محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» برنامج محاسبة للشركات الصغيرة: دوره الحيوي في تعزيز العائد على الاستثمار
أحكام نقض فى الأسرة (3) Emptyأمس في 2:13 pm من طرف AyaAli

» إيجار ليموزين في مطار القاهرة
أحكام نقض فى الأسرة (3) Emptyالثلاثاء مارس 26, 2024 6:46 pm من طرف حريتى

» أهمية واستخدامات برنامج إدارة الموارد البشرية في المؤسسات
أحكام نقض فى الأسرة (3) Emptyالثلاثاء مارس 26, 2024 4:52 am من طرف AyaAli

» ليموزين المطار في مصر الرفاهية والراحة في خدمة المسافرين
أحكام نقض فى الأسرة (3) Emptyالسبت مارس 23, 2024 4:11 pm من طرف حريتى

» تجربتي مع تقسيط جرير
أحكام نقض فى الأسرة (3) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:28 pm من طرف نوران نور

» البسكويت في المنام
أحكام نقض فى الأسرة (3) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:21 pm من طرف نوران نور

» أكل التين في المنام
أحكام نقض فى الأسرة (3) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:07 pm من طرف نوران نور

» الدود في المنام
أحكام نقض فى الأسرة (3) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 12:44 pm من طرف نوران نور

» ما تفسير حلم قمل الشعر؟
أحكام نقض فى الأسرة (3) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 12:20 pm من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض فى الأسرة (3)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام نقض فى الأسرة (3) Empty أحكام نقض فى الأسرة (3) السبت يوليو 02, 2011 2:57 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

الاثبات فيها :

إجراءات الإثبات :

الموجز :

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . العبرة بما أثبته الحكم . عدم جواز جحد الثابت بورقة الحكم أو بمسودته إلا بطريق الطعن بالتزوير .

( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت والعبرة بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير .

الموجز :

الأحكام الصادره بإجراءات الإثبات . عدم وجوب تسبيبها اكتفاءً بالمنطوق . علة ذلك . خضوعها لتقدير القاضى وعدم قبول الطعن عليها إستقلالاً .

( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )

القاعدة :

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، أن المشرع لم يستوجب تسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات ، مكتفياً فى ذلك بمنطوق الحكم وحده ن إذ الأمر فى هذه الأحكام موكول لمطلق تقدير القاضى ، فهو يملك العدول عما أمر به من إجراء الإثبات ، كما يملك بعد مباشرته ألا يأخذ بنتيجته فضلاً ع أن هذه الأحكام لا تقبل بذاتها الطعن مستقلة عن الحكم المنهى للنزاع ، الأمر الذى تنتفى معه الحاجة التى تسبيبها على وجه من الوجوه ، ما لم ينطو الأمر بإجراء الإثبات على قضاء قطعى ، وهو ما تقوم معه الحكمة التى تقتضى تسبيب الأحكام وتحرير نسخة أصلية لها .



طرق الإثبات :

الإقرار :

الموجز :

الإقرار شرعاً . أن يفيد ثبوت الحق المقرر به على سبيل لجزم واليقين فلو شابته مظنة أو اعتورته إثارة من شك ف بواعث صدوره . أثره . عدم اعتباره من قبيل الإقرار بمعناه ولا يؤاخذ به صاحبة .

( الطعون أرقام 873 ،876 ،899 ،902 ،908 لسنة 73 القضائية " أحوال شخصية " – جلسة 11/6/2005)

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه كان يشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم الجزم واليقين فلو شابته مظنه أو اعتورته إثارة من شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، ولا يعتبر من قبيل الإقرار بمعناه .



البينة :

الموجز :

تحقق عدالة الشاهد ما لم يقيم الدليل على غير ذلك . الإطمئنان لصدق الشاهد . مرده وجدان القاضى وشعوره . عدم وجوب إبداء أسباب لإطمئنانه . قبول الشهادة . شرطه . أن تكون مما عاينها سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى .

( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )

القاعدة :

أنه من الأصول المقررة فى المذهب الحنفى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكة – تحقق عدالة الشاهد ، ما لم يقم الديل على غي ذلك ، وأن الإطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره ، فلا يلزم بإباء أسباب إطمئنانه ، وأن الشهادة على ما ثبت حكمه بفسه من قول أو فعل تكون مقبوله ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة ، متى وافقت الدعوى .



المسائل التى تعترض سير الخصومة :

ترك الخصومة :

الموجز :

إنتهاء النيابة إلى إثبات ترك الخصومة فى الطعن بالنقض . لازمه . أن يكون الحكم جائز الطعن عليه . م 248 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . إعتبار رأى النيابة وارداً على غير محل . ( الطعن رقم 799 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 4/4/2005)

القاعدة :

أن ما أبدته النيابة بشأن إثبات ترك الطاعنة الخصومة فى الطعن المثل فإنه قد جاء على غير محل إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان الحكم جائز الطعن فيه أصلاً لصدره من محاكم الإستئناف وفقاً لما نصت عليه المادة 248 من قانون المرافعات .



إعتبار الدعوى كأن لم تكن :

الموجز :

الجزاء المقرر بنص المادة 70 مرافعات . شرطة . لا تثريب على المحكمة إذ لم تقضى بتوقيع ذلك الجزاء رغم توافر شروطه . علة ذلك .

( الطعن رقم 760 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة أن المشرع بعد أن اشتراط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد ، فإن استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فى رده على دفع الطاعن بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لكونه جوازى للمحكمة . م 70 مرافعات . استطردها بعدم تقديم الطاعن دليل على عدم إعلانه فى الميعاد بسبب يرجع إلى المطعون ضدها أو إهمالها . نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه تقريره بعدم تقديم الطاعن دليل على عدم إعلانه بأصل الصحيفة رغم ثبوت ذلك بمحاضر الجلسات ودون بيان سنده فيما قرره . نعى بغير أساس .

( الطعن رقم 760 لسنة 73ق " أحوال شخصية " – جلسة 12/2/2005 )

القاعدة :

إذ كام الحكم المطعون فيه قد خلص فى رده على دفع الطاعن بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بالصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتب إلى أنه جوازى للمحكمة لها ألا تقضى به وحتى توافرت شروطه عملاً بنص الماده 70 من قانون لمرافعات ، ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها لإستعمالها الرخصة المخوله لها ولا يكون ما استطردت إليه من أن الطاعن لم يقدم دليلاً على عدم إعلانه فى الميعاد بسبب يرجع المطعون ضدها أو إهمالها – صالحاً لآن يكون محلاً للطعن .



https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى