محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» رؤية الآخرين يرتدون نظارات في الحلم وتفسيرها
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين (1) Emptyأمس في 5:35 pm من طرف نوران نور

» أكل الرمان في المنام
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين (1) Emptyأمس في 5:26 pm من طرف نوران نور

» هل يمكن أن يكون حلم قمل الشعر مؤشرًا على مشاكل صحية؟
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين (1) Emptyأمس في 5:15 pm من طرف نوران نور

» رؤية الأب يبكي في المنام
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين (1) Emptyأمس في 5:07 pm من طرف نوران نور

» تنمو الى اعماق كبيره في التربه
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين (1) Emptyأمس في 4:53 pm من طرف نوران نور

» بناء على المحطات العائمه
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين (1) Emptyأمس في 4:35 pm من طرف نوران نور

» سبب حدوث التسونامي
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين (1) Emptyأمس في 4:23 pm من طرف نوران نور

» كيفية تفسير رؤية العمة المتوفية في المنام وفقًا للتراث الثقافي
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين (1) Emptyأمس في 4:12 pm من طرف نوران نور

» تقع هضبة نجد في
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين (1) Emptyأمس في 3:52 pm من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين (1)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

مادة 150 - تفرض النفقة لزوجة الغائب من ماله إن كان له مال .
مادة 151 - تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه .
مادة 152 - تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب لولده الصغير الذى ليس له مال سواه كان ذكرا أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى .
مادة 153 - يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير الذى لا يستطيع الكسب ونفت الأنثى الكبيرة الفقيرة وما لم تتزوج .
مادة 154 - إذا كان الأب معدما أو معسرا تجب النفقة على الأم إذ ا كانت موسرة و إذا كان الأبوان معدومين أو معسرين . تجب النفقة على الجد والجدة لأب ثم الجد والجدة لأم ، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب كما سيجىء بعد.
مادة155 - إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو تقتيره على الولد يفرض المجلس له النفقة ويأمر بإعطائها لأمة لتنفق عليه .
مادة 156 - يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا ، ذكرا كان أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء ولو كانوا قادرين على الكسب .
مادة 157- إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه فتجب نفقته على أقاربه على الترتيب الآتى : الاخوة والأخوات لأبوين ثم الاخوة والأخوات لأب ثم الأعمام والعمات ثم الأخوات والخالات ثم أبناء الأعمام والعمات ثم أبناء الأخوال والخالات .
مادة 158 - لا عبرة بالإرث فى النفقة بين الآباء والأبناء ولا بين الأقارب ، بل تعتبر درجة القرابة بتقديم الأقرب فالأقرب ويراعى الترتيب الوارد فى المادتين 154 و 157 فإذا اتحد الأقارب فى الدرجة تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم . وإذا كان من تجب عليه النفقة معسرا أو غير قادر على إيفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكملتها من يليه فى ا لترتيب .
مادة 159 - الولاية هى قيام شخص رشيد عاقل بشئون القاصر أو من فى حكمه سواء ما كان منها متعلقا بنفسه أو بماله .
مادة 160 - الولاية على نفس القاصر شرعا هى للأب ثم لمن يوليه الأب بنفسه قبل موته . فإذا لم يول الأب أحدا فالولاية بعده للجد الصحيح ثم للأم ما دامت لم تتزوج ثم للجد لأم ثم للأرشد من الأخوة الأشقاء ثم من الأخوة لأب ثم من الأخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم من أبناء الأخوال ثم من أبناء العمات ثم من أبناء الخالات . فإذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم يعين المجلس وليا من باقى الأقارب أو من غيرهم .
مادة 161 - والولاية فى المال هى أيضا للأب ثم للوصى الذى اختاره فان مات الأب ولم يوص فالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للأم مادامت لم تتزوج . فان لم يوجد أحد من هؤلاء الأولياء فالولاية فى المال تكون للوصى الذى تعينه الجهة المختصة .
مادة 162 - يشترط فى الولى أن يكون مسيحيا أرثوذكسيا عاقلا رشيدا غير محجور عليه ولا محكوم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة . مادة 163 - يجب على الولى أن يقوم للقاصر : أولا : بما يعود بالفائدة على نفسه من تربية وتعليم . ثانيا : بالمحافظة على ماله من الضياع أو التلف.
مادة 164 - يجب على الولى أن يقدم للمجلس الملى الذى يقيم القاصر فى دائرته قائمة جرد من نسختين موقعا عليها منه بما آل للقاصر من منقول وعقار وسندات ونقود وذلك فى ظرف شهر من التاريخ الذى آلت فيه هذه الأموال إليه . وتحفظ هذه القائمة فى محفوظات المجلس بعد التأشير عليها من سكرتيره ويلحق بها بيان بما يزيد أو ينقص من أموال القاصر موقع عليه أيضا من الولى ومؤشر عليه من السكرتير . ويجب على الولى أن يودع نقود القاصر باسمه فى المصرف الذى يعينه المجلس ، ولا يجوز له أن يسحب شيئا من أصلها إلا بإذن المجلس .
مادة 165 - ويجب عليه أيضا أن يقدم للمجلس حسابا سنويا مفصلا ومؤيدا بالمستندات عن إيراد ومصروفات القاصر ، وعلى المجلس مراجعته والتصديق عليه إذا ثبت له صحته.
وللمجلس أن يعفى الولى من تقديم الحساب سنويا إذا لم ير لزوما لشلك .
مادة 161 - يجب على الولى الحصول على أذن من المجلس الملى لمباشرة أحد التصرفات آلاتية فى أموال القاصر : أولا - شراء العقارات أو بيعها أو رهنها أو استبدالها أو قسمتها أو ترتيب - حقوق عينية عليها . ثانيا - بيع أو رهن للمسندات المالية. ثالثا - التنازل عن كل أو بذى التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو أى حق من حقوقه . رابعا - إقراض لى أموال القاصر أو الاقتراض لحساب .
مادة 167 - تسلب الولاية بناء على طلب كل ذى شأن فى الأحوال الآتية : أولا - إذا أساء الولى معاملة القاصر إساءة تعرض صحته للخطر وأهمل تعليمه وتربيته . ثانيا - إذا كان مبذرا متلفا مال القاصر غير أمين على حفظه . ثالثا - إذا حجر على الولى أو حكم عليه فى جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة أو اعتنق دينا غير دين المسيحى أو مذهبا غير المذهب الأرثوذكسى. رابعا - إذا أصبح طاعنا فى السن أو أصيب بمرض أو عاهة تمنعه عن القيام بعمله
مادة 168 - يجوز للمجلس أن يعيد الولاية إلى من سلبت منه لسبب من الأسباب المبينة فى الوجهين الثالث والرابع من المادة السابقة إذا زال السبب الذى أوجب سلب الولاية .
مادة 169 - تنتهى الولاية متى بلغ القاصر من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها .
مادة 170 - إذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر الولاية عليه فى النفس وفى المال وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه الولاية .
مادة 171 - الغائب هو من لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته من وفاته .
مادة 172 - إذا غاب شخص عن موطنه أو محل إقامته وانقطعت أخباره منذ أربع سنوات لذوى الشأن أن يطلبوا من المجلس الملى الحكم بإثبات غيبته . ويجب على المجلس قبل الحكم بإثبات الغيبة أن يأمر بعمل تحقيق فى دائرة المركز الذى به موطن الغائب والمركز الذى به محل إقامته إن كانا مختلفين . وعلى المجلس عند الحكم فى الطلب أن يراعى أسباب الغياب والظروف التى منعت من الحصول على أخبار عن الشخص الغائب .
مادة 173 - يجب إعلان الحكم التحضيرى القاضى بالتحقيق والحكم النهائى القاضى بإثبات الغيبة ونشرهما بالطرق الإدارية .
مادة 174 - يجب أن لا يصدر الحكم بإثبات الغيبة إلا بعد مضى سنة من تاريخ الحكم القاضى بالتحقيق .
مادة 175 - الغائب يعتبر حيا فى حق الأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته فلا يتزوج زوجة أحد حتى يصدر حكما نهائى بالطلاق ولا يقسم ماله على ورثته .
مادة 176 - الغائب يعتبر ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته . فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية إذا أوصى له بوصية ، بل يوقف نصيبه الإرث وقسطه فى الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته .
مادة 177 - يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضى ثلاثين سنه من الحكم بإثبات غيبته أو مضى تسعين سنة من حين ولادته .
مادة 178 - متى يحكم بموت الغائب يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد نصيبه فى الميراث إلى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به إن كانت له وصية إلى ورثة الموصى ويجوز لزوجته أن تتزوج .
مادة 179 - إذا علمت حياة الغائب أو حضر فى وقت من الأوقات بعد الحكم بوفاته فإنه يرث من مات قبل ذلك من أقاربه وله أن يسترد الباقى من ماله فى أيد ورثته وليس له ان يطالبهم بما ذهب.
مادة 180 - الهبة تملك المال بلا عوض حال حياة الواهب .
مادة 181 - تنعقد الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له وتجوز بكتابة وبغير كتابة مع مراعاة الشروط المبينة فى القانون .
مادة 182 - يجوز أن تكون الهبة معلقة على شرط ويجوز أن تكون مضافة إلى زمن مستقبل ، فإذا كان التمليك مضافا إلى ما بعد الموت اعتبر وصية.
مادة 183 - يجوز أن تكون الهبة بعوض متى كان العوض أقل من قيمة الموهوب .
مادة 184 - لا تصح الهبة إلا من بالغ عاقل مختار غير محجور عليه .
مادة 185 - لا يجوز للولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أن يهب شيئا من القاصر أو المحجور عليه أو الغائب .
مادة 186 - يجوز لكل مالك إذا كان أهلا للتبرع أن يهب ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء أكان أصلا له أو فرعا أو قريبا أو أجنبيا منه .
مادة 187 - يشترط فى الموهوب له أن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة فإذا وهب لابن فلان ولم يكن له ابن أو كان موجودا حكما كالحمل المستكن كانت الهبة باطلة . ويشترط أن يكون الموهوب لم معلوما فإن كان مجهولا تكون الهبة باطلة .
مادة 188 - تجوز الهبة ولو كان الموهوب له صغيرا أو مجنونا ويصح قبولها عندئذ من الولى أو الوصى أو القيم .
مادة 189 - لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو ورثته إذا كان قد توفى قبل القبول . وكما يجوز أن يكون القبول صريحا يجوز أن يكون ضمنيا.
مادة 190 - تبطل الهبة بموت الواهب أو بفقد أهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له .
مادة 191 - تصح هبة العقارات والمنقولات المادية كما تصح هبة الحقوق سواء كانت عينية مثل حق الانتفاع أو حق الإرتفاق أم شخصية كالديون .
مادة 192 - يشترط فى الشىء الموهوب أن يكون موجودا وقت الهبة وأن يكون معينا . فلا تصح هبة المعدوم ، فإذا ظهر أن الشىء هلك قبل العقد أو وقت التعاقد فان الهبة لا تنفذ . ولا تصح هبة المجهول ، فلا يجوز أن يهب شخص ماله من غير تعيين .
مادة 193- يصح أن يكون الموهوب شيئا مستقبلا كمحصول السنة القادمة أو موجودا حكما كحمل دابة أو موجودا ضمن غيره كدقيق فى حنطة أو زبد لبن أو دهن فى سمسم .
مادة 194 - تصح هبة المشاع سواء كان يقبل القسمة أم لا يقبلها.
مادة195 - تصح الهبة ولو كان الشىء الموهوب متصلا بغير.
مادة 196 - تصح هبة الدين سواء كانت للمدين أم لغيره .
مادة 197 - يجوز للواهب الرجوع فى هبته كلها أو بعضها ولو أسقط حقه فى الأحوال الآتية : أولا - إذا حصلت الهبة فى وقت لم يكن للواهب ولد ثم رزق بعد ذلك بولد . ثانيا - إذا أخل الموهوب له بالشروط التى حصلت بها الهبة. ثالثا - إذا اعتدى الموهوب له على حياة الواهب أو عامله بقسوة زائدة أو كبده خسارة عظيمة أو رفض الإنفاق عليه .
مادة 198 - فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الهبة يكون للواهب الحق فى استرجاع الشىء الموهوب بعينه إن كان لا يزال موجودا على حاله ولم يخرج من ملك الموهوب له وإلا فله حق المطالبة بقيمته .
مادة 199 - يمنع الرجوع فى الهبة فى الأحوال الآتية .: أولا - إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد قبض الهبة . ثانيا - إذا هلكت العين الموهوبة فى يد الموهوب له أو استهلكت . فان استهلك البعض فللواهب أن يرجع بالباقى . ثالثا - إذا كانت الهبة بعوض قبضه الواهب . فإن كان الواهب قد عوض عن بعض الهبة فله الرجوع فيما لم يعوض عنه وليس له الرجوع فيما عوض .
مادة 200 - إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة بحيث يترتب على استرجاعها ضرر ، للموهوب له فى ماله فليس للواهب استرجاع الموهوب بذاته بل له المطالبة بقيمته .
مادة 201 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ويجوز الرجوع فيه .
مادة 202 – يشترط فى الموصى أن يكون عاقلا بالغا مختارا أهلا للتبرع . فلا تصح وصية القاصر ولا المحجور عليه ولو مات رشيدا أو سكير محجور عليه إلا أن يجددها .
مادة 203 - تجوز وصية الأعمى كما تجوز وصية الأبكم الأصم إذا أمكنه الكتابة .
مادة 204 - يشترط فى الموصى له أن يكون حيا تحقيقا وتقديرا وقت وفاة الموصى .
مادة 205 - يجوز أن يوصى للحامل دون حملها ولحملها دونها ويكفى لصحة الوصية وجود الحمل وقت وفاة الموصى . ولكنها لا تنفذ إلا إذا ولد حيا.
مادة 206 - إذا أوصى لحمل فولدت المرأة طفلين قسم الموصى به بينهما بالتساوى ، فإن ولد أحدهما حيا والآخر ميتا فالكل للحى. وإذا عين الموصى فى وصيته ذكرا فجاء أنثى ألا تنفذ الوصية والعكس .
مادة 207- تجوز الوصية للكنائس والملاجئ والمستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والفقراء وغير ذلك من أعمال البر .
مادة 208 - تجوز الوصية لوارث ولغير وارث فى الحدود المبينة فى الفصل الثانى من هذا الباب .
مادة 209 – لا تجوز الوصية لمن ارتد عن الدين المسيحى ما لم يعد إليه قبل وفاة الموصى .
مادة 210 - لا تجوز الوصية لقاتل الموصى أو لمن شرع فى قتله عمدا أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين سواء كان ذلك قبل الإيصاء أو بعده . ولا يحرم المتسبب فى القتل خطأ من الوصية .
مادة 211 - تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو ثابتة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤبدة . لكن يشترط لصحتها أن يكون الموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصى. فلو أوصى شخص بغلة أرضة أو بثمرة نخيله فى مدة معينة أو أبدا صحت الوصية . ولو قال أوصيت بثلث مالى لفلان استحق الموصى له ثلث جميع مال الموصى عند وفاته سواء كان مملوكا لم وقت الوصية أو ملكه بعدها .
مادة 212 - إذا أوصى شخص لأحد بسكنى داره بأجرتها ونص على الأبد أو أطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصى له السكنى أو الأجرة مدة حياته . وبعد موته ترد إلى ورثة الموصى وإن قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها إلى انقضاء هذه المدة . وإن مات الموصى له بالمنفعة قبل انتهاء المدة فلا يرثها وارثه بل ترد للى ورثة الموصى .
مادة 213 - الموصى له بالسكنى لا تجوز له الإجارة ، والموصى له بالإجارة لا تجوز له السكنى .
مادة 214 - إذا أوصى شخص بغلة أرضه لأحد فللموصى له الغلة القائمة بها وقت موت الموصى والغلة التى تحدث بها فى المستقبل سواء نص على الأبد فى الوصية أو أطلقها .
مادة 215 - إذا أوصى شخص بثمرة أرضه أو بستانه فإن أطلق الوصية فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصى دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها . وإن نص على اللابد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التى تتجدد بعده . وكذلك الحكم إذا لم يكن فى العين الموصى بها ثمار وقت وفاته .
مادة 216 - إذا أوصى شخص لأحد بالغلة ولآخر بالأرض جازت الوصيتان وتكون الضرائب وما يلزم من المصاريف لاصلاح الأرض على صاحب الغلة فى صورة ما إذا كان بها شىء يستغل وإلا فهى على الموصى اله بالعين .
مادة 217 - لا تنفذ وصية من له ورثة إلا من ثلاثة أرباع ماله ما لم يكن بين الورثة فرع وارث . فإن كان له ولد واحد أو ولدا ولد وإن أسفل فلا تنفذ وصيته إلا من النصف وإن كان له ولدان أو ولدا ولد أو كثر فلا تنفذ وصيته إلا من الربع . وتبطل الوصية فيما زاد على ذلك إلا أن أجازها الورثة . فإذ ا لم يكن لم ورثة مطلقا كانت وصيته صيحة ولو استغرقت كل تركته .
مادة 218 - إذا أوصى لأحد الورثة ببعض المال أخذه فوق نصيبه بشرط أن يكون داخلا ضمن النصاب الذى لا يجوز الإيصاء به .
مادة 219 - تثبت الوصية فى وثيقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه بحضور شاهدين أو أكثر أهلا للشهادة وتشمل على بيان أسماء الموصى والموصى لهم والشىء الموصى به وتاريخ الوصية . ويوقع عليها من الموصى ومن الرئيس الدينى والشهود ثم تقيد بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية ويبصم عليهم بختم المجلس الملى .
مادة 220 - إذا أثر الموصى جعل وصيته سرية فعلية أن يحررها فى وثيقة يوقع عليها بإمضائه أو ختمه ثم يطويهما ويختم عليها بالشمع الأحمر ويقدمها مطوية ومختومة إلى الرئيس الديني ويشهده على نفسه بأنها تشتمل على كتاب وصيته . وعلى الرئيس الدينى أن يحرر محضرا بذلك على الوثيقة نفسها وهى مطوية ومختومة أو على المظروف الذى يحتويها يوقع عليه منه ومن الموصى ثم يقيد هذا المحضر بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية . ومتى بقيت الوثيقة على الحالة التى حررت بها بدون تغيير فيها ما بعد وفاة الوصى نفذ مضمونها .
مادة 221 - لا تتم الوصية ويملك الموصى به إلا بقبولها صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى . فإن مات الموصى له بعد الموصى وقبل قبول الوصية أو ردها يعتبر انه قبلها .
مادة 222 - للموصى له أن يرد للوصية بعد وفاة الموصى ولو كان قد قبلها فى حال ة حياته إذ لا عبرة بالقبول أو الرد فى حال حياة الموصى .
مادة 223 - يجوز للموصى الرجوع فى الوصية إما بإقرار صريح يثبت فى ورقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبة على الوجه المقرر فى الفصل السابق أو بفعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه أو يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها أو بتصرف من التصرفات التى تخرجه عن ملكه وكذا إذا خلطه الموصى بغيره بحيث لا يمكن تمييزه .
مادة 224 - لا يعد رجوعا مبطلا للوصية ترميم الدار الموصى بها ولا هدمها .
مادة225 - يجوز للموصى بعد عمل الوصية أن يعدل ، فيها بمحضر يحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبة على الوجه المبين فى الفصل السابق ويقيد فى السجل المعد للوصايا ، بالدار البطريركية . كما أن للموصى أن يحرر وصية أخرى ينقض فيها وصيته الأولى ويضمنها رأيه الأخير . ويجب إثبات هذه الوصية الجديدة فى وثيقة تحرر وتسجل على الوجه المقرر فى الفصل السابق .
مادة 226 - إذا أوصى بشىء لشخص ثم أوصى به فى وصية أخرى لشخص آخر ولم ينص فى الثانية على أبطال الأولى فإن الموصى به يكون للشخصين معا .
مادة 227 - تبطل الوصية إذا وجد سبب من الأسباب الآتية : أولا - إذا أقدم الموصى له على قتل الموصى أو شرع فى قتله عمدا أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بإحدى طرق الاشتراك القانونية . ثانيا - إذا اعتنق الموصى له دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك إلى حين وفاة الموصى . ثالثا - إذا مات الموصى له قبل موت الموصى . فإذا كان الموصى قد اشترط فى وصلته أن تكون للموصى له ولورثته من بعده لو مات الموصى له قبله صح ذلك ونفذت ا لوصية .
مادة 228 - إذا لم للموصى ولد غائب وبلغه انه مات فأوصى بماله لغيره ثم ظهر أن الولد حى فللولد ميراثه دون الموصى له .
مادة 229 - إذا لم يكن للموصى عند عمل الوصية فروع فأوصى بماله إلى غير فروعه ثم رزق بعد الوصية بولد أو ولد ولد وان سفل بطلت الوصية وانتقل الميراث إلى الفروع الذين رزق بهم .
مادة 230 - وإن كانت الوصية لفرع موجود وقت عملها فمن يولد بعد ذلك من الفروع بثلثاء أقرانه بالمساواة فيما بينهم ، فإن كان المستجدون أقارب غير فروع وكانت الوصية لغرباء فللمستجدين النصف وللموصى لهم من قبل النصف الآخر . أما إذا كانت الوصية لأقارب متساوين فى القرابة مع المستجدين . فالقسمة تكون بينهم جميعا بالتساوى.
مادة 231 - الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته الى من تؤول إليهم بحكم القانون .
مادة 232 - شروط الميراث هى : (أولا) موت المورث حقيقة أو حكما كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة. ثانيا : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث او إلحاقه بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط ان يولد حيا .
مادة 233 - إذ ا مات شخصان أو كثر فى حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضأ وتعذر اقامة الدليل على من مات منهم أولا فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل منهم الى ورثته .
مادة 234 - أسباب الارث هى الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم وإمرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لا يرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية . كذلك الأولاد والاقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لايرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية تصدر من المورث .
مادة235 - لا يكون أهلا للإرث: (أولا) من قتل مورثه او شرع فى قتله عمدا او اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانونى وثبت عليه ذ لك بحكم قضائى . (ثانيا) من اعتنق دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك حتى وفاة المورث .
مادة 236 - تنتقل التركة الى الورثة بما لها من حقوق وما عليها من الديون . فلا يحق لدائنى الوارث ان يستوفوا منها ديونهم عليه إلا بعد دائتى التركة كما أن الوارث لا يلتزم بشىء من الديون المتعلقة بالتركة الا بمقدار ما وصل اليه منها.
مادة 237 - يتعلق بمال الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى : (أولا) يبدأ من التركة بما يصرف فى تكفين الميت ودفنه وجتازته . (ثانيا) قضاء ما وجب فى الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله . (ثالثا) تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذى يجوز الايصاء به . (رابعا) قسمة الباقى بين الورثة عند تعددهم .
مادة 238 - كل ما يقتنيه البطريرك من ايراد رتبته يؤول بعد وفاته الى الدار البطريركية . وما يقتنيه المطارنة والأساقفة من طريق رتبتهم يؤول الى الكنسية ولا يعتبر ملكا لهم . فلا يحق لهم أن يوصوا بشئ منه كما لا يجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم اما ما كان لهم قبل ارتقائهم الى رتبة الرئاسة او حصلوا عليه لا من ايراد الرتبة بل من طريق آخر كميراث او وصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون بالوصية وغيرها وينتقل بعد الوفاة الى الورثة الطبيعيين .
مادة 239 - الأموال التى يقتنيها الراهب أو رئيس الدير من طريق الرهبنة تؤول بعد وفاته الى جماعة الرهبان الذين ينتسب الى ديرهم ولا يرثه أحد من أقاربه فى هذه الأموال ولا يحق له أن يتصرف فيها بوصية ولا بغيرها . أما الأموال التى يكون قد حصل عليها من غير طريق الرهبنه فهى تركة تؤول بعد وفاته الى ورثته فإن كان له وارث طبيعى ورثة راهبا كان أو غير راهب . وإلا يرثه جماعة الرهبان الذين ينتسب الى ديرهم.
مادة 240 - الورثة قسمان : قسم يأخذ سهما معينا من التركة فى أحوال معينة ، ويشمل الزوج والزوجة ، وقسم يأخذ ، كل التركة أو يأخذ ما بقى منها بعد فرض الزوج او الزوجة ، ويشمل الفروع والوالدين والاخوة والأجداد والحواشى .
مادة241 - للزوج فى ميراث زوجته أحوال ثلاث الحالة الأولى : نصف التركة اذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا. الحالة الثانية : الربع إذا كان للزوجة ثلاثه أولاد أو أقل ذكورا أو إناث أما إذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد فله حصه مساوية لحصة واحد منهم . ويعد من الأولاد من توفى منهم وله فرع وارث . الحالة الثالثة : كل التركه إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول وألحواشى .
مادة 242 - وحكم الزوجة فى ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء.
مادة 243 - الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيقاء فرض الزوج أو الزوجة هم سبع طبقات مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتى : الاولى : طبقة الفروع . الثانية : طبقة الوالدين . الثالثة : طبقة الأخوة . الرابعة : طبقة الأجداد . الخامسة : طبقة الأعمام والأخوال . السادسة : طبقة أباء الأجداد . السابعة . طبقة أعمام الأبوين وأخوالهما . فان لم يوجد احد من أفراد هذه الطبقات السبع تؤول التركة كلها للزوج او الزوجة فان لم يوجد أحد من هؤلاء ولا أولئك تؤول التركة الى دار البطريركية .
مادة 244 – فالتركة تؤول شرعا الى أقرب أقارب المتوفى . مع زوجة بحيث ان كل طبقة تحجب الطبقة التى بعدها . فطبقة البنوة تحجب طبقة الأبوة وطبقة الأبوة تحجب طبقة الاخوة – وهذه تحجب طبقة الأجداد وهكذا على أن كل طبقة من هذه الطبقات استحقت الإرث تأخذ ما بقى من التركة بعد استيفاء الفرض المقرر لزوج المورث اذا كان له زوج على قيد الحياة اما إذا كان الزوج قد توفى من قبل فتأخذ التركة كلها .
مادة245 - فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب فى الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة . فاذا تعددت الفروع وكأنوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى فإذا ترك المورث ابنا وبنتا أخذ كل منهما النصف وإذا ترك ثلاثة من ابناء الدرجة الثانية كابن ابن وبنت بنت وابن بنت اخذ كل منهم الثلث ، أما إذ ا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلى الى المورث بشخص على قيد الحياة حجبهم ذلك الشخص . فاذا مات شخص عن ابن وعن ابن لذلك ورث الابن وحده دون ابنه . أما اذا كان بعضهم يدلى الى المورث بشخص مات قبله فانهم يحلون محل ذلك الشخص إلمتوفى وياخذون النصيب الذى كان يؤول اليه لو كان حيا . فإذا مات المورث عن أبن على قيد الحياة وأولاد ابن مات من قبله قسمت التركة الى نصفين احدهما للابن الحى يرثه بصفته هذه والثانى لاولاد الابن المتوفى يرثونه بطريق النيابة عن أبيهم المتوفى . والارث بالنيابة يتعدى من فرع الى آخر فلا يقف عند حد وهو راجع الى المبدأ المتقدم ذكره فى الفقرة السابقة وهو ان الفرع لا يحجبه الا أصله الموجود على قيد الحياة . فاذا خلف شخص ولدين مرقس وبطرس فبقى مرقص على قيد إلحياة وتوفى بطرس تاركا ولدين بولس وحنا ثم توفى حنا عن ولد أو عدة أولاد ومات المورث بعد ذ لك فان التركة تقسم اولا الى نصفين أحدهما يأخذه مرقص والثانى يؤول الى فروع بطرس المتوفى ثم يقسم نصيب بطرس الى قسمين أحدهما يأخذه بوليس الباقى على قيد الحياة والثانى يأخذه ابن او ابناء حنا المتوفى.
مادة 246 - إذا لم يكن للمورث فرع يرثه فان باقى التركة بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول الى أبيه وأمه : الأب بحق الثلثين والأم بحق الثلث فان كان أحدهما ميتا يقسم نصيبه على أولاده الذين هم إخوة وأخوات المورث بالتساوى فيما بينهم . وإن كان أحد هؤلاء الأخوة او الأخوات متوفى تؤول حصته الى أولاده .
مادة 247 - إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة يؤول الى آخوته و اخواته ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانو متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم اخوة أشقاء أو إخوة لأب أو لأم لا فرق فى ذلك بين الأخ والأخت . فإذا اختلف الاخوة فى ألقوة بأن كان بعضهم اشقاء وبعضهم اخوة لأب او إخوة لأم فان صافى التركة يقسم بينهم بحيث يكون لكل من الاخوة الأشقاء ثلاثة أسهم ولكل من الاخوة لأب سهمان ولكل من الاخوة لأم سهم واحد . فاذا كان للمورث مثلا أخ شقيق او أخت شقيقة وأخ او أخت لأب وأخ أو اخت لأم فيقسم صافى التركة على ستة أسهم فيكون للشقيق او الشقيقة ثلاثة أسهم . أى النصف ولاخيه أو أخته من ابيه سهمان أى الثك ولأخيه أو أخته من أمه سهم واحد أى السدس . وامن كان للمورث ثلاثة إخوة اشقاء واثنان لأب وأخ لأم فكل من الأشقاء ثلاثة أسهم . فيكون للثلاثة تسعه أسهم ولكل من الاخين لأب سهمان فيكون للاخين اربعة أسهم وللأخ لأم سهم واحد . أى أن صافى التركة يقسم فف هذه الحالة الى أربعه عشرسهما. - وإذا لم يكن للمورث اخ شقيق بل كان له مثلا اخ لأب وأخ لأم فللاخ لأب الثلثان وللأخ الثلث وقس على ذلك. وإذا كان بين الأخوة او الأخوات المنكورين من توفى قبل المورث فان حصته تؤول الى أولاده بالتساوى بدون تفرقه بين الذكر والأنثى ثم تؤول حصة كل من الأولاد بعد وفاته ألىفروعه . طبقة بعد طبقة مهما نزلرا . وتسرى على فروع الأخرة الأحكام المبينة فى المادة 245 فيما يختص بالارث بالنيابة وبأن . الفرع لا يحجبة الا أصله الموجود على قيد الحياة .
مادة 248 - وإذا لم يوجد أحد من اخوة المورث وأخواته ونسلهم فان الميراث بعد فرض الزوج او الزوجه ينتقل الى أجداده الثلثان للجد والجدة لأب بالتساوى فيما بينهما والثلث للجد والجدة لأم بالتساوى أيضا . وأى الأجداد توفى تؤول حصته إلى أولاده فان لم يكن له نسل يرث الجد الآخر نصيبه .
مادة 249 - إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا قبل تؤول التركة بعد فرض الزوج او الزوجة إلى الأعمام والعمات و الأخو ال والخالات الثلثان ، للأعمام والعمات والثلث للأخوال والخالات ويراعى فى التقسيم بين الأشقاء والمنتسبين الى الأب فقط أو الى الأم فقط ما نص عليه فى المادة 247 بالنسبة للأخوة ومن كان منهم قد توفى تؤول حصته الى أولاده . وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة الطبقة السادسة .
مادة 250 - إذا لم يوجد احد ممن ذكروا تؤول التركة بعد فرض الزوج او الزوجة الى أباء الجدود والجدات الثلثان لوالدى الجد ووالدى الجدة لأب بالتساوى فيما ببنهم والثلث لوالدى الجد ووالدى الجدة لأم بالتساوى ايضا - ومن كان منهم قد توفى ورث اولاده نصيبه .
مادة 251 - إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا فالثلثان لأعمام وعمات الأبوين بالتساوى فيما بينهم والثلث لأخوالى وخالات الأبوين . ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه . وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة .


https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى