محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» الثعبان الكوبرا في المنام
إشكالات التنفيذ Emptyاليوم في 11:20 am من طرف نوران نور

» تفسير حلم الطائرة الحربية
إشكالات التنفيذ Emptyاليوم في 10:28 am من طرف نوران نور

» تفسير رؤية الأمير سلطان بعد وفاته
إشكالات التنفيذ Emptyاليوم في 9:51 am من طرف نوران نور

» تفسير حلم العمرة للعزباء
إشكالات التنفيذ Emptyأمس في 8:01 pm من طرف نوران نور

» تفسير حلم التبول في الحمام للعزباء
إشكالات التنفيذ Emptyأمس في 7:46 pm من طرف نوران نور

» تفسير قرصة العقرب في المنام
إشكالات التنفيذ Emptyأمس في 6:43 pm من طرف نوران نور

» رؤيا الكحل في المنام
إشكالات التنفيذ Emptyأمس في 5:49 pm من طرف نوران نور

» رؤية جواز السفر في المنام
إشكالات التنفيذ Emptyأمس في 4:56 pm من طرف نوران نور

» تفسير حلم الميت يذكر اسم شخص حي
إشكالات التنفيذ Emptyأمس في 3:08 pm من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

إشكالات التنفيذ

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1إشكالات التنفيذ Empty إشكالات التنفيذ السبت مارس 09, 2013 2:49 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

أنه من المؤكد بما لا يدع مجالا للشك ، ان الشخص يسلك طريقا طويلا وصعبا من الاجراءات القانونية المعقدة حتى يستصدر حكما لمصلحته ابتداء من ايداع الصحيفة وحتى استلام الصيغة التنفيذية وبمجرد ان يلتقط انفاسه ويبدأ في تنفيذ هذا الحكم للحصول على حقه المحكوم له به بموجب هذا الحكم حتى يفاجأ بأن خصمه أو شخصا من الغير، أي غير أطراف الدعوى، الصادر في شأنها الحكم قد أقام إشكالا في التنفيذ ويطلب فيه وقف تنفيذ الحكم مؤقتا ويبدأ في المنازعة بما لا يستطيع معه الصادر لمصلحته الحكم تنفيذه، وتكون هذه الطامة الكبرى بالنسبة له، وهو ما حدا بنا إلى ان نعرض من خلال هذا الطرح وان نبين ما الشروط والضوابط التي وضعها قانون المرافعات حتى يمكن للشخص الصادر ضده الحكم أو الغير الذي له مصلحة في الاستشكال أن يقيم اشكاله ويكون مقبولا قانونا وأن يعلم الصادر لمصلحته الحكم، هذه الضوابط والشروط حتى لا يفاجأ بإجراءات الإشكال في التنفيذ فيكون على بينة من أمره؟.

المقصود بمنازعات التنفيذ:

لم يعرف المشرع منازعات التنفيذ ولكن الفقه عرفها بأنها منازعات تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري بحيث يكون هو سببها وتكون هي عارضا من عوارضه ويجوز لكل ذي شأن ان
ينازع في التنفيذ سواء كان احد اطراف التنفيذ او كان من الغير.

شروط قبول الإشكال في التنفيذ

حدد قانون المرافعات شروطا لقبول الاشكال وهي كالتالي:

أولا: ان يكون المطلوب إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق ولذلك يجب أن يكون المطلوب من الإشكال مجرد إجراء وقتي أو تحفظي لا يمس موضوع الحقوق المتنازع عليها بحيث لا يكون بحث الإشكال أو الحكم فيه يقتضي أو يؤدي إلى المساس بأصل الحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ لاقتضائه.

ثانيا: الاستعجال

قانون المرافعات لم ينص صراحة على ضرورة توافر شرط الاستعجال ولكن المتفق عليه أنه شرط مفترض في هذه الإشكالات لأن طبيعتها تقتضي ذلك لأن الهدف منها هو رفع خطر محدق بالمستشكل في التنفيذ ولذلك ارتأى المشرع إعفاء المستشكل من إثبات شرط الاستعجال باعتباره متحققا.

ثالثا: يجب رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ:

الهدف من الإستشكال في تنفيذ الحكم هو وقف التنفيذ مؤقتا فإذا كان التنفيذ قد تم بالفعل فإنه لا معنى لطلب وقفه ولا معنى أيضا لطلب استمراره وبالتالي ففي حالة تمام القيام بعمل فإنه لا يقبل طلب وقف هذا العمل وإنما يمكن طلب وقف العمل التالي له وبالتالي فإذا رفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ أو بعد البدء فيه وقبل اتمامه فإنه يكون مقبولا.

رابعا: يجب ان يكون الإشكال مؤسساً على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه، ولهذا يجب أن يؤسس الإشكال على وقائع لاحقة على الحكم المستشكل فيه وليست سابقة على ذلك لأنه إن كانت سابقة فكان من الواجب ابداءها أمام المحكمة التي اصدرت الحكم المستشكل فيه.

خامسا: أن يكون المرجح رجحان وجود الحق ويستدل قاضي الأمور المستعجلة على توافر هذا الشرط من ظاهر المستندات دون التعمق في بحثها بحيث لا يمس أصل الحق.

سادسا: ألا يتضمن الإشكال طعنا على الحكم المستشكل فيه:

الإستشكال ليس طريقا من طرق الطعن المقررة قانونا على الأحكام ومن ثم لا يجوز أن يكون مبنى الإشكال مثلا الطعن على الحكم بخطئه في تطبيق القانون ولكن يجوز الإستشكال على أساس أن الحكم قد صدر بناء على إجراءات باطلة بطلاناً جوهرياً كأن يكون صدر ضد شخص متوفى مثلا.

الأثر القانوني لإشكالات التنفيذ

-1 الإشكال الأول يوقف التنفيذ بمجرد رفعه.

يترتب قانونا على رفع أول إشكال وقف التنفيذ فوراً وذلك بقوة القانون وهو ما نصت عليه المادة 212 من قانون المرافعات ويترتب هذا الأثر سواء رفع الإشكال بالطريقة العادية أمام قاضي الأمور المستعجلة أم تم رفعه أمام مأمور التنفيذ.

-2 الإشكال الثاني لا يوقف التنفيذ إلا بالحكم فيه.

من المستقر عليه أن الإشكال الثاني لا يوقف التنفيذ بمجرد رفعه بل لا بد أن يصدر فيه حكم من قاضي الأمور المستعجلة بالوقف ويعتبر الإشكال إشكالا ثانيا إذا قدم بعد رفع الإشكال الأول ولكن يشترط لاعتبار الإشكال إشكالاً ثانياً أن يتطلب على ذات التنفيذ محل الإشكال الأول.

ويجوز الحكم على المستشكل الخاسر بغرامة

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى