محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» أهمية إدارة علاقات الزبائن (CRM) وتأثيرها على الشركات
الأمر الوقتى Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2024 3:43 pm من طرف AyaAli

» تفسير حلم نزول المطر
الأمر الوقتى Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:19 am من طرف نوران نور

» تفسير حلم العسل
الأمر الوقتى Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:14 am من طرف نوران نور

» من فوائد الاحماء
الأمر الوقتى Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:10 am من طرف نوران نور

» تفسير حلم البكاء بدون صوت في المنام
الأمر الوقتى Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 5:37 am من طرف نوران نور

» تفسير الحلم بالسفر للمتزوجه
الأمر الوقتى Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 5:18 am من طرف نوران نور

» رؤيا النقود في المنام
الأمر الوقتى Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 4:11 am من طرف نوران نور

» القرد في المنام
الأمر الوقتى Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 3:32 am من طرف نوران نور

» تفسير حلم شخص تحبه يكلمك للعزباء
الأمر الوقتى Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 3:21 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الأمر الوقتى

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1الأمر الوقتى Empty الأمر الوقتى الخميس أبريل 24, 2014 7:07 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

الجــــزء الأول " الأوامــر الوقتية"

المادة 194

)في الأحوال التي ينص فيها القانون علي أن يكون للخصم وجه في

استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلي قاضي الأمور الوقتية

بالمحكمة المختصة أو إلي رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى

وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين

ومشتملة علي وقائع الطلب وأسانيده ،

وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة

وتشفع بها المستندات المؤيدة لها(

1- تعريف الأمر الوقتى :

☼ هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطه

ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن

وتصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم وبدون تسبيب *

ولايجوز إستصدار أمر على عريضة إلا فى المسائل التى

ورد نص فى شأنها ووفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة 194 مرافعات *

فإن لم يحدد النص قواعد خاصة * سرت القواعد العامة التى تضمنها

الباب العاشر من قانون المرافعات

الذى نظم الأوامر على العرائض * فإن لم يوجد نص إمتنع اللجوء إلى

هذا الطريق بعد أن قصره المشرع على الأحوال

التى يرد بها نص فى القانون * وذلك بموجب التعديل الذى أدخله

على المادة 194 بالقانون 23 لسنة 1992 *

الذى قصر إستصدار الأوامر على العرائض على الأحوال التى

يرد نص فى شأنها يجيز اللجوء إلى هذا الطريق * بحيث إذا تقدم

شخص بطلب لإستصدار أمر فى حالة لم يرد فى شأنها

نص يجيز ذلك * وجب على القاضى الإمتناع عن إصداره .

2 ـ الإختصاص بإصدار الأمر

☼ قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الإبتدائية هو رئيسها

أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك * وفى محكمة المواد الجزئية

هو قاضيها وفقاً لما تنص عليه المادة 27 مرافعات

مادة (27(

قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها

أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها

وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها

☼ وعلى هذا الأساس يتحدد الإختصاص النوعى

فى إصدار الأوامر على العرائض * فينعقد لرئيس المحكمة الإبتدائية

أو للقاضى الجزئى بحسب قيمة النزاع أو نوعه حسبما تضمنته

الدعوى المتعلق الأمر الوقتى بها مالم يحدد المشرع

هذا الإختصاص مسبقاً بالنص على إختصاص محكمة معينة

بإصدار الأمر كالنص فى المادة 189 مرافعات بتقدير المصاريف

القضائية بأمر على عريضة يصدره رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم

مادة (189(

تقدر مصاريف الدعوى في الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة

التي أصدرت الحكم بأمر علي عريضة يقدمها المحكوم له

يعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ، ولا يسري علي

هذا الأمر السقوط المقرر في المادة 200 .

☼ والنص فى المادة 866 من القانون المدنى بتعيين مأمور

لإتحاد الملاك بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية

الكائن فى دائرتها العقار .

مادة 866

(1) يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ،

ويعين بالأغلبية المشار إليها فى المادة 864 ،

فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية

الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء

بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم . وعلى المأمور

إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم

لحف جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ،

وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه الالتزامات .

كل هذا ما لم يوجد نص فى نظام الاتحاد يخالفه .

(2) ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى فى

مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر .

☼ وإذا تبين قاضى الأمور الوقتية أنه غير مختص

بإصدار الأمر نوعياً أو محلياً * إمتنع عن إصداره وذلك بالتأشير

على العريضة بكلمة " نمتنع " وهو مايتضمن رفضاً ويصدر بموجبه

أمر رفض يحرره قلم الكتاب على النسخة الثانية يقرنه برقم قيده

بالسجل الخاص بالأموامر على العرائض وتسلم تلك النسخة

للخصم إذا طلب ذلك .

☼ وينعقد الإختصاص لقاضى الأمور المستعجلة بإصدار الأوامر

على العرائض المتعلقة بتقدير المصاريف القضائية وأتعاب

ومصاريف الخبراء وأجور الحراس فى الدعوى المستعجلة

ونظر التظلم المرفوع عنها .

وتنحصر ولاية قاضى الأمور الوقتية فى إصدار أمر بإجراء وقتى

بحيث إذا تضمنت العريضة طلباً موضوعياً كتسليم أشياء

متنازع عليها وجب عليه الإمتناع عن إصداره .
ـ إجراءات تقديم طلب الأمر الوقتى :

☼ أن تكون العريضة المقدمة من الطالب إلى قاضى الأمور الوقتية

ضد المدين المراد إقتضاء الحق منه مكونة من نسختين متطابقتين

مشتملة على البيانات الآتية : ـ

أ ـ إسم العارض وعنوانه وتعيين محل مختار له

إسم المعروض ضده وعنوانه

ب ـ وقائع الطلب و أسانيدة

جـ ـ المستندات المؤيده للطلب .

☼ ويشترط لإستكمال إجراءات تقديم الطلب إلى قلم الكتاب

أن يتم تقدير الرسوم المستحقة على الطلب وسدادها بخزينة

المحكمة * وليس من الضرورى لتقديم الطلب لمكتب الأوامر

أن يكون الأمر موقعاً من محام *

و يكتفى بتوقيع صاحب الشأن

4 ـ إصدار الأمر وميعاده :

☼ يصدر الأمر من قاضى الأمور الوقتية أو من رئيس الهيئة

التى تنظر الدعوى الموضوعية * ويصدر بإجراء وقتى

لايمس أصل الحق بحيث إذا تعلق بالموضوع كان خارجاً

عن إختصاص قاضى الأمور الوقتية مما يوجب عليه رفض الأمر *

ومتى تبين لقاضى الأمور الوقتية أن للطالب وجه فى إستصدار الأمر *

أصدره بالتأشير على إحدى نسختى العريضة بكلمة

" نأمر " وهى تفيد إصدار الأمر * وعلى الفور يقوم قلم الكتاب

بتحرير صيغة الأمر على النسخة الثانية وإعطائه الرقم

المقيد به بالسجل الخاص .

ولما كان القصد من نظام الأوامر على العرائض

هو تدارك مسائل عاجلة * فقد أحاط المشرع إجراءاتها بالسرعة

التى تتفق وهذا القصد * فأوجب على القاضى إصدار الأمر

فى اليوم التالى لتقديم العريضة على الأكثر * وتسلم النسخة الثانية

من العريضة للطالب مستوفية الشروط الواجب

توافرها فى السند التنفيذى بتذييلها بالصيغة التنفيذية

وذلك فى اليوم التالى لصدور الأمر على الأكثر .

والقصد من هذا الميعاد هو حث قلم الكتاب على سرعة تحضير

النسخة الثانية حتى يتمكن الطالب من تنفيذ الأمر فى الوقت

المناسب * ويعتبر الميعاد على هذا النحو تنظيمياً وليس

حتمياً ويترتب على ذلك أنه فى حالة مخالفته وتسليم النسخة

بعد إنقضائه أن يظل الأمر قائماً وقابلاً للتنفيذ الجبرى *

ولكن إذا تأخر التسليم عن الميعاد المحدد وأدى ذلك إلى تفويت

الفرصة على الطالب فى تنفيذ الأمر *

قامت مسئولية وزارة العدل بإعتبارها المتبوع لقلم الكتاب *

ويتوافر بذلك ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية

مادة (195(

يجب علي القاضي أن يصدر أمره بالكتابة علي أحدي

نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها علي الأكثر .

ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مختلفا لأمر

صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد

وإلا كان باطلا .

5ـ حالات إستصدار الأمر على عريضة :

☼ فى الحالات التى يكون فيها للطالب وجهه لإستصدار الأمر .

والأوامر تكون محدده على سبيل الحصر سواء

فى قانون المرافعات أو فى القوانين الخاصة

أولا :- الحالات التى يجوز فيها استصدار أمر على عريضة

منصوص عليها فى قانون المرافعات :-

حالات من اختصاص قاضى الأمور الوقتية:-

1- الأذن بأجراء الإعلان أو التنفيذ فى غير المواعيد المبينة

فى المادة 7 مرافعات

مادة (7)

لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحا

ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية

إلا في حالات الضرورة وبأذن كتابي من قاضي الأمور الوقتيه .

2- الأمر بإعلان ورقة أو بعدم إعلانها لإشتمال الورقة علي

بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو لأنه قد شابها غموض

أو تجهيل أو غير ذلك المبينة فى المادة 8 مرافعات).

مادة (Cool

إذا تراءي للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين

له إشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب

أو لأنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ،

وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد

سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بما يري إدخاله عليها من تغيير ،

وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة الإبتدائية في غرفة

المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب .

3- الأمر بإنقاص ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج أو مد

المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة طبقاً لنص المادة 17 مرافعات

مادة (17)

ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوما ،

ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد

تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر

مع الورقة .

ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه الجمهورية أثناء

وجوده بها إنما يجوز لقاضي الأمور الوقتيه أو للمحكمة عند نظر

الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتده علي

إلا يجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن

في موطنه في الخارج .

4- الأمر بإنقاص مواعيد الحضور أمام المحكمة

طبقاً لنص المادة 66مرافعات
مادة (66)

ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية

ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ،

ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام

وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي .

وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ،

ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي

ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه

إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة

بإذن من قاضي الأمور الوقتيه وتعلن صورته للخصم

مع صحيفة الدعوى .

5- الأمر بإعطاء الصورة التنفيذية الأولى فى حالة امتناع

قلم الكتاب عن إعطاؤها طبقاً للمادة 182 مرافعات.


مادة (182)

إذا امتنع قلم الكتاب من أعطاء الصورة التنفيذية الأولي

جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلي قاضي الأمور الوقتية

بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا

للإجراءات المقررة في باب الأوامر علي العرائض .

6- حالات من اختصاص قاضى التنفيذ :-

(أ ) ـ الأمر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى

طبقاً لنص المادة 300 مرافعات.


مادة (300)

السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي

يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون

ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة

للتنفيذ المحررة في الجمهورية .

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ

الذي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصه .

ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة

لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم فيه

ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في الجمهورية .

(ب ) ـ الأمر بالحجز التحفظى وتقدير دين الحاجز تقديرا مؤقتا

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ

أو كان دينه غير معين المقدار طبقاً لنص المادة 319مرافعات

- الفقرة2

مادة (319)

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء

لحق محقق الوجود وحال الأداء .

وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ

أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي

التنفيذ بإذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا .

( ج ) ـ الأمر بتوقيع حجز مال للمدين لدى الغير

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين

المقدار طبقاً لنص المادة 327 مرافعات .
مادة (327)

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار

فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ بأذن فيه بالحجز

ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء علي عريضة

يقدمها طالب الحجز .

ومع ذلك فلا حاجة إلي هذا الإذن إذا كان بيد الدائن

حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار

)د ) ـ الأمر بتقدير المصاريف التى أنفقها المحجوز لديه

تطبيقاً لنص المادة 345 مرافعات.

مادة (345(

للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته

قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي

)ذ ) ـ الأذن بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه

طبقاً لنص المادة 356 مرافعات.


مادة (356(

لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة

لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي

ويجب أن يوقع هذا المأمور علي محضر الحجز وإلا كان باطلا .

ولا يجوز للمحضر أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز علي

ما في جيبه إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ .

) ر ) ـ الأمر بتعيين خبير لتقدير قيمة المعادن النفيسة

)كمصوغات أو سبائك الذهب(

طبقاً لنص المادة 258 مرافعات.


مادة (358(

إذا كان الحجز علي مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة

أو من معدن نفيس أخر علي مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن

وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز .

وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ التابع له

مكان التنفيذ بناء علي طلب المحضر .

ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى

بناء علي طلب الحاجز أو المحجوز عليه .

وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز .

ويجب إذا إقتضي الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع علي حرز

مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام .

) ز ) ـ الأمر بنقل الأشياء المحجوزة فى حالة عدم وجود المدين

أو من يقبل الحراسة طبقاً لنص المادة 365 مرافعات.
مادة (365(

إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة

وكان المدين حاضرا كفلة الحراسة ولا يعتد برفضه إياها ،

أما إذا لم يكن حاضرا وجب علي المحضر أن يتخذ جميع التدابير

الممكنة للمحافظة علي الأشياء المحجوزة وأن يرفع المر علي الفور

لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها أو إيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره

الحاجز أو المحضر ، وإما بتكليف أحد رجال الإدارة

بالمنطقة الحراسة مؤقتا .

)س ) ـ الأمر بتقدير أمر الحارس إذا كان غير المدين أو الحاجز

طبقاً لنص المادة 367 مرافعات.


مادة (367(

يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراء عن حراسته

ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية علي المنقولات

المحجوز عليها .

ويقدر أجر الحارس بأمر قاضي التنفيذ بناء علي عريضة تقدم إليه

) ش ) ـ الأمر بتكليف الحارس بإدارة أو استغلال المحجوز عليها

أو الأمر باستبدال الحارس طبقاً لنص المادة 368 مرافعات.


مادة (368(

لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها

ولا أن يستغلها أو يغيرها وإلا حرم من أجر الحراسة فضلا عن إلزامه

بالتعويضات ، إنما يجوز إذا كان مالكا أو صاحب حق في الانتفاع

بها أن يستعملها فيما خصصت له .

وإذا كان الحجز علي ماشية أو عروض أدوات أو آلات لازمة لإدارة

أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضي التنفيذ

بناء علي طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإدارة

أو الإستغلال أو يستبدل به حارسا أخر يقوم بذلك .

)ص ) ـ الأمر بالجنى والحصاد طبقاً لنص المادة 370 مرافعات.


مادة (370(

يجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضي التنفيذ بعريضة

تقدم إليه من الحارس أو من أحد ذوى الشأن

) ض ) ـ الأمر بمد ميعاد بيع المنقولات المحجوزة

طبقا لنص المادة 375 مرافعات.


مادة (375(

يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر

من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم

أو بحكم المحكمة أو بمقتضي القانون ، ومع ذلك لا يجوز الاتفاق

علي تأجيل البيع لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق .

ولقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد

لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر

) ط ) ـ الأمر بأجراء البيع قبل إنقضاء 8 أيام من إجراء الحجز

إذا كانت الأشياء المحجوزة معرضة للتلف أو بضائع معرضة لتقلب
الأسعار طبقاً لنص المادة 376 مرافعات- فقرة 2.
مادة (376(

لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام علي الأقل

من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به

ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضي يوم علي الأقل من تاريخ إتمام

إجراءات اللصق والنشر .

ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف

أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع

من ساعة لساعة بناء علي عريضة تقدم من الحارس

أو أحد ذوى الشأن .

)ظ ) ـ الأمر بتحديد المكان التى يجرى فيه البيع حالة

اختلافه عن مكان الحجز طبقاً لنص المادة 377 مرافعات.


مادة (377(

يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة

أو أقرب سوق ، ولقاضي التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع ،

بعد الإعلان عنه ، في مكان أخر بناء علي عريضة

تقدم له من أحد ذوى الشأن .

(ع ) ـ الأمر بزيادة وسائل الإعلان عن بيع المحجوزات

طبقاً لنص المادة 379 مرافعات.


مادة (379)

لكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الأحوال

أن يطلب بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ لصق عند أكبر من إعلانات

أو زيادة النشر في الصحف أو بيان الأشياء المطلوب بيعها في

الإعلانات بالتفصيل .

( غ ) ـ الأمر بتعيين السمسار أو الغير فى بيع الأسهم

والسندات طبقاً لنص المادة 400مرافعات .


مادة (40)

تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين

بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف

يعينه قاضي التنفيذ بناء علي طلب يقدمه إليه الحاجز

ويبين القاضي ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان .

( ف ) ـ الأمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول

على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته طبقاً

لنص المادة 401 مرافعات.


مادة (401)

يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلي المدين لشخصه

أو لموطنه مشتملا علي البيانات الآتية :

1 ـ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقار الدين المطلوب

الوفاء به وتاريخ إعلان السند .

2 ـ إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه

ويباع عليه العقار جبرا .

3 ـ وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده

وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي يقع فيها وغير ذلك

مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري .

وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار

للحصول علي البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله أن

يصطحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر .

4 ـ تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات

في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ .

وإذا لم يشتمل ورقة التنبيه ي البندين1 ، 3 من هذه المادة كانت باطلة .
فإذا كان التنفيذ علي عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه

إلي الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281 .

( ق ) ـ الأمر بالتأشير على هامش تسجيل تنبيه

نزع الملكية طبقاً لنص المادة 403مرافعات.
مادة (403)

إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر

بالتأشير بالتنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه

وأشر كذلك علي أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله

بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه

وسند تنفيذه .

ويحصل التأشير بأمر القاضي بالحلول علي هامش تسجيل

التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة

تقدم إلي مكتب الشهر

( ك ) ـ الأمــر بحصاد المحصولات وجنى الثمـــار الطبيعيــة

وبيعهــا طبقاً لنص المادة 406 مرافعات-فقرة2.


مادة (406)

تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه

وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متي كان ذلك

من أعمال الإدارة الحسنة .

ولكل دائن سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ

أمر بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم

حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها .

وتباع الثمار والمحصولات في كلتا الحالتين بالمزاد أو بأيه

طريقة أخري يأذن بها القاضي ويودع الثمن خزانة المحكمة .

( ل ) ـ الأمر بتحديد يوم للبيع إذا كان يوم البيع المحدد

بقائمة شروط البيع قد سقطت بتقديم اعتراضات على القائمة

طبقاً لنص المادة 426 مرافعات.


مادة (426 )

للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا

فيها وفقا للمادة 417 أن يستصدر أمرا من قاضي التنفيذ بتحديد

جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقيق

من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة

النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا .

ويخبر أقلام الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول

الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع

ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام علي الأقل .

( م ) ـ الأمر بأجــراء البيــع فى غير مقـر المحكمـة تحديـد

مكان البيـع طبقاً لنص المادة 427 مرافعات.


مادة (427(

يحصل البيع في المحكمة ويجوز لمن يباشر الإجراءات

والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر

إذننا من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره .

( ن ) ـ الأمــر بـزيادة الإعلان عـــن البيــع أو الاختصار فيه

طبقاً لنص المادة 431 مرافعات.

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى