القناع ( 3/443 ) .
([102]) التاج والإكليل ( 5/64 ) .
([103]) مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([104]) المغني لابن قدامة ( 6/594 ) .
([105]) المرجع السابق .
([106]) حاشية الدسوقي ( 3/296 ) .
([107]) بدائع الصنائع ( 6/178 ) .
([108]) بدائع الصنائع ( 6/178 ) .
([109]) مغني المحتاج ( 2/170 ) .
([110]) التاج والإكليل ( 5/74 ) .
([111]) كشاف القناع ( 3/452 ) .

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى