محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» تفسير حلم العمرة للعزباء
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (4) Emptyأمس في 8:01 pm من طرف نوران نور

» تفسير حلم التبول في الحمام للعزباء
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (4) Emptyأمس في 7:46 pm من طرف نوران نور

» تفسير قرصة العقرب في المنام
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (4) Emptyأمس في 6:43 pm من طرف نوران نور

» رؤيا الكحل في المنام
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (4) Emptyأمس في 5:49 pm من طرف نوران نور

» رؤية جواز السفر في المنام
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (4) Emptyأمس في 4:56 pm من طرف نوران نور

» تفسير حلم الميت يذكر اسم شخص حي
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (4) Emptyأمس في 3:08 pm من طرف نوران نور

» تفسير حلم ضرب شخص اعرفه كف على وجهه
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (4) Emptyأمس في 2:38 pm من طرف نوران نور

» تفسير رؤية مولود ذكر في المنام
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (4) Emptyأمس في 1:36 pm من طرف نوران نور

» رؤية أخو الزوج في المنام للحامل
المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (4) Emptyأمس في 1:09 pm من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المستحدث فى أحكام نقض جنائية 2004 / 2005 (4)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

التماس إعادة النظر

1 ) الموجز :

قبول طلب إعادة النظر وفقا لنص المادة 441/3 إجراءات جنائية . شرطه ؟

اعتراف الشاهد بكذبه أو رفع دعوى عليه دون أن يصدر فيها حكم بات لوفاته أو لعدم قبولها . عدم كفايته لقبول طلب إعادة النظر.

طلب إعادة النظر لبراءة ذمة الملتمسة من البنك المجني عليه لا يدخل ضمن حالات المادة 441/3 إجراءات .

القاعدة :

وحيث أن طلب إعادة النظر في هذا الوجه قد بنى على الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الاجراءت الجنائية على أساس أن الحكم الصادر بإدانة الملتمسة بجريمة الاشتراك في الإضرار العمدى بأموال البنك المجني عليه قد بنى على أقوال الشهود وتقرير لجنة الرقابة على البنوك بأنها لم تسدد القرض الذي حصلت عليه مما اثر في عقيدة المحكمة بان نية الإضرار قد تولدت ليدها وهو قول ثبت عدم صحته – بعد أن صار الحكم بإدانتها نهائيا وباتا – وذلك بصدور حكم نهائي وبات في الدعوى رقم 315 لسنة 2003 تجارى جنوب القاهرة في 30/4/2003 ببراءة ذمتها من هذا القرض وان وفاءها به يرتد إلى تاريخ سابق على صدور الحكم بإدانتها وهو يعتبر حكما بتزوير شهادة الشهود وتقرير اللجنة عماد حكم الإدانة .

وحيث أن المادة 441 من قانون الاجراءت الجنائية قد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح وكانت الحالة المبينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة التي يجوز فيها طلب إعادة النظر هي " إذا حكم على احد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم " فانه يشترط لتوافر هذه الحالة أن يصدر حكم بالإدانة على الشاهد الذي سمع في الدعوى أو الخبير الذي قدم تقريرا فيها أو يحكم بتزوير الورقة التي قدمت في الدعوى ، ويتعين أن يكون حكم الإدانة من اجل شهادة الزور أو التزوير باتا إذ بهذا الشرط يمكن القول بان خطأ الحكم المطعون فيه بإعادة النظر قد ثبت على نحو نهائي وانه لا محل لان يثبت عكس ذلك ومن ثم فلا يكفي لتوافر هذه الحالة أن يعترف الشاهد بكذبه ، أو أن ترفع ضده الدعوى دون أن يصدر حكم بات فيها لوفاته أثناء نظرها أو للقضاء بعدم قبولها لسبب ما كالتقادم هذا بالإضافة إلى وجوب أن يكون الحكم بإدانة الشاهد أو الخبير أو تزوير الورقة لاحقا على صدور الحكم المطعون فيه بطلب إعادة النظر وان يكون للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم لما كان ذلك وكانت طالبة إعادة النظر قد استندت في طلبها إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 315 لسنة2003 تجارى جنوب القاهرة ببراءة ذمتها من القرض الذي حصلت عليه من البنك المجني عليه وهو حكم لا يدخل في عداد الأحكام التي عناها الشارع في الحالة الثالثة من المادة 441من قانون الاجراءت الجنائية والتي توجب إعادة النظر ولا يتوافر فيه الشروط التي تستلزمها هذه الحالة فان طلب الالتماس يكون على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بعدم قبوله وتغريم الملتمسة خمسة جنيهات عملا بالمادة 449 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 45977 لسنة 74 ق جلسة 21/11/2004 )

2) الموجز :

انتهاء النائب العام إلى رفض طلب التماس إعادة النظر المبنى على الفقرة الخامسة من المادة 441 إجراءات ولزوم عرضه على محكمة النقض وفقا لنص الفقرة الثالثة منها يعد قراراً نهائيا برفضه غير قابل للطعن في الحالة الأولى . تصدى المحكمة له . غير جائز بحث المحكمة الالتماس . شرطه : إحالته من اللجنة المشكلة وفقا للمادة 443 إجراءات إذا رأى النائب العام وجها لقبوله . مخالفة ذلك أثره ؟

القاعدة :

حيث انه عن وجه الالتماس المبنى على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن كلا من الحكم الصادر ببراءة ذمتها في الدعوى رقم 315 لسنة 2003 تجارى جنوب القاهرة وصدور قانون البنوك الجديد رقم 88 لسنة 2003 والذي نص في المادة 133 منه على انقضاء الدعوى العمومية بالسداد أو التصالح يعد واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم المطعون فيه فان هذه المحكمة لا ترى موجبا لبحث هذا الوجه – ذلك أن البين من الأوراق أن المكتب الفني للسيد المستشار النائب العام قد اعد مذكرة بالرأي في وجهي الالتماس وانتهى إلى رفضه مع عرض الأوراق على هذه المحكمة للنظر في الالتماس فيما بنى عليه طبقا للقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الاجراءت الجنائية باعتبار ان عرض الطب على المحكمة النقض بالنسبة لهذه الحالة أمر لازم وقد وافق السيد النائب العام على ذلك فان تصرفه في الالتماس على هذا النحو يعد بمثابة قرار منه برفض الالتماس المبنى على الحالة الخامسة من نص المادة 441 من قانون الاجراءت الجنائية سالفة الذكر وقراره في هذا الشأن نهائي وغير قابل للطعن ومن ثم يمتنع على المحكمة معاودة بحث هذا الوجه فضلا عن انه لكي ينفتح لهذه المحكمة باب بحث هذا الوجه أن تكون إحالة الالتماس المبنى على هذه الحالة من اللجنة المشكلة وفقا لنص المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب النائب العام إذا رأى وجها لقبوله وهو ما لم يتبع في الحالة المعروضة فان هذا أو ذاك مما ينغلق به باب بحث هذا الوجه للالتماس .

( الطعن رقم 45977 لسنة 74 ق جلسة 21/11/2004 )



تسرى على شركات القطاع الخاص الموكول إليها عمل في الخارج وفي حدود أعمالها وطبيعة نشاطها ولا على السفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية وفي الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار وزير القوى العاملة والتدريب وفي جميع الأحوال يجب مراعاة حكم المادة 28 مكرر ( 2 ) من هذا القانون وتتولى وزارة القوى العاملة والتدريب عن طريق المكاتب العمالية بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية والتعاقدات ، المتعقلة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقات والتعاقدات ويضع وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق من وزيري الخارجية والداخلية الشروط المنظمة لسفر المصريين للعمل في الدول التي لا يشترط لدخولها الحصول على تأشيرة دخول وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في مصر عن فرض العمل في الخارج كما تنص المادة 28 مكررا ( 2 ) على أن " تقدم الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والسفارات والقنصليات وكذلك المدير المختص بالشركة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 28 مكررا ( وهى الشركة المساهمة أو شركة التوصية بالاسم أو الشركة ذات المسئولية المحدودة التي تزاول عمليات إلحاق العمال المصريين بالخارج ) إلى وزارة القوى العامة والتدريب نسخة من الطب الوارد للشركة من الخراج بشان توفير فرص عمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة كما يقدم نسخة من اتفاقات عقود العمل التي تتم بواسطة الشركة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه وحقوق والتزامات العامل مع تحديد النظام القانوني الذي يخضع له العقد ويكون للوزارة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات أو العقود مستوفاة الاعتراض عليها في حالة مخالفتها للنظام العام والآداب العامة أو لعدم مناسبة الأجر أو لعدم مراعاة القواعد الآمرة لعلاقات العمل طبقا للقانون المصري وإذا انقضت المدة المشار اليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت العقود والاتفاقات المقدمة إليها بحسب الأحوال موافقا عليها ما لم تكن مخالفة للنظام العام والآداب " لما كان ذلك وكانت المادة 28 مكررا ( 2 ) على السياق المتقدم قد استقت من المخاطبين بها شركات القطاع الخاص المصرية الموكول إليها عمل في الخارج وفي حدود أعمالها وطبيعة نشاطها بمعنى أن شركات القطاع الخاص المشار إليها ليست ملزمة باستخراج ترخيص من وزارة القوى العاملة والتدريب وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ودور المتهمين في إلحاق العمال بالعمل في الخارج وطبيعة شركته وهل هي من شركات القطاع الخاص المصرية الموكول لها عمل في الخارج للوقوف عما إذا كانت معفاة من الترخيص على نحو ما سلف ، فان الحكم يكون قاصرا .

( الطعن رقم 9057 لسنة 66 ق جلسة 20/4/2005 )

لما كان ذلك وكانت المادة 28 مكررا ( 2 ) على السياق المتقدم قد استقت من المخاطبين بها شركات القطاع الخاص المصرية الموكول إليها عمل في الخارج وفي حدود أعمالها وطبيعة نشاطها بمعنى أن شركات القطاع الخاص المشار إليها ليست ملزمة باستخراج ترخيص من وزارة القوى العاملة والتدريب وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ودور المتهمين في إلحاق العمال بالعمل في الخارج وطبيعة شركته وهل هي من شركات القطاع الخاص المصرية الموكول لها عمل في الخارج للوقوف عما إذا كانت معفاة من الترخيص على نحو ما سلف ، فان الحكم يكون قاصرا .

( الطعن رقم 9057 لسنة 66 ق جلسة 20/4/2005 )

لما كان ذلك وكانت المادة 28 مكررا ( 2 ) على السياق المتقدم قد أسقت من المخاطبين بها شركات القطاع الخاص المصرية الموكول إليها عمل في الخارج وفي حدود أعمالها وطبيعة نشاطها بمعنى أن شركات القطاع الخاص المشار إليها

( الطعن رقم 9057 لسنة 66 ق جلسة 20/4/2005 )

العمل لدى جهة أجنبية بغير إذن

الموجز:

عمل المصري لدى جهة أجنبية حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة أو فرع أو مكتب لها . شرطه . الحصول على إذن سابق من وزير الداخلية .

التأثيم في جريمة العمل لدى تلك الجهات بغير ترخيص . مناطه . أن تكون جهة العمل دولية أو أجنبية .

القاعدة :

حيث أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 173 لسنة 1958 على أن " يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل باجر أو بمكافأة أو بالمجان " . أن مناط التأثيم فيها أن تكون الجهة التي يتعاقد أو يعمل بها الشخص الذي يتمتع بالجنسية المصرية هي جهة دولية أو أجنبية فإذا كانت تلك الجهة شركة أو مؤسسة مصرية فإنها تخرج من مجال التأثيم .

( الطعن رقم 25298 لسنة 65 ق جلسة 15/2/2005 )



2 ) الموجز :

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .

اكتفاء الحكم في بيان الدليل جريمة العمل لدى جهة أجنبية دون إذن بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونة ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية واستظهار أن الجهة التي يعمل بها الطاعن جهة دولية أو أجنبية أو شركة أو مؤسسة مصرية . قصور .

القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون .

القاعدة :

حيث أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 173 لسنة 1958 على أن " يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل باجر أو بمكافأة أو بالمجان " . أن مناط التأثيم فيها أن تكون الجهة التي يتعاقد أو يعمل بها الشخص الذي يتمتع بالجنسية المصرية هي جهة دولية أو أجنبية فإذا كانت تلك الجهة شركة أو مؤسسة مصرية فإنها تخرج من مجال التأثيم . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن في قوله " وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم حسبما جاء بمحضر الضبط المؤرخ / / 199 مما يتعين معه عقاب المتهم بمواد الاتهام كما أن المتهم لم يدفع عن نفسه الاتهام بثمة دفاع سائغ أو مقبول . ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا كافيا للإدانة عملا بنص المادة 304/ 2 إجراءات ........" لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ثبوتا يقينيا كافيا للإدانة عملا بنص المادة 304/ 2 إجراءات ........" لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ولم يستظهر أن الجهة التي يعمل بها الطاعن - وهو مصري الجنسية هي جهة دولية أو أجنبية أم هي شركة و مؤسسة مصرية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم – لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعقلة بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

( الطعن رقم 25298 لسنة 65 ق جلسة 15/2/2005 )

أمر بألا وجه

الموجز :

قيد النيابة الواقعة ضد المتهم ، ليست أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل غيره ما دامت لم تجر تحقيقا في الدعوى أو تندب لذلك احد رجال الضبط القضائي ولم تصدر فيها أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ,

القاعدة :

حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه ضمني لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم في الجنحتين رقمي ..........لسنة 1988 ، .............لسنة 1988 جنح قسم أول المحلة فانه لما كان الثابت من صورة الجنحة رقم............لسنة 1988 المقدمة من المتهم أن النيابة العامة لم تجر تحقيقا في تلك الدعوى أو تندب لذلك احد رجال الضبط القضائي ولن تصدر فيها أمر بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية وكان مجرد تأشير وكيل النيابة بقيد الواقعة ضد متهم أخر لا يترتب على ذلك حتما – وبطريق اللزوم العقلي – ذلك الأمر ومن ثم ما يثيره المستأنف في هذا الصدد يكون غير سديد ويتعين رفض الدفع .

( الطعن رقم 9399 لسنة 66 ق جلسة 7/2/2005 )

2 ) الموجز :

حق النائب العام وحده في إلغاء الأمر الصادر من أعضاء النيابة العامة بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية في مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره . المادة 211 إجراءات .

حفظ الأوراق من وكيل النيابة المختص بدفتر الشكاوى الإدارية في تاريخ لاحق لتاريخ أمر المحامى العام بحفظها – بعد تحقيق قضائي – يعد تنفيذاً لأمر المحامى العام .

صدور قرار النائب العام بإلغاء ذلك الأمر في اليوم الأخير لمدة الثلاث اشهر .

احتسابه بدء الميعاد من تاريخ الحفظ الأخير . مفاده . صدوره بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 211 إجراءات . اثر ذلك ؟

القاعدة :

لما كان المشرع قد خول النائب العام وحده – وفقا للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية – الحق في إلغاء الأمر بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره ، وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن لما كان المشرع قد خول النائب العام وحده – وفقا للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية – الحق في إلغاء الأمر بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره ، وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية قد أمر – بعد تحقيق قضائي باشرته النيابة العامة بمقتضى سلطتها المخولة لها في القانون – بحفظ الأوراق إداريا بتاريخ 5/12/1993 ، فان تأشيرة وكيل النيابة المختص في 7/12/1993 بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية لا تعد أن تكون تنفيذا لأمر المحامى العام سالف الذكر لما كان ذلك ، وكان النائب العام لم يصدر قراره بإلغاء ذلك الأمر ويكون الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما يزال قائما لم يلغ .

( الطعن رقم 11135 لسنة 65 ق جلسة 28/2/2005 )

إيجار أماكن

الموجز :

حكم الإدانة . بيانه ؟ المادة 310 إجراءات .

جريمة منع ورود المياه الرئيسية للاماكن المؤجرة المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1951 المعدل . مناط تحققها ؟

اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على صبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة وعدم استظهار أن المياه التي قطعت عن المكان المؤجر هي المياه الرئيسية الواصلة إليه وسوء قصد الطاعن . يعيبه .

القاعدة :

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1951 قد عاقب من تسبب عمدا بسوء قصد بأية وسيلة في منع ورود المياه الرئيسية عن الأماكن المؤجرة المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 والذي حل محله القانون رقم 82 لسنة 1959 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وكان يتعين لقيام الجريمة المشار إليها أن يقع الفعل على المياه الرئيسية كما يلزم لتوافر القصد الجنائي أن يكون التسبب في منع ورود هذه المياه قد وقع عمدا وبسوء قصد لما كان ذلك هذه المياه قد وقع عمدا وبسوء قصد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة لم يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فضلا عن انه لم يستظهر في مدوناته أن المياه التي قطعت عن المكان المؤجر هي المياه الرئيسية الواصلة إليه ولم يورد ما يثبت سوء قصد الطاعن الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه .

( الطعن رقم 4717 لسنة 66 ق جلسة 16/3/2005 )



https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى