محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» برنامج محاسبة للشركات الصغيرة: دوره الحيوي في تعزيز العائد على الاستثمار
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (15) Emptyأمس في 2:13 pm من طرف AyaAli

» إيجار ليموزين في مطار القاهرة
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (15) Emptyالثلاثاء مارس 26, 2024 6:46 pm من طرف حريتى

» أهمية واستخدامات برنامج إدارة الموارد البشرية في المؤسسات
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (15) Emptyالثلاثاء مارس 26, 2024 4:52 am من طرف AyaAli

» ليموزين المطار في مصر الرفاهية والراحة في خدمة المسافرين
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (15) Emptyالسبت مارس 23, 2024 4:11 pm من طرف حريتى

» تجربتي مع تقسيط جرير
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (15) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:28 pm من طرف نوران نور

» البسكويت في المنام
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (15) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:21 pm من طرف نوران نور

» أكل التين في المنام
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (15) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:07 pm من طرف نوران نور

» الدود في المنام
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (15) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 12:44 pm من طرف نوران نور

» ما تفسير حلم قمل الشعر؟
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (15) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 12:20 pm من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (15)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

التقادم الطويل المكسب :

" قطع التقادم "

" عدم اعتبار الشكاوى الأدارية مطالبة قضائية قاطعة للتقادم "

( راجع . تقادم . التقادم الطويل المكسب . انقطاع التقادم )

" جواز اكتساب ملكيه العقارات الخاضعه لنظام السجل العينى بالتقادم بعد القضاء بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون السجل العينى وسقوط المادة 38 منه "

( راجع . دستور . دستور : دستوريه القوانين : أثر الحكم بعد دستور مانصت علية المادة 37 من قانون السجل العينى وسقوط المادة 38 منه )

من صورالملكية :ـ

الملكية الفكرية :ـ

" نيابه منتج المصنف السينمائى أو الإذاعى أو التليفزيونى عن مؤلفيه وعن خلفهم فى الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله "

الموجز :ـ

منتج المصنف السينمائى أو الإذاعى أو التليفزيونى ماهيته م 34 ق 354 سنه 1954 اعتبار المنشىء الحقيقى .

( الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنه 72 ق" تجارى " ـ جلسة 22/3/2005 )

القاعدة :ـ

مفاد نص المادة 34 من القانون رقم 354 لسنه 1954 أن منتج المصنف السينمائى أو افذاعى أو التليفزيون هو الذى يتولى تهيئه الوسائل االمادية والمالية اللازمه لإنتاجه وتحقيق إخراجه باعتبار المنشىء الحقيقى للمصنف فيعد تبعاً لذلك نائباً عن مؤلفية وعن خلفهم فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله ومتنازلآ له عن هذا الاستغلال مالم يتفق على خلاف ذلك .

المصنف الجمالى :

"ماهيته "

الموجز :ـ

المصنف الجماعى ماهيته م 27 ق 354 سنه 1954 مثال

( الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنه 72 ق" تجارى " جلسة 22/3/2005 )

القاعدة :ـ

مفاد المادة 27 من ذلك القانون ( القانون رقم 354 لسنه 1954 ) أنه حتى يعد المصنف جماعياً أن يشترك فى وضعه جماعه بتوجية من شخص يتكفل بنشرة تحت إدارته وباسمه ويندمج هدفه مع هدف المشتركين فيه اندماجاً يستحيل معه فصل عمل كل منهم وتمييزة عن غيره

" المصنفات الموسيقية والغنائية "

" حقوق كل من مؤلف الشطر الأدبى ومؤدى الأغنية على المصنف الموسيقى "

الموجز :ـ

المصنف الفنى الموسيقى له شطران الشطر الموسيقى والشطر الأدبى ماهيتهما مؤلف الشطر الموسيقى له وحدة حق استغلال المصنف عله ذلك مؤلف الشطر الأدبى له حق الحصول على نصيبه من ارباح هذا الاستغلال وله نشر الشطر الخاص به وحده مؤدى الأغنية له حق مستقل فى تأديته للغناء للمصنف وجوب استئذانه عند نشر هذا المصنف دون أن يكون له حق الاستغلالالمالى له .

( الطعون أرقام 791،832،838 ق" تجارى " ـ جلسة 22/3/2005 )

القاعدة :ـ

النص فى المادة 29 من قانون حماية حق المؤءلف رقم 354 لسنة 1954 على أنه " فى حالة الاشتراك فى تأليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقى وحدة الحق فى الترخيص بالأداء العلنى للمصنف كلة أو بتنفيذة أو بنشرة أو بعمل نسخ منه مع عدم الأخلال بحق مؤلف الشطر الأدبى ، ويكون لمؤلف الشطر الأدبى الحق فى نشر الشطر الخاص بة وحدة على أنه لايجوز له التصرف فى هذا الشطر ليكون أساسآ لمصنف موسيقى آخر مالم يتفق على غير ذلك " مفاد ذلك أن مصنفات الموسيقى الغنائية لها مؤلفان : مؤلف الشطر الموسيقى وهو الذى وضع اللحن الموسيقى ،ومؤلف الشطر الأدبى وهو وضع الكلام الذى يؤدى فى الأغنية ولما كان الشطر الموسيقى فى المنصفات هو الجزء الأهم منها فإن هذا الشطر يستقل باستغلال حقوق المؤلف الأدبية والمالية للمنصف كلة ، فلة وحدة حق تقرير نشر المصنف وتعيين وسائلة والترخيص بالأداء العلنى له أوعمل نسخ منه ولا يخل ذلك بحق مؤلف الشطر الأدبى الذى يعد شريكآ فى تأليف المصنف له الحصول على نصيبة من أرباح أستغلاله بالإضافة إلى حقة فى نشر الشطر الخاص به واحدة ، أما مؤدى الأغنية فلا يعد مؤلفاولا يعتبر شريكآ فى للمؤلفين سالفى الذكر فى المصنف الحق فى وأنما يكون لة حق أصيل مستقل فى تأديته للغناء فإذا اريد نشر المصنف الموسيقى الغنائى بتأديتة هو بالذات واجب اسئذانه دون أن يكون له حق أبرام التصرف فى الاستغلال المالى هذا المصنف الذى يقتصر على مؤلف الشطر الموسيقى وحده .

مجرد سكوت المؤلف على الاعتداء الواقع على حقة لايعد حائلآ له أو ورثته من مباشرة حقة قائمة :

الموجز :ـ

اعتداد الحكم المطعون فية لإثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقى حقة فى استغلال مصنفة ماليآ للغير على التنازلات المكتوبه منه واحدها دون الاعتداءبسكوته على الاعتداء الواقع على حقة . صحيح . علة ذلك .

( الطعون أرقام 791،832،838 لسنة 72ق "تجارى" ـ جلسة 22/3/2005 )

القاعدة :ـ

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الأبتدائى فى الاعتداد فى التنازلات المكتوبة وحدها لأثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقى حق استغلال مصنفاته ماليآ الى الطاعنه ، فاستبعد من العقدين المؤرخين 5،9 من نوفمبر سنة 1996 الصادرين من ورثه المؤلف إلى المطعون ضده الأول المصنفات التى ثبت سبق تنازل المؤلف عنها كتابه للطاعنه ومنها أغنية "00000000" وهى ذاتها أغنية "000000000" التى أوردها الحكم الأبتدائى فى المنطوق مع المصنفات المستبعدة من العقدين وأغفل أغنيتى "0000000"و"00000000" لعدم تقديم أصوال مكتوبه للتنازل عنهما ، فإنه لايعيبة بعد ذلك الالتفات من الشهادات الصادرة من جمعية المؤلفين والملحنين أو عن الرد على الأثر المترتب عل سكوت المؤلف على إنتاج الطاعنه ـ فى الطعن 791لسنه 72ق على فرض حصوله ـ لهذه المصنفات وعدم اعتراضة على ذلك حتى وفاته ، إذ إن سكوت المؤلف على الأعتداء الواقع على حقه لايعد حائلآله ـ أوورثته من بعد ـ من مباشرة حقة فى دفع هذا الأعتداء إذا استمر أو تكرر وقوعة مادامت مدة الحماية التى قررها القانون لحقة قائمه لم تنقضى .



أثر نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفة ماليآ :

الموجز :ـ

نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفة ماليآ. أثره . انتقاله الى المتنازل الية نطاقها الحقوق التى ذكرها صراحة فى تصرفه .م 37ق354 لسنه1954 .

( الطعةن ارقام 791، 832، 838 ق" تجارى"ـ جلسة 22/3/2005 )

القاعدة :ـ

نزول المؤلف عن حقوق مصنفة ماليآ ـ وفقآ للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنه 1954 ـ يترتب علية انتقال هذه الحقوق الى المتناول غلية الذى يكون له الحق فى مباشرتها وحده ما لم يتنازل عنها إلى غيره ، ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التى ذكرها المؤلف صراحة فى تصرفة ولايمتد الى غيرها من الحقوق الأخرى التى لم يرد ذكرها فيه



ترجمه المصنفات الأجنبية الى اللغة العربية :ـ

من له الحق فى ترجمة المصنف الأجنبى الى اللغه العربية :

الموجز :ـ

ترجمه المصنف الأجنبى الى اللغة العربية . حق لمؤلفه أو من قام بترجمته إلى لغة أجنبية اخرى خلال خمس سنوات من تاريخ نشر . انتهاء هذه المدة أثرة سقوط حقهما ولأى مترجم الى اللغه العربيه دون حاجة إلى استئذانيهما أو حصولهما على أى مقابل لذلك .م 8 ق 354 لسنه 1954 عله ذلك .

( الطعون أرقام 791،832،838 لسنه72ق "تجارى" ـ جلسة 22/3/2005 )

القاعده :ـ

مفاد المادة 8 من القانون رقم 354 لسنه 1954 على أن نتنهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفة الى لغه أجنبية أخرى فى ترجمه ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذ لم يباشر المؤلف أو المترجم الى هذا الحق بنفسة أو بواسطة غيره فى مدة خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلى أو المترجم " مفاده ان الشارع منه فى تيسير ترجمه المصنفات الأجنبيه إلى اللغه العربيه وحفز هذه المصنفات إلى المبادرة إلى ذلك ، جعل عدم قيام مؤلف المصنف الأصلى أو لمن ترجم مصنفة إلى لغه أجنبيه أخرى بترجمته الى اللغه العربيه خلال خمس سنوات من تاريخ أول نشر له مؤديآ إلى سقوط حقة فى القيام بهذه الترجمه فتصبح مباحة لأى مترجم إلى العربيه دون حاجة إلى استئذان أحد منهما أو حصولهما الى اى مقابل لذلك .

ملكية الطوابق :

سلطه الجمعية العموميه لاتحاد الملاك فى عزل مأمور الاتحاد وتعينه من بين الأعضاء الجمعية أو غيرها :

الموجز :ـ

تعين مأمور الاتحاد الملاك وعزله . تمامه بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد الأصل كونه من أعضاء الجمعية الأخيرة شرطه أن يكون مالكآ لإحدى وحدات العقار الاستثناء جواز تعيينه من غير أعضائها المواد 14 ،20،21 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنه 1979 بإصدار النظام النموذجى لاتحاد الملاك .

( الطعن رقم 5187 لسنه 74ق ـ جلسة 2/8/2005 )

القاعدة :ـ

النص فى المادة 20 من قرار وزير الإسكان رقم109 لسنه 1979 بإصدار النظام النموذجى لاتحاد الملاك ـ على أن ( تختص الجمعيه العموميه 0000

2ـ تعين مأمور الاتحاد وعزله ) والنص فى المادة 21 من ذات القرار علىان الجمعية العمومية للأتحاد من جميع أعضائة ويحضر مأموراللاتحاد جلسات الجمعية العمومية ولو كان من غير أعضاء اللاتحاد ، وفى هذه الحالة يكون له حق المناقشة والاقتراح دون التصويت ) يدل على أن تعين مأمور الاتحاد وعزله يتم بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد ، والأصل ان يكون المأمور من أعضاء الجمعية العموميه إن كان مالكآ لإحدى وحدات العقار غير أنه يجوز للجمعية أن تعين مأمور الاتحاد من غير أعضائها .



نزع الملكيه للمنفعه العامه

نزع الملكيه بغير اتباع الإجراءات القانونية :ـ

من حالات عدم جواز استرداد صاحب العقار لعقاره المنزوع ملكيته للمنفعه العامه دون اتخاذ الإجراءات القانونية :

الموجز :ـ

استيلاء الحكومة على العقار جبرآ دون اتباع إجراءات نزع الملكية . غضب . أثره عدم انتقال الملكية لها الاستثناء حالاته تنازل صاحب العقار عن حقة فى استرداد ملكة بالمطالبة بالتعويض عنه أو استحالة ردة إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو إلحاق ضرر جسيم بالدائن .م203 مدنى.

( الطعن رقم 6304 لسنه 64ق ـ جلسة 27/12/2004 )

القاعدة :ـ

المقررـ فى قضاء هذه المحكمه أن استيلاء الحكومه على العقار جبرآ عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات القانونيه التى يواجبها القانون نزع القانون يعد بمثابه غضب ليس من شأنه أن ينقل الملكيه للغضب الا إذا اختار صاحب العقار ان يطالب بالتعويض متنازلآ عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إلية أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضررآ جسميآ عملآ بنص المادة 203 من القانون المدنى .

التعويض عن نزع الملكية :ـ

صاحب الصفة فى المطالبة بالتعويض :

" تحقق صفة الجهه طالبه نزع الملكيه فى المنازعة فى تقدير التعويض سواء كانت مستفيدة أوغيرمستفيدة من نزع الملكيه "

الموجز :ـ

(1) الجهه طالبه نزع الملكيه التزامها بسداد التعويض عن نزع الملكية لأصحابه بعد تقديرة من اللجنه المختصة طعنوا علية أو ارتعضوا تحقق صفتها فى المنازعه فى تقدير التعويض سواء كانت مستفيدة أو غير مستفيدة من نزع الملكية .ق 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه .

( الطعن رقم 9916 لسنه 64ق ـ جلسه 26/4/2005 )

القاعدة :ـ

1ـ إذ كان القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعه العامه قد قرر لذوى الشأن الحق فى تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبه نزع الملكية التى ألزامها المشرع بسداده اليهم بعد تقديرة من اللجنه المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه كما عقد الخصومه عند المنازعه فى تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبه الصفة فى الخصومه والملزمه بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هى الجهة المستفدة من نزع الملكية أو غير المستفيدة منه .

الموجز :ـ

(2) طلب الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى للقاهرة الكبرى التابع لوزير الإسكان نزع ملكية الأرض النزاع وسداده التعويض لأصحاب الشأن . مؤداه .

وزير الإسكان صاحب الصفة فى دعوى التعويض ومقابل الانتفاع عن ألأرض المنزوع ملكيتها باعتبارة الممثل للجهاز المشار أليه قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الوزير خطأ ومخالفه للقانون وللثابت فى الأوراق وفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 9916 لسنه 64ق ـ جلسة 26/4/2005 )

القاعدة :ـ

2ـ إذ كان الثابت فى الأوراق ومن كتاب الهيئه المصريه العامه للمساحة التابعة لوزارة الأشغال العامه والموارد المائيه المؤرخ 12/11/1994 أن الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى للقاهرة الكبرى التابع لوزير الإسكان ( المطعون ضده بصفته ) هو الجهة طالبه نزع الملكيه ـ للأرض ومطالب بزيادة التعويض ومقابل الأنتفاع عنها وهو الذى سدد التعويضات لأصحاب الشأن المنزوع ملكيتهم لتنفيذ المشروع ومن ثم يكون وزير الإسكان ( المطعون ضده بصفته ) هو صاحب الدعوى والمسئول عن التعويض موضوع النزع باعتبارة الممثل للجهاز المذكور لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن المطعون ضده بصفته لاصفه له فى أقامه الدعوى علية فإنه قد يكون خالف الثابت فى الأوراق وشابه الفساد فى الاستدلال مما جرة من مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة .



" جواز استئناف الجهة المستفيدة من نزع الملكية الحكم الصادر قبل هيئة المساحة فى ظل القانون رقم 10 لسنه 1990 "

الموجز :ـ

إلزام الحكم المستأنف هيئه المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبه عن الجهة المستفيدة من نزع الملكيه نيابه قانونية . جواز استئناف الطاعنه ـ شركة مطاحن شرق الدلتا ـ للحكم باعتبارها الجهة الأصلية

( الطعن رقم 8632 لسنه 64ق ـ جلسة 28/3/2005 )

القاعدة :ـ

إذ كانت الطاعنه ـ شركة مطاحن شرق الدلتا ـ وهى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وكان الحكم المستأنف قد ألزام هيئه المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبة عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية فإنه يجوز للطاعنه الجهة الأصلية أن تستأنف الحكم



عدم اعتبار أعلان الرعبة فى الاستيلاء على المال غضبآ يستوجب التعويض :

الموجز :ـ

حرمان المالك ومن فى حكمه من مباشرة سائر حقوقة على ماله ضرر موجب للتعويض عن الغضب إعلان الرغبة فى الاستيلاء على المال. عدم اتباره غضبآ ولو كان تعرضآ وفعلآ غير مشروع

( الطعن رقم 8065 لسنه 64ق ـ جلسة 11/4/2005 )

القاعدة :ـ

إن حرمان المالك ومن فى حكمه من الاستئثار بماله أو استغلاله أو استماله مباشرة سائر حقوقه علية هو الصرر الموجب للتعويض عن الغضب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة فى الاستيلاء حتى لو اعتبرت تعرضاً وفعلآ غيرمشروع لا يعد غضباً .



تقدير التعويض عن نزع الملكية :ـ

اختلاف المطالبه بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته عن تقدير التعويض المستحق عن ذلك القدر :

الموجز:ـ

النزاع حول المطالبه بالتعويض عن الحرمان من ملكيه المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته . عدم تعلقه بخصومه الطعن على تقدير التعويض المستحق على هذا القدر قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الأبتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطىء من أن الخصومه برمتها منازعه فى تقدير التعويض بين الملاك وجهة نزع الملكية متحجباً عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولآ وثانياً قبل ألأخير بالنسبه للمساحه الزائدة نقض الحكم جزئياً فيما قضى به من تعويض عن هذه المساحة أثره وجوب نقضة فى شأن القضاء بعدم القبول . علة ذلك .م 271 مرافعات .

( الطعن رقم 4862 لسنه 73ق ـ جلسة 22/2/2005 )

القاعدة :ـ

إن النزع حول المطالبه بالتعويض عن الحرمان من ملكيه المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومه الطعن على تقدير التعويض المستحق عن جزء المنزوع ملكيته على نحو ماانتهت اليه المحكمه من نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحه الزائدة وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الأبتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبه للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطىء من أن الخصومه برمتها منازعه فى تقديرالتعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبه نزع الملكية الأمر الذى حجبة عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولآ وثانياً ( طلب التعويض عن باقى مساحه الأرض المملوكه لهم والمنزوع ملكيتها للمنفعه العامه ) قبل المطعون ضدهم ثالثاً بالنسبه لتلك المساحه الزائدة فإنه يكون متعيناً معه والحال كذلك نقضة فى هذا الشأن عملآ بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضاً جزئياً كان أساساً له .

استئناف الحكم الصادر من المحكمه الأبتدائية بتقدير التعويض عن نزع الملكية لايحول دون اقتضاؤه :

الموجز:ـ

الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكيه أمام المحكمه الأبتدائية .لها بناء على طلب الخصوم القضاء بألزام الجهة نازعه الملكيه بدفع التعويض الذى تقدره استئناف الملاك وأصحاب الحقوق هذا القضاء عدم حيلولته دون أقتضاء التعويض المقضى به ابتدائياً المادتان 9،13 ق10 لسنه 1990 بشأن نزع الملكية العقارات للمنفعه العامه ومذكرتها الإيضاحية .

( الطعن رقم 4862 لسنه 73ق ـ جلسة 22/2/2005 )

القاعدة :ـ

مفاد النص فى المادتين التاسعة والثالثة عشر من قانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعه العامه يدل على أنه يجوز وبناء على طلب الخصوم أن تقضى المحكمه الأبتدائيه لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بألزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذى تقدره ، وأن استئناف ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لايحول بينهم وبين أقتضاء التعويض المقضى به أبتدائياً وهو الأمر الذى أكدته المذكرة الإيضاحيه للقانون سالف البيان بما أوردته من أن " الطعن على تقدير التعويض لايحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة الطالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة 000000 كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمه الأبتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ " المحكوم بها " من المحكمه الأبتدائية " وهو ما لايكون بداهة الا من خلال طلب بالإلزام وبالتعويض والقضاء به فى حالة توافر شروطة .



تقادم التعويض المستحق عن نزع الملكية من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار :

الموجز :ـ

(2) التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعه العامه دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون استحقاقة من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار وليس بمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها فى الانتفاع به طالما لم تنتزع حيازته من مالكة مؤداه تقادم هذا التعويض بانقضاء خمس عشر سنه من تاريخ الاستحقاق علة ذلك

( الطعن رقم 8065 لسنه 64 ق ـ جلسة 11/4/2005 )

القاعدة :_

1_ان التعويض عن نزع ملكية العقارللمنفعة العامة دون اتباع الاجراءت التى اوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الادارة عن رغبتها في الانتفاع بالارض طالما انها لم تنتزع حيازتها من مالكها وانما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي علي العقار باعتباره الوقت الى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.

الموجز:_

(2)اختيار المطعون ضدهما الاول والثانى بصفتهما أرض النزاع لاقامة محطةرفع مياة عليها واستيلائهما فعليا عليها عقب مرور اربع سنوات من اختيارها.

اقامة الطاعنين دعواهم بطلب التعويض عن نزع مليتها للمنفعة العامة قبل مضى خمس عشرة سنه من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها. مؤداه. سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به من التاريخ الاخير 0 قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل تاسيسا علي احتساب بدء التقادم من تاريخ الاختيار باعتباره تاريخا للغصب 0 خطا ومخالفة للثابت بالاوراق0

(الطعن رقم 8065 لسنة 64 ق__- جلسة 11/4/2005)

القاعدة:-

2- اذكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ان مجلس مدينة رأس البر وهيئة مياه الشرب وقع اختيارهما علي ارض النزاع في 4/1/1971 لاقامة محطة رفع مياه عليها ولم يتم الاستيلاء الفعلي عليها الا في سنة 1975 وكان الطاعنون قد اقاموا دعواهم الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الارض للمنفعة العامة بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/2/1987 قبل مضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها والذي يبدا به سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به فان الدفع المبدي من المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل يكون علي غير سند من الواقع والقانون واذخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد اختيار ارض النزاع في سنة 1971 لاقامة محطة رفع المياة هو تاريخ غصبها والذى يبدا به سريان التقادم ورتب علي ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطلب به بالتقادم فانه يكون معيبا بمخالفة الثابت في الاوراق والخطا في تطبيق القانون0



نظام عام

من المسائل المتعلقة بالنظام العام :-

تعلق الاعتراف بالأشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عن أعمالها غير المشروعة بالنظام العام :-

الموجز :-

الاعتراف بالاشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عن اعمالها غير المشروعة 0 تعلقه بالنظام العام 0 م 28 مدني0

(الطعنان رقما 4039 ،4074 لسنة 74 ق – جلسة 8/5/2005)

القاعدة :-

المقرر أن الأعتراف بالاشخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر وتعتبر بالتالي من المسائل المتعلقة بالنظام العام في معني المادة 28 من القانون المدني 0



نقابات

نقابة المهندسين:-

اثر اعفائها من اداء جميع الضرائب والرسوم وفقا للمادة 51 من القانون 66 لسنة 1974 علي التزامها بايداع الكفالة:

(راجع 0 رسوم: القضائية : الاعفاء من الرسوم القضائية )

نقص

أثر نقض الحكم:-

اثر نقض الحكم بالزام شركة التامين بتعويض الضرر المادي عن التلفيات والاصابة دون تقدير مبلغ محدد للتعويض عن أيهما:

الموجز:

نقص الحكم الصادر بالزام شركة التامين بتعويض الضرر المادي عن تلفيات سيارة المجني عليه وإصابته دون تقدير مبلغ محدد للتعويض عن التلفيات 0 إمتداد أثر النقض لما قدره الحكم من تعويض مادي عنها والاصابة0

(الطعن رقم 6213 لسنة 73 ق-جلسة12/12/2004)

القاعدة :-

اذ لم يقدر الحكم (الحكم الصادر بالزام الطاعنة بتعويض الضررالمادي عن اتلاف سيارة المجني عليه واصابته) مبلغا محددا تعويضا عن الاتلاف فان النقض (نقض هذا الحكم)يمتد ليشمل ماقدره من تعويض مادى عنه وعن الاصابة0



امتناع محكمه الإحالة المساس بحجية الحكم الناقض فيما تضمنه من أجزاء اكتسبت قوة الشىء المحكوم فية أو الأخلال بقاعدة عدم مضاره الطعن بطعنه أو استفادة سواه والمرتبطة مركزاهم فىالدعوى بمركزه القانونى:

الموجز :ـ

نقض الحكم وأثرة إلغاء الأحكام وألأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كان أساسآ لها .م271 مرفعات اقتصار هذا الأثر على النطاق الذى رفع عنه الطعن بالنقض أجزاء الحكم التى تضمنت قضاء قطعيآ ولم يطعن عليها اكتسابها قوة الشىء المحكوم فية وجوب امتناع محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى عن المساس بهذه الحجية أو الإخلال بقاعدة أن الطاعن لايضر به رافعة ولا يستفيد منه سواه والمرتبطة مركزاهم فى الدعوى بمركزهم القانونى .

( الطعن رقم 5903 لسنة 73 قـ جلسة 23/2/2005 )

القاعدة :ـ

إن مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من ذات القانون ( قانون المرافعات ) أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام وألأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كان اساس لها ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون ويقتصر هذا الأثر على النطاق من الحكم الذى رفع عنه الطعن بالنقض أما تلك الأجزاء التى تضمنت قضاء قطعيآ ولم يطعن عليها المحكوم علية فتكتسب قوة الشىء المحكوم فية بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر الدعوى المساس بهذه الحجية . كما أنه يمتنع عليها الاتخل بقاعدة أن الطعن لايضار به رافعة ولا يستفد منه سواه والمرتبطة مركزاهم فى الدعوى بمركزه القانونى

إجراءات الطعن بالنقض :ـ

إيداع الكفالة :

"أثر إعفاء نقابة المهندسين من أداء جميع الضرائب والرسوم وفقآللمادة 51 من القانون 66 لسنة 1974 على التزامها بإيداع الكفالة "

( راجع . رسوم : الرسوم القضائية : الإعفاء من الرسوم القضائية )

نقـــل

عقد النقل :ـ

مسئولية أمين النقل :

(راجع . مسئولية : المسئولية العقدية )

نيابـــــــة

نيابة قانونية :ـ

عدم إنابة هيئة قضايا الدولة عن رئيس مجلس الشورى بصفتة رئيس المجلس الأعلى للصحافة :

( راجع . دعوى : من شروط قبولها : الصفة )

هيئــــات

هيئة قضايا الدولة :ـ

عدم إنابة هيئة قضايا الدولة عن رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة :

( راجع . دعوى : من شرط قبولها : الصفة )

وكالـــــــة

وكالة اتفاقية :ـ

اثر قيام العلاقة بين الأصيل والوكيل :

الموجز :ـ

علاقة الوكيل والأصيل . علاقة ذات خصوصية . قيامها على حسن النية .

تحقيقها اثره وقف التقادم واعتبارها من موانع الحصول على دليل كتابى

( الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق ـ جلسة 10/1/2005 )

القاعدة :ـ

إن العلاقة بين الأصيل والوكيل لها خصوصيتها التى أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية فصرح بوقف التقادم مادامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابى .



تعدد الوكلاءغير المأذونين بالانفراد بالوكالة :

"أثر وفاة أحدهم على وكالة الباقين "

الموجز :ـ

تعدد الوكلاء غير الأذونين بالانفراد بالوكالة الأصل أن يعملوا مجتمعين .الاستثناء أن يكون العمل مما لايحتاج فية الى تبادل الرأى وفاة أحدهم . مؤادة انتهاء وكالته وحده وبقاء وكالة الباقين موقوفة فيما يحتاج إلى العمل مجتمعين ونافذة فيما لايحتاج الأى إلى أن يقررالقاضى مايراه بشأنهم .

( الطعن رقم 2718 لسنة 71ق ـ جلسة 25/5/2005 )

القاعدة :ـ

إذ أحالت المادة 733 من القانون المدنى إلى أحكام الوكالة ، وتقضى هذه الأحكام أنه فى حالة تعدد الوكلاء الغير مأذونين بالانفراد أن يعملوا مجتمعين إلا إذ كان العمل مما لايحتاج فية إلى تبادل الرأى ، وأن الوكالة تنتهى ـ فيما تنتهى به ـ بموت الوكيل ومؤدى ذلك أن موت احد الوكلاء المتعددين لا ينتهى إلا وكالته هو وأن تبقى وكالة الباقين موقوفة فيما يحتاج إلى العمل مجتمعين ونافذة فيما يحتاج الرأى إلى أن يقرر القاضى لما يراه بشأنهم



https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى