محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» برنامج محاسبة للشركات الصغيرة: دوره الحيوي في تعزيز العائد على الاستثمار
س و ج فى الإعلان القضائى Emptyأمس في 2:13 pm من طرف AyaAli

» إيجار ليموزين في مطار القاهرة
س و ج فى الإعلان القضائى Emptyالثلاثاء مارس 26, 2024 6:46 pm من طرف حريتى

» أهمية واستخدامات برنامج إدارة الموارد البشرية في المؤسسات
س و ج فى الإعلان القضائى Emptyالثلاثاء مارس 26, 2024 4:52 am من طرف AyaAli

» ليموزين المطار في مصر الرفاهية والراحة في خدمة المسافرين
س و ج فى الإعلان القضائى Emptyالسبت مارس 23, 2024 4:11 pm من طرف حريتى

» تجربتي مع تقسيط جرير
س و ج فى الإعلان القضائى Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:28 pm من طرف نوران نور

» البسكويت في المنام
س و ج فى الإعلان القضائى Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:21 pm من طرف نوران نور

» أكل التين في المنام
س و ج فى الإعلان القضائى Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:07 pm من طرف نوران نور

» الدود في المنام
س و ج فى الإعلان القضائى Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 12:44 pm من طرف نوران نور

» ما تفسير حلم قمل الشعر؟
س و ج فى الإعلان القضائى Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 12:20 pm من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

س و ج فى الإعلان القضائى

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1س و ج فى الإعلان القضائى Empty س و ج فى الإعلان القضائى الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 3:01 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

0 سؤال و جواب فى الإعلان القضائى
مزيلة بأحكام و مبادئ محكمة النقض
س1: ما هى القاعدة العامة فى ميعاد الإعلان؟
ج1: القاعدة العامة فى ميعاد الإعلان هى أنه: إذا ما نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ..، و الميعاد الحتمى هو الميعاد الذى يترتب على عدم مراعاته و احترامه السقوط و البطلان.
التطبيق القضائى/
(و متى استلزم المشرع الإعلان فلا يغنى عنه ثبوت إطلاع الخصم على الورقة أو علمه بها أو حتى تقديمه لها كمستند)
(نقض 23/4/1970 ـ سنة 21ق ـ ص 689)
التطبيق القضائى/
(أى تعجيل للخصومة لا يعتبر قد تم إلا بتمام إعلان الخصم به ، و لا يكفى مجرد تقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم لينقطع أى ميعاد من مواعيد السقوط)
(نقض 20/1/1970 ـ سنة 21ق ـ ص 139)
********************
س2: هل هناك أصل عام فى إعلان الأوراق القضائية؟
ج2: الأصل العام هو الإعلان بواسطة المحضرين ، عدا ما ينص القانون عليه فى الأحوال الاستثنائية مثل إثبات الإجراء الشفاهى فى محضر الجلسة (مادة 6).
التطبيق القضائى/
(متى اتبع المحضر القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول صورة إلى المعلن إليه فإنه يفترض وصول الإعلان إليه ، و لا يجوز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من إجراءات)
(طعن 183 لسنة 51ق ـ جلسة 18/1/1989)
********************
س3: ما هى شروط ميعاد الإعلان القضائى؟
ج3: ألا يتم الإعلان قبل السابعة صباحاً أو بعد الخامسة مساءاً ، أو فى العطلات الرسمية إلا بإذن من قاضى الأمور الوقتية (مادة 7).
التطبيق القضائى/
(متى اتبع المحضر القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول صورة إلى المعلن إليه فإنه يفترض وصول الإعلان إليه ، و لا يجوز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من إجراءات)
(طعن 183 لسنة 51ق ـ جلسة 18/1/1989)
********************
س4: ما الفرق بين الدفع بعدم الإعلان بواسطة المحضرين ، و بين الدفع بعدم الإعلان فى الميعاد القانونى؟
ج4: الدفع الأول من النظام العام ، أما الدفع الثانى فلا يتعلق بالنظام العام و يجوز التنازل عنه ، و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
التطبيق القضائى/
(عدم ذكر الساعة فى ورقة الإعلان ، لا جدوى من تمسك المطعون ضده بذلك ما دام لم يدع حصول الإعلان فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها)
(نقض 23/12/1969 سنة 20ق ـ ص 1303)
********************
س5: ما هى البيانات التى يجب أن تشتمل عليها الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها؟
ج5: يجب أن يشتمل الإعلان على البيانات التى نصت عليها (مادة 9) و هى:
1ـ تاريخ اليوم و الشهر و السنة و الساعة التى حصل فيها الإعلان .
2ـ اسم الطالب و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه و اسم من يمثله و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه
3ـ اسم المحضر و المحكمة التى يعمل بها .
4ـ اسم المعلن إليه و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه ، فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
5ـ اسم و صفة من سلمت إليه الورقة و توقيعه على الأصل بالاستلام .
6ـ توقيع المحضر على الأصل و الصورة .
التطبيق القضائى/
(لا يجدى تمسك الحكم ببطلان صحيفة الاستئناف لاختلاف توقيع المحضر على أصل إعلانها و صورته ما دام لم يحصل إدعاؤه بأن من قام بإعلان الصحيفة إليه من غير المحضرين)
(نقض 25/12/1969 سنة 20ق ـ ص 1322)
(خلو صورة إعلان المحضرين من بيان تاريخ و وقت حصول الإعلان و اسم المحضر الذى باشر الإعلان و توقيعه و المحكمة التى يتبعها و اسم من سلمت إليه و صفته ، يترتب عليه بطلان الإعلان ـ حضور المعلن إليه بالجلسة لا يزيل البطلان)
(نقض 27/3/1986 سنة 52ق ـ طعن 2232)
(إعلان الخصوم و صحة تمثيلهم فى الدعوى مسألة تستقل بتحقيقها محكمة الموضوع متى كان لها سنداً بأوراق الدعوى)
(نقض 31/1/1991 ـ طعن 1275 ـ سنة 57ق)
********************
س6: كيف يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها ؟
ج6: تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، كما يجوز تسليمها فى موطنه المختار فى الأحوال المبينة قانوناً ، و فى حالة عدم وجود الشخص المعلن إليه فى موطنه يجب على المحضر تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو يخدمه أو من أقاربه.
التطبيق القضائى/
(متى اتبع المحضر القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول صورة إلى المعلن إليه فإنه يفترض وصول الإعلان إليه ، و لا يجوز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من إجراءات)
(طعن 183 لسنة 51 ق ـ جلسة 18/1/1989)
********************
س7: ما المقصود بموطن المعلن إليه؟
ج7: الموطن هو المكان الذى يتوافر فيه عنصرا الإقامة و الاستقرار ، و لا يعتبر محل عمل الموظف موطناً له ، و إذا تعددت مواطن المعلن إليه صح الإعلان فى أى منهم بما يخضع للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع .
التطبيق القضائى/
(الإعلان فى الموطن يفترض أن المراد إعلانه يقيم فيه على وجه الاعتياد و الاستقرار)
(نقض 10/3/1966 ـ سنة 17ق ـ ص 155)
(تسليم صورة الإعلان إلى الأزواج و الأقارب و الأصهار ـ شرطه ـ إقامتهم مع المعلن إليه فى المكان الذى تم فيه الإعلان)
(نقض 5/12/1982 ـ طعن 812 ـ سنة 48ق)
(منزل العائلة ـ اعتباره موطناً للمراد إعلانه ـ شرطه ـ إقامته فيه على وجه الاعتياد و الاستقرار)
(نقض 5/12/1982 ـ طعن 812 ـ سنة 48ق)
********************
س8: ما الفرق بين الموطن الخاص و الموطن القانونى ؟
ج8: الموطن الخاص هو موطن إدارة الأعمال الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة ، أما الموطن القانونى فهو الموطن الذى ينسبه القانون للشخص و لو لم يقم فيه عادة (موطن القاصر هو موطن وليه)
التطبيق القضائى/
(موطن الأعمال ، قيامه طالما بقى النشاط التجارى مستمراً و له مظهره الواقعى ، تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة قاضى الموضوع)
(طعن 183 لسنة 51ق ـ جلسة 18/1/1989)
********************
س9: كيف يتم إعلان الأشخاص الاعتبارية ؟
ج9: يتم إعلان الشخص الاعتبارى كما نصت (مادة 13) من قانون المرافعات على النحو التالى:
1ـ ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
2ـ ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
3ـ ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل.
التطبيق القضائى/
(الخطأ فى الاسم الحقيقي لممثل الشركة لا يرتب أى بطلان ما دام الإعلان قد تم فى مركز إدارتها)
(نقض 10/12/1970 ـ سنة 21ق ـ ص 1216)
(الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية و المدنية و الجمعيات و سائر الأشخاص الاعتبارية ـ تمامها بإجراءات خاصة ـ ، امتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو عن استلام الصورة ـ أثره ـ وجوب إثبات المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و تسليم الصورة للنيابة العامة)
(نقض 26/5/1986 ـ طعن 2278 سنة 55 ق)
********************
س10: هل الدفع ببطلان الإعلان لعدم تسليمه لشخص المعلن إليه أو فى موطنه متعلق بالنظام العام؟
ج10: هذا الدفع غير متعلق بالنظام العام ، و يجوز التنازل عنه ، و البطلان المقرر هنا هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع له .
التطبيق القضائى/
(بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان يجب التمسك به فى صحيفة الاستئناف و إلا سقط الحق فيه ، و هو بطلان نسبى لا يتمسك به إلا الخصم الذى شرع البطلان لمصلحته)
(نقض 3/6/1986 ـ رقم 1252 و 1269 سنة 52ق)
********************
س11: ما المقصود بالإعلان لجهة الإدارة؟
ج11: إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة له أو امتنع الموجودين عن تسلم الورقة ، وجب على المحضر أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته ، و على المحضر أن يوجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخبره فيه أن الصورة سلمت لجهة الإدارة (مادة 11)
التطبيق القضائى/
(لم يقصد المشرع ترتيباً معيناً بين رجال الإدارة المذكورين ، فيصح تسليم الصورة إلى أى واحد منهم مع مراعاة الاختصاص المحلى لمن تسلم إليه الصورة و إلا بطل الإعلان)
(نقض 19/4/1951 ـ سنة 1ق ـ ص 227)
********************
س12: ما هي الأوراق التى يجوز إعلانها بهيئة قضايا الدولة؟
ج12: نصت (مادة 13) على إعلان صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالدولة أو بالأشخاص العامة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
التطبيق القضائى/
(متى اتبع المحضر القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول صورة إلى المعلن إليه فإنه يفترض وصول الإعلان إليه ، و لا يجوز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من إجراءات)
(طعن 183 لسنة 51ق ـ جلسة 18/1/1989)
(عدم بيان صفة مستلم الصورة يرتب بطلان الإعلان)
(نقض 28/5/1955 ـ المحاماة 36 ـ ص 1043)
********************
س9: ما هو الموطن المختار؟
ج9: هو الموطن الذى يتفق الخصوم على تحديده لتنفيذ عمل قانونى معين ، و يتعين أن يثبت كتابة .
التطبيق القضائى/
(الإعلان فى الموطن المختار جائز بالنسبة للأوراق المتعلقة بهذا العمل دون غيره ، فإذا كان الإعلان لا يتعلق بهذا العمل ، كان إجراؤه فى الموطن المختار لتنفيذ العمل باطلاً)
(نقض 6/3/1952 ـ سنة 3ق ـ ص 572)
(يجوز اتخاذ الموطن التجارى موطناً مختاراً لتنفيذ عمل قانونى معين ، و تغيير الموطن التجارى فى هذه الحالة لا يترتب عليه تغيير الموطن المختار لهذا العمل ، و يجب الإفصاح بالكتابة عن أى تغيير لهذا الموطن)
(نقض 21/12/1971 ـ سنة 22ق ـ ص 1071)
********************
س14: هل نص القانون على طريق معين لإعلان أفراد القوات المسلحة ؟
ج14: يتم إعلان أفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، و المقصود بمن فى حكم القوات المسلحة المستدعون للاحتياط و رجال مصلحة خفر السواحل و الموانى و المنائر و سلاح حرس الحدود ، و هذا النص لا ينطبق على رجال الشرطة .
التطبيق القضائى/
(الموظفين المدنيين الذين يلحقون بالمعسكرات الحربية أو ثكنات الجيش ، من الواجب أن يبين هؤلاء بجلاء صفتهم هذه التى تستوجب إعلانهم وفق هذه المادة ، و إلا صح إعلانهم عملاً بالقواعد العامة)
(نقض 15/2/1978 رقم 768 ـ سنة 44ق)
(و يبطل الإعلان إذا لم يبين فى أصله و صورته أن الصورة سلمت إلى الإدارة القضائية المختصة)
(نقض31/5/1973 ـ سنة 24ق ـ ص 850)
********************
س15: ما هو الطريق القانونى لإعلان المسجونين ؟
ج15: الإعلانات المتعلقة بالمسجونين تسلم صورها لمأمور السجن ، و ذلك لصعوبة إعلان المسجون لشخصه ، و لعدم جدوى إعلانه فى موطنه و هو غير موجود فيه .
التطبيق القضائى/
(أن الطاعن سبق و أعلنه بصحيفة افتتاح الدعوى ، و رغم ذلك أعلنه بصحيفة الاستئناف على محل إقامته بشقة النزاع ، فلم يلتزم ما أوجبته المادة 13 من قانون المرافعات ـ فإن هذا الإعلان يقع باطلاً و لا يصححه حضور محام عن الطاعن بعد انقضاء الثلاثة أشهر فى جلسة تالية للجلسة التى أعلن بها ليتمسك قبل التكلم فى الموضوع باعتبار الدعوى كأن لم تكن)
(نقض 2/6/1997 ـ طعن 4933 لسنة 61ق)
********************
س16: ما هى شروط إعلان بحارة السفن التجارية و العاملين بها ؟
ج16: تتمثل هذه الشروط فى وجوب تسليم صور الإعلانات للربان ، و يسرى هذا النص على العاملين فى السفينة من البحارة و غيرهم ، سواء كانت السفن مصرية أم أجنبية ، و ينطبق على السفن الراسية بالموانى المصرية .
التطبيق القضائى/
(نظم القانون فى المادة 13 و استثناءاً منه أوضاعاً خاصة أوجب فيها تسلم صور الإعلانات إلى جهات معينة بالنسبة لأشخاص معينين حددتهم هذه المادة ، و منهم بحارة السفن التجارية أو العاملين بها ، فقضى بأن تسلم صورة الإعلان للربان ، و بهذا يكون القانون قد اعتبر السفينة بمثابة الموطن إليهم)
(نقض 15/6/1986 ـ طعن 1671 لسنة 48ق)
********************
س17: ما هو حكم إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج ؟
ج17: إذا كان موطن المعلن إليه معلوم فى الخارج ، يسلم الإعلان للنيابة العامة ، و على النيابة العامة إرساله لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، و يجوز أيضاً ـ و بشرط المعاملة بالمثل ـ تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها له.
التطبيق القضائى/
(لا يكفى لإمكان إعلان الشخص فى الخارج أن يقيم فى الخارج ما دام قد احتفظ بموطنه الأصلى فى مصر)
(نقض 3/2/1968 ـ طعن 223 ـ سنة 19ق)
********************
س18: ما هو البيان الواجب الحصول إذا كان المعلن إليه بدون موطن معلوم ؟
ج18: إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم ، وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى مصر أو فى الخارج و تسلم صورتها للنيابة .
التطبيق القضائى/
(إذا كان طالب الإعلان يعلم موطن المعلن إليه سواء كان هذا الموطن فى مصر أو فى الخارج ، فلا يصح الإعلان للنيابة)
(نقض 10/2/1970 ـ سنة 21ق ـ ص 262)
********************
س19: كيف يتم حساب المواعيد القانونية ؟
ج19: إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم ، وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك (مادة 15).
التطبيق القضائى/
(ميعاد الطعن بالنقض لا يبدأ إلا من اليوم التالى لحصول الإجراء المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ـ فإذا صادف آخر يوم عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها)
(نقض21/1/1985 ـ طعن 2039ـ سنة 50ق)
********************
س20: ما هو الجزاء المترتب على تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه؟
ج20: تقضى المحكمة وجوباً بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد عن أربعمائة جنيه على طالب الإعلان ، و يجوز للمعلن إليه الرجوع على المعلن بالتعويض لما قام به من كيد و تلاعب ، كما يجوز له الدفع ببطلان الإعلان ، أو باعتبار الدعوى كان لم تكن



عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة أكتوبر 29, 2010 12:02 pm عدل 1 مرات (السبب : أخطاء إملائية)

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى