محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» تفسير حلم العمرة للعزباء
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار7 Emptyأمس في 8:01 pm من طرف نوران نور

» تفسير حلم التبول في الحمام للعزباء
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار7 Emptyأمس في 7:46 pm من طرف نوران نور

» تفسير قرصة العقرب في المنام
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار7 Emptyأمس في 6:43 pm من طرف نوران نور

» رؤيا الكحل في المنام
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار7 Emptyأمس في 5:49 pm من طرف نوران نور

» رؤية جواز السفر في المنام
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار7 Emptyأمس في 4:56 pm من طرف نوران نور

» تفسير حلم الميت يذكر اسم شخص حي
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار7 Emptyأمس في 3:08 pm من طرف نوران نور

» تفسير حلم ضرب شخص اعرفه كف على وجهه
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار7 Emptyأمس في 2:38 pm من طرف نوران نور

» تفسير رؤية مولود ذكر في المنام
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار7 Emptyأمس في 1:36 pm من طرف نوران نور

» رؤية أخو الزوج في المنام للحامل
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار7 Emptyأمس في 1:09 pm من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار7

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار7 Empty أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار7 الإثنين سبتمبر 13, 2010 12:27 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

جلسة الأربعاء 29 مارس سنة 2000
الطعن رقم 6608 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة

الامتداد القانونى لعقد الايجار. شرطه. الاقامة المستقرة المعتادة ايا كان مدتها وبدايتها. لازمه. أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك. المستفيدين من الامتداد. زوج المستأجر أو اولاده أو أى من والديه. استخلاص الاقامة المستقرة من مسائل الواقع يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة تقدير الادلة وبحث المستندات. شرط ذلك.

القاعدة

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان عقد ايجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر ويستمر لصالح زوجه او اولاده او اى من والديه اللذين كانا يقيمان معه حتى وفاته او تركه العين وان الاقامة التى تترتب عليها ميزه الامتداد القانونى لعقد الايجار بعد وفاة المستأجر او تركه العين، هى الاقامة المستقره المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة ايا كانت مدتها وبدايتها بشرط ان تستمر حتى تاريخ الوفاة او الترك، وانه ولئن كان استخلاص الاقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الايجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة تقدير الادلة فى الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها الا ان ذلك مشروط بان يكون استخلاصه سائغا مؤديا الى النتيجة التى انتهى اليها وان يكون قد عرض لكل دفاع جوهرى ابداه الخصم فى الدعوى، كما انه من المقرر ايضا ان اسباب الحكم يجب ان تشتمل على ما يطمئن المطلع عليها الى ان المحكمة قد محصت الادلة التى قدمت اليها وحصلت منها ما يؤدى الى النتيجة التى بنت عليها قضاءها.

جلسة الاثنين 5 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 2161 لسنة 69 ق

ملخص القاعدة

امتداد عقد الايجار. م 29 ق 49-1977. عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين. مؤدى ذلك.

القاعدة

لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 29 من قانون ايجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أنه "لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك "قد جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعده الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الايجار ابتداء مع المالك أو من انتقل اليه العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين.

جلسة الأربعاء 24 مايو سنة 2000
الطعن رقم 1778 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة

تنشئ المساكن حقوقا للمنتفعين بالعين المؤجرة متى ثبت حصولها منذ بدء الإجارة ومنها حقهم فى البقاء فى العين رغم ترك المستأجر لها أو فاته. الدفاع الجوهرى الذى إن صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى عدم الرد عليه قصور فى التسبيب.

القاعدة

وحيث ان هذا النعى سديد، ذلك ان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان لعقد ايجار المسكن طابعا عائليا وجماعيا، لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فى المسكن بمفرده وانما لينضم اليه افراد اسرته ومن يتراءى له إيواءهم، وان المساكنه تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقا فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها او وفاته بشرط ان يثبت حصولها منذ بدء الاجارة حتى وفاة المستأجر او تركة العين، كما ان من المقرر ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان.

جلسة الأربعاء 24 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 1792 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة

الإقامة المعتد بها لامتداد عقد الإيجار لمن عددتهم المادة 29-1 من القانون 49-1977. هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقه. توافر ذلك. أثره. يصبح من امتد إليه العقد مستأجرا اصليا بحكم القانون.
انتقال الابنة بعد زواجها للإقامة فى مسكن الزوجية مع زوجها بعد امتداد عقد إيجار والدها لها لا يكشف بذاته عن إرادتها فى التخلى عن المسكن.

القاعدة

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: ".... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك...." يدل على أن الإقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقه، فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه، كما أن من المقرر أن مجرد انتقال الابنة بعد زواجها للإقامة فى مسكن الزوجية مع زوجها بعد امتداد عقد إيجار مسكن والدها إليها لا يكشف بذاته عن اتجاه رغبتها إلى التخلى عن ذلك المسكن.

جلسة الاثنين 29 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 35 لسنة 69 ق

ملخص القاعدة

امتداد عقد الإيجار للزوج أو الأولاد أو أى من الوالدين. غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين. مؤداه.

القاعدة

لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه (لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك) قد جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من انتقل العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركة العين.

جلسة الأحد 20 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 3366 لسنة 58 ق

ملخص القاعدة

امتداد عقد الايجار إلى زوج المستأجر الأصلى واولاده ووالديه. شرطه. الاقامة معه حتى الوفاة أو الترك. م 29-1 ق 49-1977. المقصود بالاقامة هنا. واقعة الاقامة من مسائل الواقع تستقل بها محكمة الموضوع.

القاعدة

مؤدى نص المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ان عقد الايجار لا ينتهى بوفاة المستأجر بل يمتد الى زوجة واولاده ووالديه الذين يقيمون معه حتى الوفاة او الترك. لما كان ذلك وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الاقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين هى الاقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته او تركه المسكن، وان واقعة الاقامة الفعلية من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق، وانه اذا اقام الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له او موجود ولكنه مناقض لما اثبته او غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان متعينا نقضه.

جلسة الاثنين 29 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 120 لسنة 69 ق

ملخص القاعدة

الإقامة المستقرة. المقصود بها. نية الاستقرار تستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة عليه. عدم كفاية التواجد العارض مهما استطالت مدته.

القاعدة

لما كان المقصود بالإقامة المستقرة التى يمتد بها عقد الإيجار فى مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الإقامة التى تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لإقامته المعتادة فلا يكفى مجرد التواجد العارض حتى ولو استطالت مدته ونية الاستقرار أمر يبطنه المقيم ويضمره فى نفسه وتستخلصه محكمة الموضوع من الإمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها وهو أمر مغاير للباعث عليها الذى هو الغاية أو المصلحة التى دفعت إلى الإقامة فى مكان معين فقد يكون الباعث على الإقامة المستقرة حاجة المقيم الشخصية والمباشرة إلى المكان، كما قد يكون الباعث على نية الاستقرار فى المكان رعاية المستأجر الأصلى الذى يجب على المقيم البر به ورعايته، والعبرة فى وصف الإقامة بالاستقرار هى ثبوت الإقامة بهذا القصد أيا ما كان الباعث عليها.

جلسة الاثنين 25 يناير سنة 1999
الطعن رقم 446 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة

امتداد عقد الإيجار لزوجة المستأجر الأصلى أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. المادة 29 من ق49 لسنة 1977. اضطراد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى هو من ابرم عقد الإيجار ابتداءا مع المالك أو من امتد العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين.

القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على انه «لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك» قد جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين.

جلسة الخميس 28 يناير سنة 1999
الطعن رقم 3829 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة

امتداد عقد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه وأولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أيا كانت مدة إقامتهم وأيا كانت بدايتها. بشرط آن تستمر حتى الوفاة أو الترك. المقصود بالإقامة المستقرة. الإقامة العارضة لا تحول دون توافرها. استخلاص الإقامة المستقرة يستقل به قاضى الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة وبحث المستندات. شرطه.

القاعدة

مؤدى النص فى المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان ارتأى استمرار عقد الإيجار وامتداده - فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - لصالح زوجه وأولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أيا كانت مدة إقامتهم وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة مع المستأجر فى مسكنه الإقامة المستقرة فى العين المؤجرة ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بها لسبب عارض طالما لم يكشف عن انه انهى هذه الإقامة بإرادته الصريحة أو الضمنية فى تخليه عنها، كما أن من المقرر انه وأن كان استخلاص الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة فى الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون استخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التى انتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهرى أبداه الخصوم فى الدعوى.

جلسة الأربعاء 17 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 2302 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

استمرار عقد إيجار الأجنبى الذى انتهت إقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية.

القاعدة

النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وإن دل على استمرار عقد إيجار الأجنبى الذى انتهت إقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية إلا أن هذا الاستمرار مقرر لمصلحة هؤلاء الأخيرين دون غيرهم وبالشروط سالفة الذكر، وبالتالى لا يحق لمن عداهم التمسك بهذا الحق.
جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1326 لسنة 68 ق

ملخص القاعدة

عدم انتهاء عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر الاصلى لمن امتد اليه. شرطه. اقامته المستقرة فيه حتى تاريخ الوفاة او الترك. الانقطاع العارض عن العين لا يحول دون الامتداد. استعمال العين كمصيف.

القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادة 29-1 من القانون 49 لسنة 77 على ان "........... لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه او اولاده او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة او الترك يدل على ان عقد ايجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الاصلى او من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة قائمة مع اى من المستفيدين المشار اليهم بالنص متى كانت اقامتهم بالعين اقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة او الترك ولا يحول دون امتداد العقد انقطاع المستفيد عن الاقامة بالعين لسبب عارض مادام انه لم يكشف عن ارادته فى التخلى عنها صراحة او ضمنا ويكفى ان تكون اقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف - اقامة موسمية ومنقطعة بحسب طبيعة الاقامة فيها فى فصل الصيف - ولا يغير من ذلك النص فى عقد الايجار على استعمال العين المؤجرة مسكنا ذلك ان استعمال العين المؤجرة فى الاصطياف لا يعد تعبيرا فى وجه استعمالها للسكنى وان طائفة الاقارب من الطبقة الاولى وهم الزوجة والاولاد والوالدين لا يشترط لامتداد عقد ايجار شقة المصيف بالنسبة لهم سوى ان يثبت ان لهم اقامة ولو موسمية متقطعة بشقة المصيف وهو ما يتفق مع طبيعة الاقامة بالمصايف الى لا تستلزم استعمال المسكن المعد للتصييف بصفة مستمرة طول العام ودون اشتراط ان تكون لهم اقامة فعلية مع المستأجر الاصلى بمسكنه المعتاد خارج المصيف.

جلسة الخميس 15 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 4031 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة

امتداد عقد الايجار. شرطه. الاقامة المستقرة فى العين المؤجرة مع المستأجر وتوافر شروط المادة 29-1 من ق 49-1977. الانقطاع العارض لا يحول دون توافر الامتداد.

القاعدة

مفاد النص فى المادة 29-1 من القانون رقم 49-1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الاماكن المؤجرة ولحل ازمة الاسكان ارتأى استمرار عقد الايجار وامتداده - فى حالة وفاة المستأجر او تركه العين المؤجرة - لصالح زوجة واولاده او والديه المقيمين معه وقت الوفاة او الترك ايا كانت مدة اقامتهم وايا كانت بدايتها بشرط ان تستمر حتى الوفاة او الترك والمقصود بالاقامة مع المستأجر فى مسكنه الاقامة المستقرة فى العين المؤجرة ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الاقامة بها لسبب عارض طالما لم يكشف عن انه انهى هذه الاقامة بارادته.

جلسة الأحد 21 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 1381 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

الامتداد القانونى لعقد الإيجار. مناطه. الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة. تقدير الإقامة وأقوال الشهود فى الدعوى واستنباط القرائن وتقدير كفايتها فى الإثبات مما تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.

القاعدة

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركة العين، وفقا لحكم المادة 29 فقرة أولى من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة، وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة، وأنه وإن كان تقدير هذه الإقامة وأقوال الشهود فى الدعوى من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا وله مصدرة من الأوراق وكافيا لحمل النتيجة التى انتهى إليها وإن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقع تناقض بين العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها وأن استنباط القرائن وتقدير كفايتها فى الإثبات وإن كانت مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن تبين الدليل عليها والمصدر التى استقته منها، وأن تؤدى عقلا إلى ما انتهت إليه.

جلسة الأربعاء 10 فبراير سنة 1999
الطعن رقم 1861 لسنة 67 ق

ملخص القاعدة

عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. الانقطاع العرضى عن الإقامة لا يحول دون الامتداد. استخدام العين كمصيف والإقامة غير المستمرة فيها.

القاعدة

النص فى المادة 29-1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك... "، - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلى أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقره حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا يحول دون امتداد العقد انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مادام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمنا، ويكفى أن تكون إقامة المستفيد - من أفراد تلك الطائفة - بالعين المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف إقامة موسمية ومتقطعة بحسب طبيعته فيها فى فصل الصيف، وهو ما يتفق مع طبيعة الإقامة بالمصايف التى لا تستلزم استعمال المسكن المعد للتصييف بصفة مستمرة طول العام ودون اشتراط أن تكون لهم إقامة فعلية مع المستأجر الأصلى بمسكنه المعتاد خارج المصيف.

جلسة الخميس 11 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 3843 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة

الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة. عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم. سريانه على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بجميع درجاتها. عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977. مؤداه. عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حر لا يمتد إلى شريك المستأجر الأصلى إذا تخلى عنها المستأجر الأصلى لشريكه.

القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير الضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها - لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بجلسة 6-7-1996 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التى كان يزاول فيها نشاط تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا فى ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء. مما مؤداه أن عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى لا يمتد إلى شريك المستأجر الأصلي إذا تخلى عنها المستأجر الأصلي لشريكه.

جلسة الخميس 1 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 1714 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة

الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من انه "وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم فى السكن مدة سنة على الاقل سابقة على وفاة المستأجر او تركه العين او مدة شغله لمسكن ايهما اقل". مؤداه. انحسار الامتداد القانونى لعقد الايجار عن هؤلاء الاقارب. ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها وانواعها عن تطبيق هذا النص على الوقائع المراكز القانونية المطروحة عليها لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية. علة ذلك.

القاعدة

قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2-8-1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18ق دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14-8-1997 بالعدد رقم 32 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 فى 18-9-1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل "والذى لا يجوز تطبيقه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وتمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض باعتباره قضاءا كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته عن تأليفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه مما مؤاده انحسار الامتداد القانونى لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلى نسبا حتى الدرجة الثالثة فى حالة وفاته أو تركه العين - استنادا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 77 سالف البيان والتى لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه فى أن يستفيد الطاعن من امتداد عقد الإيجار عن عمته استنادا لنص المادة 29 سالفة الذكر المقضى بعدم دستوريتها فى هذا الخصوص.

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى