محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» تفسير حلم العمرة للعزباء
متى يكون استعمال الحق غير مشروع Emptyأمس في 8:01 pm من طرف نوران نور

» تفسير حلم التبول في الحمام للعزباء
متى يكون استعمال الحق غير مشروع Emptyأمس في 7:46 pm من طرف نوران نور

» تفسير قرصة العقرب في المنام
متى يكون استعمال الحق غير مشروع Emptyأمس في 6:43 pm من طرف نوران نور

» رؤيا الكحل في المنام
متى يكون استعمال الحق غير مشروع Emptyأمس في 5:49 pm من طرف نوران نور

» رؤية جواز السفر في المنام
متى يكون استعمال الحق غير مشروع Emptyأمس في 4:56 pm من طرف نوران نور

» تفسير حلم الميت يذكر اسم شخص حي
متى يكون استعمال الحق غير مشروع Emptyأمس في 3:08 pm من طرف نوران نور

» تفسير حلم ضرب شخص اعرفه كف على وجهه
متى يكون استعمال الحق غير مشروع Emptyأمس في 2:38 pm من طرف نوران نور

» تفسير رؤية مولود ذكر في المنام
متى يكون استعمال الحق غير مشروع Emptyأمس في 1:36 pm من طرف نوران نور

» رؤية أخو الزوج في المنام للحامل
متى يكون استعمال الحق غير مشروع Emptyأمس في 1:09 pm من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

متى يكون استعمال الحق غير مشروع

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1متى يكون استعمال الحق غير مشروع Empty متى يكون استعمال الحق غير مشروع الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 2:01 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

متى يكون استعمال الحق غير مشروع
المسئولية عن إساءة استعمال الحق
تنص المادة 5 من القانون المدنى المصرى
يكون استعمال الحق غير المشروع في الأحوال الآتية : ا - إذا لم يقصد به إلا الإضرار بالغير . ب - إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها . ج - إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة
تتفق القوانين العربية محل البحث فى أن استعمال الحق بحسب الأصل يكون مشروعا إلا أن نصوص القانون المدنى فى تلك الدول قيدت هذا الحق ولم تجعل المشروعية فى استعمال الحق على إطلاقها فاستثنت حالات يكون فيها استعمال الحق يكون غير مشروعا
فنصوص المادة آنفة الذكر تدل على أن مناط التعسف فى استعمال الحق الذى يجعله محظورا باعتباره استعمالاً غير مشروع له هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر فى تلك المواد سالفة الذكر، والتي تدور كلها حول قصد صاحب الحق فى استعماله لحقه أو مدي أهمية أو مشروعية المصالح التي يهدف إلي تحقيقها وذلك دون نظر إلي مسلك خصمه إزاء هذا الحق.
والأمثلة عديدة ومتنوعة من بينها إهدار حق الجار بمنع منافذ التهوية والإضاءة أو توصيل المياه عن جارة ,,, لكن الأكثر عملا وشيوعا هو إساءة استعمال حق التقاضى وهو من الحقوق التى كفلتها الدساتير فالأصل هو ألا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه, إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم . ,,,,, كذلك إذا كان للصحف الحق فى أن تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع وتناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له و منها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون



تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

يدل نص المادة الخامسة من القانون المدنى على أن مناط التعسف فى استعمال الحق الذى يجعله محظورا باعتباره استعمالا غير مشروع له هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة سالفة الذكر ، والتي تدور كلها حول قصد الحق فى استعماله لحقه أو مدي أهمية أو مشروعية المصالح التي يهدف إلي تحقيقها وذلك دون نظر إلي مسلك خصمه إزاء هذا الحق وإذ كان دفاع الطاعن لدي محكمة الاستئناف قد قام علي تعسف المطعون ضدها في طلبها طرده من الأرض محل النزاع وهي شريط ضيق يخترق أرضه وإزالة ما عليها من بناء علي سند من أنها لم تبغ من دعواها سوي الإضرار به ، وأن مصلحتها في استرداد هذه الأرض إن توافرات قليلة الأهمية بالنسبة للأضرار التي تلحق به من جراء إزالة ما أقامه عليها من بناء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع لمجرد القول بأن الطاعن استولي بغير حق علي أرض المطعون ضدها وأقام بناء عليها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1244 لسنة 54 ق جلسة 4/4/1985 س 36 ص545)

((المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى على أنه من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من الضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بانتقاء كل مصلحة من استعمال حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم .

( الطعن رقم 306 لسنة 59 ق - جلسة 29/4/1993 س44 ج2 ص 293 ))

(( المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، و حق التقاضى و الدفاع من الحقوق المباحة و لا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة و العنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار
بالخصم .
( الطعن رقم 2797 لسنة 58 ق جلسة 19/11/1992 ))






(( إنه و لئن جاز للصحف وهى تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له و منها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و عدم الاعتداء على شرفهم و سمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون

( الطعن رقم 2446 لسنة 58 ق جلسة 28/5/1992 س 43 ج 1 ص 766 )

نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني علي أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وحقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلي اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في نسبة الخطأ إلي الطاعن إلي ما لا يكفي لإثبات انحرافه عن حقه المكفول في التقاضي والدفاع إلي الكيد والعنت واللدد في الخصومة فانه يكون فضلا عما شابه من القصور قد أخطأ في تطبيق القانون.

( الطعن رقم 438 لسنة 43 ق جلسة 28/3/1977 س 28 ص812 )

حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض ـ وسواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توفر نية الإضرار وقصد الكيد لدى الطاعن بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه فحسبه ذلك ليقوم قضاؤه فى هذا الخصوص على أساس سليم .

الطعن رقم 223 لسنة 25 ق جلسة 15/10/1959 س10 ص 574 )

لما كان الأصلح بما تقضى به المادة 4 من القانون المدنى أن - من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر- باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطا فى استعمال صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالته على سبيل الحصر............ وكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على



نحو إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالإستهانه المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى وكان من المقرر أن كعيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.

( الطعن رقم 2845 لسنة 59 ق جلسة 23 /11/ 1995 س 46 ج2 ص 1219) .

لما كانت المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 جعلت زيادة وحدات المبنى السكنية بالتعلية أو الإضافة حقا للمالك ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك دون أن يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل ، وكانت المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على أن - من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر - ، كما تنص المادة الخامسة منه على أن - يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية : ( أ ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير . ( ب ) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . ( ج ) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة - . فإن استعمال المالك لحقه المقرر فى المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يتقيد إلا بالقيود العامة المقررة فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى ، وإذ اقتصرت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع على القول بأن تنفيذ الأعمال المرخص بها سوف يصيبها بضرر دون أن تدعى أن المطعون ضده لم يقصد سوى الإضرار بها أو أن المصلحة التى هدف إلى تحقيقها - وهى فضلا عن الجانب الشخصى منها مصلحة عامة تتمثل فى زيادة عدد الوحدات السكنية - لا تتناسب البتة مع ما يصيبها من ضرر بسببها ، أو أنها مصلحة غير مشروعة فإن طلبها تعيين خبير فى الدعوى لبيان ما يلحق بها من أضرار من جراء تنفيذ أعمال البناء المرخص بها يكون طلبا غير منتج فى النزاع لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض له .
( الطعن رقم 2451 لسنة 57 ق - جلسة 27/12/1993 س 44 ع 3 ص 536 )

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى