محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» بناء شركة تصميم ويب: الخطوات والنصائح الأساسية
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار8 Emptyاليوم في 2:39 pm من طرف AyaAli

» أهمية إدارة علاقات الزبائن (CRM) وتأثيرها على الشركات
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار8 Emptyالثلاثاء أبريل 23, 2024 3:43 pm من طرف AyaAli

» تفسير حلم نزول المطر
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار8 Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:19 am من طرف نوران نور

» تفسير حلم العسل
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار8 Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:14 am من طرف نوران نور

» من فوائد الاحماء
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار8 Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 6:10 am من طرف نوران نور

» تفسير حلم البكاء بدون صوت في المنام
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار8 Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 5:37 am من طرف نوران نور

» تفسير الحلم بالسفر للمتزوجه
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار8 Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 5:18 am من طرف نوران نور

» رؤيا النقود في المنام
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار8 Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 4:11 am من طرف نوران نور

» القرد في المنام
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار8 Emptyالإثنين أبريل 22, 2024 3:32 am من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار8

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار8 Empty أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار8 الإثنين سبتمبر 13, 2010 12:27 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

جلسة الأربعاء 22 مارس سنة 2000
الطعن رقم 6526 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة

محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها. شرط ذلك. امتداد عقد إيجار المسكن إلى أولاد المستأجر بعد وفاته. لازمه. اقامتهم معه فيه عند الوفاة. اثره. التزام المؤجر بتحرير عقد ايجار باسمهم.

القاعدة

وان كان تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى تكوين عقيدتها فيها مما يدلى به شهود احد الطرفين الا ان ذلك مشروط بان يكون استخلاصها سائغا ولا خروج فيه بتلك الاقوال عما يؤدى اليه مدلولها او انحراف عن مفهومها ولا مخالفة فيه للثابت بالاوراق. لما كان ذلك، وكان يكفى لاستمرار عقد ايجار المسكن بالنسبة لأولاد المستأجر بعد وفاته ثبوت اقامتهم معه فيه عند الوفاة وانه بتحقق ذلك يصبحون مستأجرى للمسكن على نحو يلزم المؤجر بتحرير عقد ايجار باسمهم.

جلسة الأحد 14 مايو سنة 2000
الطعن رقم 1495 لسنة 69 ق

ملخص القاعدة

إذا توافرت الشروط التى تجيز امتداد عقد ايجار العين التى يمارس بها نشاطا تجاريا فإن لورثة المستاجر الأصلى ان يغيروا نشاط العين المؤجرة طالما التزموا نفس الضوابط والقيود التى كانت تحكم مورثهم - عدم استظهار الحكم خروج المستأجرين عن هذه الضوابط قصور فى التسبيب.

القاعدة

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - والمقضى بعدم دستوريتها فى الطعن رقم 44 لسنة 17 ق بتاريخ 22-2-1997 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر بتاريخ 16-3-1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتى "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد..." وفى المادة الرابعة منه "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981...." وفى المادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه "والنص فى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16-5-1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 28 مكرر بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تسرى أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما....." والنص فى المادة الرابعة من تلك اللائحة على أنه يعمل بأحكام الفصل الأول منها الاستمرار بأثر رجعى طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 اعتبارا من 9-9-1997 - وفى المادة السابعة منها على أنه يشترط - لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدنى أن يستعملوا العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد يدل على انه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر فى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلى بعد وفاته باعتباره ضابطا إستلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر الأصلى. ولما كان للمستأجر وفقا للمادة 18-د من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة مادام لا يسبب ضررا بالمبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة وفقا للضوابط التى استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر فى حقه إحدى الحالات التى تجيز الإخلاء والتى تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن إمتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الاصلى وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثه من قبل وفاته مادام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلا على أحكام القانون أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بالصحة العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار المحل موضوع النزاع استنادا إلى أن الطاعنة لم تستمر فى مزاولة ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثها - المستأجر الأصلى - وأنها قامت عقب وفاته بتغيير نشاط العين المؤجرة من محل تحضير وبيع فول وطعمية إلى عرض وبيع ملابس جاهزة ولم تتحقق المحكمة عما إذا كانت الطاعنة قد مارست ذات النشاط التجارى للعين المؤجرة قبل تغيير استعمالها وما إذا كان هذا التغيير يلحق ضررا بالمبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى