محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

محمد دياب للمحاماة
نورتوا المنتدى بتشريفكم
محمد دياب للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
محمد دياب للمحاماة

منتدى قانونى ثقافى

المواضيع الأخيرة
» برنامج محاسبة للشركات الصغيرة: دوره الحيوي في تعزيز العائد على الاستثمار
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (7) Emptyالأربعاء مارس 27, 2024 2:13 pm من طرف AyaAli

» إيجار ليموزين في مطار القاهرة
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (7) Emptyالثلاثاء مارس 26, 2024 6:46 pm من طرف حريتى

» أهمية واستخدامات برنامج إدارة الموارد البشرية في المؤسسات
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (7) Emptyالثلاثاء مارس 26, 2024 4:52 am من طرف AyaAli

» ليموزين المطار في مصر الرفاهية والراحة في خدمة المسافرين
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (7) Emptyالسبت مارس 23, 2024 4:11 pm من طرف حريتى

» تجربتي مع تقسيط جرير
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (7) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:28 pm من طرف نوران نور

» البسكويت في المنام
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (7) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:21 pm من طرف نوران نور

» أكل التين في المنام
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (7) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 1:07 pm من طرف نوران نور

» الدود في المنام
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (7) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 12:44 pm من طرف نوران نور

» ما تفسير حلم قمل الشعر؟
أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (7) Emptyالثلاثاء مارس 19, 2024 12:20 pm من طرف نوران نور


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

أحكام نقض من أول أكتوبر 2006 حتى أخر سبتمبر 2007 (7)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
مؤسس المنتدى

تقليــــــد
***********
الموجــز :
تحضير ادوات التزييف واستعمالها في اعداد العملة الورقية الزائفة شروع في جريمة تقليدها شرط ذلك ؟
عدم صلاحية الدوات لتحقيق الغرض المقصود منها اعتبار جريمة التقليد مستحيلة والشروع فيها غير مؤثم .
القاعـــدة :
لما كان مجرد تحضير الدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في اعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل الى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هو في نظر القانون من اعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً الا ان شرط ذلك بداهة ان تكون الوسائل المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة اما اذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما اتقن استعمالها الى انتاج ورقة وائفة شبيهة بالورقة الصحيحة كما هو الحال في صورة الدعوى الماثلة فإن جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم ويكون منعي الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 20639 لسنة 67 ق جلسة 3/6/2007 )
تلبـــــس
***********
1ـ الموجــز :
التلبس . حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .
طرق الضابط بيده على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم اخر بين صاج السيارة . غير كاف لتوافر حالة التلبس . علة ذلك ؟
التفتيش داخل الدائرة الجمركية قاصر على موظفي الجمارك دون غيرهم من مأموري الضبط القضائي . اساس ذلك ؟
تفتيش الطاعن وسيارته من قبل ضابطين من غير موظفي الجمارك في غير حالات التلبس . غير جائز . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعــدة :
من المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان مؤدي الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبىء عن ان الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وليس صحيحاً في القانون ما ساقه الحكم ـ تدليلاً على قيام حالة التلبس ـ من ان الضابط بطرقه على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي يكفي كدلائل على اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ذلك بان الطاعن لم يقم بما يثير شبهة مأمور الضبط القضائي طواعيه واختياراً حتى يقوم بتفتيش سيارته واذ كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في مادته السادسة والعشرين على ان "لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك ان تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية " قد افصح عن ان الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وإنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة باحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجيه المادة 41 من الدستور من استصدار امر قضائي في غير حالة التلبس كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجري التفتيش من موظفي الجمارك ومن ثم فقد قصر المشرع حق اجراء التفتيش ـ داخل الدائرة الجمركية ـ على موظفي الجمارك وحدهم دون ان يرخص باجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار ما نص عليه في المادة 29 من ذات القانون على ان "لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من نطاق الرقابة الجمركية ولهم ايضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الإشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم الى اقرب فرع للجمارك " لما كان ذلك وكان قانون الجمارك قد خلى من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق التفتيش داخل الدائرة الجمركية في غير حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية الا بأمر قضائي وكان الثابت ان من أجرى تفتيش الطاعن وسيارته ضابطين من غير موظفي الجمارك دون استصدار امر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما اورده تبريراً لإطراحه دفاع الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي الى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 15766 لسنة 76 ق جلسة 12/2/2007 )
2ـ الموجـــز :
الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير مخدر . مقصورة على قائدها . امتدادها الى غيره من الركاب . غير جائز . أساس ومؤدي ذلك ؟
خلو الدعوى من دليل مشروع على ادانة الطاعن . يوجب القضاء بالبراءة .
القاعـــدة :
لما كانت المادة 66 من القانون 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور التي اتخذها الحكم عماداً لقضائه حددت الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر او المخدر بالنسبة لقائد المركبة فقط دون غيره من باقي الركاب وكان البين من الأوراق ان الطاعن كان راكباً خلف قائد الدراجة النارية فمن ثمن لا ينطبق عليه نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ويكون القبض عليه قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ويضحى ما وقع في حقه قبض باطل ينهار معه اى دليل مستمد منه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل مشروع يقيم ادانة الطاعن اذا اعيدت محاكمته ومن ثم فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .
(الطعن رقم 48070 لسنة 74 ق جلسة 43/2007 )
3ـ الموجـــز :
تلقي مامور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد اثراً من اثارها ينبىء عن وقوعها قبل القبض .
تساند الحكم في توافر حالة التلبس الى محاولة المتهم الفرار بمجرد رؤيته لضابط الواقعة يقترب منه . غير صحيح .
القاعـــدة :
من المقرر أن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد اثراً من اثارها ينبىء بذاته عن وقوعها قبل اجراء القبض وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه ـ على السياق المتقدم ـ من محاولة الطاعن الفرار بمجرد ان رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القاء القبض عليه ليس صحيحاً في القانون .
(الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 )
تهرب ضريبي
***********
1ـ الموجــز :
لوزير المالية او من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب من اداء ضريبة المبيعات . اثر ذلك ؟ المادة 45 من القانون 11 لسنة 1991 .
ثبوت تصالح المتهم مع مصلحة الضرائب على المبيعات وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو بغير دفع من الطاعن . علة ذلك ؟
القاعــدة :
حيث ان الجريمة التي رفعت الدعوى الجنائية عنها قبل الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بادانته بها هي جريمة التهرب من سداد اداء ضريبة المبيعات والمعاقب عليها بالمواد 2،3 ، 6 ، 43 ،47/8 من القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات . لما كان ذلك وكانت المادة 45 من القانون المار ذكره تنص على انه "………. ويجوز للوزير او من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم في الدعوى ……. وفي حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير او من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة امثال الضريبة …….. ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والغاء ما ترتب على قيامها من اثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه " ومؤدى هذا النص ان لوزير المالية أو من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب في جميع الأحوال سواء تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها بحكم وقبل صيرورته باتاً ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم وكان الثابت من اوراق الطعن ان الطاعن بعد ان قرر بالطعن بالنقض وقدم اسبابه تصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات وسدد المبالغ المستحقة عليه بالقسيمتين ……….. ، …………. والمؤرختين …………. ، ……….. على التوالي ، وأن مصلحة الضرائب على المبيعات ـ مأمورية ضرائب مبيعات …… ـ اخطرت النيابة العامة بالتصالح بكتابها المؤرخ …………… ، كما يبين من مطالعة محضر جلسة الإشكال المؤرخ ………. ـ والمرفق بملف الطعن ـ حضور محامي الحكومة واقراره بصحة السداد وقبوله التصالح مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وهو امر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الإبتدائي وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
(الطعن رقم 27079 لسنة 67 ق جلسة 1/7/2007 )
2ـ الموجــز :
التعويضات المتعلقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات . عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض . لا يجوز الحكم بها الا من محكمة جنائية بغير توقف على تدخل الخزانة العامة . أساس ذلك واثره ؟
القضاء بعدم جواز استئناف وزير المالية بصفته بدعوى انه لم يدع مدنياً وأنه يطالب بعقوبة . خطأ في القانون .
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الدعوى . أثره ؟
القاعــدة :
لما كانت المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المنطبق على واقعة الدعوى قد نصت على أنه : "مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وفي حالة العودة يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض ……" وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المتعلقة بالضرائب والرسوم ـ ومن بينها قانون الضريبة العامة على المبيعات آنف الذكر ـ من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة امام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون ، ذلك ان الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بما في ذلك التشديد في حالة العود بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر ، وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين ان يطبق في شأنها ـ باعتبارها عقوبة ـ القواعد القانونية العامة في شان العقوبات ويترتب على ذلك انه لا يجوز الحكم بها الا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة . ولا يقضي بها الا على مرتكب الجريمة ـ فاعليين اصليين أو شركاء دون سواهم ـ فلا يمتد الى ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية ، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم الى على الدعوى الجنائية فإن المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما تنقضي ايضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون ، ولا تسري في شأنها احكام اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه هذا ومن جهة اخرى ، ونظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة ، فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات ان تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها وذلك اعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية وأن تطعن فيما يصدر بشأن طلبها من احكام ، ذلك بان هذا التدخل ـ وإن وصف بأنه دعوى مدنية او وصفت مصلحة الضرائب على المبيعات بانها مدعية بالحقوق المدنية ـ لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام انه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل ، بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع ان يكمل بها العقوبة الأصلية ، وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة . كما ان طلب مصلحة الضرائب على المبيعات فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية امام المحكمة الجنائية . لما كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات محكمة اول درجة ان الطاعن بصفته قد تدخل مدعياً بالحقوق المدنية طالباً القضاء له على المطعون ضده بمبلغ ………. جنيه قيمة التعويضات المستحقة ولم يقض له بطلباته . فاستأنف هذا الحكم ، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً " فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد اخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر الدعوى ، مما يتعين معه نقضه والإعادة في خصوص ما قضي به في الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 11362 لسنة 67ق جلسة 7/11/2006 )
3ـ الموجـــز :
التقسيم في مجال تطبيق قانون الضريبة على الدخل . ينصرف الى الأرض التي يجري تقسيمها بقصد البناء عليها . لا يدخل فيه مجرد تجزئة الأرض . المادة 21 من القانون 187 لسنة 1993 .
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن فعله اقتصر على مجرد بيع قطع ارض مجزئة لعدد من المشترين دون تقسيمها للبناء عليها بما ينحسر عنه الإلتزام باداء الضريبة . صحيح .
تشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم . كفايته سنداً للبراءة . علة ذلك ؟
القاعــدة :
لما كان القانون رقم 52 لسنة 1940 هو اول من عرف التقسيم بانه يطلق على كل تجزئة لقطعة ارض الى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت احدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ، وقد ألزمت المادة الثانية عشرة من هذا القانون المقسم ان يزود الأرض المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ، وبينت المادة الثانية والعشرين ان القانون المشار اليه لا يطبق الا على المدن والقرى التي تسري عليها لائحة التنظيم ، ثم صدر من بعده القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني ونص في المادة السادسة منه على الغاء القانون رقم 52 لسنة 1940 والقانون رقم 28 لسنة 1994 والباب الثاني من القانون رقم 206لسنة 1951 والقانون رقم 27 لسنة 1956 في شأن نزع ملكية الأحياء فعادة تخطيطها وتعميرها وجاء في المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1982 انه تسري احكامه على طلبات التقسيم التي قدمت في ظل القانون رقم 52 لسنة 1940 ولم يصدر بعد قرار باعتمادها ثم جاء في المادة الحادية عشر انه يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة ارض داخل نطاق المدن الى اكثر من قطعتين وانه يعتبر تقسيمها اقامة اكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة مما يرشح لفهم المقصود بالتجزئة الى اكثر من قطعتين انها التجزئة بقصد البناء عليها بدلالة ما ورد في المادة 13 من القانون من انه "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي وعلى الأخص في مجالات نسبة المساحة المخصصة للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات وعروض التقسيم وعدم جواز ان تشغل المباني في التقسيم مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التي تقام عليها وما نص عليه في المادة 21 من انه يلزم المقسم المرافق العامة اللازمة لأراضي التقسيم كما جاء بقرار وزير المالية رقم 167 لسنة 1982 بشان القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها ولتحديد الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم اراضي البناء والتصرف فيها موضحاً في المادة الرابعة منه تحديد ثمن تكلفة اراضي البناء المقسمة وفقاً للأسس المنصوص عليها في المادة الثالثة ويستبعد من التكلفة مساحة الشوارع ويخصم ما يخص المتر المربع من الأراضي المقسمة من تكلفة المرافق ثم جاء القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل احكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ونص في الفقرة الأولى من المادة 21 منه على أنه تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الإعتبار بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم اراضي البناء والتصرف فيها . ومفاد ما سبق جميعه أن التقسيم المعني به في مقام تطبيق القوانين المشار اليها وفي القرار الوزاري آنف الذكر بخصوص ضريبة الدخل انما ينصرف مجال تطبيقها الى الأرض التي يجري تقسيمها بقصد البناء عليها وأنه لا يدخل في مفهوم التقسيم مجرد تجزئة قطعة الأرض . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى خلو الأوراق مما يفيد قيام المطعون ضده بتقسيم الأرض للبناء عليها وفق المنظور السابق عن التقسيم وخلص الى انه لم يفعل سوى بيع قطع ارض مجزئة لعدد من المشترين وانتهى الى انه بذلك لا يعتبر مزاولاً لنشاط تجاري في تقسيم ارض البناء وبيعها ومن ثم اسقط عنه الإلتزام بالأخطار وتقديم الإقرار الضريبي ثم قضي ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يكفي ان يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم كي يقضي له بالبراءة اذ ملاك الأمر كله يرجع الى وجدانه ما دام الظاهر أنه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على اسباب تحمله وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الإتهام خلص الى ان التهمة الموجهة الى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي اوردها وبذلك يضحى ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص لا محل له .
(الطعن رقم 19799 لسنة 67 ق جلسة 18/1/2007 )
تهريب جمركي
***********
الموجــز :
انصراف اثر الصلح الى جريمة التهريب الجمركي دون جريمة الإستيراد قبل الحصول على اذن من الجهات المختصة .
مخالفة الحكم ذلك وخلوه من بيان طلب وزير الإقتصاد رفع الدعوى عن التهمة الثانية او افراجه عن السلع المستوردة . قصور وخطأ في القانون . لا يغني عنه وجود ارتباط بين الجريمتين . علة ذلك ؟
القاعــدة :
حيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق ان النيابة العامة قدمت المطعون ضدهما الى محكمة الجرائم المالية بتهمتي تهريب بضائع دون سداد الرسوم الجمركية واستيرادها دون الحصول على اذن من الجهة المختصة ، وطلبت عقابهما عن التهمة الأولى بالمواد 5/1 ،3 ،13 ،28 ،121 ،122، 124، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك المعدل وعن التهمة الثانية بالمادتين 1 ،15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشان الإستيراد والتصدير . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهمين سنتين مع الشغل وقدرت مبلغ خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة الف جنيه لكل منهما والزامهما بأن يؤديا لمصلحة الجمارك مبلغ …….. جنيهاً وذلك قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلى الضرائب والرسوم المقررة شاملاً بدل المصادرة عن الزجاجات المفتوحة مع مصادرة باقي المضبوطات عن التهمتين والمصاريف . فاستأنف المحكوم عليهما ، وقضت المحكمة الإستئنافية بالغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مؤسسة قضاءها على تصالح مصلحة الجمارك مع المطعون ضدهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صرف اثر الصلح بين المطعون ضدهما ومصلحة الجمارك لكلاً التهمتين ـ الجمركية والإستيرادية ـ في حين أنه لا ينصب الا على الأولى دون الثانية وخلا من بيان ما يفيد ان وزير الإقتصاد قد طلب رفع الدعوى عن التهمة الثانية أو أنه افرج عن السلع المستوردة على النحو الذي خوله القانون اياه فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب قد انبني على خطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ولا يغير من هذا النظر أن يكون هناك ارتباط بين كل من الجريمة الجمركية والجريمة الإستيرادية ذلك بان دعوى قيام الإرتباط ـ اياً ما كان وصفه ـ بين هاتين الجريمتين لا يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن اى منهما تبعاً لإنقضائها بالنسبة للجريمة الأخرى للتصالح لما هو مقرر من أن مناط الإرتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية او العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الإرتباط القانوني الى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً .
(الطعن رقم 34171 لسنة 69 ق جلسة 26/2/2007 )
(ج)
جريمـــــــــة
جريمـــــة
************
أركانها :
1ـ الموجـــز :
جريمة تلقي الأموال لتوظيفها . تحققها بأن يكون التلقي من اشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقى الأموال .
الإتفاقات الخاصة بين الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة دون عرض الأمر على عموم الجمهور . غير محظور .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات .
اغفال الحكم بيان علاقة اصحاب الأموال بالطاعنين وما اذا كان تلقي الأموال من اشخاص غير محددين بذواتهم ام كان على وجه آخر . قصور .
القاعـــدة :
لما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال ان تتلقي اموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت ااى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً . ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون على انه "كل من تلقى اموالاً على خلاف احكام هذا القانون او امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها او بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من اموال او ما هو مستحق ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة الى اصحابها " ولما كان نص المادة الأولى المشار اليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه اموال من الجمهور لتوظيفها او استثمارها او المشاركة بها فإن الشرط المفترض في الركن المادى لتلقي الأموال المؤثم ان يكون التلقي من الجمهور اى من اشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال وهو ما يعني ان تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على اشخاص معينين بذواتهم أو محددين باعينهم وانما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز او تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة "الجمهور " للتعبير عن اصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة "الناس جلهم " وان "الجمهور من كل شىء معظمه " وهو ما يوافق قصد المشرع على ما افصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار اليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد اوضح احد اعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله "المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ اموال الجمهور بغير تمييز ، اما بالنسبة للإتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمانينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها . واكد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقوله "تتلقى الأموال من الجمهور أى من اشخاص غير محددين ومعنى ذلك ان الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار اشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون " لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ والا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمتي تلقي اموال لإستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والإمتناع عن ردها لأصحابها ، لم يستظهر وصف الجمهور ـ على النحو السالف بيانه ـ ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة اصحاب الأموال بكل من الطاعنين بحيث يبين ما اذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم ام كان على وجه آخر . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 45348 لسنة 76 ق جلسة 12/1/2007 )
2ـ الموجـز :
حكم الإدانة . بيناته ؟ المادة 310 اجراءات .
تحقق العلانية . شرط لسلامة الحكم في جريمة الفعل الفاضح العلني .
اكتفاء الحكم في بيان الدليل الى مجرد ايراده أن الطاعن خلع سرواله أمام المجني عليها دون بيان المكان الذي وقع فيه الفعل الفاضح ومؤدي الأدلة التي استند اليها . قصور .
القاعـدة :
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به اركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر انه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الفعل الفاضح العلني ان يبين عنصر العلانية باستظهار وصف العمومية في المكان ـ سواء بطبيعته او بالتخصيص أو بالمصادفة ـ وقت ارتكاب الفعل الفاضح المخل بالحياء حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على القول بأن الطاعن خلع سرواله امام المجني عليها وشقيقه على النحو المبين بالأوراق ، دون ان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل الفاضح المخل بالحياء ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في بيان ركن العلانية التي يتطلبها القانون في هذه الجريمة ، وجاء الحكم ـ اضافة الى ما تقدم ـ بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 2492 لسنة 68 ق جلسة 14/5/2007 )
3ـ الموجـــز :
جريمة اخفاء ايصالات متحصلة من جريمة تزوير . تحققها باتصال المتهم بالإيصالات المزورة وعلمه بانها متحصلة من اجريمة تزوير . وجوب استخلاص هذا العلم واثبات توافره .
القاعــدة :
من المقرر انه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة اخفاء الإيصالات المتحصلة من جناية تزوير المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات ان يبين فوق اتصال المتهم بالإيصالات المزورة انه كان يعلم علم اليقين بأنها متحصلة من جريمة تزوير او ان تكون الوقائع ـ كما اثبتها الحكم ـ تفيد بذاتها توافر هذا العلم وان يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه .
(الطعن رقم 22869 لسنة 76 ق جلسة 10/6/2007 )
(ح)
حجز ـ حكم
حجـــــز
***********
الموجـــز :
توقيع الحجز . يقتضي احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان . ما دام لم يقض ببطلانه .
القضاء بالبراءة استناداً لبطلان محضر الحجز لخلوه من توقيع شاهديه . خطأ في القانون . يوجب نقضه
القاعـــدة :
من المقرر ان توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الإختصاص فكون محضر الحجز قد خلا من توقيع شاهدين كما رسمه القانون لا يبرر الأعتداء على اوامر السلطة التي اصدرته او العمل على عرقلة اجراءات التنفيذ على المحجوزات . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالبراءة استناداً لبطلان محضر الحجز لخلوه من توقيع شاهدين رغم ان هذا البطلان لا تأثير له على قيام الحجز قانوناً وانتاجه لآثاره فغنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله خطأ حجب محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى مما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 33737 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 )
حكـــــم
*********
اولاً : وضعه والتوقيع عليه واصداره :
1ـ الموجـــز :
هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم . تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . اساس ذلك ؟
مغايرة الهيئة التي التي اصدرت الحكم بمحاضر الجلسات عنها بصدر الحكم . يبطله .
القاعــدة :
حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة ان هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة واصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار …….. ، وجاء بصدر الحكم المطعون فيه انه صدر من هيئة مشكلة برئاسة المستشار …. لما كان ذلك ، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " كما تنص المادة 169 على ان " تصدر الأحكام باغلبية الآراء … " وتنص المادة 170 على انه " يجب ان يحضر القضاه الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم " . كما توجب المادة المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي اصدرته .. واسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته " وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة وورودها في فصل "اصدار الأحكام " ان عبارة المحكمة التي اصدرته والقضاه الذين اشتركوا في الحكم انما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاه الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بمحاضر الجلسات من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار … وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدور وليس من تلاوته او النطق به من الهيئة المشكلة برئاسة المستشار ….. وهو غموض يبطل الحكم ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 36558 لسنة 74ق جلسة 3/12/2006 )
2ـ الموجـــز :
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . صنو البراءة .
إلغاء الحكم الإبتدائي القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . وجوب صدوره باجماع آراء قضاة المحكمة . اغفال ذلك . اثره ؟
القاعــدة :
حيث أنه يبين من الأوراق ان الحكم الإستئنافي الغيابي قد الغي الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ـ وهو صنو للحكم الصادر بالبراءة ـ دون ان يذكر فيه انه صدر باجماع آراء القضاه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من انه "إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع آراء قضاه المحكمة " فإن هذا الحكم يكون باطلاً فيما قضى به من الغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان مقتضي الجمع بين حكمي المادتين 401 و 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل النص على أن التشديد كان باجماع الآراء واجباً لصحة كل من الحكم الغيابي الإستئنافي الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم ومن ثم فإنه لا يكون امام المحكمة الإستئنافية وهى تقضى في المعارضة الا ان تقضي بتأييد الحكم المستأنف ما دام الحكم الغيابي لم يصدر بالإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الإستئنافي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف .
(الطعن رقم 13831 لسنة 67 ق جلسة 28/3/2007)
3ـ الموجــز :
القضاء بتأييد الحكم الغيابي الإستئنافي الصادر بالغاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . وجوب صدوره باجماع آراء قضاة المحكمة . علة ذلك ؟
القاعـــدة :
حيث أنه يبين من الأوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الإستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بالغاء الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الصادرة من محكمة أول درجة دون أن يذكر انه صدر باجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من انه " إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع آراء قضاه الحكمة " ولما كان من شأن ذلك ـ كما جرى عليه قضاء محكمة النقض ـ ان يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تاييد الحكم الغيابي الإستئنافي وذلك لتخلف شرط الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ولا يكفي في ذلك ان يكون الحكم الغيابي الإستئنافي قد نص على صدور باجماع آراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها ان تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة الى المعارض بحيث اذا رأت المحكمة ان تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بالغاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ـ وهو في هذا الصدد قرين حكم البراءة ـ فإنه يكون من المتعين عليها ان تذكر في حكمها انه صدر باجماع آراء القضاه بالغاء الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الصادر من محكمة اول درجة ..
(الطعن رقم 29504 لسنة 67 ق جلسة 22/4/2007 )
4ـ الموجــز :
العبرة في الأحكام بما ينطبق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء . علة ذلك ؟
انتهاء الحكم في اسبابه ومنطوقه الى القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن على خلاف الثابت برول القاضي ومحضر الجلسة من قبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . يبطله .
القاعـــدة :
لما كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطبق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء ، بحسبان انه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع العدول عنه او تعديله ولو تحقق لها خطا ما قضت به ، الا ان يكون خطأ مادياً محضاً ـ مما يجوز لها تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية ـ او غموضاً او ابهاماً مما يجوز الرجوع اليها في تفسيره وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما اورده في اسبابه الى ما انتهى اليه في منطوقه من اعتبار المعارضة كان لم تكن وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علناً في مواجهة الخصوم ، وذلك وفقاً للثابت في محضر الجلسة ورول القاضي من قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ما تقدم ، وكان ما قضت به المحكمة قد خالف في اسبابه ومنطوقه ما نطقت به بالجلسة ، فإنه يكون باطلاً ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 3282 لسنة 68ق جلسة 28/5/2007 )
5ـ الموجـــز :
خلو الحكم الإبتدائي من توقيع رئيس المحكمة التي اصدرته على صحيفته الأخيرة المشتملة على منطوقة . يبطله . لا يغني عنه توقيعه على صحيفته الأولى . علة ذلك ؟
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائي لأسبابه . يجعله من الأسباب .

القاعــدة :
من المقرر ان توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي اصدره يعد شرطاً لقيامه ، اذ ان ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي اقيم عليها ولما كانت ورقة الحكم الإبتدائي المتضمنة منطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته ، ويجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنه من بيانات واسباب لا وجود لها قانوناً ، واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ، مما يعيبه .
(الطعن رقم 4172 لسنة 68ق جلسة 10/9/2007 )
ثانياً : بياناته :
1ـ الموجــز :
خلو الحكم من بيان سن المتهم وصناعته . لا يبطله . ما دام لا ينازع انه هو المعنى بالمحاكمة ولم يدع ان لسنه تأثير في مسئوليته .
القاعــدة :
لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته ومحل اقامته بالحكم هو التحقق من انه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته ، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقه كما هو الثابت من الحكم ، وكان الطاعن لا ينازع انه هو الشخص المطلوب محاكمته ولا يدع انه من الأحداث الذي لسنهم تأثير في مسئوليتهم او عقابهم فإن اغفال هذا البيان لا يصح ان يكون سبباً في بطلان الحكم ، ويكون النعي عليه بذلك غير سليم .
(الطعن رقم 5207 لسنة 70 ق جلسة 2/4/2007 )
2ـ الموجــز :
ايراد الحكم مادتي القانون اللتين أخذ المتهم بهما . كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها . اشارته الى الفقرة المراد تطبيقها . غير لازم .
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد اشار الى مادتي الإتهام اللتين طبقتهما المحكمة وفي ذلك ما يكفي لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه ولا ينال من ذلك اغفاله الإشارة الى الفقرة المراد تطبيقها ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 19241 لسنة 67 ق جلسة 30/7/2007 )
ثالثاً : تسبيب المعيب :
1ـ الموجــز :
ادانة الحكم الإبتدائي الطاعن بتهمتين . تأييد الحكم الإستئنافي له لأسبابه وذكره تهمة واحدة في ديباجته . أثره : خلوه من اسباب عقابه عن التهمة الأخرى ويوقع اللبس في حقيقة الأفعال التي عاقب عليها . علة ذلك ؟
القاعـــدة :
حيث إن التهمة التي نسبتها النيابة العامة الى الطاعنة انها قامت بتبوير الأرض الأرض الزراعية ، وقد عدلت محكمة اول درجة القيد والوصف باضافة تهمة البناء على الأرض الزراعية بدون ترخيص ، وإ استأنفت الطاعنة الحكم السالف والذي عاقبها بالحبس والغرامة والإزالة قضت محكمة ثاني درجة بالحكم المطعون فيه ـ وهو تأييد حكم أول درجة مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ولئن اثبت في ديباجته ان الواقعة التي طرحت على المحكمة الإستئنافية هى اقامة بناء على الأرض الزراعية والمعاقب عليها بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 الا ان الحكم اورد في مدوناته ما يفيد تأييده للحكم المستأنف للأسباب الواردة به وافصح عن أخذه بها . لما كان ذلك ، وكان في الحكم الاستئنافي قد ذكر تهمة واحدة حال ان الحكم الإبتدائي أورد انه يعاقب الطاعنة عن تهمتين ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها للحكم الإبتدائي سوى ان الحكم المستأنف في محله ، فإن مجىء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة بالنسبة لجريمة التبوير وغامضاً يوقع اللبس في حقيقة الفعل أو الأفعال التي عاقبت عليها المحكمة ، اذ أن جريمة تبوير الأرض الزراعية التي دان الحكم الإبتدائي الطاعنة بها تختلف في عناصرها القانونية والعقوبة المالية المقررة لها عن جريمة اقامة بناء على ارض زراعية بغير ترخيص الواردة بديباجة الحكم الإستئنافي . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره معيباً بالغموض والتناقض ـ الذي يتسع له وجه الطعن ـ مما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 1976 لسنة 67 ق جلسة 8/10/2006 )
2ـ الموجـــز :
مواجهة المحكمة لمسألة فنية بحت . وجوب اتخاذ ما تراه مناسباً لتحقيقها بلوغاً الى غاية الأمر فيها . افتراض الحكم ان الدماء المتواجدة اسفل جثة المجني عليها هي للمتهم دون تحقيق ذلك بدليل فني . فساد في الإستدلال واخلال بحق الدفاع .
القاعــدة :
لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وحصل اقوال شهودها واعتراف المتهم ومؤدى تقرير الصفة التشريحية والمعاينة عرض لدفاع الطاعن القائم على مغايرة فصيلة الدم المأخوذة من عينة دماء المجني عليهما ومن الدماء العالقة بمصوغاتهما عن تلك المأخوذة من اسفل جثتيهما بمكان الحادث واطرحه تأسيساً على "ان الثابت للمحكمة من مطالعتها لتقرير معامل طب شرعي ……….. ولتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن التقرير الأول قام بفحص عينات الدم المأخوذة من جثة المجني عليهما والتي جاءت عينه دمهما من فصيلة "ab" ، أما التقرير الثاني قام بفحص عينات دم أخذت من مكان تواجد الجثتين والتي جاءت من فصيلة "b" ، وكان المتهم حال سؤاله بالتحقيقات قرر انه اصيب بالأصبع الأصغر ليده اليسرى من السكين حال ذبحه للمجني عليها الأولى ........ وظل اصبعه ينزف دماً حتى بعد خروجه من مكان اصبعه بمكان الجريمة ومن هنا جاء الإختلاف بين الفصيلتين باعتبار ان الأولى "ab" ، هي لفصيلة دم المجني عليهما وان الثانية "b" هي لفصيلة دم المتهم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة ان تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الى غاية الأمر فيها ، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد افترضت من عندها ان الدماء المتواجدة بمكان الحادث اسفل جثة المجني عليهما هي دماء المتهم ، وكان هذا الإفتراض لا سند له من الوجهة الفنية حسبما اثبته الحكم وبينه في مدوناته ومن ثم فان المحكمة اذ تصدت لهذه المسألة الفنية البحث التي قد يختلف الرأى فيها ـ ما لم تحقق عن طريق المختص فنياً بما يحسمها ـ فغن حكمها يكون مشوباً فضلاً عن فساده في الإستدلال بالإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 21267 لسنة 76ق جلسة 5/11/2006 )
3ـ الموجــز :
استناد الحكم القاضي بالبراءة في جريمة احراز المخدر الى مجرد اختلاف مكان ضبط المتهم عما قرره شاهدي الإثبات . يعيبه . علة ذلك ؟
مثال : لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جريمة احراز مخدر .
القاعــدة :
حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى طبقاً لتصوير سلطة الإتهام بما مفاده "أن ضابط قسم مكافحة المخدرات ......... قام بمعاونة قوة من الشرطة بضبط وتفتيش المطعون ضده بالعقار ملكه بدائرة قسم ........ وذلك بناء على اذن من النيابة العامة بعد ان دلت التحريات على اتجاره في المواد المخدرة فعثر معه على كيس بلاستيك يحتوي على اربع لفافات من ورق البانجو ..... وقد خلص الحكم الى براءة المطعون ضده واستند عفي قضائه الى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدي الإثبات ورتب الحكم على ذلك عدم صحة التهمة المذكورة ، وإذ كانت هذه الدعامة على فرض ثبوتها اليقيني ليس من شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها من اطراح اقوال شاهدي الإثبات جملة من عداد الأدلة والجزم بتلفيق التهمة على المطعون ضده في صورة الدعوى بحسبان أن مكان الضبط اياً كان شأنه لا أثر له على جوهر واقعة احراز المخدر خصوصاً ان الضابط كان مأذوناً له من النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه فليس من دافع للضابط ان يغير من مكان الضبط . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل في منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ما انتهى اليه واقام عليه قضاءه ببراءة المطعون ضده فانه يكون معيباً بالفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 13603 لسنة 67 ق جلسة 23/11/2006 )
4ـ الموجــز :
اقامة الحكم قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق . يبطله . علة ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
مثال .

القاعــدة :
حيث انه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه انه استند اليه ـ في ادانة الطاعن على اقوال الشاهد الثاني النقيب ....... معاون مباحث مركز شرطة ...... واورد اقواله بما مؤداه ان تحرياته السرية دلت على قيام الطاعن بالإشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو بطاقة تحقيق الشخصية رقم .......... لسنة 1989 مدني .......... ثم اتفق مع هذا المجهول على المثول بها امام مكتب توثيق ..... واستخراج بها التوكيل الخاص رقم ......... /أ لسنة 2003 توثيق ........... واستعمل هذا التوكيل في اثبات تصالحه مع الشاهد الأول على خلاف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان هذا الذي اورده الحكم وعول عليه في قضائه بادانة الطاعن لا يرتد الى اصل ثابت بالتحقيقات اذ البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن اقوال الشاهد الثاني جاءت صريحة في ان تحرياته لم تتوصل الى تحديد من قام بتزوير التوقيع على التوكيل ولم تتوصل الى صحة رواية الشاهد الأول وإنما اسفرت عن وجود خلافات بينه وبين الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الأصل انه يجب على المحكمة الا تبني حكمها الا على اسس صحيحة من اوراق الدعوى وعناصرها ، وأن يكون دليلها فيما انتهت اليه قائماً في تلك الأوراق فإن الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على ما لا اصل له في التحقيقات يكون باطلاً لإبتنائه على اساس فاسد . ولا يغني عن ذلك ما ذكره من ادلة اخرى اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا اسقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذي انتهت اليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 20126 لسنة 67ق جلسة 28/12/2006 )

https://mohameddiablawyer.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى