محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» برنامج محاسبة للشركات الصغيرة: دوره الحيوي في تعزيز العائد على الاستثمار
الوجيز فى المواريث Emptyالأربعاء مارس 27, 2024 2:13 pm من طرف AyaAli

» إيجار ليموزين في مطار القاهرة
الوجيز فى المواريث Emptyالثلاثاء مارس 26, 2024 6:46 pm من طرف حريتى

» أهمية واستخدامات برنامج إدارة الموارد البشرية في المؤسسات
الوجيز فى المواريث Emptyالثلاثاء مارس 26, 2024 4:52 am من طرف AyaAli

» ليموزين المطار في مصر الرفاهية والراحة في خدمة المسافرين
الوجيز فى المواريث Emptyالسبت مارس 23, 2024 4:11 pm من طرف حريتى

» تجربتي مع تقسيط جرير
الوجيز فى المواريث Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:28 pm من طرف نوران نور

» البسكويت في المنام
الوجيز فى المواريث Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:21 pm من طرف نوران نور

» أكل التين في المنام
الوجيز فى المواريث Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:07 pm من طرف نوران نور

» الدود في المنام
الوجيز فى المواريث Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 12:44 pm من طرف نوران نور

» ما تفسير حلم قمل الشعر؟
الوجيز فى المواريث Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 12:20 pm من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الوجيز فى المواريث

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1الوجيز فى المواريث Empty الوجيز فى المواريث الجمعة مارس 26, 2010 4:20 pm

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

بسم الله الرحمن الرحيم


الوجيز فى المواريث

محمد أحمد محمود دياب
المحــامى

بسم الله الرحمن الرحيم
الوجــيز فى المواريث
الحقوق المتعلقة بالتركة :
يتعلق بالتركة حقوق أربعة مرتبة كالآتــــــى :
( 1 ) يبدأ من تركة الميت وتجهيزه وتكفينه من غير إسراف ولا تقتير .
( 2 ) تقضى ديونه من جميع ما بقى من ماله بعد تجهيزه .
( 3 ) تنفذ وصاياه من ثلث الباقى بعد قضاء الديون .
( 4 ) يقسم الباقى بعد ذلك بين الورثة .
شروط الإرث :
الأول : موت المورث حقيقة بتحقق مشاهدة موته ، أو حكماً ، بأن يحكم القاضى بموت المفقود ، أو تقديراً ، بأن يكون بانفصال الجنين ميت من حامل بضرب بطنها فانه يقدر موته بالضرب ، ويحكم بوجوب الغرة وتجعل ضمن تركته
الثانى : حياة الوارث بعد موت المورث حياة حقيقية أو تقديرية بأن يكون حملاً .
أسباب الإرث
أسباب الإرث ثلاثة :
( 1 ) القرابة ( 2 ) النكاح ( 3 ) الولاء
المستحقون للتركة :
توزع التركة بين المستحقين على الترتيب الآتــــى :
( 1 ) يبدأ بأصحاب الفروض .
( 2) ثم بالعصبات النسبية كالابن .
( 3 ) ثم بالعصبة السببية وهو المعتق ذكراً كان أو أنثى .
( 4 ) ثم بعصبة المعتق الذكور فقط عند عدم وجوده .
( 5 ) ثم بالرد على ذوى الفروض النسبية بقدر سهامهم .
( 6 ) ثم بذوى الأرحام عند عدم كل من تقدم .
( 7 ) ثم بمولى الموالاة .
( 8 ) ثم بعصبته .
( 9 ) ثم المقر له بالنسب إذا تضمن الإقرار تحمل النسب على غير المقر ، كما إذا أقر لشخص أنه أخوه لأبيه ولم يصدقه الأب .
( 10 ) ثم من أوصى له بما زاد على الثلث .
( 11 ) إذا لم يوجد أحد من هؤلاء توضع التركة فى بيت المال .
الوارثون بالفرض أو التعصيب من الذكور
عشرة وهم :
الابن – ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور – والأب والجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور- والأخ مطلقاً - وابن الأخ الشقيق أو لأب وإن نزل بمحض الذكور – العم الشقيق أو لأب وإن علا كعم الأب أو عم الجد – ابن العم الشقيق أو لأب وإن نزل بمحض الذكور – الزوج – وذو الولاء .
الوارثات بالفرض أو التعصيب من النساء
سبع وهن :
البنت - بنت الابن وإن نزل بمحض الذكور – الأم – الجدة لأم أو لأب وإن علت ما لم تدل إلى الميت بجد فاسد كأم أبى الأم فإن هذه من ذوى الأرحام – الأخت مطلقاً – الزوجة – المعتقة .
موانع الإرث :
( 1 ) الرق كاملا كان كالقن " وهو العبد الذى كان أبوه مملوكاً لمواليه ، وجمعها أقنان " ، أو ناقصاً كالمكاتب " هو العبد الذى اشترط عليه مولاه دفع مبلغ ليصبح حراً " ، لأن العبد لا يملك ولأن ملكه لسيده ولا قرابة بين العبد والميت
( 2 ) القتل الذى يوجب القصاص أو الكفارة وهو العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجراه بخلاف القتل بسبب فلا يمنع من الميراث وحرم القاتل من الميراث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " القاتل لا يرث " .
( 3 ) اختلاف الدين : فلا يرث المسلم الكافر والعكس ولا يرث المرتد من مسل ولا ذمى ولا مرتد ، أما هو إذا مات أو قتل فيرثه أقاربه المسلمون كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يتوارث أهل ملتين شتى "
( 4 ) اختلاف الدار : فى حق الكفار أى اختلافها حكماً سواء اختلفت حقيقة : مثال " الحكمى والحقيقى " الذمى مع الحربى ،ومثال الحكمى فقط " الذمى والمستأمن فى دارنا " ووجه ذلك عدم التناصر فيما بينهم عند اختلاف الدار .
الفروض المقررة
الفروض ستة وهى : النصف – الربع – الثمن – الثلثان – الثلث – السدس .
من يستحق النصف :
النصف : فرض خمسة وهم :
( 1 ) البنت الصلبية عند انفرادها ولم يكن معها ابن فأكثر للمتوفى .
( 2 ) بنت الابن إذا كانت منفردة لم تكن بنت الصلب ولا ابن فأكثر .
( 3 ) الأخت الشقيقة عند انفرادها وعد م الأولاد وأولاد الأبناء وعدم الأب والجد .
( 4 ) الأخت لأب عند انفرادها إذا لم تكن أخت شقيقة ولا أخ شقيق فأكثر ولا من فقد شرطه مع الشقيقة .
( 5 ) الزوج إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن مطلقاً .
من يستحق الربع :
الربع : فرض اثنين :
( 1 ) الزوج مع الولد ، أو ولد الابن .
( 2 ) الزوجة عند عدم وجود الولد وولد الابن ، تستقل به الزوجة الواحدة ويشترك فيه أكثر من زوجة .
من يستحق الثمن :
الثمن فرض الزوجة عند وجود الولد وولد الابن تستقل به الزوجة الواحدة ويشترك فيه الأكثر .
من يستحق الثلثين :
الثلثان : فرض أربعة :
( 1 ) البنتان الصلبيتان فأكثر عند عدم الابن .
( 2 ) بنتا الابن فأكثر عند الانفراد مع عدم الولد للميت .( 3 ) الأختان الشقيقتان فأكثر عند الانفراد مع عدم الولد وولد الابن والأب اتفاقاً ، ومع عدم الجد عند الإمام .( 4 ) الأختان لأب فأكثر عند الإنفراد مع عدم الولد وولد الابن والأب والأخت الشقيقة ، والأخ الشقيق ، والأب اتفاقاً ، ومع عدم الجد عند الإمام .


من يستحق الثلث :
الثلث : فرض اثنين
( 1 ) الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان فأكثر من الأخوة والأخوات مطلقاً ، لكن يكون لها ثلث الباقى بعد فرض أحد الزوجين فى مسألتين هما :
( أ ) مات الشخص وترك زوجة وأبوين . ( ب ) ماتت وتركت زوجاً وأبوين .
( 2 ) الاثنان فصاعداً من ولد الأم يستوى فيه الذكور والإناث .
من يستحق السدس :
السدس : فرض سبعة Sad 1 ) الأب مع الولد أو ولد الابن وإن نزل بمحض الذكور .( 2 ) الجد الصحيح عند عدم الأب مع وجود الولد أو ولد الابن وإن نزل بمحض الذكور .( 3 ) الأم إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل ، أو له اثنان فأكثر من الأخوة أو الأخوات أو منهما مطلقاً وارثين أو محجوبين .
( 4 ) الجدة الصحيحة فتستقل به الواحدة ويشتركن فيه لو تعددن بشرط التساوى فى الدرجة .
( 5 ) ولد الأم إذا كان واحداً مع عدم الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث الذكر .
( 6 ) بنت الابن فأكثر مع الصلبية المنفردة إذا لم معهما من يعصبها .
( 7 ) الأخت لأب فأكثر مع الشقيقة المنفردة إذا لم يكن مها من يعصبها .
أحوال أصحاب الفروض
أولاً : الأب
للأب ثلاث حالات هما :
( 1 ) الفرض فقط ، وهو السدس مع الابن أو ابن الابن وإن نزل لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد "
( 2 ) الفرض مع التعصـيب ، مع البنت أو بنت الابن وإن نزل فهنا يأخذ السدس فرضاً والباقى بعد فرض غيره تعصيباً
( 3 ) التعصـيب المحض ، مع عدم الولد وولد الابن فيرث جميع التركة عند الإنفراد ، أو الباقى بعد فرض غيره
ثانياً : الجــد الصحيح
هو أب الأب وإن علا بمحض الذكور ، وهو مثل الأب عند فقده إلا فى أربع مسائل :
( 1 ) أم الأب لا ترث مع وجوده ، وترث مع وجود الجد .
( 2 ) إذا ترك الشخص أبوين وأحد الزوجين ، فللأم ثلث ما بقى بعد فرض أحد الزوجين أما إذا وجد مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع .
( 3 ) مع وجود الأب لا يرث بالاتفاق الأخوة والأخوات الأشقاء ، والأخوة والأخوات لأب .
( 4 ) لو مات شخص وترك ابن معتقة وأب معتقة كان سدس الولاء للأب والباقى للابن .
ثالثــاً : أولاد الأم
لهم ثلاث حالات :
( 1 ) السدس للواحد المنفرد ذكراً كان أو أنثى لقوله تعالى " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " والمراد هنا هم الأخوة لأم ، والكلالة من لا ولد له ولا والد .
( 2 ) الثلث للاثنين فصاعدا يستوى فيه الذكور والإناث لقوله تعالى " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث " .
( 3 ) لا يرثون شيئاً مع الولد أو ولد الابن أو لأب أو الجد بالاتفاق ، أى لا يرثون مع الفرع الوارث مطلقاً ، ولا مع أصل الوارث الذكور .
رابعــاً : الزوج
له حالتان :
( 1 ) النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل لقوله تعالى " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " .
( 2 ) الربع عند وجود أحد هؤلاء لقوله تعالى" فإن كان له ولد فلكم الربع مما تركن "
أحــــــــــوال النســـــــــــاء
أولاً : الزوجــة
للزوجة الواحدة أو أكثر حالتان :
( 1 ) الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل لقوله تعالى " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد " .( 2 ) الثمن عند وجود واحد من هؤلاء لقوله تعالى " فإن كان لكم ولد فلههن الثمن مما تركتم " .
ثانياً : بنات الصلب
لهن ثلاث حالات Sad 1 ) النصف للواحدة المنفردة لقوله تعالى " وإن كانت واحدة فلها النصف " .( 2 ) الثلثان للاثنين فصاعدا عند عدم الابن لقوله تعالى " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " .( 3 ) الإرث بالتعصيب مع وجود الابن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " .
ثالثــاً : بنات الابن
لهن خمس حالات Sad 1 ) النصف للواحدة المنفردة عند عدم ولد الصلب.
( 2 ) الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم ولد الصلب .
( 3 ) السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين إلا إذا كان معهن ابن ابن فى درجتهن فيعصبهن ويكون الباقى بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الأنثيين
( 4 ) لا يرثن مع وجود الابن .
( 5 ) لا يرثن مع الصلبيتين فأكثر إلا إذا وجد معهن ابن ابن بحذائهن أو أسفل منهن فى الدرجة فيعصبهن . ابن الابن يعصب من فى درجته سواء أخته أو بنت عمه ويعصب من فوقه إلا إذا كانت صاحبة فرض
رابعاً : الأخوات الشقيقات
لهن خمس حالات :
( 1 ) النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن هناك ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد لقوله تعالى " وله أخت فلهها نصف ما ترك " .
( 2 ) الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم من ذكر وعدم الأخ الشقيق لقوله تعالى " فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك .
( 3 ) إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره فإنه يعصبهن فللذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين " .
( 4 ) يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة " فيأخذن الباقى بعد نصيب البنات أو بنات الابن .
( 5 ) يسقط بالابن وابنه وإن نزل وبالأب اتفاقاً
خامساً : الأخوات لأب لهن سبع حالات
( 1 ) النصف للواحدة المنفردة عند عدم الشقيقة وعدم من شط فقده معها .
( 2 ) الثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم الشقيقة وعدم من شرط ففقده معها .
( 3 ) السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين
( 4 ) إذا وجد معهن أخ لأب يعصبهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين .
( 5 ) لا يرثن شيئاً مع الأختين الشقيقتين إلا إذا كان معهن أخ لأب فيعصبهن .
( 6 ) يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقى عند عدم الأخت الشقيقة .
( 7 ) يسقطن بالابن وابنه وإن نزل وبالأب اتفاقاً وبالجد عند الإمام وبالأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت وبنت الابن .
المسألة الحجرية
صورتها ماتت امرأة وتركت زوجاً وأما و إخوة لأم و إخوة أشقاء فهنا يرث الزوج النصف والأم السدس والأخوة لأم الثلث ولا شئ للأخوة الأشقاء ، وسميت بهذا المسألة الحجرية لقول الأشقاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه " هب أن أبانا حجراً فى اليم .
سادساً : أحوال الأم
للأم ثلاث حالات :
( 1 ) السدس مع الولد أو ولد الابن أو الاثنين فصاعداً من الأخوة والأخوات مطلقاً لقوله تعالى " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد . ولقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس " .
( 2 ) ثلث جميع المال عند عدم هؤلاء المذكورين لقوله تعالى " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " .
( 3 ) ثلث الباقى عند عدم هؤلاء بعد فرض أحد الزوجين إذا ما ترك زوجة وأبوين أو تركت زوجاً وأبوين .
سابعاً : أحوال الجدات
الجدة الصحيحة هى من لا يتخلل فى نسبها إلى الميت جد فاسد وهو من تخلل فى نسبته إلى الشخص أنثى كأب الأم والجدة الفاسدة هى من تخلل فى نسبتها إلى الشخص جد فاسد كأم أب الأم .
وللجدات الصحيحات ثلاث حالات :
( 1 ) السدس للواحدة أو أكثر بشرط التساوى فى الدرجة كأم الأم ، وأم الأب .
( 2 ) القريبة منهن من أى جهة تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الأم وتحجب أيضاً أم أب الأب .
( 3 ) الجدات من أى جهة يسقطن بالأم وتسقطت من كانت من جهة الأب بالأب أيضاً ولا تسقط به من كانت من جهة الأم ويحجب الجد أمه أيضاً لأنها تدلى به .
العصـــــــــبات
العصبة قسمان : عصبة نسبية ، عصبة سببية
أولاً : العصبة النسبية :
وتنقسم ثلاثة أقسام وهم :
( 1 ) عصبة بالنفس .
( 2 ) عصبة بالغير .
( 3 ) عصبة مع الغير .
العاصب بنفسه هو كل ذكر لا تدخل فى نسبته إلى الميت أنثى وحدها ، وحكمه يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض ، وعند الإنفراد يحز جميع التركة ، وفى حالة أن لم يتبق من التركة شيئاً بعد الفروض فلا شئ له إذا كان العاصب غير الابن أما الابن فلا يحرم أبداً .
أقســــام العصبة بالنفس
ينقسم العاصب بالنفس إلى أربعة أقسام وهم :
( 1 ) جزء الميت .
( 2 ) ثم أصله .
( 3 ) ثم جزء أبيه .
( 4 ) ثم جزء جده وإن علا .
أولى العصبات بالميراث وهم بنو الميت ثم بنوهم وإن نزلوا فإن لم يكن فأصله أى الأب وإن علا فإن لم يكن فالأخوة لأب وأم ثم لأب ثم بنوهم وإن نزلوا فإن لم يكن فجزء جده وإن علا أى أعمام الميت لأب وأم ثم لأب ثم بنوهم وإن نزلوا ث أعمام أبى الميت ثم بنوهم وإن نزلوا ثم أعمام جده ثم بنوهم وإن نزلوا .
العصـــــبة بالغــــــير
وهى كل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بذكر وشاركته فى العصبة . وتثبت لأربعة من النسوة وهن اللاتى قرضهن النصف والثلثان أى البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب .
ملحوظة : من لا فرض لها من النساء عند عدم أخيها العاصب لا تصير عصبة به عند وجوده .
بنت الابن تصير عصبة بابن عمها كما تصير عصبة بأخيها .
العصبة مع الغير
هى كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كأخت لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن لقوله عليه السلام " اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة "
العصــــــبة الســــببية
العاصب السببى هو المولى المعتق ذكراً كان أو أنثى .
حكمه يؤخر ميراثه عن العصبة النسبية ويقدم على الرد وعلى ميراث ذوى الأرحام فإن لم يوجد المعتق فالميراث لعصبته الذكور .
الحـــــــــــــجب :
الحجب لغة أى المنع وشرعاً هو منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر وينقسم قسمان هما :
( 1 ) حجب نقصان . ( 2 ) حجب حرمان
حجب النقصان : هو حجب عن سهم أكبر إلى سهم أصغر منه ويكون لخمسة أشخاص وهم :
( 1 ) الزوج ( 2 ) الزوجة ( 3 ) الأم ( 4 ) بنت الابن ( 5 ) الأخت لأب
حجب الحرمان : هو منع شخص من ميراثه والورثة فيه قسمان
أولاً : قسم لا يحجب هذا الحجب أبداً وإن جاز أن يحجب حجب نقصان وهم ستة : ( 1 ) الابن ( 2 ) الأب
( 3 ) الأم ( 4 ) البنت ( 5 ) الزوج ( 6 ) الزوجة
ثانياً : قسم يرث فى حالة ويحجب فى حالة وهم من عدا هؤلاء من الورثة .
وحجب الحرمان ينبنى على أصلين هما :
( 1 ) كل من أدلى إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كالجد لا ميراث له مع وجود الأب ويستثنى من هذه القاعدة أولاد الأم فإنهم يرثون مع وجود الأم سواء كانوا أشقاء المتوفى أو أخوة لأم فقط .
( 2 ) تقدم الأقرب على الأبعد فالابن يحجب ابن أخيه فإن تساووا فى الدرجة يرجح بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب .
الفرق بين المحروم والمحجوب :
( 1 ) المحروم ليس أهلاً للإرث كالقاتل ولكن المحجوب أهلاً له ولكن حجب لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث .
( 2 ) المحروم لا يحجب غيره أصلاً ولكن المحجوب قد يحجب غيره مثال الاثنان فصاعداً من الأخوة مع وجود الأب والأم لا يرثان لوجود الأب ولكنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس .
مســـــــــــــــــــائل
( 1 ) توفى عن : زوجة ، أم ، بنت ابن ، بنت ابن ابن ، أخ لأم ، أخ لأب ؟
الزوجة = السدس الأم = السدس بنت الابن = السدس تكملة الثلثين أخ لأم = محجوب ببنت الابن أخ لأب = الباقى تعصيباً
( 2 ) ماتت عن : زوج ، بنت ، أخوة لأم ، أم ، أب ؟
الزوج = الربع البنت = النصف أخوة لأم = محجوبين بالأصل والفرع الوارث أم = السدس أب = السدس + الباقى
( 3 ) توفى عن : زوجة ، بنتين ، بنت ابن ، أخت شقيقة ، عم
الزوجة = الثمن البنتين = الثلثان بنت الابن = محجوبة لاستغراق الثلثين أخت شقيقة = الباقى تعصـيباً لأنها صارت عصبة مع الغير العم = محجوب بالأخت الشقيقة لأنها صارت عصبة مع البنات
( 4 ) توفى عن : زوجة ، أم ، بنت ، بنت ابن ، أخت شقيقة ، أخ لأم ؟
الزوجة = الثمن الأم = السدس البنت = النصف بنت الابن = السدس تكملة الثلثين أخت شقيقة = الباقى تعصيباً أخ لأم = محجوب بالفرع الوارث
( 5 ) ماتت عن : بنت ابن ، جده لأم ، أب ، أخت لأم ؟
بنت ابن = النصف جدة لأم = السدس الأب = السدس + الباقى تعصيباً أخت لأم = محجوبة بالأصل والفرع الوارث
( 6 ) مات وترك : بنت ، زوجة ، أم ، أب ؟
البنت = النصف الزوجة = الثمن الأم = السدس
الأب = السدس + الباقى تعصيباً
( 7 ) مات وترك : أخت شقيقة ، زوجة ، أم ، عم شقيق ؟
الأخت الشقيقة = النصف الزوجة = الربع الأم = الثلث عم شقيق = الباقى تعصيباً
( 8 ) مات وترك : أخت لأب ، زوجة ، أم ، ابن أخ شقيق ؟
الأخت لأب = النصف الزوجة = الربع الأم = الثلث ابن الأخ الشقيق = الباقى تعصيباً
( 9 ) ماتت وتركت : زوج ، بنت ابن ، أم ، أب ؟
الزوج = الربع بنت الابن = الباقى تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين الأم = السدس الأب = السدس
( 10 ) مات وترك : زوجة ، أم ، أخت شقيقة ، عم شقيق ؟
الزوجة = الربع الأم = الثلث الأخت الشقيقة = النصف العم الشقيق = الباقى تعصيباً
( 11 ) مات وترك : زوجة ، ابن ، أم ، أب ؟
الزوجة = الثمن الابن = الباقى تعصيباً الأم = السدس الأب = السدس
( 12 ) مات وترك : بنتان ، أم ، أب ؟
البنتان = الثلثين الأم = السدس الأب = السدس + الباقى تعصيباً
( 13 ) مات وترك : بنتا ابن ، أم ، زوجة ، أب ؟
بنتا الابن = الثلثين الأم = السدس الزوجة = الثمن الأب = السدس + الباقى تعصيباً
( 14 ) مات وتركك : أختان شقيقتان ، زوجة ، أم ، عم شقيق ؟
الأختين الشقيقتين = الثلثين الزوجة = الربع الأم = السدس العم الشقيق = الباقى تعصيباً إن وجد
( 15 ) مات وترك : أختان لأب ، زوجة ، أم ، عم لأب ؟
الأختين لأب = الثلثين الزوجة = الربع الأم = السدس العم لأب = الباقى تعصيباً إن وجد
( 16 ) مات وترك : أم ، زوجة ، عم شقيق ؟
الأم = الثلث الزوجة = الربع العم الشقيق = الباقى تعصيباً
( 17 ) مات وترك : زوجة ، أم ، أب ؟
الزوجة = الربع الأم = ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة الأب = الباقى تعصيباً
( 18 ) ماتت وتركت : زوج ، أم ، أب ؟
الزوج = النصف الأم = ثلث الباقى بعد نصيب الزوج الأب = الباقى تعصيباً
( 19 ) مات وترك : أخ لأم – أخت لأم ، أم ، زوجة ، عم شقيق ؟
الأخ لأم والأخت لأم = الثلث بالتساوى بينهما الأم = السدس الزوجة = الربع العم الشقيق = الباقى تعصيباً
( 20 ) مات وتلاك : أب ، زوجة ، ابن ؟
الأب = السدس الزوجة = الثمن الابن = الباقى تعصيباً
( 21 ) مات وترك : جد لأب ، زوجة ، ابن ؟
الجد لأب = السدس الزوجة = الثمن الابن = الباقى تعصيباً
( 22 ) مات وترك : أم ، بنت ، عم شقيق ؟
الأم = السدس البنت = النصف العم الشقيق = الباقى تعصيباً
( 23 ) مات وترك : أم ، أخ شقيق – أخ لأم ، ابن ؟
الأم = السدس الأخ الشقيق والأخ لأم = محجوبون بالابن الابن = الباقى تعصيباً
( 24 ) مات وترك : جدة ( ص ) لأم ، بنتان ، أب ؟
الجدة ( ص ) أو لأم = السدس البنتين = الثلثين
الأب = السدس + الباقى تعصيباً .
( 25 ) مات وترك : أخ لأم ، أم ، زوجة ، عم شقيق ؟
الأخ لأم = السدس الأم = الثلث الزوجة = الربع العم الشقيق = الباقى تعصيباً
( 26 ) مات وترك : بنت ( ص ) ، بنت ابن ، زوجة ، أم ، عم شقيق ؟
البنت الصلبية = النصف بنت الابن = السدس تكملة الثلثين الزوجة = الثمن الأم = السدس العم الشقيق = الباقى تعصيباً
( 27 ) مات وترك : أخت شقيقة ، أخت لأب ، أم ، زوجة ، عم لأب ؟
الأخت الشقيقة = النصف الأخت لأب = السدس تكملة الثلثين الأم = السدس الزوجة = الربع العم لأب = الباقى تعصيباً إن وجد
( 28 ) مات وترك : أب ، بنت ، زوجة ، أم ؟
الأب = السدس + الباقى تعصيباً البنت = النصف
الزوجة = الثمن الأم = السدس
( 29 ) مات وترك : أب ، زوجة ، جدة لأم ؟
الأب = الباقى تعصيباً الزوجة = الربع الجدة لأم = السدس
( 30 ) ماتت وتركت : أب ، زوج ، أم ؟
الأب = الباقى تعصيباً الزوج = النصف الأم = ثلث الباقى بعد نصيب الزوج
( 31 ) ماتت وتركت : جد ، زوج ، أم ؟
الجد = الباقى تعصيباً الزوج = النصف الأم = ثلث الجميع
( 32 ) مات وترك : أخ شقيق ، أخ لأب ، أب ، أم ؟
الأخ الشقيق = محجوب بالأب أخ لأب = يحجب بالأب الأب = الباقى تعصيباً الأم = السدس
( 33 ) مات وترك : أخ شقيق ، أخ لأب ، جد ، أم ؟
الأخ الشقيق = يحجب بالجد عند الإمام الأخ لأب = يحجب بالجد الجد = الباقى تعصيباً الأم = السدس
وعند الصاحبين الأخ الشقيق والجد لهما الباقى بالتساوى والأخ لأب يحجب بالأخ الشقيق
( 34 ) مات وترك : أخ لأم ، أم ، زوجة ، أخ شقيق ؟
الأخ لأم = السدس الأم = السدس الزوجة = الربع الأخ الشقيق = الباقى تعصيباً
( 35 ) مات وترك : أخ لأم – أخت لأم ، أم ، زوجة ، عم شقيق ؟
الأخ لأم والأخت لأم = الثلث بينهما بالتساوى الأم = السدس الزوجة = الربع العم الشقيق = الباقى تعصيباً
( 36 ) مات وترك : أخ لأم ، بنت ، زوجة ، أم ؟
الأخ لأم = يحجب بالبنت البنت = النصف الزوجة = الثمن الأم = السدس
( 37 ) مات وترك : أخت لأم ، جد ، زوجة ، أم ؟
الأخت لأم = تحجب بالجد الجد = الباقى الزوجة = الربع الأم = الثلث
( 38 ) ماتت وتركت : زوج ، أم ، أخت شقيقة ، عم شقيق ؟
الزوج = النصف الأم = الثلث الأخت الشقيقة = النصف العم الشقيق = الباقى تعصيباً إن وجد
( 39 ) ماتت وتركت : زوج ، أم ، ابن ؟
الزوج = الربع الأم = السدس الابن = الباقى تعصيباً
( 40 ) مات وترك : زوجتان أم ، أخت شقيقة ، عم لأب ؟
الزوجتان = الربع بالتساوى الأم = الثلث
الأخت الشقيقة = النصف العم لأب = الباقى تعصيباً
( 41 ) مات وترك : زوجة ، أم ، بنت ، ابن ؟
الزوجة = الثمن الأم = السدس البنت والابن = الباقى تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين
( 42 ) مات وترك : بنت ( ص ) ، زوجة ، أم ، أب ؟
البنت الصلبية = النصف الزوجة = الثمن الأم = السدس الأب = السدس + الباقى تعصيباً
( 43 ) مات وترك : بنتان ( ص ) ، زوجة ، أم ، أب ؟
البنتين = الثلثين الزوجة = الثمن الأم = السدس الأب = السدس + الباقى تعصيباً إن وجد
( 44 ) مات وترك : بنتان ، ابن ، زوجة ، أم ؟
البنتين مع الابن = الباقى تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين الزوجة = الثمن الأم = السدس
( 45 ) مات وترك : بنت ابن ، زوجة ، أم ، أب ؟
بنتا الابن = النصف الزوجة = الثمن الأم = السدس الأب = السدس + الباقى تعصيباً
( 46 ) مات وترك : بنتا ابن ، زوجة ، أم ، عم شقيق ؟
بنتا الابن = الثلثين الزوجة = الثمن الأم = السدس العم الشقيق = الباقى تعصيباً
( 47 ) مات وترك : بنت ، بنت ابن ، زوجة ، أم ، عم شقيق ؟
البنت = النصف بنت الابن = السدس تكملة الثلثين الزوجة = الثمن الأم = السدس العم الشقيق = الباقى تعصيباً
( 48 ) مات وترك : بنتا ابن ، ابن ، زوجة ، أم ؟
بنتا الابن = يحجبا بالابن الابن = الباقى تعصيباً الزوجة = الثمن الأم = السدس
( 49 ) مات وترك : بنتان ، بنت ابن ، زوجة ، عم شقيق ؟
البنتين = الثلثين بنت الابن = لا ترث لاستغراق التركة الزوجة = الثمن العم الشقيق = الباقى تعصيباً
( 50 ) مات وترك : أخت شقيقة ، زوجة ، أم ، عم شقيق ؟
الأخت الشقيقة = النصف الزوجة = الربع الأم = الثلث العم الشقيق = الباقى تعصيباً
( 51 ) ماتت وتركت : بنت ، بنت ابن ، زوج وهو ابن عم شقيق
البنت = النصف فرضاً لعدم وجود من يعصبها بنت الابن = السدس فرضاً تكملة الثلثين الزوج = يرث الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث ويرث الباقى تعصيباً باعتباره ابن عم شقيق .
( 52 ) ماتت وتركت : بنت ، زوج ، ابن أخ شقيق ، بنت أخ شقيق ؟
البنت = النصف فرضاً لعدم وجود من يعصبها الزوج = الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث ابن الأخ الشقيق = له الباقى تعصيباً لأنه عاصب بالنفس لعدم وجود الفرع أو الأصل الذكر بنت الأخ الشقيق = لا ميراث لها لأنها من ذوى الأرحام وليست من ذوات الفروض
( 53 ) ماتت وتركت : أم ، أب ، ابن ، زوج ؟
الأم = السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وهو الابن الأب = السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وهو الابن الابن = له الباقى تعصيباً لأنه عاصب بالنفس الزوج = الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث وهو الابن
( 54 ) ماتت وتركت : زوج ، أم ، أختان ش والتركة 40 فدان ؟
الزوج = النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث الأم = السدس فرضاً لوجود عدد من الأخوات الأختان الأشقاء = الثلثان فرضاً لعدم وجود الفرع أو الأب أو الأخ الشقيق
قيمة السهم الواحد = 2/1 + 6/1 + 3/2 = 3+1+4/6 = 8/6 المسألة تعول من 6 إلى 8 فتكون 8 بدل 6 أصل المسألة 40 فدان ÷ 8 = 5 أفدنه قيمة السهم الواحد فتضرب فى نصيب كل وارث نصيب الزوج = 3 × 5 = 15 فــدان نصيب الأم 1 × 5 = 5 أفــدنه نصيب الأختان = 4 × 5 = 20 فــدان مجموع الأنصبة 15 + 5 + 20 = 40 فــدان
( 55 ) مات وترك : زوجة ، ثلاث أخوات أشقاء ، أم ، أخت لأم
الزوجة = الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث 3 أخوات أشقاء = الثلثان فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث أو الأب الأم = السدس فرضاً لوجود عدد من الأخوة الأخت لأم = السدس فرضاً لعدم وجود الفرع أو الأصل الوارث
( 56 ) ماتت وتركت : زوج ، أم ، أخوة لأم ، أخوة أشقاء ؟
الزوج = النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث الأم = السدس فرضاً لوجود عدد من الأخوة الأخوة لأم = الثلث فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث الأخوة الأشقاء = لهم الباقى تعصيباً فهنا لم يبق لهم شيئاً فشاركهم سيدنا عمر بن الخطاب مع الأخوة لأم فى الثلث فسميت بالمشتركة
(57 ) توفى عن : زوجة ، بنتى ابن ، أخت لأب ، أخت لأم ، عم شقيق ؟
الزوجة = الثمن لوجود الفرع الوارث وهو بنتى الابن بنتى الابن = الثلثان لعدم وجود ابن أو بنت من الصلب أو من يعصبهما الأخت لأب = الباقى تعصيباً بعد نصيب بنتى الابن لأنها عصبة مع الغير الأخ لأم = محجوب بالفرع الوارث وهم بنتى الابن العم الشقيق = محجوب بالأخت لأب لأنها صارت عصبة مع بنتى الابن
( 58 ) توفى عن : بنت صلبيه – بت ابن – أخت ش – أخ لأب - أم - عم شقيق ؟
البنت الصلبية = النصف فرضاً لعدم وجود من يعصبها بنت الابن = السدس تكملة الثلثين الأخت الشقيقة = الباقى تعصيباً بعد نصيب البنت وبنت الابن لأنها صارت عصبة مع الغير
الأخ لأب = محجوب بالأخت الشقيقة لأنها صارت عصبة مع الغير الأم = السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث العم الشقيق = محجوب بالأخت الشقيقة لأنها صارت عصبة مع الغير
( 59 ) توفى عن : أخت ش ، أخت لأب ، أخ وأخت لأم ، أم ؟
الأخت الشقيقة = النصف فرضاً لانفرادها وعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث الأخت لأب = السدس تكملة الثلثين الأخ والأخت لأم = لهما الثلث يقسم بينهما بالتساوى لعدم وجود الفرع أو الأصل الوارث
الأم = السدس فرضاً لوجود عدد من الأخوة والأخوات
( 60 ) مات وترك : بنتان – زوجة – أم – جدة لأم – عم شقيق ؟
البنتان = الثلثان فرضاً لعدم وجود من يعصبها الزوجة = الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث وهما البنتان الأم = السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وهما البنتان
الجدة لأم = محجوبة حجب حرمان لوجود الأم العم الشقيق = له الباقى تعصيباً عصبة بالنفس
( 61 ) مات وترك : زوجة – بنت – أخت شقيقة أم - أب – أخوة لأم ؟
الزوجة = الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث وهى البنت البنت = النصف لعدم وجود من يعصبها الأخت الشقيقة = محجوبة بالأب حجب حرمان الأم = السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وهى البنت الأب = السدس فرضاً + الباقى تعصيباً الأخوة لأم = محجوبون لوجود الفرع والأصل الوارث
( 62 ) مات وترك : أب - أم – بنتى ابن – أخ ش – أخ لأب – أخ لأم ؟
الأب = السدس فرضاً + الباقى تعصيباً إن بقى شئ لوجود الفرع الوارث الأنثى الأم = السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث بنتى الابن = الثلثان فرضاً لعدم وجود ابن أو بنت من الصلب أو ابن ابن يعصبها الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم = محجوبون بالأب مطلقاً
( 63 ) ماتت وتركت : زوج – أم – جد – بنت – بنت ابن ؟
الزوج = الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث وهى البنت الأم = السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث الجد = السدس فرضاً لعدم وجود الأب ووجود الفرع الوارث وهى البنت
البنت = النصف فرضاً لانفرادها وعدم وجود من يعصبها بنت الابن = السدس فرضاً تكملة الثلثين
( 64 ) مات وترك : زوجة – بنت – بنت ابن – أخوان أشقاء – أخت شقيقة ؟
الزوجة = الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث البنت = النصف فرضاً لانفرادها وعدم وجود من يعصبها بنت الابن = السدس تكملة الثلثين الأخوان الشقيقان والأخت الشقيقة = لهم الباقى تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين
( 65 ) مات وترك : زوجة – بنتان – بنتى ابن – أخت شقيقة – عم شقيق ؟
الزوجة = الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث البنتان = الثلثان فرضاً لعدم وجود من يعصبهما بنتى الابن = لا شئ لهن لاستغراق التركة للبنتين ولكن باعتبار الوصية الواجبة يفرض لهن ثلث التركة ويقسم الباقى على الورثة باعتبار فروضهم الأخت الشقيقة = الباقى تعصيباً عصبة مع الغير العم الشقيق = محجوب بالأخت الشقيقة لأنها صارت عصبة مع الغير
( 66 ) مات وترك : زوجتان – بنت - بنت ابن – أخ شقيق – عم شقيق ؟
الزوجتان = الثمن فرضاً بينهن بالتساوى البنت = النصف فرضاً لعدم وجود من يعصبها بنت الابن = السدس فرضاً تكملة الثلثين الأخ الشقيق = الباقى تعصيباً العم الشقيق = محجوب بالأخ الشقيق
( 67 ) مات وترك : أم – زوجة – بنت – أخت شقيقة - أخت لأب ؟
الأم = السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث الزوجة = الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث البنت = النصف فرضاً لعدم وجود من يعصبها الأخت الشقيقة = الباقى تعصيباً عصبة مع الغير الأخت لأب = محجوبة بالأخت الشقيقة
( 68 ) مات وترك : زوجة - ابن – أب – جدة - أخ شقيق – أم – أخ لأم ؟
الزوجة = الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث الابن = الباقى تعصيباً عصبة بالنفس الأب = السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث الذكر الجدة = محجوبة بالأم الأخ الشقيق = محجوب بالابن والأب الأم = السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث الأخ لأم = محجوب بالابن والأب
( 69 ) ماتت وتركت : زوج – ثلاث بنات – ابن ابن – بنت ابن – أخ شقيق ؟
الزوج = الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث ثلاث بنات = الثلثان فرضاً بينهن بالتساوى ابن الابن وبنت الابن = الباقى تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين الأخ الشقيق = محجوب
تم بحمد الله
ونرجو من الله العلى القدير أن ينفعنا وإياكم بما قد قدمنا
محمد أحمد محمود دياب
المحامى

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

» أحكام قانون المواريث

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى