محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» برنامج محاسبة للشركات الصغيرة: دوره الحيوي في تعزيز العائد على الاستثمار
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (8) Emptyالأربعاء مارس 27, 2024 2:13 pm من طرف AyaAli

» إيجار ليموزين في مطار القاهرة
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (8) Emptyالثلاثاء مارس 26, 2024 6:46 pm من طرف حريتى

» أهمية واستخدامات برنامج إدارة الموارد البشرية في المؤسسات
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (8) Emptyالثلاثاء مارس 26, 2024 4:52 am من طرف AyaAli

» ليموزين المطار في مصر الرفاهية والراحة في خدمة المسافرين
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (8) Emptyالسبت مارس 23, 2024 4:11 pm من طرف حريتى

» تجربتي مع تقسيط جرير
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (8) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:28 pm من طرف نوران نور

» البسكويت في المنام
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (8) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:21 pm من طرف نوران نور

» أكل التين في المنام
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (8) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:07 pm من طرف نوران نور

» الدود في المنام
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (8) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 12:44 pm من طرف نوران نور

» ما تفسير حلم قمل الشعر؟
المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (8) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 12:20 pm من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المستحدث فى أحكام نقض مدنية 2004 / 2005 (8)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

" تحقق صفه مدير الشركة محل التصفيه فى تمثيلها أمام القضاء فى حالة اتخاذه إجراءات تحفيظية من شأنها إفاده الشركاء واختصامه المصفى صاحب الصفه "

الموجز :-

حل الشركة وتعيين مصف لها . أثره . زوال صفه مديرها فى تمثيلها . صيرورة المصفى صاحب الصفه فى تمثيلها أمام القضاء لحمايه حقوق الشركاء . انتفاء هذه العله باتخاذ المدير السابق اجراءات تحفيظية حال فتره التصفيه من شأنها إفاده الشركاء فى الشركة وعدم المساس بحقوقهم . مؤداه للأخير الطعن فى الأحكام الصادره ضد الشركة المقضى بتصفيتها . شرطه . اختصام المصفى صاحب الصفه الذى لم يتخذ مثل هذا الإجراء .

بحقوقهم ومنها الطعن فى الأحكام الصادره ضد الشركة المقضى بتصفيتها ما دم قد اختصم المصفى صاحب الصفه الذى لم يتخذ مثل هذا الإجراء . لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد أقام الطعن الماثل مختصماً المصفى القضائى وآخرين بغيه الغاء الحكم المطعون فيه الذى أبطل حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة محل التصفيه ومن ثم فإن ذلك يدخل فى نطاق الإجراءات التحفيظية التى تفيد منها باقى الشركاء لما يمكن أن يترتب عليها من زياده أموال الشركة محل التصفيه

(الطعنان رقما 661 ، 662 لسنة 72ق – تجارى – جلسه 1/8/2005)

" تحقيق صفه مدير شركة الأشخاص فى تمثيل الشركة أمام القضاء دون باقى الشركاء "

الموجز :-

الشركة ، يمثلها الذى يدير ذمتها الماليه بوصفها شخصاً معنوياً . مدير شركة الأشخاص المعهود له بادارتها بنص خاص فى عقدها . له وحده دون باقى الشركاء تمثيل الشركة أمام القضاء والقيام بالتصرفات القانونية فى حدود الغرض من تكوينها المادتان 16/1 ، 519 مدنى

(الطعنان رقما 661 ، 662 لسنة 72 ق – تجارى – جلسه 1/8/2005)

مديرالشركة له وحده – دون باقى الشركاء ممن لم ينط بهم أعمال الإدارة وأعمال التصرف – تمثيل الشركة بوصفها شخصاً اعتبارياً والقيام بالتصرفات القانونية التى تدخل فى حدود الغرض من تكوينها ومن بين ذلك تمثيلها أمام القضاء .

قواعد تقدير قيمة الدعوى :-

المغايره فيها بين التقدير تطبيقاً لقانون المرافعات وبين التقدير فى قانون الرسوم القضائية :

الموجز :-

قواعد تقدير قيمة الدعاوى . المغايره فيها بين التقدير تطبيقا لقانون المرافعات لتحديد الإختصاص القيمى للمحاكم وبين التقدير فى قانون الرسوم القضائية . اعتبار الدعاوى فى الحالة الأولى معلومة القيمة عدا المررفوعه بطلب غير قابل للتقدير طبقاً للقواعد الوارده بالمواد من 36 الى 40 مرافعات . اعتبارها فى الحالة الثانيه معلومة القيمة متى كان فى الإمكان تقديرها طبقاً للماده 75 من قانون الرسوم المشار اليه وإلا باتت مجهوله القيمة مثل الوارده بالماده 76 منه مثالا لا حصراً . المواد 41 مرافعات 1 ، 75 76 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964

(الطعن رقم 1859 لسنة 72ق – جلسه 23/11/2004)

القاعده :-

النص فى الماده الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه " يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ..... ، ويفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم ثابت كالآتى ...... ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينه فى المادتين 75 ، 76 من هذا القانون ، وكان النص فى الماده 75 منه على أنه " يكون أساس تقدير السروم على الوجه الآتى :-

1- ................ 2- ................. 3- فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو ابطالها أو فسخها تقدر قيمتها الشئ التنازع فيه 4............ 5-..........

6- فى دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المده الوارده فى العقد أو الباقى منه حسب الأحوال هذا وقد نصت الماده 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهوله القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر . وكان مؤدى نص الماده 41 من قانون المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهوله القيمة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقا لأيه قاعده من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 الى 40 من قانون المرافعات . وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعده يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى فى قانون الرسوم القضائية مغايره للقاعده التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الإختصاص القيمى للمحاكم ، ذلك أنه طبقا لقانون الرسوم القضائية فإ، الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالماده 75 منه ، أما إذا كان لا يمكن تقيرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة .

دعوى سد المطل غير مقدره القيمة طبقاً للقواعد الوارده فى قانون المرافعات

الموجز :-

الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة . الإستثناء . الدعاوى المرفوعه بطلب غير قابل للتقدير . اعتبارها مجهوله القيمة . شرطه . تعذر تقدير قيمة المطلوب فيها طبقاً للقواعد الوارده فى المواد من 36 الى 40 مرافعات . م 41 من القانون ذاته المعدله ب 18 لسنة 1999 . الدعاوى بطلب الزام بعمل أو الامتناع عنه أو بطلب التسليم الذى يرفع بصفه اصليه أو سد مطل أو تقديم حساب عن ريع . اعتبارها من الدعاوى الأخيرة .

(الطعن رقم 1992 لسنة 74ق – جلسه 22/3/2005)

القاعده :-

مفاد النص فى الماده 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 يدل على أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر غير قابله لتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لايمكن تقدير قيمته طبقا لأيه قاعده من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 الى 40 من قانون المرافعات ومنها الدعاوى التى يكون المطلوب فيها الزاماً بعمل أو الإمتناع عن عمل أو طلب التسليم الذى يرفع بصفه أصليه أو سد مطل أو تقديم حساب عن ريع

الموجز :

طلب سد المطل .عدم قابليته لتقدير قيمته طبقا لقواعد التقدير الوارده فى المواد من 36 الى 40 مرافعات . مؤداه . اعتبار قيمة الدعوى فى شقها الخاص به زائده على عشرة آلاف جنيه . انعقاد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية وعدم اعتبار حكمها فيه انتهائياً عملاً بالماده 47/1 مرافعات . أثره جواز استئنافه فى هذا الشق تطبيقاً للماده 219 مرافعات . القضاء بعدم جواز الإستئناف لصدور الحكم فى نطاق النصاب الإنتهائى باعتبار أن قيمة المطلات المطلوب سدها داخله فى هذا النطاق خطأ ومخالفه للقانون .

(الطعن رقم 1992 لسنة 74 ق – جلسة 22/3/2005)

القاعده :-

اذ كان طلب سد المطل ليس من الطلبات التى أورد المشرع قاعده لتقدير قيمتها فى قانون المرافعات فى المواد سالفه البيان (المواد من 36 الى 40 منه ) ومن ثم فإن الدعوى فى شقها الخاص بهذا الطلب تعتبر قيمتها زائده على عشرة آلاف جنيه وهو ما يدخل فى حدود الإختصاص الإبتدائى للمحكمة الإبتدائية ولا يعد حكمها فيه انتهائياً عملاً بنص الماده 47/1 من قانون المرافعات مما يجوز معه للطاعن استئناف هذا الشق من الدعوى تطبيقا لنص الماده 219 من ذات القانون . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسد المطلات على سند من أن ذلك الحكم صدر فى نطاق النصاب الإنتهائى لهذه المحكمة باعتبار أن قيمة المطلات المطلوب سدها هو مبلغ 1370 جنيه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

نطاق الدعوى :-

تكييف الدعوى

اعتبار طلب بطلان عقد الإيجار أو مدته لتأجير المكان خالياً دعوى بصوريه العقد صوريه نسبيه بطريق التستر

الموجز :-

تحرير عقد ايجار صورى باعتبار المكان أجر مفروشاً حالة أنه أجر خالياً أثره . جواز طعن المستأجر عليه بالصورية النسبيه بالنسبه للأجرة والمنقولات والمده . مؤداه . الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار أو مدته تأسيساً على أن المكان أجر خالياً لا مفروشاً . اعتبارها فى حقيقتها دعوى تقرير صوريه العقد صوريه نسبيه بطريق التستر . عله ذلك .

(الطعن رقم 1859 لسنة 72ق – جلسه 23/11/2004)

القاعده :-

إن تحرير عقد ايجار صورى بأن المكان أجر مفروشاً حالة أنه أجر خالياً يجيز للمستأجر الطعن عليه بالصورية النسبيه بالنسبه للأجرة والمنقولات والمده وصولاً لتحديد الأجرة للمكان خالياً والإستفاده من الإمتداد القانونى للعقد . ومؤدى ذلك أن الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار أو بطلان مدته تأسيساً على أن المكان أجر خالياً وليس مفروشاً وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها فى حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هى دعوى تقرير صوريه هذا العقد صوريه نسبيه بطريق التستر لأن ما ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طيعه التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على النيه الحقيقيه لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له

قرب نقض جلسه 10/4/1973 – مجموعه المكتب الفنى – س 24 ع1 ص 577

قرب نقض جلسه 20/3/1969 – مجموعه المكتب افنى – س 20ع1 ص450

دعوى بطلان شرط تحديد مده وصوريه الأجرة لتأجير المكان خالياً اعتبارها من الدعاوى غير مقدره القيمة وفقاً لقانون الرسوم القضائية

الموجز :-

الدعوى بطلب بطلان شرط تحديد مده عقد الإيجار وصوريه الأجرة تأسيساً على تأجير المكان خالياً لا مفروشاً . تعلقها فى حقيقتها بطلب تقرير صوريه عقد الإيجار صوريه نسبيه بطريق التستر . عدم اعتبارها من الدعاوى مقدره القيمة وقفا للماده 75 من قانون الرسوم القضائية . أثره . استحقاق رسم ثابت عليها . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها معلومة القيمة مرتباً على ذللك تأييده أمرى تقدير الرسوم الصادرين بشأنها المعارض فيهما خطأ ومخالفه للقانون .

(الطعن رقم 1859 لسنة 72 ق – جلسه 23/11/2004)

القاعده :-

لما كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختاميه فى الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم _رسوم صندوق الخدمات الصحية والإجتماعيه لأعضاء الهيئة القضائية ) المعارض فيهما هى بطلان شرط تحديد مده عقد الإيجار سندها وصوريه الأجرة تأسيسا على أن المكان أجر خاليا وليس مفروشا ومن ثم فإن حقيقه تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان هذا العقد أو فسخه لتخلف أحد أركانه أو لإخلال أحد طرفيه بالتزاماته وإنما هى فى حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صوريه عقد الإيجار صوريه نسبيه بطريق التستر ، وهو لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعده لتقدير قيمتها فى الماده 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعاوى بطلبه تكون مجهوله القيمة ويستحق عليها رسما ثابتا ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضائه بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

الطلبات فى الدعوى

الطلبات التى تتقيد بها المحكمة :-

وسيله تصحيح قضاء المحكمة بالطلبات التى تخلى عنها الخصم دون طلباته الختامية المعدله "

الموجز :

الطلبات التى تتقيد بها المحكمة . الطلبات الختامية دون السابقه عليها . قضاء المحكمة فى الطلبات الأصليه التى تخلى عنها الخصم دون طلباته المعدله مخالفه للقانون . وسيله تصحيحه . الطعن فيه بطرق المقررة قانوناً . عدم اعتباره إغفالا من المحكمة للطلبات فى الحكم الماده 193 مرافعات .

(الطعن رقم 2654 لسنة 74 ق – جلسه 11/5/2005)

القاعده :

1- اذ كانت العبرة فى الطلبات التى تتقيد بها المحكمة هى بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقه عليها فإن قضاء المحكمة فى الطلبات الأصليه التى تخلى عنها الخصم دون طلباته المعدله التى يتعين عليها الإلتزام بها وبعدم الخروج عن نطاقها يعيب حكمها بمخالفه القانون وتكون وسيله تصحيحه هو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً ولا يعتبر ذلك منها اغفالا للطلبات فى حكم الماده 193 من قانون المرافعات .

الموجز :-

طلب المطعون ضده تسليم أرض النزاع على سند من وضع مورث الطاعنين وباقى المطعون ضدهم يده عليها غصباً . انتهاء خبير الدعوى فى تقريره أن وضع يد الأخير يستند الى عقد بدل . قيام المطعون ضده الأول بتغيير سبب الدعوى وتعديل طلباته الى انهاء عقد البدل والتسليم . مؤداه . التزام المحكمة بهذا السبب وتلك الطلبات . قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى لإنتفاء الغصب ملتفته عن الطلبات الختامية والسبب المقامه عليه . مخالفه للقانون . وسيله تصحيحه . الطعن فيه بطرق الطعن المقررة . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول طلب الإغفال المقدم من المطعون ضده للفصل فى طلباته العارضه على سند من إغفال محكمة أول درجة الفصل فيها خطأ ومخالفه للقانون .

(الطعن رقم 2654 لسنة 74ق – جلسه 11/5/2005)

القاعده :-

2- اذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد افتتح دعواه بطلب الحكم بتسليمه أرض النزاع تأسيساً على أن مورث الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانى للأخير يضع اليد عليها بطريق الغصب . اذ ندبت المحكمة خبيرا انتهى فى تقريره الى أن المورث المذكور يستند فى وضع يده على تلك الأرض الى عقد البدل واستلام كل متبادل الأرض الخاصه به فغير المطعون ضده الأول سبب دعواه وعدل طلباته فى صوره طلب عارض الى طلب انهاء عقد البدل سالف الذكر والتسليم كأثر لإنتهاء هذا العقد وليس استنادا الى الغصب . فإ، هذه الطلبات الأ×يرة – دون غيرها وفى حدود سببها – هى المعروضة على المحكمة بما يتعين معه عليها أن تنظر فيها وتلتزم سببها باعتبار أنها الطلبات الختاميه فى الدعوى إلا أنها لم تفعل وقضت برفض الدعوى لإنتفاء الغصب وذلك بعد أن عرضت لطلب التسليم المستند الى فعل الغصب المكون للعمل غير المشرع والذى سبق للمطعون ضده إبداؤه والذى تخلى عنه وهو يعتبر منها مخالفه فى تطبيق القانون لعدم التزامها بالطلبات الختاميه والسبب الذى أقيمت عليه تلك الطلبات وليس اغفالا بالمعنى المقصود فى حكم الماده 193 من قانون المرافعات ويكون وسيله تصحيح حكمها هى الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بما كان معه على المحكمة أن تحكم بعدم قبول طلب الإغفال الذى تقدم به اليها المطعون ضده الأول ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بطلباته العارضه على سند من اغفال المحكمة لها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه

اغفال الفصل فى بعض الطلبات

(راجع . حكم : إغفال الفصل فى بعض الطلبات )

نظر الدعوى أمام المحكمة :-

وجوب اعلان الخصم بطلب تقصير الجلسة

الموجز :-

تقصير نظر الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم . لازمة . وجوب اعلان الخصم الآخر بالجلسه الجديدة . عله ذلك

(الطعنان رقما 2743 ، 2771 لسنة 65ق - تجارى – جلسه 28/6/2005)

القاعده :

اذا انقطع تسلسل جلسات المرافعه بتقصيرها بناء على طلب أحد الخصمين وجب اعلان الخصم الآخر بالجلسه الجديدة حتى يتصل علمه بها .

الموجز :-

(2) استجابه المحكمة الى طلب المطعون ضدها الثانيه بتقصير الأجل المحدد لتنفيذ حكم الإستجواب وتكليفها باعلان الطاعن . اثبات الأخير أن هذا الإعلان سلم لجهه الإداره وأنه أخطر بتسليمه لهذه الجهه فى تاريخ لاحق لتاريخ تلك الجلسه . مؤداه .عدم تحقق علمه .إصدارها حكمها رغم عدم حضور الطاعن .أثره . البطلان

(الطعنان رقما 2743 ، 2771 لسنة 65 ق – تجارى – جلسه 28/6/2005)

القاعده :-

2- لما كانت محكمة الإستئناف قد أصدرت بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1994 حكما باستجواب الخصوم حددت لتنفيذه جلسه 10 يناير سنة 1994 استجابت له المحكمة وحددت له جلسه 3 ديسمبر 1994 وكلفتها بالإعلان ، فوجهت اعلاناً الى الطاعن عن طريق قلم المحضرين تخطره فيه بالجلسه الجديدة سلمه المحضر الى جهه الإداره بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1994 وأخطر الطاعن به بكتاب مسجل رقم 53 فى 29 نوفمبر سنة 1994 إلا أن الثابت من الكتاب الذى قدمه الطاعن أمام هذه المحكمة والصادر من الهيئة القوميه للبريد بتاريخ 11 فبراير سنة 1995 أن هذا المسجل أعيد مرتداً الى الراسل بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1994 بتأشيرة غير مقيم وأعلن على مسئوليه الموزع المختص ، مما يفيد عدم تمام إخطاره بتسليم الإعلان لجهه الإداره وعدم تحقق علمه بالجلسه المحدده لنظر الإستئناف فيكون الإعلان باطلاً ، واذ لم يحضر الطاعن هذه الجلسه ونظرت المحكمة الإستئناف المقام منه وحجزته للحكم مع الإستئنافين الآخرين لجلسه 9 يناير سنة 1995 وأصدرت فيه حكمها المطعون فيه فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً .

الدفاع فى الدعوى :-

(راجع . حكم : تسبيب الحكم : وجوب عدم بناء الحكم على وقائع أو مستندات لم تعط الفرصه للخصوم فى مناقشتها )

المسائل التى تعترض سير الخصومة :-

الوقف الجزائى

اضافه ميعاد مسافه لميعاد تعجيل السير فى الدعوى بعد القف الجزائى

الموجز :

(1) ميعاد تعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها جزاء . م 99/3 مرافعات ميعاد اجرائى مما يضاف اليه ميعاد مسافه . الإنتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء ما هيته . انتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفه التعجيل لها الى محل اقامة المواد اعلانه بها . وجوب احتساب ميعاد المسافه على أساس البعد بين هذيين المحلين .التزام المحكمة بإعماله من تلقاء نفسها .

(الطعن رقم 4109 لسنة 73ق 0 جلسه 13/3/2005)

القاعده :

1- إن الميعاد المنصوص عليه فى الماده 99/3 من قانون المرافعات (ميعاد تعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها جزاء ) التى استندت اليها الطاعنه هو ميعاد اجرائى مما يضاف اليه أًلا ميعاد مسافه الى ميعاد الخمسه عشر يوما المحدده فيها لإعلان تعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها لإنتهاء مده الوقف ، وكان الإنتقال الذى يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التى قدمت صحيفه التعجيل لها الى محل من يرد اعلانه بها فإن ميعاد المسافه الذى يزاد على ميعاد اعلان صحيفه التعجيل يحتسب على أساس المسافه بين هذين المحلين بما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف مراعاه إضافه هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلى فيكون هو والأصل وحده متواصلة الأيام .

الموجز :-

اعلان الطاعنه للمطعون ضدهم بصحيفه تعجيل استئنافها بعد وقفه جزاء لمده شهر مقتضاه . انتقال المحضر من مقر محكمة الإستئناف الى محل اقامتهم الوارد بالصحيفه . ثبوت توافر شرائط اضافه ميعاد مسافه الى ميعاد التعجيل . أثره حق الطاعنه فى التمسك بإضافه ميعاد مسافه . مخالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه باعتبار الإستئناف كأن لم يكن للتعجيل به بعد الميعاد . خطأ فى تطبيق القانون

(الطعن رقم 4109 لسنة 73ق – جلسه 13/3/2005)

القاعده :

إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 14/12/2002 قضت محكمة الإستئناف بوقف الدعوى جزاء لمده شهر فعجلتها الطاعنه بصحيفه أودعت قلم كتاب محكمة إستئناف المنصورة " مأموريه الزقازيق " بتاريخ 18/1/2003 وأعلنت للمطعون ضدهم الأربعه الأول فى 30/1/2003 بمحل اقامتهم بالمنزله دقهليه وكان اعلانهم بصحيفه التعجيل يقتضى انتقال المحضر من مقر محكمة استئناف المنصورة مأموريه الزقازيق " حيث تم ايداع الصحيفه الى محل اقامتهم الوارد بها فإنه يحق لهم التمسك (أمام محكمة النقض) باضافه ميعاد مسافه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى