محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» برنامج محاسبة للشركات الصغيرة: دوره الحيوي في تعزيز العائد على الاستثمار
أحكام نقض فى الأسرة Emptyأمس في 2:13 pm من طرف AyaAli

» إيجار ليموزين في مطار القاهرة
أحكام نقض فى الأسرة Emptyالثلاثاء مارس 26, 2024 6:46 pm من طرف حريتى

» أهمية واستخدامات برنامج إدارة الموارد البشرية في المؤسسات
أحكام نقض فى الأسرة Emptyالثلاثاء مارس 26, 2024 4:52 am من طرف AyaAli

» ليموزين المطار في مصر الرفاهية والراحة في خدمة المسافرين
أحكام نقض فى الأسرة Emptyالسبت مارس 23, 2024 4:11 pm من طرف حريتى

» تجربتي مع تقسيط جرير
أحكام نقض فى الأسرة Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:28 pm من طرف نوران نور

» البسكويت في المنام
أحكام نقض فى الأسرة Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:21 pm من طرف نوران نور

» أكل التين في المنام
أحكام نقض فى الأسرة Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:07 pm من طرف نوران نور

» الدود في المنام
أحكام نقض فى الأسرة Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 12:44 pm من طرف نوران نور

» ما تفسير حلم قمل الشعر؟
أحكام نقض فى الأسرة Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 12:20 pm من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض فى الأسرة

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام نقض فى الأسرة Empty أحكام نقض فى الأسرة السبت يوليو 02, 2011 2:54 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى



الإستئنـــــــاف

الطلبات فى الدعوى

الموجز :

الإستئناف . أثره . م 58 من القانون 1 لسنة 2000 . القضاء برفض طلب الطاعنة أمام محكمة أول درجة بإثبات إيقاع طلاقها من المطعون ضده المكمل للثلاث لعدم الإطمئنان لأقوال شاهديها . استئناف ذلك الحكم استناداً إلى حجية حكم فى دعوى أخرى تضمنت اسبابها المكملة للمنطوق بثبوت إيقاع الطلاق المكمل للثلاث عدم إعتباره تغييراً للطلب الأصلى .

( الطعن رقم 432 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " جلسة 7/2/2005 )

القاعدة :

النص فى المادة 58 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية نصت على أنه " تنظر المحكمة الإستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها إتصالاً لا يقبل التجزئه " لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت أصلياً أمام محكمة أول درجة إثبات إيقاع طلاقها من المطعون ضده المكمل للثلاث وقضى برفض هذا الطلب على سند من عدم الإطمئنان إلى أقوال شاهديها ن فإستأنفت هذا الحكم مستندة – مع بقاء موضوع طلبها الأصلى على حالة – إلى حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1062 لسنة 2000 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة والذى إنتهى فى اسبابه المكملة للمنطوق إلى ثبوت إيقاع طلاقها المكمل للثلاث ، فإن طلب الطاعنة لا يعد تغييراً لموضوع طلبها الأصلى .



تسبيب الحكم الإستئنافى

الموجز :

تأييد الحكم الإستئنافى للحكم الإبتدائى لما بنى عليه من أسباب دون إضافة طالما وجد فى أوراق الدعوى ما يغنى عن إيراد جديد . صحيح .

( الطعن رقم 822 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 21/3/2005 )

القاعدة :

لا على الحكم المطعون فيه إن هو أيده فى هذا الخصوص لما بنى عليه من أسباب ، دون إضافة ، طالما وجد أوراق الدعوى ما يغنى عن إيراد جديد .



إعـــــــــلان

بطلان الإعلان

الموجز :

تحقق الغاية من الإجراء إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لمن يتم تسليم الخطار به حتى على إفتراض حدوثه . أثره . يكون غير ذى أثر ولا يحكم بالبطلان م 20 مرافعات .

( الطعن رقم 207 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

النص فى الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات عل أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه . إذا ثبت تحقق الغاية من الأجراء بما مفاده أنه إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لم يتم تسلم الاخطار به – وذلك حتى على إفتراض حدوثه – يكون غير ذى أثر إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .



الحكم فى الدعوى

إصدار الحكم

الموجز :

تخلف القاضى الذى اشترك فى المداولة أو الذى أصدر الحكم عن جلسة النطق به لمانع قهرى ولم يثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه وقع على مسودته المشتملة على المنطوق والأسباب وأن غيره حل محله وقت النطق به . أثره . بطلان الحكم بطلانا يتعلق بالنظام العام .

( الطعن رقم 753 لسنة 69 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المواد 167 ،170 ،178 أنه إذا اشترك أحد القضاه فى المداولة ولم يكن قد سمع المرافعة فى الدعوى أو إذا تخلف أحد القضاه الذين أصدور الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى ولم يثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وأن غيره حل محله وقت النطق به كان الحكم باطلاً ، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام .



الطلبات فى الدعوى

الموجز :

إلتزام المحكمة بطلبات الخصوم فى الدعوى . علة لك . خروجها عن هذا النطاق . أثره . إعتبار الحكم وارداً على غير محل . بطلانه بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام .

( الطعن رقم 6751 لسنة 64 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

لا قضاء إلا فى خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها حسبما يجرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات من أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه ، فإذا ما خرجت المحكمه عن هذا النطاق العام مخالفة تعلو على سائر ماعداها من صور الخطأ فى الحكم مما يدخل فى نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة .



عيوب التدليل

التناقض

الموجز :

التناقض المفسد للحكم . ماهيته . ما تتماحى به أسباب أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة فى المنطوق .

( الطعن رقم 372 لسنة 73 ق " احوال شخصية" – جلسة 16/5/2005 )

القاعدة :

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن التناقض الذى يفسد الأحكام ، هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر ، فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو يكون واقعاً فى أسبابه ، بحيث لا يمكن معه ، أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .

حجية الحكم

الأحكام ذات الحجية المؤقتة :

الموجز :

الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة . حجيتها مؤقته . علة ذلك .

( الطعن رقم 200 لسنة 66 " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )

القاعدة :

الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها .

تنفيذ الحكم

معاهدات

الموجز :

اعتبار المعاهدة بعد تنفيذها قانوناً واجب التطبيق م 301 من ق مرافعات .

( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )

القاعدة :

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخا بتنفيذ الاحكام والأوراق والسندات الأجنبية – لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتى تعقد بين جهورية مصر العربية وغير من الدول – مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هى القانون واجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليها .



تنفيذ الحكم الأجنبى

الموجز :

الحكم النهائى المتعلق بالاحوال الشخصية الصادر من محكمة فى إحدى الدول المنضمة لإتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية . قابليته للتنفيذ فى سائر دولها . عدم جواز رفض الأمر بتنفيذه إلا فى الأحوال المحددة على سبيل الحصر .

( الطعن رقم 479 لسنة 73 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23/4/2005 )

القاعدة :

أن كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة فى إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لإتفاقية الأحكام التى أصدرها مجلس الجامعة فى 4/9/1952 ، ومنها مصر يكون قابلاً للتنفيذ طبقاً للمادة الأولى من هذه الإتفاقية فى سائر دولها ، ولا يجوز طبقاً للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا فى احوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر ، ومنها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائى بين نفس الخصوم وفى ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ .

الموجز :

قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذ الحكم الأجنبى الصادر من المحاكم الفرنسية وتذيله بالصيغة التنفيذية المتعلق بالحضانه لتوافر شروط تطبيق اتفاقية التعاون بين البلدين وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام والآداب والمصالح الأساسية لمصر وعدم منازعة سابقة فيه أمام القضاء المصرى . صحيح .

( الطعن رقم 200 لسنة 66 ق " أحوال شخصية " – جلسة 14/5/2005 )

القاعدة :

لما كان ما تقدم وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمه الإبتدائية العليا بسابل دولون بفرنسا الصادر بتاريخ 22/2/1994 بأحقية المطعون ضدها الثانية فى حضانة صغيرتها من الطاعن ثناء ، صبرية على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الحكم المطلوب تنفيذه تعلق بمادة من مواد الاحوال الشخصية وهى الحضانه وتتوافر فيه شرائط تطبيق اتفاقية التعاون القضائى بين مصر وفرنسا التى وقعت بتاريخ 15/3/1982 وصدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 331 لسنة 1982 وعمل بها غعتباراً من 7/8/1983 فى الدولة التى أصدرته وذيل بالصيغة التنفيذية ولم يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب أو المصالح الأساسية لجمهورية مصر العربية ولم يثبت وجود منازعة سابقة أمام القضاء المصرى بين ذات الخصوم وعن ذات النزاع الأمر الذى يكون معه هذا الحكم معترفاًَ به بقوة القانون على إقليم الدولة المصرية جديراً بالتنفيذ طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى اليها الحكم وتكفى لحمل قضائه ، فلا عليه من بعد عدم الرد استقلالاً على دفاع أو دفوع أو مستندات لا يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ولا يعيبه إن التفت عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29 لسنة 1994 أحوال شخصية الطعارين إذ أنه لا يعتبر حكماً معارضاً للحكم المطلوب تنفيذه وفقاصض لأحكام الإتفاقية المذكوره لإختلافهما فى الخصوم ، كما أنه لا تثريب على الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من أن الحكم المطلوب تنفيذه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى مصر من حيث عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز للأم الكتابية حضانة صغيرها المسلم دون السابعة من عمره ، طالما خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخشية عليه أن يألف غير دين الإسلام ، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن حال إلى الحكم الإبتدائى فى الوقائع والأسباب واستند إليها بإعتبارها جزء متمماً ومكملاً لأسبابه وكذلك لا تثريب عليه إن التفت عما أثاره الطاعن من انه قام بعمل إشكال فى الحكم المطلوب تنفيذه فقد انته صحيحاً بأن الأحكام الصادرة فى الحضانه نافذه بقوة القانون طبقاً لنص الماده 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – التى صدر الحكم المطعون فى ظلها – ولو مع حصول المعارضة أو الإستئناف ، ومن ثم فغن النعى يكون على غير أساس .

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى